الصفحات

الثلاثاء، 1 أغسطس 2023

الطعن 102 لسنة 25 ق جلسة 10 / 12 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 114 ص 756

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

------------------------

(114)
الطعن رقم 102 لسنة 25 القضائية

(أ) تقادم "التقادم المسقط" "قطعه".
المطالبة الجزئية:
اعتبارها قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الدين ما دام أنها قد دلت في ذاتها على قصد الدائن في التمسك بحقه في الباقي وكان الثابت أن الحقين غير متغايرين ويجمعهما في ذلك مصدر واحد.
(ب) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة" "غياب الخصوم" "شطب الدعوى". قانون.
صدور قرار بشطب "دعوى" في ظل قانون المرافعات القديم لا يترتب عليه إعمال الم 91/ 2 مرافعات جديد.
"عوارض الخصومة" "سقوط الخصومة". تقادم "التقادم المسقط" "قطعه".
إنتاج الدعوى المشطوبة في ظل قانون المرافعات القديم كافة آثارها المتعلقة بقطع التقادم ما دام لم يتخذ بشأنها إجراءات سقوط الخصومة التي كان معمولاً بها في ذلك القانون.
(جـ) حكم "عيوب التدليل" "القصور".
مثال في بيع:
خصم الحكم من ثمن البضاعة المبيعة المطالب به مبلغ متحصل من بيع جزء منها جبراً بسبب الحجز عليها وفاءً لأجرة إيداعها قصر البائع في سدادها - عدم اعتباره لفرق الثمن بين البيع جبراً والثمن المقرر لها عند التعاقد. التفاته عما أدى إليه تقصير البائع من نتائج رغم تسليمه به ومدى علاقة ذلك بالتزامات المشتري نحوه.

-------------------------
1 - ليس في اعتبار المطالبة الحاصلة من الدائن بجزء من المبلغ المبين بسند الدين قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي قيمة السند مخالفة القانون، ما دام أن هذه المطالبة الجزئية قد دلت في ذاتها على قصد الدائن في التمسك بحقه في باقي الدين وكان الثابت أن الحقين غير متغايرين بل يجمعهما في ذلك مصدر واحد.
2 - إذا كان قد قضى بشطب دعوى في 20 من أكتوبر سنة 1945 فإن هذا القرار لا يترتب عليه إعمال الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون المرافعات الجديد باعتبار الدعوى كأن لم تكن لبقائها مشطوبة ستة أشهر دون أن يطلب المدعي السير فيها، وذلك لصدور هذا القرار في ظل قانون المرافعات القديم المعمول به حتى 14 أكتوبر سنة 1949 مما يترتب عليه أن تظل الدعوى منتجة لكافة آثارها المتعلقة بقطع التقادم بالرغم من شطبها ما دام أنه لم تتخذ بشأنها إجراءات سقوط الخصومة التي كان معمولاً بها في ذلك القانون.
3 - إذا كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ موضوع السند المطالب بقيمته هو ثمن بضاعة كان قد اشتراها من المطعون عليه، وأن هذا الأخير لم يقم بالتزامه المقابل وهو تسليم البضاعة بسبب الحجز تحفظياً عليها وبيع جزء منها سداداً لأجرة المكان المودعة به عن المدة السابقة على التعاقد، وكان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بتقصير المطعون عليه قد سوى بين الثمن الذي بيعت به البضاعة بالمزاد العلني والثمن المقرر لها عند التعاقد واكتفى بخصم المبلغ المتحصل من البيع بالمزاد العلني من قيمة السند دون اعتبار لفرق الثمن بيع البيع جبراً والبيع الحر بطريق التعاقد وبغير التفات إلى النتائج المترتبة على تصرف المطعون عليه قبل الطاعن إذ لم يقم بسداد قيمة الإيجار المستحق لصاحب المكان المودع به البضاعة المبيعة وما أدى إليه تصرفه هذا من اتخاذ إجراءات الحجز على البضاعة وبيع بعضها، ومدى علاقة ذلك بالتزامات الطاعن نحوه، فإن المطعون فيه يكون قد شابه قصور في التسبيب يستوجب نقضه.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 13 من يونيه سنة 1949 أقام المطعون عليه الدعوى رقم 462 سنة 1949 تجاري كلي الإسكندرية وطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 725 جنيهاً وبصحة الحجز التحفظي الموقع وفاء لهذا المبلغ تحت يد رئيس نادي الصيد حيث يشتغل الطاعن موظفاً به، وارتكن إلى سند مؤرخ في 8/ 4/ 1943 ومذيل بتوقيع الطاعن ويفيد تعهده بدفع المبلغ المطالب به خلال عشرة أيام من تحريره فدفع الطاعن بسقوط الحق في إقامة الدعوى لمضي خمس سنوات تطبيقاً لنص المادة 194 من قانون التجارة. وقضت المحكمة في 21 من يونيه سنة 1953 برفض الدفع، وفي 29 من نوفمبر سنة 1953 قضت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 581 جنيهاً و500 مليم وبصحة الحجز التحفظي، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وقيد استئنافه برقم 19 سنة 10 قضائية تجاري، وقضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون، وأبدت النيابة رأيها برفض الطعن، وقررت دائرة الفحص في 31 من مارس سنة 1959 إحالة الطعن للدائرة المدنية، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بقيمة السند موضوع الدعوى لمضي خمس سنوات على تاريخ استحقاقه تأسيساً على انقطاع مدة التقادم المسقط بالدعوى رقم 1145 سنة 1945 مدني عابدين التي أقامها المطعون عليه في 12 من إبريل سنة 1945، وينعى عليه في هذا الخصوص الخطأ في تطبيق القانون وذلك من وجهين: الأول - أن المطعون عليه وقد قصر مطالبته في الدعوى المشار إليها على مبلغ عشرين جنيهاً، فلا يمتد أثر هذه المطالبة فيما يتعلق بقطع التقادم إلى باقي قيمة السند. والثاني - إن الدعوى المذكورة، إذ تقرر شطبها في 20 من أكتوبر سنة 1945، وبقيت مشطوبة لأكثر من ستة أشهر دون أن يطلب المطعون عليه السير فيها، فإنها تعتبر بذلك كأن لم تكن عملاً بالمادة رقم 91 من قانون المرافعات، ويترتب على قرار الشطب زوال كل أثر للدعوى في شأن قطع التقادم.
وحيث إن هذا السبب من أسباب الطعن مردود بوجهيه، ذلك أنه بالنسبة للوجه الأول فإن الثابت أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1145 سنة 1945 مدني عابدين بصحيفة معلنة في 12 من إبريل سنة 1945 طلب فيها توقيع الحجز تحت يد كاتب أول محكمة القاهرة الابتدائية على مبلغ عشرين جنيهاً، وهو ما يوازي مقدار الكفالة المودعة من الطاعن على ذمة قضية الجنحة رقم 3326 سنة 1944 عابدين المقيدة استئنافياً برقم 1639 سنة 1945 جنح القاهرة المستأنفة. واستند المطعون عليه في دعواه إلى أنه يداين الطاعن بمبلغ 725 جنيهاً بموجب سند تاريخه 8/ 4/ 1943 يستحق السداد بعد عشرة أيام من تحريره، ونسخ المطعون عليه صورة السند بصحيفة دعواه، واحتفظ بحقه في المطالبة بباقي قيمته. وهذه المطالبة وإن قصرها المطعون عليه على جزء من دينه، إلا أنها وقد تمت بالصورة المتقدم بيانها فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص من أنها تنم عن تمسك الدائن بحقه في باقي قيمة السند استناداً إلى الوقائع المتعلقة بها يعتبر استخلاصاً سائغاً. وليس فيما رتبه الحكم على ذلك من اعتبار المطالبة الحاصلة من الدائن بجزء من المبلغ المبين بسند الدين قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي قيمة السند مخالفة للقانون، ما دام أن هذه المطالبة الجزئية قد دلت في ذاتها على قصد الدائن في التمسك بحقه في باقي الدين وكان الثابت أن الحقين غير متغايرين بل يجمعهما في ذلك مصدر واحد. ومردود كذلك بالنسبة للوجه الثاني، إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في صدد ما ينعاه الطاعن على ما ورد به من "أن الدعوى رقم 1145 سنة 1945 مدني عابدين التي تركها المستأنف عليه للشطب في 20 من أكتوبر سنة 1945 كانت إلى تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد منتجة لآثارها ولا تعتبر كأن لم تكن طبقاً لأحكام القانون الجديد إلا إذا انقضى عليها أكثر من ستة شهور من تاريخ العمل به ولم يطلب المدعي السير فيها. ولما كانت الدعوى الحالية قد رفعت قبل العمل بالقانون الجديد إذ أعلنت عريضتها في 13 من يونيه سنة 1949، فسواء اعتبرت تحريكاً للدعوى المشطوبة أو هي دعوى جديدة فهي في الحالتين تشمل المطالبة بموضوع الحق السابق المطالبة به في الدعوى المشطوبة، وتعتبر إجراء جديداً قاطعاً للمدة، وهو إجراء لم يمض على اتخاذه أكثر من خمس سنوات من تاريخ شطب الدعوى رقم 1445 سنة 1945 مدني عابدين، والتي كانت إلى تاريخ رفع هذه الدعوى تعتبر في ظل القانون القديم لا تزال قائمة ومنتجة لآثارها وهي قطع التقادم". وهذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون، ذلك أن المطالبة الحاصلة بالدعوى رقم 1445 مدني عابدين، وإن قضى بشطبها في 20 من أكتوبر سنة 1945 ولم تجدد إلى أن رفعت الدعوى الحالية في 13 من يونيه سنة 1949، إلا أن قرار الشطب هذا لا يترتب عليه إعمال الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون المرافعات الجديد باعتبار الدعوى كأن لم تكن لبقائها مشطوبة ستة شهور دون أن يطلب المطعون عليه السير فيها، وذلك لصدور هذا القرار في 20 من أكتوبر سنة 1945 في ظل قانون المرافعات القديم المعمول به حتى 14 من أكتوبر سنة 1949، مما يترتب عليه أن تظل الدعوى منتجة لكافة آثارها المتعلقة يقطع التقادم بالرغم من شطبها، ما دام أنه لم تتخذ بشأنها إجراءات سقوط الخصومة التي كان معمولاً بها في ذلك القانون. ولا محل في صدد انقطاع التقادم لإثارة القول بأن دعوى المطعون عليه هذه تعتبر كأن لم تكن لعدم السير فيها خلال الشهور الستة الأولى منذ نفاذ قانون المرافعات الجديد في 15 من أكتوبر سنة 1949، وذلك لأن مدة التقادم المسقط كانت وقتئذ متقطعة فعلاً بالدعوى الحالية التي أقيمت في 13 من يونيه سنة 1949 قبل صدور قانون المرافعات الجديد. ومن ثم يكون هذا السبب بوجهيه على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني قصور التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن المبلغ موضوع السند المطالب بقيمته في هذه الدعوى هو ثمن بضاعة كان قد اشتراها من المطعون عليه، وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاعه الذي أبداه أمام محكمة الموضوع وهو يتحصل في عدم قيام المطعون عليه بالتزامه المقابل وهو تسليم البضاعة بسبب الحجز تحفظياً عليها وبيع جزء منها سداداً لأجرة الجراج المودعة به عن المدة السابقة على التعاقد، وسوى بين الثمن الذي بيعت به البضاعة بالمزاد العلني والثمن المقرر لها عند التعاقد، وأجرى خصم المبلغ المتحصل من البيع بالمزاد العلني ومقداره 135 جنيهاً و500 مليم من قيمة السند، دون اعتبار لما هو ثابت بمحضر البيع من استمرار الحجز على باقي محتويات الجراج.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من الثابت أن الطاعن أبدى دفاعه أمام محكمة الموضوع بما هو وارد في سبب النعي وقد سلم الحكم المطعون فيه بعدم تقصير الطاعن في بيع البضاعة وأن تأخيره في التصرف فيها يرجع إلى الحجز الموقع عليها وبيعها بفعل المطعون عليه بسبب تأخره في أداء أجرة الجراج المودعة به، إذ جاء بالحكم الابتدائي "وحيث إنه مع ذلك فطالما ثبت من محضر بيع بعض المحجوزات وخطاب المطالبة بالأجرة أن هذه الأجرة يرجع التأخير في أدائها إلى مايو سنة 1942 بينما تاريخ السند 8 إبريل سنة 1943 كما أن الثابت من محضر الحجز أن الأمر به صدر بتاريخ 29 من يونيه سنة 1943 فيكون المدعي - المطعون عليه - هو وحده المسئول عن الوفاء بهذه الأجرة المتأخرة منذ سنة سابقة على تعاقده مع المدعى عليه الأول - الطاعن - بالسند موضوع الدعوى خصوصاً وقد عرقلت إجراءات هذا الحجز والبيع التصرف في محتويات الجراج في الوقت المناسب بعد أن أبلغ ضده المدعي - المطعون عليه - بتاريخ 2 يونيه سنة 1943 بتبديده بعض محتويات الجراج من السوست والألمنيوم، ولم يكن قد مضى على تاريخ السند وتسليمه المفتاح من المدعي - المطعون عليه - إلا أقل من شهر. ثم أعقبه الحجز بعد ذلك بنحو شهر، ومن ثم فلا عبرة بما يزعمه المدعي - المطعون عليه - من محاولة إسناد تقصير المدعى عليه بتأخره في التصرف في محتويات الجراج حتى توقع عليه الحجز". وسانده في ذلك الحكم الاستئنافي أخذاً بأسبابه في هذا الخصوص. ولما كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بتقصير المطعون عليه على النحو السالف بيانه قد اكتفى بخصم حصيلة البضائع المبيعة بالمزاد العلني من قيمة السند، دون اعتبار لفرق الثمن بين البيع جبراً والبيع الحر بطريق التعاقد، وبغير التفات إلى النتائج المترتبة على تصرف المطعون عليه قبل الطاعن إذ لم يقم بسداد قيمة الإيجار المستحق لصاحب الجراج المودع به البضاعة المبيعة، وما أدى إليه تصرفه هذا من اتخاذ إجراءات الحجز على البضاعة وبيع بعضها، ومدى علاقة ذلك بالتزامات الطاعن نحوه - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور في التسبيب يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق