الصفحات

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

الطعن 229 لسنة 51 ق جلسة 29 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 40 ص 167

جلسة 29 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مدحت المراغي، جرجس إسحق، عبد الحميد سليمان ود. رفعت عبد المجيد.

-------------

(40)
الطعن رقم 229 لسنة 51 القضائية

ملكية "أسباب كسب الملكية". تقادم "تقادم مكسب". حيازة صورية.
قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف. سريانها قبل غير من باع له وغير من تلقى الحق ممن باع له. القضاء بصورية أحد العقدين الصادرين من السلف. مؤداه جواز ضم حيازة صاحب العقد الآخر إلى حيازة سلفه.

----------------
لئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة ضم حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له، بحيث إذا كان السلف مشتركاً، فلاً يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف، إلا أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مقتضى القضاء بصورية أحد العقدين الصادرين من السلف صورية مطلقة ألا يكون ثمة وجود في الحقيقة إلا للعقد الآخر ومن ثم فلا يكون ثمة ما يحول قانوناً دون ضم مدة حيازة صاحب هذا العقد إلى مدة حيازة سلفه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 2410 لسنة 75 كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة في مواجهة المطعون ضدها الثامنة وكف منازعتهم لها فيها وقالتا بياناً للدعوى إنهما تضعان اليد على أرض النزاع خلفاً لمورثهما المرحوم...... الذي كان يضع اليد بدوره منذ 16/ 5/ 1966 تاريخ شرائه لها من المطعون ضده السابع الذي اشتراها بدوره من الشركة المطعون ضدها الأخيرة في 1/ 11/ 1947 ضمن مساحة أكبر ووضع يده عليها منذ التاريخ المذكور وأنه بضم حيازته إلى حيازتهما ومورثهما تكون قد توافرت لهما شروط كسب الملكية بالتقادم الطويل فأقامتا دعواهما. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت للطاعنتين بطلباتهما، استأنف المطعون ضدهم من الأول للسادسة هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 لسنة 35 ق، كما استأنفه المطعون ضده السابع بالاستئناف رقم 50 لسنة 35 ق، وبعد أن ضمت محكمة استئناف الإسكندرية الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 27/ 12/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم قضى برفض الدعوى بتثبيت ملكيتهما لعين النزاع استناداً إلى عدم اكتمال وضع يدهما ومورثهما المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم بعد استبعاد مدة وضع يد المطعون ضده السابع البائع لمورثهما بمقولة إنه يعد سلفاً مشتركاً لهما ولباقي المطعون ضدهم من الثاني حتى السادسة في حين أن الطاعنتين تمسكتا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده السابع لا يعد سلفاً للمطعون ضدهم الستة الأول لثبوت تلقيهم الحق الذي يدعونه على هذه الأطيان عن غير طريقه وذلك بموجب التصرف الصادر لهم عنها من المطعون ضدها الأخيرة ودون التعويل في هذا الصدد على التنازل المقول بصدوره لهم عنها من المطعون ضده السابع وذلك لصوريته صورية مطلقة وإبرامه بطريق التواطؤ بينهم بقصد إهدار حقوق الطاعنتين الثابتة في هذه الأطيان، وإذ لم يعن الحكم ببحث هذا الدفاع وتحقيقه أو الرد عليه رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلاً يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشر سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف، إلا أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مقتضى القضاء بصورية أحد العقدين الصادرين من السلف صورية مطلقة، ألا يكون ثمة وجود في الحقيقة إلا للعقد الآخر ومن ثم فلا يكون ثمة ما يحول قانوناً دون ضم مدة حيازة صاحب هذا العقد إلى مدة حيازة سلفه، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين قد تمسكتا بصورية التنازل الصادر من المطعون ضده السابع إلى المطعون عليهم من الثاني للسادسة، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تقسطه حقه من البحث والتمحيص والتحقيق كما أغفلت بالتالي مواجهته والرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق