الصفحات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

الطعن 1045 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1045 ، 1097 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
ناصر هشام محمد محى الدين
مطعون ضده:
المركز الأمريكي البريطاني الطبي الجراحي ( ش ذ م م ) حاليا ، مركز بيهبود للجراحات المعدل إسمه التجاري لمركز تشينجينغ لايف لجراحات اليوم الواحد سابقاً (مؤسسة فردية)  .
تك إنترناشونال كونسولتينغ م م ح
مندهي حسيـن خان
جمال أحمد آدم
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/508 استئناف تجاري
بتاريخ 07-06-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده في الطعن الاول رقم 1045 لسنة 2023م تجارى (ناصر هشام محمد محى الدين) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2601 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعن (مندهي حسيـن خان) والمطعون ضدهم الأول والثالث والرابعة في الطعن الثاني رقم 1097 لسنة 2023م تجارى (المركز الأمريكي البريطاني الطبي الجراحي ش ذ م م حاليا، مركز بيهبود للجراحات المعدل إسمه التجاري لمركز تشينجينغ لايف لجراحات اليوم الواحد سابقاً -مؤسسة فردية - وجمال أحمد آدم وتك إنترناشونال كونسولتينغ م م ح) بطلب الحكم بإثبات شراكته في المدعى عليه الأول(المركز الأمريكي البريطاني الطبي الجراحي ش ذ م م ) اعتباراً من تاريخ 28-5-2009م وحتى تاريخ 31-12-2019م و إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا اليه مبلغ( 22,069,225.40) درهماً أرباحه خلال الفترة المذكورة والفائدة القانونية بنسبة 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 31-12-2019م والزام المدعى عليهم عدا الثالث بأداء بمبلغ ( 5,000,000)درهم تعويض والزامهم بالمصروفات، على سند من أنه بموجب العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه الثاني (مندهي حسيـن خان ) بتاريخ 28-4-2010م أضحى يملك نسبة 10% من أسهم المدعى عليه الأول (المركز الطبي والجراحي الأمريكي والبريطاني - ABSAMC ) -مؤسسة فردية) ويملك المدعى عليه الثاني نسبة 90% من الأسهم ، وبتاريخ 28-6-2012م اتفق المدعى عليهما الثاني والثالث( مندهي حسيـن خان وجمال أحمد آدم) على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسم(المركز الامريكي البريطاني الطبي الجراحي ش ذ م م)برأس مال مقداره( 300,000) درهم وأن حصة المدعى عليه الثالث 51% ،والمدعى عليه الثاني 49% على أن توزع الأرباح والخسائر بواقع 20% للأخير و80% للأول، وأن المدعى عليهم لم يسلموه أرباحه في المدعى عليه الاول عن الفترة من تاريخ 28-5-2009م وحتى تاريخ 31-12-2019م وفق ما أثبتته لجنة الخبرة المنتدبة في النزاع رقم 262 لسنة 2021م تعين خبره تجارى ولجنة الخبراء الثلاثية المنتدبة في الدعوى 440 لسنة 2021 م تجاري كلي مما أصابه بأضرار ماديه وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 6- 3-2023م قضت المحكمة:
أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والرابعة لرفعها على غير ذي صفه.
ثانيا: بإلزام المدعى عليه الثاني (مندهي حسيـن خان) بأن يؤدى للمدعى مبلغ (4,769,633,10) درهما والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ 30-11-2021م والمصروفات، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
استأنف المدعى شق الحكم برفض بعض طلباته فى الدعوى بالاستئناف رقم 508 لسنة 2023م تجارى.
واستأنف المدعى عليه الثاني الحكم الصادر ضده بالاستئناف رقم 561 لسنة 2023م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 7 -6 -2023م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعي عليه الثاني (مندهي حسيـن خان) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1045 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 23 - 6 -2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه في الطعن.
وطعن عليه المدعي (ناصر هشام محمد محى الدين) بالتمييز رقم 1097 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 4 - 7 -2023م بطلب نقضه.
قدم المطعون ضدهم الاول والثاني والرابعة مذكره بدفاعهم بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثالث مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1045 لسنة 2023م تجارى على أربعه أسباب ينعى الطاعن بالثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (4,769,633,10) درهما وبرفض دفاعه بعدم جواز نظر موضوع الدعوى لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 440 لسنة 2021م تجارى كلى رغم ثبوت قضاء الحكم الصادر فى استئناف المطعون ضده رقم 2047 لسنة 2022م تجارى برفضه قد جعل قضاء محكمة أول درجه برفض الدعوى المذكورة فى مواجهة الطاعن قد أضحى باتاُ ونهائياً، ولإهماله أن وحدة الموضوع بين الدعوى الراهنة والدعوى رقم 440 لسنة 2021 م تجاري كلي وأن طلبات المطعون ضده في الدعوى الراهنة هي ذاتها في الدعوى السابقة رقم 440 لسنة 2021 م تجاري كلي التي قضى فيها بعدم قبول الدعوى لعدم إثبات الشراكة ، بما يثبت أن موضوع الدعوى الراهنة هو ذات موضوع الدعوى السابقة رقم 440 لسنة2021 م تجاري كلي بما يثبت صحة دفاعه بعدم جواز نظر موضوع الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 440 لسنة 2021م تجارى كلى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (87) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة أخرى على القضاء إلا عن طريق الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام، وأن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفه صريحة أو ضمنيه في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسيه استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارا جامعا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشه ذات المسألة التي فصل فيها ولا بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لا تنتهي به الخصومة، وأن من المقرر أن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 440 لسنة 2021 م تجاري كلى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت الدعوى التي ارتكن اليها المدعى عليه الثاني في دفعه بسابقة الفصل ..كانت مقامه بطلب يغاير الطلبات المقامة بها الدعوى الراهنة وانتهت محكمة الاستئناف الى القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان كون أن المدعى لم يثبت شراكته في الشركة المدعى عليها الأولى التي يطالب بأرباحه بها , بما مؤداه أن ذلك القضاء الصادر من محكمة الاستئناف ينال من صحة ما قضت به المحكمة الابتدائية بشان المدعى عليه الثاني في الدعوى الراهنة لا سيما وأن المدعى أقام الدعوى الراهنة بطلب مغاير وهو اثبات شراكته ومرتبا عليه القضائي بالمبالغ الناتجة عن تلك الشراكة بما يقع في قناعة هذه المحكمة أن القضاء الصادر من محكمة الاستئناف لم يقطع دابر الخصومة بشأن المدعى عليه الثاني بما ينحل معه الدفع فاقدا سنده وترفضه المحكمة).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان الثابت لهذه المحكمة أن الدعوى رقم 440-2021 م تجاري كلي صدر فيها الحكم ثم قضت محكمة الاستئناف في الاستئنافين المقامين طعنا في الحكم بالآتي : أولاً: بقبول الاستئنافين شكلاً ثانياً : وفي موضوع الاستئناف رقم 2031 لسنة 2022 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ثالثاً : وفي موضوع الاستئناف رقم 2047 لسنة 2022 م تجاري برفضه .. فان الحكم المستأنف في الدعوى أعلاه يكون قد قضى بعدم قبول الدعوى ولم يفصل في الموضوع بحكم قطعي ينهي النزاع بين الخصوم ومن ثم لا يكون ذلك الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي ، فالمحكمة تقضي برفض الدفع مؤيدة ما انتهى اليه الحكم المستأنف.) وكان الحكم بعدم قبول الدعوى السابقة لرفعها قبل الأوان لا تنتهي به الخصومة فى النزاع بين الخصوم، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (4,769,633,10) درهماً دون ايراد دفاعه بمخالفة الحكم المستأنف للمادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1996 في شأن المنشآت الصحية الخاصة والتي نصت على عدم جواز الترخيص لغير المواطنين بإنشاء أو تشغيل العيادات العامة أو العيادات متعددة التخصصات أو المستشفيات- بما مؤداه -عدم جواز بيع العيادة الصحية ونقل ملكيتها لغير المواطنين وإن العقد الذي يبرم بالمخالفة لهذا النص يقع باطلاً لمخالفته للنظام العام ، وأن الثابت من أوراق الدعوى وأسباب الحكم المستأنف أن العلاقة بينه والمطعون ضده يتحدد نطاقها في اطار ما تم الاتفاق عليه بينهما بخصوص مركز بيهبود للجراحات والذى تم تغيير اسمه عدة مرات وظل كمؤسسة فردية تحكمها الاتفاقات الموقعة بينه والمطعون ضده الأجنبي الجنسية الذى لا يجوز له شراء العيادات الطيبة الخاصة بما يثبت بطلان العقد الذي يبرم بالمخالفة لهذا النص لمخالفته للنظام العام بيد أن الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري مما أضر بدفاعه في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1996 م في شأن المنشآت الصحية الخاصة عدم جواز الترخيص ل غير المواطنين بإنشاء أو تشغيل العيادات العامة أو العيادات متعددة التخصصات أو المستشفيات بما مؤداه عدم جواز بيع العيادة الصحية ونقل ملكيتها لغير المواطنين وان العقد الذي يبرم بالمخالفة إلى هذا النص يقع باطلاً لمخالفته للنظام العام . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن الرخصة التجارية (لمركز بيهبود للجراحات) رقم 582612 والتعديلات التي تمت على الاسم أنه ظل مؤسسه فرديه مملوكه للمدعو (جمال أحمد أدم) حتى تاريخ تغير شكلها القانوني الى شركه ذات مسؤوليه محدودة في 28-6-2012م باسم (المركز الامريكي البريطاني الطبي الجراحي ش.ذ.م.م)، وكان لهذه الرخصة التجارية كمستند رسمي حجيته على الخصوم والكافة بما يثبت أنه لم يتم الترخيص للمطعون ضده بإنشاء أو تشغيل (مركز بيهبود للجراحات) وأن ما ذكره الخصوم من اتفاقيات لم تؤد الى أي تعديل أو تغير في ملكية المدعو(جمال أحمد أدم) للمركز كمؤسسه فرديه بما يجعلها مجرد عقود استثمار ويجعل دفاع الطاعن المبين بوجه النعي بلا سند، ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ،ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه التناقض ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (4,769,633,10) درهما أرباحه في مؤسسة مركز بيهبود الطبي دون طلب حيث أن الثابت أن سند الدعوى وسببها ومحلها والطلبات الختامية فيها تتعلق فقط بإثبات شراكته في شركة المركز الأمريكي البريطاني الجراحي ولم يؤسس دعواه على العلاقة بين الطرفين ما قبل الشراكة المدعى بها فى الشركة ذات المسؤولية المحدودة المذكورة معولاً فى قضائه أخذاً بالاقتراح الثاني الذي ورد من لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى السابقة رقم 440 لسنة 2021م تجاري كلي والتي حكم بعدم قبولها لعدم إثبات المطعون ضده شراكته في المركز الأمريكي البريطاني الذي كان هو الطلب الوحيد للمدعي في الدعوى الماثلة بيد أن المحكمة قد تصدت من لدنها ودون طلب من المطعون ضده لإثبات علاقة من نوع آخر وهي علاقة الطرفين في مؤسسة مركز بيهبود الطبي رغم أن الحكم في أسبابه قد أثبت قبل ذلك أن سند الدعوى وسببها ومحلها والطلبات الختامية فيها هي فقط تتعلق بإثبات شراكة المدعي في شركة المركز الأمريكي البريطاني الجراحي الى علاقة قانونية لم يتطرق لها المطعون ضده نهائياً في صحيفة دعواه والاخذ بنتيجة تقرير خبرة في دعوى سابقة لم يتبناها المطعون ضده نهائياً ولم يؤسس دعواه سنداً لها ولم يطالب بنتائجها أو بخلاصتها أو بأعمالها لجهة العلاقة بينه وبين الطاعن ما قبل الشراكة التي يحاول إثباتها في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بما يثبت قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بما لم يطلبه في الدعوى على سند من طلبات قضى برفضها فى الدعوى السابقة، ولتأسس قضائه فى موضوع الدعوى أخذاً بتقرير لجنة الخره المنتدبة فى الدعوى رقم 440 لسنة 2021م تجارى كلى رغم اعتراضاته الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار لتناقضه بتقريرها بعد انتقالها لمقر الشركة بتاريخ 11-5-2022م بأن جميع البيانات المالية المحاسبية متوافرة وبإمكانهم أخذ عينات للمطابقة مع ما تم ارساله سابقاً ثم انتهائها إلى نتيجة معيبة بتقرير عدم تقديم ثمة مستند وعدم تمكنها من الاطلاع على النظام المحاسبي الورقي للشركة، ولاستنادها فيما توصلت اليه من نتائج معيبه على أوراق غير رسمية وغير مذيلة بأي توقيع وتحمل صفة التوقعات على أنها بيانات محاسبية والتفاتها عن قوائم مالية مدققة صادرة عن مكتب تدقيق مستقل ومعتمد داخل الدولة ، ولإهمالها حقوق الشريك المواطن جمال أحمد آدم في الدعوى وعدم دعوته لأي اجتماع رغم أنه المالك للمركز كمؤسسه فرديه، ولإهمالها التقرير الاستشاري المقدم منه الدعوى رقم 440 لسنة 2021 م تجاري كلي الذي رد وعقبّ من الناحية المحاسبية على تقرير الخبرة المنتدبة فى الدعوى المذكورة مما أضر بدفاعه بما يجعل التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب والمصدر القانوني للحق المدعى به , وأنه يتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها ? اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه، وهي لا تتقيد بتكييف المدعى للحق الذي يطالب به وإنما تتولى من تلقاء نفسها إعطاء التكييف القانوني الصحيح في الدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وتتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلاً إلى تكييف الدعوى وتحديد الحكم القانوني المنطبق عليها وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وأن من المقرر أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ،وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المؤسسة التجارية الخاصة أو المنشأة التجارية الفردية ليس لها ـ بحسب الأصل ـ شخصية اعتبارية مستقله عن شخصية مالكها أو صاحب الترخيص التجاري الخاص بها ويستثنى من ذلك إذا كانت مستثمرة بمعرفة شخص آخر غير صاحب الترخيص، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (243-2 و246-1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون، وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى السابقة بين ذات الخصوم والذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد والزام المخل بتنفيذ التزامه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وتقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية بل كقرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به فى نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة فى الدعوى، وأن من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه وأن يكون التناقض واقعًا في أساس الحكم بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به من منطوقه .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (4,769,633,10) درهما على ما أورده في أسبابه بقوله ( وحيث انه عن الطلب الثاني من طلبات المدعى وهو المطالبة بسداد مبلغ( 22,069,225.40) درهماً قيمة أرباح المدعي بالمركز المدعى عليه الأول من تاريخ 28-5-2009م وحتى 31-12-2019م ...فلما كانت المحكمة قد انتهت على النحو المار بيانه الى أن شراكة المدعى قاصره مع المدعى عليه الثاني قبل تأسيس المدعى عليها الأولى وكان تقرير اللجنة قد انتهى على النحو المار بيانه الى أن المدعى يستحق مبلغ( 4,769,633,10) درهماً في ذمة المدعى عليه الثاني ومن ثم فان المحكمة تلزم المدعى عليه الثاني بأداء ذلك المبلغ الى المدعى حملا على ما انتهت اليه اللجنة الخبرة في تقريرها في هذا الخصوص.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله(ان العلاقة كانت محصورة بينه وبين المستأنف ضده الثاني في المركز الجراحي بيهبود للجراحات (مؤسسة فردية) طبقا للاتفاقية بينهما المؤرخة 28-5-2009م ثم تم تغيير اسمها الى مركز تشيجينغ لايف لجراحات اليوم الواحد (مؤسسة فردية) ثم المركز الأمريكي البريطاني الطبي الجراحي (مؤسسة فردية) من 28-5-2009م حتى تاريخ 28-6-2012م وقد انتهى الحكم المستأنف الى حساب أرباحه في تلك الفترة فقط وهي فترة الشراكة في المؤسسة الفردية ، وقضت له بأرباحه وفق ما انتهت اليه اللجنة الثلاثية والتي تطمئن هذه المحكمة الى أبحاثها ونتائجها لصحتها موافقتها للواقع والمستندات المقدمة في الدعوى والمحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه اضافة الى هذه الأسباب وتقضي برفض الاستئناف.)وكانت هذه الاسباب متسقه بلا تناقض، وكان الثابت طلب المطعون ضده الحكم بأرباحه المستحقة فى مواجهة الطاعن عن الفترة المذكورة في الحكم ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً وفى حدود الطلبات المطروحة في الدعوى ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وطلبات وتقدير أدلتها ومنها تقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى السابقة والخبير الاستشاري وبحث تنفيذ الخصوم الالتزامات العقدية المتبادلة واستخلاص ثبوت أو نفي اخلال أي منهم في تنفيذها والزامه بالتنفيذ وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 1097 لسنة 2023م تجارى على خمسه أسباب ينعى الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإخراج المطعون ضدهم الأولى والثالث والرابعة من الدعوى رغم افصاح الأوراق عن صفة المطعون ضدهما الأول والثالث في الوفاء بالحق المدعى به في الدعوى بما يثبت صفتهما في الدعوى، وثبوت مسئولية المطعون ضدها الرابعة في تلقيها مبلغ ( 76,781,957.00) درهماً من المطعون ضده الثاني من حساب المطعون ضده الأول دونما تقديم أوجه استحقاق هذا المبلغ خاصة أن المطعون ضدها الرابعة شركة فرد واحد بالمنطقة الحرة برأس الخيمة يمتلك حصصها بنسبة 100% المطعون ضده الثاني بما يثبت مسئوليتها عن أداء مبلغ( 7,678,195.00) درهماً حصته التي تساوى بنسبة 10% وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، ويلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وفق سلطاتها فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى في مواجهة المطعون ضدهما الاول والرابعة لرفعها على غير ذي صفه وبرفضها في حق المطعون ضده الثالث على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت المحكمة قد انتهت على النحو المار بيانه في صدر الأسباب الى رفض طلب المدعى بأثبات شراكته في الشركة المدعى عليها الأولى وان علاقته محصورة بينه وبين المدعى عليه الثاني بموجب عقود تتعلق بالمركز الجراحي بيهبود للجراحات كمؤسسة فردية وذلك قبل تأسيس الشركة المدعى عليها الأولى بما مفاده ان المدعى عليها الأولى لا تتحمل بأية التزامات حيال المدعى ويكون مطالبته بإلزامها بأداء المبالغ المطالب بها يكون طلبا موجها لمن لا صفة له , وهو ما ينسحب كذلك على المدعى عليه الرابع والذى لم تتبين المحكمة من خلال ملف الدعوى التزامه بأداء اية مبالغ للمدعى أو وجود ثمة علاقه تعاقديه معه بما مفاده ان توجيه الدعوى اليه لا يعد صحيحا ويكون الدفع المبدى من المدعى عليهما الأولى والرابع موافقا لصحيح القانون وتنتهى المحكمة الى القضاء بعدم قبول الدعوى في مواجهتهما لرفعها على غير ذي صفه . وحيث انه عن المدعى عليه الثالث فلما كانت المحكمة قد انتهت على النحو المار بيانه أن العلاقة التعاقدية كانت بين المدعى والمدعى عليه الثاني بداية من الاتفاقية المعنون "اتفاقية بيع مشروع تجارى" وانتهاء بالاتفاقية المؤرخة 28-4-2010م والتي لم يكن المدعى عليه الثالث طرفا في ايهما بما مؤداه أن المبالغ المستحقة للمدعى بموجب الاتفاقيات المحررة بينه وبين المدعى عليه الثاني لا يلتزم بها المدعى عليه الثالث ومن ثم فان مطالبته بالتضامن بأداء تلك المبالغ يكون غير قائم على سند صحيح وتنتهى المحكمة الى رفض الدعوى قبل المدعى عليه الثالث.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى واستخلاص صفة المطعون ضدهما الأولى والرابعة في الدعوى من عدمه وتقدير ثبوت الدعوى في حق المطعون ضده الثالث من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض طلبه الحكم بإثبات شراكته في المطعون ضده الاول (المركز الأمريكي البريطاني الطبي الجراحي ش ذ م م) معتنقاً أسباب الحكم المستأنف دون بحث مطاعنه عليه لعدم تطبيقه القواعد القانونية محل التطبيق على الواقعة التي نحن بصددها وتطبيقه قاعدة قانونية أخرى في غير محل من التطبيق ذلك أن نص المادة 42/1 من قانون المعاملات التجارية واضح وصريح فيما أوراه بأن كل من تؤول إليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك أو كان العقد قائماً على اعتبارات شخصية، ولعدم بحث طعنه على استناده الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب الحكم بإثبات شراكته لمجرد أن المطعون ضده الثاني قام بتاريخ 28-6-2012م بتحويل المؤسسة الفردية الى شركة ذات مسئولية محدودة مع ذات الشريك المواطن المطعون ضده الثالث ملتفتاً عن أن المطعون ضده الثاني قد أنشأ الشركة ذات المسئولية المحدودة بذات الرخصة التجارية رقم 582612 الخاصة بالمؤسسة الفردية وبذات الاسم التجاري وذات العنوان وصندوق البريد بما يثبت شراكته بحكم الواقع وبما أفصحت عنه أوراق الدعوى ومستنداتها ووفق الذى أثبته تقرير لجنة الخبرة الثلاثية المنتدبة في الدعوى من خلال الرسائل بينه والمطعون ضده الثاني بصفته رئيس مجلس إدارة المطعون ضده الاول (المركز الأمريكي البريطاني الطبي الجراحي) خلال الفترة من 27-3-2012م وحتى 9-12-2018م وأطراف أخرى بشأن تعاملات واتفاقيات واستثمارات وتمويلات وتوسعات ومشاريع مشتركة بشأن المطعون ضده الاول ولسداد نصيبه من الرباح خلال الفترة من 29-4-2010م وحتى 30-1-2018م بما يؤكد استمرار شراكة الواقع بينه والمطعون ضده الثاني في المطعون ضدها الأول بما كان يستوجب اعمال نص المادتين (42-1 و43-3) من قانون المعاملات التجارية بشأن انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المتصلة بالمؤسسة إلى الشركة الجديدة واثبات شراكته في المطعون ضده الاول مما أضر بدفاعه في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة، وأنه فى الشركة ذات المسئولية المحدودة يجب أن تدفع الحصص - سواء الحصص النقدية أو العينية - كاملة عند التأسيس ولا يجوز اثبات ما يخالف عقد الشركة الا بالكتابة، من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?أن المؤسسة الخاصة لا تتحول الى شركه ذات مسئوليه محدودة مما يترتب عليه بقاء مسئولية صاحب المؤسسة الخاصة عن ديونها والتزاماتها على حالها وإن كان قد دخل شريكاً فى شركة ذات مسئوليه محدودة لان ذمته المالية لا تذوب ولا تندمج في الشركة ذات الذمة المالية المستقلة عن شخصيته وذمم الشركاء فيها ، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى و تقدير واستخلاص الواقع منها بما في ذلك عمل الخبير المنتدب في الدعوى الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن اثبات شراكته في المركز المطعون ضده الاول على ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان البين للمحكمة من مطالعة ملف الدعوى وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوى 440 لسنة2021 تجاري كلي وجود علاقه بين كل من المدعى والمدعى عليه الثاني كشراكه في مركز جراحى باسم- مركز بيهبود للجراحات (مؤسسة فردية) والمسجل فى إمارة دبى برخصة تجارية رقم 582612 وباسم المالك- جمال أحمد أدم المدعى عليه الثالث حتى تاريخ 20-7-2009م الذى فيه تم تغيير الاسم التجاري من مركز بيهبود للجراحات الى مركز تشيجينغ لايف لجراحات اليوم الواحد (مؤسسة فردية) وبذات إسم المالك (المدعى عليه الثالث)، وبتاريخ 2-11-2009م تم تغيير الاسم التجاري من مركز تشينجينغ لايف لجراحات اليوم الواحد الى المركز الأمريكي البريطاني الطبي الجراح ABSAMC ) ) -مؤسسة فردية- وبذات إسم المالك (المدعى عليه الثالث) وبتاريخ 28-4-2010م تم تعديل المساهمة في المركز الطبي والجراحي الأمريكي والبريطاني ( ABSAMC ) (مؤسسة فردية) بين كلا من المدعى والمدعى عليه الثاني وأصبح اسهم المدعى بنسبة 10% وأسهم المدعى عليه الثاني بنسبة 90% من المركز الطبي والجراحي الأمريكي والبريطاني( ( ABSAMC ، ولما كان البين للمحكمة أن الشركة التي يطلب المدعى اثبات شراكته فيها تم تأسيسها بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مؤرخ 28 ? 6-2012 م والمحرر فيما بين جمال أحمد آدم (المدعى عليه الثالث) الطرف الأول، وميندهي حسين خان (المدعى عليه الثاني) كطرف ثان وبموجبه تم الاتفاق على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسم المركز الامريكي البريطاني الطبي الجراحي ش.ذ.م.م , وغرضها مركز الجراحات اليومية، ورأس مالها( 300,000) درهم، وحصة الطرف الأول 51%، والطرف الثاني 49%، وأن إدارة الشركة للطرف الثاني وله كافة الصلاحيات الإدارية والمالية، وتوزع الأرباح والخسائر بواقع 20% للطرف الأول، و80% للطرف الثاني بما حاصله أن المدعى ليس طرفا في تلك الشراكة وأن العلاقة كانت محصورة بينه وبين المدعى عليه الثاني في المركز الجراحي بيهبود للجراحات (مؤسسة فردية) طبقا للاتفاقية بينهما المؤرخة 28-5-2009م ثم مركز تشيجينغ لايف لجراحات اليوم الواحد (مؤسسة فردية) ثم المركز الأمريكي البريطاني الطبي الجراحي (مؤسسة فردية) من 28-5-2009م حتى تاريخ28-6-2012م وبما يقع في قناعة هذه المحكمة أن تلك العلاقة بين المدعى والمدعى عليه الثاني يتحدد نطاقها ومرماها في اطار ما تم الاتفاق عليه بينهما بخصوص مركز بيهبود للجراحات والذى تم تغيير اسمه عدة مرات وظل كمؤسسة فردية تحكمها الاتفاقيات الموقعة بين المدعى والمدعى عليه الثاني , اية ذلك ودليله انه لم يتم ادراج اسم المدعى كشريك في الشركة المدعى عليها الأولى والتي تم توزيع الأنصبة فيها بين كل من جمال أحمد آدم بحصه قدرها 51% , وميندهي حسين خان بحصه قدرها 49%،وتوزع الأرباح والخسائر بواقع 20% للطرف الأول، و80% للطرف الثاني , ومن ثم فانه لا محل للتحدي بتلك العقود المبرمة بين المدعى والمدعى عليه الثاني في مواجهة بقية الشركاء في الشركة المطلوب اثبات الشراكة بها كون أن قعود المدعى والمدعى عليه الثاني عن اثبات شراكة المدعى في الشركة المدعى عليها الأولى وخلو المستندات مما يفيد اتفاقا بينهما على مشاركة المدعى في أرباح تلك الشركة أو مساهمته في رأس مالها ..فان ذلك مؤداه أن الشراكة السابقة بين المدعى عليه الثاني والمدعى في المركز الجراحي بيهبود للجراحات كمؤسسة فردية لا تُكسب المدعى حقا في امتداد تلك الشراكة الى الشركة المدعى عليها الأولى اذ المرد في ذلك هو موافقة باقي الشركاء في تلك الشركة وتوزيع الأنصبة بينهم استنادا الى ذلك الاتفاق واتخاذ التصرفات بشان اثبات شراكته في دائرة التنمية الاقتصادية بما تخلص معه المحكمة واعمالا لحقها فى استخلاص قيام الشراكة أو عدم قيامها من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها الى ان طلب المدعى بإثبات شراكته في الشركة المدعى عليها الاولى غير قائم على سند صحيح وترفض المحكمة طلب المدعى في هذا الخصوص.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (البين للمحكمة أن الشركة التي يطلب المستأنف اثبات شراكته فيها تم تأسيسها بموجب عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مؤرخ28-6-2012م والمحرر فيما بين جمال أحمد آدم (المستأنف ضده الثالث ) الطرف الأول، ميندهي حسين خان (المستأنف ضده الثاني) كطرف ثان و بموجبه تم الاتفاق على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسم المركز الامريكي البريطاني الطبي الجراحي ش.ذ.م.م وغرضها مركز الجراحات اليومية، ورأس مالها 300,000 درهم، وحصة الطرف الأول 51%، والطرف الثاني 49%، وأن إدارة الشركة للطرف الثاني وله كافة الصلاحيات الإدارية والمالية، وتوزع الأرباح والخسائر بواقع 20% للطرف الأول، و80% للطرف الثاني. ولم يكن المستأنف شريكا في تلك الشركة ولم يقدم أي مستند يؤكد الاتفاق على ادخاله شريك مع الشركاء، اذن فهو ليس طرفا في تلك الشراكة. وأن العلاقة كانت محصورة بينه وبين المستأنف ضده الثاني في المركز الجراحي بيهبود للجراحات (مؤسسة فردية) طبقا للاتفاقية بينهما المؤرخة 28-5-2009م ثم تم تغيير اسمها الى مركز تشيجينغ لايف لجراحات اليوم الواحد (مؤسسة فردية) ثم المركز الأمريكي البريطاني الطبي الجراحي (مؤسسة فردية) من 28/5/2009 م حتى تاريخ 28/6/2012م وقد انتهى الحكم المستأنف الى حساب ارباحه في تلك الفترة فقط ، وهي فترة الشراكة في المؤسسة الفردية ، وقضت له بأرباحه وفق ما انتهت اليه اللجنة الثلاثية والتي تطمئن هذه المحكمة الى ابحاثها ونتائجها لصحتها موافقتها للواقع والمستندات المقدمة في الدعوى، . وحيث كان ذلك فالمحكمة تقضي بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه اضافة الى هذه الأسباب، وتقضي برفض الاستئناف . ) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى واستخلاص ثبوت شراكة الطاعن فى المركز المطعون ضده الاول من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض طلبه الحكم بالزام المطعون ضده الثاني بأداء مبلغ( 7,678,195.0 ) درهماً تمثل حصته التي تساوى نسبة 10% من التحويلات المصرفية التي قام بها من حساب المركز المطعون ضده الأول لحساب المطعون ضدها الرابعة التي يمتلك حصصها بالكامل أخذاً بتقرير لجنة الخبرة التي عولت على أقوال المطعون ضده الثاني بأن المبلغ مستحقات في ذمة المطعون ضده الأول لصالح المطعون ضدها الرابعة دون تقديم أي سند بما يجعل ما انتهى التقرير غير جدير بالركون اليه للفصل فى عدم استحقاقه لهذا المبلغ مما أضر بدفاعه في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير واستخلاص الواقع منها بما في ذلك عمل الخبير المنتدب الذي باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به، متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بالزام المطعون ضده الثاني بأداء مبلغ ( 7,678,195.00 ) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث أنه عن بقية المبالغ التي يطالب بها المدعى فلما كانت طلباته بشأنها قد تعامدت على محل واحد هو اثبات شراكة المدعى في(المركز الامريكي البريطاني الطبي الجراحي ش.ذ.م.م ) و الذي انتهت المحكمة الى رفضه , كما أن الثابت من تقرير الخبير أن المبالغ المحولة من الحساب البنكي العائد للشركة المدعى عليها الأولى إلى الحساب البنكي العائد للشركة المدعى عليها الثالثة خلال الفترة من12-11-2012م إلى20-6-2019م مبلغ(76.781.957.0) درهماً هي مستحقات تخص المركز المدعى عليه الاول لدى الشركة المدعى عليها الثالثة ومن ضمن أصول المدعى عليها الاولى وليست أرباح قابلة للتوزيع بما لازمه وأثره ان المدعى لا يستحق اية مبالغ عن الأرباح التي تحققت للشركة المدعى عليها الأولى وتنتهي المحكمة الى رفض طلب المدعى في هذا الخصوص.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعن، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير واستخلاص وتقدير ثبوت تقديم الطاعن الأدلة والبينات التي تثبت استحقاقه الحكم له بإلزام المطعون ضده الثاني بأداء المبلغ موضوع الطلب من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
حيث ينعى الطاعن بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدى اليه الفائدة بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى رقم 440 لسنة 2021م في 30-11-2021م تجاري كلي بينما أنه يستحقها من تاريخ الاستحقاق في 31-12-2019م لكون الدين معلوم المقدار وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن بدء سريان استحقاق الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية مناطه أن يكون المبلغ المطالب به محدداً على أسس ثابتة وغير خاضع في تحديده لمطلق تقدير المحكمة ولو نازع المدين في استحقاقه أو مقداره.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تودي للمطعون ضدها الفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت أن المدعى عليه الثاني قد ماطل وتأخر عن سداد الدين المطالب به وكان المدعي قد طالب بالفائدة القانونية في صحيفة دعواه فمن ثم فانه يحق له اقتضاء فائدة عن ذلك الدين وتقدرها المحكمة بنسبة 5% سنوياَ من تاريخ إقامة الدعوى 440 لسنة 2021 م تجارى كلى في 30-11-2021م.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، فيكـون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده .
حيث ينعى الطاعن بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الحكم له بإلزام المطعون ضده الثاني بأداء مبلغ (5.000.000) تعويض رغم ما تقديمه الأدلة والبينات التي تثبت ما أصابه من أضرار ماديه وأدبيه جراء اخلاله فى تنفيذ التزاماته العقدية بما فوت عليه استثمار المبالغ المترصدة لصالحه في ذمته لمدة قاربت العشر سنوات مما رحمه من الارباح وأنه قد جلب للمركز المطعون ضده الاول أشهر الأطباء العالميين في مجالات التجميل وهو ما عاد على المطعون ضده الثاني بالربح الوفير وفق الثابت بالمستندات وكشوفات الحسابات البنكية الخاصة للمطعون ضده الاول، وثبوت الاضرار به باستيلائه دون حق على مبلغ ( 76,781,957.00)درهماً من اموال المطعون ضده الاول بتحويلات بنكية لشركته المطعون ضدها الرابعة ثم تحويله إليه شخصياً، فضلاً عما أصابه من أضرار أدبيه تمثلت فى إحساسه بالحزن والألم والحسرة لضياع مدخراته واستثماراته والاستيلاء عليها بالكامل بما يثبت توافر عناصر الحكم له بالتعويض وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز وفقاً لأحكام المواد (282، 292) من قانون المعاملات المدنية أن المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل. وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وفق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير واستخلاص الواقع منها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام برفض طلب الطاعن الحكم له بالتعويض على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان البين للمحكمة أن المدعى أقام طلب التعويض استنادا الى ما قال به من تحويل المدعى عليه الثاني مبالغ من حساب المدعى عليها الأولى لحساب المدعى عليها الثالثة دون سبب مشروع لتلك التحويلات حسبما أورد المدعى في لائحة دعواه ولما كانت المحكمة قد انتهت الى أن شراكة المدعى لا تمتد الى الشركة المدعى عليها الأولى ومن ثم فانه لا ضرر قد أصاب المدعى من جراء تحويلات من حسابها او اجراءا معاملات مع المدعى عليها الثالثة، كما أن المحكمة لم تتبين من واقع المستندات ضررا أصاب المدعى تسبب فيه المدعى عليه الثاني الامر الذى تنتهى معه المحكمة الى رفض طلب المدعى بشأن التعويض.)وكان هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على ما أثاره الطاعن ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبرة واستخلاص ثبوت عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعنين رقمي 1045 و1097 لسنة 2023م تجارى وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه والزام الطاعن في الطعن الثاني بمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم الاول والثاني والرابعة ومصادرة التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق