الصفحات

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الطعن 247 لسنة 50 ق جلسة 11 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 33 ص 164

جلسة 11 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج، فهمي عوض مسعد، عبد الرشيد نوفل ومحمود مصطفى سالم.

----------------

(33)
الطعن رقم 247 لسنة 50 القضائية

عمل "تذاكر السفر". شركات "شركات القطاع العام".
تحديد المناطق النائية للعاملين بشركات القطاع العام. من اختصاص مجلسة إدارة كل مؤسسة. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذ للائحة 3309 لسنة 1966.

----------------
البين من التشريعات الخاصة بأحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال أن المشرع عندما أراد أن يبسط الأحكام الخاصة بالعاملين بالدولة على العاملين بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها تدخل بالنص على ذلك، ثم إنه حينما أراد أن يفرد أحكاماً خاصة بهم في هذا الشأن نص على ذلك صراحة. وإذ كان القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 قد فوض رئيس الوزراء وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال فأصدر الأخير القرار رقم 2759 لسنة 1967 الذي فوض فيه مجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التي يرخص للعاملين بها بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية، فقد دل ذلك على أن مجلس إدارة المؤسسة هو وحدة المنوط بتحديد الجهات النائية، وإذ كان الثابت في الدعوى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قد أصدر القرار رقم 13 لسنة 1971 يحدد الجهات النائية وليس من بينها سوهاج، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى لكل من المطعون ضدهم بالمقابل النقدي لأربع تذاكر مجانية له ولعائلته رغم أن الثابت في الدعوى أنهم من العاملين بفرع الشركة الطاعنة بسوهاج، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 98 لسنة 1977 عمال كلي سوهاج على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تؤدي إلى كل منهم قيمة أربع تذاكر مجانية له ولمن يعوله اعتباراً من عام 1972 وكذا المقابل النقدي لأربع تذاكر سفر مجانية له ولعائلته. وقالوا بياناً لها إنهم يعملون بفرع الشركة بمدينة سوهاج وإنه طبقاً للمادة 44 من لائحة بدل السفر للعاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 يستحق كل منهم أربع تذاكر سفر مجانية له ولمن يعوله كما أنه طبقاً للمادة 24 مكرر المضافة للائحة المذكورة بقرار رئيس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 يستحق كل منهم المقابل النقدي لأربع تذاكر مجانية له ولعائلته، وإذ رفضت الشركة الاستجابة إليهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم آنفة البيان. وبتاريخ 26 يناير سنة 1978 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 لسنة 53 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1978 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 3 من ديسمبر سنة 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية كل من المطعون ضدهم وعائلته للمقابل النقدي لأربع تذاكر مجانية من سوهاج إلى القاهرة اعتباراً من 1 يناير سنة 1976. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض على المحكمة في غرفة مشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 23 من نوفمبر سنة 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والسادس من سبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استعار أحكام القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لموظفي الحكومة، وأعملها في صدد النزاع الماثل على العاملين بالقطاع العام - المطعون ضده - في الوقت الذي توجد فيه نصوص تشريعية تحكم النزاع، وإذ كانت قواعد السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالقطاع العام نظمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 فنص في المادة 44 منه على أن يصرف للعاملين بالمناطق النائية التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة تذاكر سفر مجانية وتنفيذاً لذلك أصدرت المؤسسة المصرية العامة للتأمين القرار رقم 13 لسنة 1971 بتحديد تلك المناطق وليس من بينها سوهاج ومن ثم فلم يتقرر للمطعون ضدهم تذاكر سفر وحين صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنة 1976 بإضافة المادة 44 مكرر والتي قررت صرف المقابل النقدي لمن يرخص له بالسفر... فإن مفاد ذلك أن يمنح المقابل النقدي لمن يرخص له بالسفر طبقاً لنص المادة 44 سالف الذكر أي الذين يعملون في المناطق النائية دون غيرهم ولا يجوز للحكم المطعون فيه أن يجتهد في استنباط أو استنتاج قواعد أخرى على خلاف القواعد والأحكام المعمول بها في القطاع العام، لأن لكل قرار مجال تطبيقه من حيث الأشخاص الذين يسري في حقهم ومن حيث النطاق الزمني، ولما كان قرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 صدر بناء على التفويض الذي منحه له القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بنظام العاملين في القطاع العام في المادة 53 منه والذي فوضه في إصدار لائحة بنظام بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالقطاع العام، فلا يجوز اللجوء إلى القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 أو سحب أحكامه على العاملين بالقطاع العام طالما أن هناك نصاً صريحاً قاطعاً في موضوع النزاع، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه القرار رقم 2759 لسنة 1967 دون مبرر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن المشرع عالج أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين المدنيين بالدولة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958، ولما صدرت قرارات التأميم في يوليه سنة 1961 وتنظيماً للعمل في المؤسسات العامة صدر القرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 الخاص بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة الخاضعين لأحكام هذا النظام ونص على أن "يسري على موظفي المؤسسات العامة..... أحكام القوانين والنظم السارية على موظفي الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة ويسري على عمال المؤسسات العامة المشار إليها التشريعات الخاصة بعمال الحكومة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة أو اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة لشئون العمال، وإذ خلت هذه اللائحة من النص على أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال المستحقة للعاملين بالمؤسسات العامة فإنه تطبيقاً للنص سالف الذكر تسري أحكام القرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالمؤسسات العامة ما لم يصدر مجلس إدارة المؤسسة أحكاماً خاصة لشئون العمال في هذا الشأن. ثم أصدر المشرع القرار الجمهوري رقم 1598 لسنة 1961 بلائحة نظام موظفي وعمال الشركات ونص في المادة 36 منه على أن "يحدد مجلس الإدارة قواعد مصاريف الانتقال وبدل السفر واستحقاقها وكيفية حسابها"، وذلك تمشياً مع سياسته - وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية - في منح السلطات المناسبة لمجلس الإدارة باعتباره المسئول عن سير العمل في الشركة وإنتاجها وتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها. ولما صدر القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بشأن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة نص في المادة 50 منه على أن "يصدر قرار من المجلس التنفيذي بالقواعد الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر بالنسبة للعاملين بالشركات" وقد أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 1646 لسنة 1964 في 10 من مايو سنة 1964 المعدل بالقرار رقم 140 لسنة 1965 نص في مادته الأولى على سريان قواعد وأحكام وفئات لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة والصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 على العاملين بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها. ثم صدر القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بالقطاع العام ونص في المادة 53 منه على أن "تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة, ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثني من هذه الفئات في الحالات التي تقضي ذلك, وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر" ونفاذاً لذلك أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2759 لسنة 1967 في شأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ونص في المادة الثالثة منه على أن "تطبق الفئات الخاصة ببدل السفر المقررة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة" كما نص في المادة 44 منه على أن "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنوياً". ونص في المادة 47 على أنه "يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة وبعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وضع أحكام خاصة لمقتضيات ضرورية تستلزم ذلك....". لما كان ما تقدم وكان البين من التشريعات السابق بيانها التي أصدرت في شأن أحكام بدل السفر ومصاريف الانتقال أن المشرع عندما أراد أن يبسط الأحكام الخاصة بالعاملين بالدولة على العاملين بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها تدخل بالنص على ذلك ثم إنه حينما أراد أن يقرر أحكاماً خاصة بهم في هذا الشأن نص على ذلك صراحة على نحو ما سلف. وإذ كان القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 قد فوض رئيس الوزراء وضع القواعد المنظمة لمصاريف الانتقال فأصدر الأخير القرار رقم 2759 لسنة 1967 الذي فوض فيه مجلس إدارة المؤسسة تحديد الجهات النائية التي يرخص للعاملين بها بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية، فقد دل ذلك على أن مجلس إدارة المؤسسة هو وحدة المنوط بتحديد الجهات النائية، وإذ كان الثابت في الدعوى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قد أصدر القرار رقم 13 لسنة 1971 محدداً الجهات النائية وليس من بينها سوهاج. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى لكل من المطعون ضدهم بالمقابل النقدي لأربع تذاكر مجانية له ولعائلته رغم أن الثابت في الدعوى أنهم من العاملين بفرع الشركة الطاعنة بسوهاج، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 32 لسنة 53 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق