الصفحات

الثلاثاء، 1 أغسطس 2023

الطعن 1737 لسنة 51 ق جلسة 21 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 178 ص 990

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فودة، وليم رزق بدوي، ومحمد لبيب الخضري.

--------------------

(178)
الطعن رقم 1737 لسنة 51 القضائية

(1) نقض. "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) إصلاح زراعي. شيوع.
ورثة المنتفع بأرض الإصلاح الزراعي. بقاؤهم منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع حتى يتم أيلولتها إلى المستحق منهم اتفاقاً أو قضاء. المادتين 23، 24 ق 187 سنة 1952.
(3) شيوع. ريع.
للشريك على الشيوع حق المطالبة بريع حصته من الشركاء الآخرين الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم. كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.
(4) دعوى. "وقف الدعوى".
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 مرافعات. جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها.
(5) تقادم. "التقادم المكسب". ملكية.
عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.
(6) محكمة الموضوع. واقع. "تقدير الدليل".
لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة له واستخلاص ما يراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده.

---------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في التمسك بذلك الحكم وأن تكون بينه وبين الطاعن منازعة بشأنه تبرر اختصامه وإلا كان الطعن الموجه إليه غير مقبول.
2 - نص المادتين 23، 24 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قد عالج مسألة تفتيت ملكية الأرض الزراعية بأن يتفق ذوي الشأن على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم، فإذا تعذر الاتفاق رفع الأمر إلى المحكمة المختصة سواء منهم أو من النيابة العامة لتفصل فيمن تؤول إليه الأرض فإذا لم يوجد من يستطيع الوفاء بباقي الأنصبة قررت المحكمة بيع الأرض عن طريق المزاد. كما تفصل المحكمة في أيلولة الأرض غير القابلة للتجزئة لمن يحترف الزراعة من ذوي الشأن فإن تساووا في هذه الصفة اقترع بينهم فإذا كان سبب كسب الملكية بالميراث فضل من يشتغل بالزراعة من الورثة، فإن تساووا في هذه الصفة قدم الزوج فالولد فإذا تعدد الأولاد اقترع بينهم. ويبين من ذلك أنه لا تعارض بين حكم المادتين سالفتى الذكر وانتقال ملكية الأرض الزراعية طبقاً للقواعد العامة لطرق كسب الملكية ومن بينها الميراث مما مفاده أنه حتى يتم اتفاقاً أو قضاء أيلولة الأرض الزراعية إلى المستحق فإنهم جميعاً يظلون منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع.
3 - الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع في حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذي يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.
4 - وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها.
5 - من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 970 من القانون المدني أن الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.
6 - لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة له وفي استخلاص ما يرام متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 743 سنة 1978 مني كلي طنطا على الطاعن عن نفسه وبصفته والمطعون ضده الخامس بطلب الحكم أولاً: - بفرض الحراسة القضائية على الأطيان الزراعية المتنازع عليها ثانياً: - بإلزام الطاعن بصفتيه أن يدفع لهم خمسمائة جنيه مقابل الريع المستحق لهم - وقالوا في بيانها إن المرحوم....... تسلم في سنة 1954 من الإصلاح الزراعي باعتباره منتفعاً بقرانيته أطيان زراعية مساحتها 2 فدان و1 قيراط و19 سهم ثم توفى في 19/ 2/ 1955 عن زوجته وشقيقة مورثهم ووضعت الزوجة يدها على الأطيان ثم تزوجت من الطاعن سنة 1961 ورزقت منه بابنه المشمول بولايته وتوفيت بتاريخ 25/ 3/ 1965 فوضع الطاعن يده على الأطيان واستأثر بالريع دون مورثهم وهم من بعده ومن ثم فقد أقاموا الدعوى وقضت المحكمة برفض طلب الحراسة وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره عدل المطعون ضدهم الأربعة الأول طلب الريع إلى المبلغ الذي أظهره التقرير وبجلسة 6/ 11/ 1980 قضت محكمة أول درجة بإخراج المطعون ضده الخامس بصفته من الدعوى وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم الأربعة الأول مبلغ 966 ج و810 م، طعن الطاعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 613 سنة 30 ق وبجلسة 25/ 5/ 1981 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض - وقدم المطعون ضده الخامس بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع ورفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في التمسك بذلك الحكم وأن تكون بينه وبين الطاعن منازعة بشأنه تبرر اختصامه وإلا كان الطعن الموجه إليه غير مقبول لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم الأربعة الأول اختصموا المطعون ضده الأخير ليصدر الحكم في مواجهته وقضت المحكمة الابتدائية بإخراجه من الدعوى بلا مصاريف فاختصمه الطاعن في الاستئناف إلا أنه لم تبد منه منازعة للطاعن ولم يحكم له أو عليه بشيء ومن ثم فلا يعتبر خصماً حقيقياً له يجوز اختصامه في الطعن المماثل مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأربعة قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب حاصل الوجهين الأول والثاني من السبب الأول والسبب الثالث أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهم بالريع في الوقت الذي كان يتعين عليه أن يقضي بوقف الدعوى حتى يقضى من المحكمة فيه من تؤول إليه أرض النزاع من بين ورثة المنتفع إعمالاً للمرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي لأن زوجة هذا المنتفع ومورثة الطاعن هي التي كانت تحترف الزراعة دون شقيقه مورث المطعون ضدهم الذي لم يكن يستحق أرض النزاع وأن الطاعن تمسك بهذا الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية وخلا حكمها المطعون عليه من الرد عليه وهو دفاع جوهري قد يتغير به الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن نص المادتين 23 و24 من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قد عالج مسألة تفتيت ملكية الأرض الزراعية بأن يتفق ذوي الشأن على أن تؤول إليه ملكية الأرض منهم، فإذا تعذر الاتفاق رفع الأمر إلى المحكمة المختصة سواء منهم أو من النيابة العامة لتفصل فيمن تؤول إليه الأرض، فإذا لم يوجد من يستطيع الوفاء بباقي الأنصبة قررت المحكمة بيع الأرض عن طريق المزاد - كما تفصل المحكمة في أيلولة الأرض غير القابلة للتجزئة لمن يحترف الزراعة من ذوي الشأن، فإن تساووا في هذه الصفة اقترع بينهم فإذا كان سبب كسب الملكية بالميراث فضل من يشتغل بالزراعة من الورثة، فإن تساووا في هذه الصفة قدم الزوج فالولد، فإذا تعدد الأولاد اقترع بينهم - وبين من ذلك أنه لا تعارض بين حكم المادتين سالفتى الذكر وانتقال ملكية الأرض الزراعية طبقاً للقواعد العامة لطرق كسب الملكية ومن بينها الميراث مما مفاده أنه حتى يتم اتفاقاً أو قضاء أيلولة الأرض الزراعية إلى المستحق فإنهم جميعاً يظلون منتفعين بأنصبتهم في الأرض على الشيوع، ولما كانت الثمار التي تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع في حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على الشركاء الذي يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى بمطالبة المطعون ضدهم بحصتهم في الريع باعتبارهم شركاء في أرض النزاع ضد الطاعن بصفته الذي يضع يده على ما يزيد عن حصته، فإذا دفعت من الأخير بأن أيلولة أرض النزاع لأحد الورثة طبقاً للمادتين المشار إليها آنفاً تعتبر مسألة أولية يجب الفصل فيها قبل الحكم بالريع فإنه طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات فإن وقف الدعوى هو أمر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها، لما كان ذلك. فإن عدم استجابة محكمة الاستئناف لطلب الطاعن. كان لما بينه الحكم المطعون فيه ضمنياً من عدم جدية المنازعة في نطاق سلطة المحكمة التقديرية بلا تعقيب عليها من النقض، ومن ثم فإن النعي عليه بالإخلال بحق الدفاع أو القصور المبطل يكون على غير سند متعين الرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بملكيته لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية هو وزوجته المرحومة...... من قبله وهو سبب قائم بذاته من أسباب كسب الملكية ورغم ذلك قضى الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون ضدهم للريع دون تحقيق دفاعه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 970 من القانون المدني أن الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم، متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن أرض النزاع تدخل ضمن الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي، ومن ثم تعتبر مملوكة للدولة من تاريخ إصدار قرار الاستيلاء النهائي عليها وتوزيعها على المنتفع المرحوم....... والتوقيع على العقد المحرر بينه وبين هيئة الإصلاح الزراعي لا ينقل ملكيتها إليه، إذ أن المعول عليه قانوناً لانتقال الملكية إليه هو تسجيل البيع طبقاً لقانون الشهر العقار، ولما كانت أوراق الدعوى خلواً من أي دليل على ذلك، فإن الملكية تظل للدولة ولا يجوز للطاعن تملكها بالتقادم، ويضحى النعي بهذا السبب على غير سند من القانون خليق بالرفض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك يقول إن استمارة البحث رقم 16505 الخاصة بأرض النزاع قد شملت اسمي المنتفع الأصلي وزوجته مورثة الطاعن مما كان يتعين معه اعتبار الأرض مناصفة بينهما كمنتفعين ورغم ذلك أسندها الحكم المطعون فيه جميعها للمنتفع الأصلي دون الزوجة وبذلك فقد خالف الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، إذ أنه مما لا تجوز المجادلة به أمام هذه المحكمة، ذلك أنه من المقرر لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة له وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده، ولما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المنتفع الأصلي لأرض النزاع هو المرحوم........ دون زوجته وأورد في هذا الخصوص المستندات التي تنطوي عليها الدعوى والتي تؤيد صحة استخلاصه سواء منها المقدمة من الطاعن أو من المطعون ضدهم وتقرير الخبير المنتدب ومحاضر أعماله. ومن ثم فإن مجادلة الطاعن فيما خلص إليه الحكم غير مقبولة ويضحى النعي على غير أساس جديراً بالرفض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق