الصفحات

الأربعاء، 2 أغسطس 2023

الطعن 311 لسنة 25 ق جلسة 17 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 126 ص 829

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحمود القاضي المستشارين.

-----------------------

(126)
الطعن رقم 311 لسنة 25 القضائية

استئناف "إجراءات رفع الاستئناف". شيك.
وجوب رفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة في دعاوى السندات الإذنية والكمبيالات بتكليف بالحضور. م 118 مرافعات.
اختلاف طريقة رفع الاستئناف بين التكليف بالحضور والعريضة بالنسبة لدعاوى الشيكات بحسب ما إذا كان هذا الوصف ثابت أو غير ثابت لها. علة ذلك؟ أن الشيك الذي يفقد صفته كشيك قد يصدق عليه في حالات معينة وصف السند الإذني أو الكمبيالة.

------------------------
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - تنص على أن الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور، وكانت المادة 118 من قانون المرافعات قد عينت هذه الدعاوى ومن ضمنها "دعاوى السندات الإذنية والكمبيالات" فإن مؤدى ذلك أنه كلما تحقق في المحرر الذي تأسست عليه المطالبة وصف السند الإذني أو الكمبيالة تعين رفع الاستئناف بتكليف بالحضور اعتباراً بتحقق هذا الوصف فيه. ولما كان مقرراً قانوناً أن الشيك "الذي يفقد صفته كشيك" قد يصدق عليه في حالات معينة وصف السند الإذني أو الكمبيالة فإن طريقة رفع الاستئناف تختلف بين التكليف بالحضور والعريضة بحسب ما إذا كان هذا الوصف ثابتاً لهذا المحرر الذي تأسست عليه المطالبة أو غير ثابت له - وهو أمر منوط بالمحكمة الاستئنافية يتعين عليها تبينه عند الفصل في شكل الاستئناف المرفوع إليها عن هذه المطالبة. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن هذا النظر بما أسست عليه قضاءها من إطلاق القول بأن الاستئناف يرفع بعريضة في جميع الأحوال التي يكون فيها موضوع الدعوى المستأنف حكمها مطالبة بقيمة شيك، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب ذكر فيه أنه يداين المطعون عليه الأول في مبلغ 500 جنيه بموجب شيك مؤرخ أول فبراير سنة 1952 موقع عليه منه ومسحوب على بنك زلخا (المطعون عليه الثالث) وأن المطعون عليها الثانية ضامنة للمطعون عليه الأول بمقتضى إقرار صادر منها ومحرر في 5 إبريل سنة 1949، وإزاء أنه لم يستطع صرف قيمة الشيك لعدم وجود رصيد للساحب بالبنك المذكور - فقد تقدم بالطلب المذكور لاستصدار أمر بالحجز التحفظي على ما للمطعون عليهما الأول والثانية لدى باقي المطعون عليهم وتحديد جلسة - ليسمع المطعون عليهم الحكم بإلزام الأولين في مواجهة الباقين بأن يدفعا له مبلغ 500 جنيه والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي إلخ - وقد صدر الأمر بالحجز التحفظي وتحديد جلسة للمرافعة في 7 من يونيه سنة 1953، وبتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1954 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية برفض الدعوى وألزمت الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة للمطعون عليهما الأول والثانية - فاستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 89 لسنة 11 ق تجاري - ودفع المطعون عليهما الأول والثانية ببطلان هذا الاستئناف لرفعه بورقة تكليف بالحضور في حين أنه كان ينبغي رفعه بطريق العريضة، وأسسا دفعهما على أن دعوى المستأنف (الطاعن) إذ تهدف إلى المطالبة بقيمة شيك فهي ليست من الدعاوى المستثناة بالمادة 118 مرافعات التي يرفع الاستئناف عنها بطريق الإعلان بورقة تكليف بالحضور، وبتاريخ 10 من مايو سنة 1955 حكمت محكمة الاستئناف بقبول هذا الدفع وببطلان الاستئناف وألزمت المستأنف (الطاعن) بالمصروفات ومبلغ عشرة جنيهات أتعاب للمحاماة للمستأنف عليهما (المطعون عليهما الأول والثانية) - وبتاريخ 25 من يونيه سنة 1955 قرر الطاعن بالنقض في هذا الحكم. وبعد استيفاء الإجراءات أبدت النيابة العامة رأيها برفض الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 7 من أكتوبر سنة 1959 وفيها صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة (3 من ديسمبر سنة 1959) وفيها صممت النيابة العامة على رأيها السالف ذكره.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون إذ لم يعمل - الحكم - في خصوص الاستئناف المرفوع منه عن الحكم الصادر في دعوى المطالبة بقيمة الشيك أحكام الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات - قولاً منه بأن الشارع قد حصر الدعاوى التي يرفع الاستئناف فيها بتكليف بالحضور - فيما عددته المادة 118 من قانون المرافعات وليس من بينها دعاوى المطالبة بقيمة الشيك - وهو لا يعتبر سنداً إذنياً ولا كمبيالة - مع أن الشيك إذا فقد صفته كأداة وفاء يصبح أداة ائتمان فيكون سنداً إذنياً أو كمبيالة على حسب الأحوال - فلم يكن للشارع أن يذكر الشيك في ضمن تلك الدعاوى، ذلك لأن وصف الشيك لا يلتصق به إلا إذا كان أداة وفاء فحسب - فإذا لم تسدد قيمته زال عنه هذا الوصف - ودخل في مدلول السند أو الكمبيالة وإذ ذاك تكون الطريقة المثلى في رفع الاستئناف في هذا الخصوص - هي ما اتبعه الطاعن - إذ رفعه بتكليف بالحضور - ولم يرفعه بعريضة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببطلان الاستئناف المرفوع من الطاعن على نظر حاصله أن المشرع قد نص بالمادة 405 من قانون المرافعات (معدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953) على أن الاستئناف يرفع بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره - ثم استثنى من رفع الاستئناف بهذه الطريقة - بالفقرة الثانية من تلك المادة - الاستئناف الذي يرفع عن الدعاوى المبينة في المادة 118 من قانون المرافعات - ومن بينها دعاوى السندات الإذنية والكمبيالات فإن الاستئناف يرفع في خصوصها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى - وإذ كان الاستئناف (موضوع الخصومة الحالية) مرفوعاً عن حكم صادر في دعوى مؤسسة على المطالبة بقيمة "شيك" فكان يتعين أن يرفع بطريق العريضة لا بورقة تكليف معلنة، وأنه لا اعتداد في هذا المقام بالقول بأن الشيك شبيه بالكمبيالة - ذلك لأن طريقة رفع الاستئناف بتكليف بالحضور مقصورة على المسائل الواردة في المادة 118 والمذكورة فيها على سبيل الحصر وهي تعتبر استثناءاً من طريقة رفع الاستئناف بالعريضة. فلا مجال للتوسع ولا للتأويل. ذلك إلى أن الشيك يختلف عن الكمبيالة من جهة أنه باعتباره أداة وفاء لا أداة ائتمان يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع - ومن المألوف (بالنسبة له) أنه لا يسحب إلا على مصرف - وهو لا يكون تجارياً إلا إذا تعلق بعمليات تجارية أو كان محرره تاجراً وتعلق بشئون تجارية، ولا يجوز اعتباره مجرد سند مديونية شأنه شأن السند الإذني لعدم تقديمه للبنك لقبض قيمته في الميعاد القانوني.
وحيث إن ما أقام الحكم قضاءه عليه من إطلاق القول بأن الاستئناف يرفع بعريضة في جميع الأحوال التي يكون فيها موضوع الدعوى (المستأنف حكمها) مطالبته بقيمة شيك - لا يتفق والقانون، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات (بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953) تنص على أن الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور وكانت المادة 118 من قانون المرافعات قد عينت هذه الدعاوى - ومن ضمنها "دعاوى السندات الإذنية والكمبيالات" فإن مؤدى ذلك أنه كلما تحقق في المحرر الذي تأسست عليه المطالبة وصف السند الإذني أو الكمبيالة تعين رفع الاستئناف بتكليف بالحضور اعتباراً بتحقق هذا الوصف فيه. ولما كان مقرراً أن الشيك "الذي يفقد صفته كشيك" قد يصدق عليه - في حالات معينة وصف السند الإذني أو الكمبيالة - فإن طريقة رفع الاستئناف تختلف بين التكليف بالحضور والعريضة بحسب ما إذا كان هذا الوصف ثابتاً لهذا المحرر الذي تأسست عليه المطالبة أو غير ثابت له - وهو أمر منوط بالمحكمة الاستئنافية - يتعين عليها تبينه عند الفصل في شكل الاستئناف المرفوع إليها عن هذه المطالبة - ولما كانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها عن هذا النظر بذلك الإطلاق الذي أسست عليه قضاءها فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق