الصفحات

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

الطعن 1035 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 8 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-08-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1035 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سيمبايوسس ميديكال سنتر ش.م.ح
مطعون ضده:
مختبر فرايبورج الطبي الشرق الأوسط (شركة ذات مسئولية محدودة)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/224 استئناف تجاري
بتاريخ 31-05-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -في أن المطعون ضده (مختبر فراببوج الطبي الشرق الأوسط ش ذ م م) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2162لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة (سيمبا بوسس ميديكال سنتر ش.م.ح) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (635.522.03) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق فى 30-9-2020م والمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 29-11-2017م أبرمت معه المدعى عليها عقداً اتفاقا بموجبه على يقدم خدماته باختبار العينات الطبية لعيادات المدعى عليها وأن يرسل النتائج عن طريق الفاكس على أن يتم تسليم التقارير الاصلية - لاحقا - ويقدم فواتيره بشكل دوري للسداد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفاتورة، وأنه قد نفذ التزامه وترصد له بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به الذى امتنعت عن سداده دون حق مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 29-11-2022م أصدر القاضي المختص قراره في مادة تجارية انتهائية: بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي الي المدعي مبلغ (153.522.3) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ 17-10-2022م والمصروفات.
بتاريخ 8-12-2022م أصدر القاضي قراراً بتصحيح الخطأ المادي في منطوق القرار بجعل المبلغ المقضي به (653.522.03) درهماً.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم الاخير بالاستئناف رقم 224 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 31 -5 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعي عليها (سيمبا بوسس ميديكال سنتر ش.م.ح) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 22- 6 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (653.522.03) درهماً على سند من الاوراق والمستندات والفواتير وكشوف الحساب ورسائل البريد الالكتروني في عبارات عامه مجمله لا تفيد ماهية هذه الأوراق أو المستندات أو الفواتير أو كشوف الحساب التي استند اليها وتبرر تأييده لقضاء الحكم المستأنف ملتفتاً عن أن كل هذه المستندات مصطنعة من قبل المطعون ضده وكفت الطاعنة مؤونة التعويل عليها بأنكرتها وتمسكها باصطناعها وأن رسائل البريد الالكتروني لم تتضمن ما ينسب للطاعنة أو يضمن اقرارها بالمبلغ المقضي به الذى تنكر انشغال ذمتها به وهو ما يكفي لنقل عبء الإثبات إلى المطعون ضده الذى لم يقدم أي دليل يكفى لمقارعة انكارها الدعوى بما يبين أن التسبيب الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه قد وقع عاماً ومجملاً ومشوباً بالغموض الذي يرتقى بالتسبيب إلى حد التجهيل الذي لا يُعلم من خلاله على أي أساس قضى بما انتهى إليه من قضاء، سيما وأنه قد استبعد التقرير الاستشاري المقدم من المطعون ضده وأعرض عن التعويل عليه كدليل في الدعوى بما يجعلها تفتقر لأى دليل بما كان يستوجب رفضها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادتين (243-2 و246-1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية، وأن التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون، وأن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها الرسائل الإلكترونية التي لها حجيتها في الاثبات وفقاً لقانون الاثبات فى المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م واستخلاص تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وإثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أيٍّ من طرفي العقد متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (653.522.03) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله ( وحيث انه عن النعي بجحد وانكار جميع صور المستندات المقدمة والمنسوب صدورها للمستأنفة فمردود ذلك أنه من المقرر في قضاء التمييز انه لا يجوز للخصم جحد وإنكار كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة في الدعوى بصفة عامة بجملة دون ان ينكر ويجحد صراحة وبصورة جازمة لمستند أو مستندات معينة ومدى أثرها في دفاعه ومن ثم ترفض المحكمة ذلك النعي ،وإذا كانت المحكمة تستخلص من الاوراق والمستندات والفواتير وكشوف الحساب ورسائل البريد الالكتروني المتبادلة وهي مستندات غير مطعون عليها بطعن جدي ينال من صحتها وتطمئن إليها هذه المحكمة وتؤازر أول درجة في ذلك وترى في حكمها أنه أقيم وفق صحيح القانون بل وتكلفت أسبابه السليمة بصحيح الرد المسقط لأسباب الاستئناف المرسلة وتقضي في موضوعه بالرفض وبتأييد الحكم المستأنف.) وكان المقصود كافة المستندات المقدمة سنداً للدعوى بما فيها تقرير الخبير الاستشاري الذى تضمن بيان كافة فواتير الخدمة الطبية المقدمة من المطعون ضده ، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنه، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير الاستشارى وبحث تنفيذ الخصوم الالتزامات العقدية المتبادلة واستخلاص ثبوت أو نفي اخلال أي منهم في تنفيذها والزامه بالتنفيذ وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق