الصفحات

السبت، 29 يوليو 2023

الطعن 87 لسنة 25 ق جلسة 5 / 11 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 96 ص 634

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

----------------

(96)
الطعن رقم 87 لسنة 25 القضائية

(أ) نقض "إجراءات الطعن" "تقرير الطعن" "الخصوم في الطعن".
الغرض من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يحقق الغرض. م 429 مرافعات.
(ب) "نزع الملكية للمنفعة العامة" "تقدير التعويض والفوائد" "المعارضة في تقرير الخبير". فوائد.
عدم التزام الحكومة بدفع فوائد عن المقابل الذي قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها متى أودعته وذلك لمجرد معارضتها أمام المحكمة في تقدير الخبير.
المعارضة في تقرير الخبير. متى يترتب عليها إلزام رافعها بفوائد تعويضية؟

------------------
1 - مراد الشارع في المادة 429 مرافعات من ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في تقرير الطعن هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات، فكل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله على ما جرى به قضاء محكمة النقض.
2 - متى أودعت الحكومة المقابل الذي قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة فإنه لا يجب في ذمتها من تاريخ هذا الإيداع أية فوائد عن هذا المقابل لا بمقتضى قانون نزع الملكية ولا بمقتضى القانون المدني لمجرد معارضتها أمام المحكمة في تقرير الخبير الذي قدره - لأن الفوائد إنما يقضي بها في الديون الحالة التي يحصل التأخير في الوفاء بها بلا حق، أو في الديون المؤجلة إذا اتفق على ذلك، والمعارضة في تقدير ثمن العقار أو تعويضه تجعل هذا التقدير مؤجلاً إلى أن يحصل الفصل فيه نهائياً، فهو لا يعتبر حالاً قبل الفصل نهائياً في المعارضة ولا تجوز المطالبة به. ولا يصح في هذا الصدد التمسك بالمادة 330 من القانون المدني القديم (م 458 مدني جديد) لأن طالبة نزع الملكية لم تجمع بعد هذا الإيداع في يدها بين الثمن والمبيع. كما أن استعمالها الحق المخول لها قانوناً في المعارضة في تقرير الخبير الذي قدر ثمن الأعيان المنزوعة ملكيتها أو التعويض عنها لا يترتب عليه عند عدم قبول معارضتها إلزامها بفوائد تعويضية إلا إذا كانت تلك المعارضة قد حصلت بطريق الكيد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض.


المحكمة

من حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الناظر على وقف سرسق أقام على الطاعنتين الدعوى الابتدائية رقم 989 لسنة 1942 كلي مصر طالباً إلزامهما بمبلغ 4215 جنيهاً و385 مليماً قيمة ثمن أطيان الوقف التي استولت عليها الحكومة للمنفعة العامة مع فوائد هذا المبلغ 5% من تاريخ الاستيلاء الحاصل في سنة 1930 وسنة 1935 وسنة 1937 حتى السداد، وقد صدور المرسوم بنزع ملكية هذه الأطيان في 26 من أكتوبر سنة 1942 - وندبت رئاسة المحكمة خبيراً قدر ثمناً للأطيان يزيد عما قدرته الحكومة، ولذلك عدل ناظر الوقف طلباته إلى مبلغ 4847 جنيهاً و208 مليماً حسبما قدر الخبير. وعارضت مصلحة المساحة في هذا التقدير وأودعت خزانة محكمة المنصورة الابتدائية في 7 من يناير سنة 1948 مبلغ 3268 جنيهاً و70 مليماًَ وهو ما قدره الخبير مخصوماً منه المبلغ الذي دفع منها سداد لدين البنك العقاري. ورخصت الحكومة في محضر الإيداع لجهة الوقف أن تصرف من هذا المبلغ قيمة ما قدرته الحكومة طبقاً للمادة الثامنة من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907، أما الباقي فلا يصرف إلا بعد الفصل نهائياً في المعارضة. وقد رأت المحكمة الابتدائية ندب خبير آخر قدر ثمناً آخر للأطيان المنزوع ملكيتها، وعدلت المطعون ضدهما - اللتين حلتا في الدعوى بصفتهما حارستين على الوقف بعد عزل الناظر السابق - طلباتهما إلى مبلغ 6730 جنيهاً و800 مليم وفوائده، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في 29 من ديسمبر سنة 1951 بإلزام وزارة الأشغال بأن تدفع للمدعيتين (المطعون عليهما) بصفتهما مبلغ 2765 جنيهاً و352 مليماً وفوائده بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 4 من إبريل سنة 1942 إلى يوم 14 من أكتوبر سنة 1949 وبواقع 4% من 15 من أكتوبر سنة 1949 لحين السداد والمصاريف المناسبة - استأنف الطرفان هذا الحكم وضم الاستئنافان - ثم أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها في 9 من نوفمبر سنة 1954 - أولاً - وفي الاستئناف رقم 456 لسنة 69 ق المرفوع من المطعون عليهما بتعديل الحكم المستأنف وإلزام وزارة الأشغال ومصلحة المساحة بأن يدفعا لجهة وقف سرسق مبلغ 3302 جنيهاً و87 مليماً والفوائد بواقع 5% سنوياً من أول يناير سنة 1935 إلى 7 من يناير سنة 1948 عن هذا المبلغ ومن 8 من يناير سنة 1948 إلى السداد عن مبلغ 1772 جنيهاً و87 مليماً والمصروفات المناسبة عن الدرجتين - ثانياً - وفي الاستئناف رقم 344 لسنة 69 ق برفضه وإلزام رافعيه بمصروفاته. فطعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بطلب نقض الحكم وقررت دائرة الفحص بجلسة 27 من مايو سنة 1959 إحالة الطعن على الدائرة المدنية لجلسة 22 من أكتوبر سنة 1959 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن المطعون عليهما دفعتا هذا الطعن بعدم قبوله تأسيساً على أن الدعوى رفعت بداءة من الناظر على وقف نجيب سرسق. وأنهما حلتا فيها بعد وفاة هذا الناظر بصفتهما ناظرتين على وقف نجيب سرسق. وانعقدت الخصومة لدى محكمة الاستئناف بينهما وبين الطاعنتين بصفتهما ناظرتين ثم حارستين قانونيتين على هذا الوقف بعد صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وأن هذه الصفة ثابتة في الحكم المطعون فيه وأن الطاعنتين وجهتا هذا الطعن إليهما بصفتهما حارستين قانونيتين على وقف المرحوم يوسف سرسق والسيدة مليكة سرسق مع أن هذين الوقفين لم يختصما في النزاع أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ولا شأن له بأطيان النزاع التي تجري في وقف نجيب سرسق.
وحيث إن الطاعنتين ردا على هذا الدفع بأن التحديد الوارد في تقرير الطعن قد استمداه من صحيفة إعلان الحكم المطعون فيه إليهما.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الدعوى رفعت أصلاً من نقولا نجيب سرسق بصفته ناظراً على وقف سرسق بغير تحديد، كما انعقدت الخصومة في الاستئناف بين الطاعنتين وبين السيدتين المطعون عليهما بصفتهما ناظرتي وقف سرسق. كما يبين من مراجعة إعلان الحكم المطعون فيه المقدم بحافظة الطاعنتين أن المطعون عليهما أعلنتنا الحكم في 31 من يناير سنة 1955 بصفتهما حارستين قانونيتين على وقف المرحوم يوسف سرسق والست مليكه سرسق، وكذلك بصفتهما مالكتين لأعيان الوقفين المذكورين بعد صدور القانون بحل الوقف الأهلي وقد نقلت الطاعنتان هذا البيان في تقرير الطعن، لما كان ذلك وكان القصد من اختصام المطعون عليهما في هذا الطعن هو اختصاهما بالصفة التي كانت لهما في الخصومة التي صدر الحكم المطعون فيه على أساسها - فلا يغير من الوضع توجيه الطعن إليهما على التحديد الوارد في التقرير والذي جاء بفعل المطعون عليهما - لأن مراد الشارع في المادة 429 مرافعات من ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات، فكل ما يكفي لدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، ومن ثم يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وذلك فيما قضى به من إلزام الطاعنتين بالفوائد بواقع 5% بالنسبة لمبلغ 1772 جنيهاً و87 مليماً اعتباراً من 8 من يناير سنة 1948، ذلك أن الطاعنتين قد أودعتا بالخزانة في 7 من يناير سنة 1948 الثمن الذي قرره خبير الرياسة على ذمة جهة الوقف بعد استبعاد مستحقات البنك العقاري وصرحتا في نفس الوقت لجهة الوقف بصرف ما سبق أن قدرته الحكومة من ثمن الأطيان بعد تقديم مستندات الملكية، وهذا الإيداع مبرئ للذمة بحكم القانون وهو ما تفيده المادتان 17 و21 من قانون نزع الملكية ما لم يثبت أن معارضة الطاعنتين في تقدير الخبير كانت كيدية وهو ما لم يقل به الحكم المطعون فيه ولا المطعون عليهما. وإذ رخص القانون لطالب نزع الملكية بالمعارضة في تقرير خبير الرياسة بعد إيداع الثمن الذي قدره فإن استعمال هذه الرخصة لا يمكن أن يكون سبباً لالتزامه بفوائد تعويضية أو تأخيرية عن فرق الثمن الذي ينازع فيه والذي لا يعتبر حالاً ولا مؤكداً في ذمته إلا بعد الفصل النهائي في النزاع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وصف الفوائد المقضى بها بأنها فوائد تعويضية واعتبرها مستحقة للمطعون عليهما من تاريخ الاستيلاء على الأرض في يناير سنة 1935 وبرر ذلك "بأن انتزاع الأرض من يد مالكها وإلحاقها بالملك العام بغير اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية يبيح للمالك حق مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض منذ أن بدأ حرمانه من هذا الريع أو الغلة أي من تاريخ أخذ الأرض منه قسراً وليس من وقت المطالبة الرسمية بهذا الحق، ولا يجوز التقيد عند تقرير هذا الريع بالفوائد القانونية الخاصة بفوائد التأخير ويحق للمستأنف عليهما - المطعون عليهما - تقاضي هذه الفائدة من ذلك التاريخ وبواقع 5% سنوياً وفقاً لتقديرهما الذي تأخذ به المحكمة لأنه غير مبالغ فيه. ولا يمكن أن يتجاوز مقدار الريع. ويتعين الحكم بهذه الفائدة من أول يناير سنة 1935 لغاية 7 يناير سنة 1948 تاريخ إيداع الثمن خزانة المحكمة بالنسبة لجميع الثمن ومن 8 من يناير سنة 1948 إلى السداد بالنسبة لمبلغ 1772 جنيهاً و87 مليماً أي بعد استبعاد مبلغ 1530 جنيهاً الذي صرحت الحكومة لناظر الوقف باستلامه من هذا التاريخ بعد تقديم أدلة ملكيته".
وحيث إن هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه إن صح بالنسبة لبدء تاريخ سريان الفوائد واعتبارها مستحقة من أول يناير سنة 1953 تاريخ الاستيلاء - ذلك الاستيلاء الذي لم يقترن بإجراءات نزع الملكية إلا أنه غير صحيح بالنسبة لنهاية استحقاق الفوائد - ذلك أنه واضح من الوقائع السابق بيانها أنه صدر مرسوم بنزع ملكية الأطيان في 26 من أكتوبر سنة 1942 - ثم ندب رئيس محكمة المنصورة خبيراً لتقدير ثمن الأطيان، ثم أودع الطاعنان خزانة المحكمة المبلغ الذي قدره الخبير ثمناً لهذه الأطيان في 7 من يناير سنة 1948 وهو مبلغ 3268 ج و70 م بعد خصم ما دفع سداد لدين البنك العقاري وصرح في محضر الإيداع بأن تصرف جهة الوقف من هذا المبلغ قيمة ما قدرته الحكومة طبقاً للمادة الثامنة من قانون نزع الملكية وقيد صرف الباقي بالفصل نهائياً في النزاع فصححت بذلك الأوضاع السابقة وأصبح متعيناً تطبيق أحكام قانون نزع الملكية على هذا الإيداع وإعمال آثاره القانونية.
وحيث إن المادة 17 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 نصت على التزام المصلحة التي تنزع الملكية بإيداع الثمن الذي قدره أهل الخبرة في خزانة المحكمة. كما نصت المادة 21 من ذلك القانون على أنه إذا حصل الطعن في عمل أهل الخبرة من واحد أو أكثر من الملاك أو غيرهم من ذوي الشأن، وليس من طالب نزع الملكية فيجوز لذوي الشأن المذكورين أخذ المبلغ المودع وإذا حصل الطعن فيه من طالب نزع الملكية جاز لذوي الشأن في جميع الأحوال أخذ المبلغ الذي عرضه الطالب دون أن يخل ذلك بما يكون لهم من الحقوق في زيادة الثمن.
وحيث إن الطاعنتين قد أودعتا المقابل الذي قدره الخبير فإنهما بذلك تكونا قد نفذتا أحكام قانون نزع الملكية، ولا يجب في ذمتهما من تاريخ هذا الإيداع أية فوائد عن هذا المقابل لا بمقتضى قانون نزع الملكية، ولا بمقتضى القانون المدني - لمجرد معارضتهما في تقرير الخبير الذي قدره أمام المحكمة - لأن الفوائد إنما يقضي بها في الديون الحالة التي يحصل التأخير في الوفاء بها بلا حق أو في الديون المؤجلة إذا اتفق على ذلك. والمعارضة في تقدير ثمن أو تعويض العقار تجعل هذا التقدير مؤجلاً إلى أن يحصل الفصل فيه نهائياً. فهو لا يعتبر حالاً قبل الفصل نهائياً في المعارضة ولا تجوز المطالبة به - وعلى أية حال فإن الطاعنتين يعد هذا الإيداع لم تجمعا في أيديهما الثمن والمبيع معاً - كما أن استعمال نازع الملكية حقه المخول له قانوناً في المعارضة في تقرير الخبير الذي قدر ثمن الأعيان المنزوعة ملكيتها أو التعويض عنها لا يترتب عليه عند عدم قبول معارضته إلزامه بفوائد تعويضية إلا إذا كانت المعارضة قد حصلت بطريق الكيد. وهذا ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليهما بفوائد تعويضية مقدارها 5% سنوياً بالنسبة لمبلغ 1772 ج و87 م من 8 يناير سنة 1948 حتى السداد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها - ولما سبق بيانه يتعين رفض طلب الفوائد بالنسبة للمبلغ المذكور من تاريخ 8 يناير سنة 1948 حتى السداد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق