الصفحات

السبت، 29 يوليو 2023

الطعن 256 لسنة 16 ق جلسة 4 / 3 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 47 ص 301

جلسة 4 من مارس سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي، رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد صلاح الدين السعيد وأحمد علي حسن العتيق ويحيى توفيق الجارحي وأبو بكر محمد عطية، المستشارين.

------------------

(47)

القضية رقم 256 لسنة 16 القضائية

المحكمة الإدارية العليا "ميعاد الطعن" - الطعن في أحكام المحاكم التأديبية.
نص المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ليس نصاً حاصراً لمن يعتبرون من ذوي الشأن بالنسبة إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم التأديبية - الجهة التي يتبعها الموظف تعتبر من ذوي الشأن في مجال تطبيق هذا النص - هذه الجهة هي الخصم في الدعوى التي يقيمها الموظف طعناً على القرار الصادر بفصله - بدء ميعاد الطعن في الحكم الصادر في هذه الدعوى من تاريخ صدوره - بيان ذلك.

-------------------
ليس صحيحاً ما تذهب إليه الشركة الطاعنة من أن ذوي الشأن الذين يتعين عليهم الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، هم الذين نص عليهم المشروع صراحة في المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية التي يجري نصها كالآتي. "ويعتبر من ذوي الشأن في حكم المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959، رئيس ديوان المحاسبة ومدير عام النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم" ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنسبة لمن عداهم ممن يتعدى إليهم أثر الحكم - ومنهم الشركة الطاعنة - لا يبدأ إلا من تاريخ علمهم اليقيني به، ولم يثبت أن الشركة الطاعنة علمت بالحكم المطعون فيه علماً يقينياً قبل تاريخ إعلانها به في 14 من فبراير سنة 1970 - ليس صحيحاً ما تذهب إليه الشركة الطاعنة بهذا الطعن علماً أنه فضلاً عما سبق لهذه المحكمة أن قضت به من أن نص المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ليس نصاً حاصراً لمن يعتبرون من ذوي الشأن بالنسبة إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم التأديبية - وأن الجهة التي يتبعها الموظف المقدم للمحاكمة التأديبية تعتبر من ذوي الشأن في مجال تطبيق هذه المادة، فإن ما تدفع به الشركة الطاعنة أن جاز إثارته بالنسبة إلى الأحكام التي تصدر من المحكمة التأديبية حين ترفع إليها الدعوى التأديبية ضد الموظف من النيابة الإدارية - وهي الحالة التي ورد بشأنها نص المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الحكم الذي تصدره المحكمة التأديبية في الدعوى التي يرفعها إليها الموظف طعناً على القرار الصادر بفصله، إذ أنه يقيم الدعوى على الجهة مصدرة القرار وتكون هي الخصم الذي تتخذ في مواجهته كافة إجراءات الدعوى، وقد كان هذا هو الحال بالنسبة إلى الحكم المطعون فيه، فقد صدر في الدعوى التي أقامها المطعون عليه طعناً على القرار الذي أصدرته الشركة الطاعنة بفصله وقد اتخذت كافة إجراءات الدعوى في مواجهتها.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 2 من نوفمبر سنة 1968، ولم تطعن فيه الشركة الطاعنة إلا في 2 من مارس سنة 1970.
ومن حيث إنه طبقاً لما تقضي به المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1969 بشأن تنظيم مجلس الدولة، من أن لذوي الشأن ولرئيس مفوضي الدولة، أن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، ويكون الطعن قد قدم بعد الميعاد القانوني.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما تذهب إليه الشركة الطاعنة من أن ذوي الشأن الذين يتعين عليهم الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم، هم الذين نص عليهم المشروع صراحة في المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية التي يجري نصها كالآتي. "ويعتبر من ذوي الشأن في حكم المادة 15 من القانون رقم 55 لسنة 1959، رئيس ديوان المحاسبة ومدير عام النيابة الإدارية والموظف الصادر ضده الحكم" ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنسبة لمن عداهم ممن يتعدى إليهم أثر الحكم - ومنهم الشركة الطاعنة - لا يبدأ إلا من تاريخ علمهم اليقيني به، ولم يثبت أن الشركة الطاعنة علمت بالحكم المطعون فيه علماً يقينياً قبل تاريخ إعلانها به في 14 من فبراير سنة 1970 ليس صحيحاً ما تذهب إليه الشركة الطاعنة بهذا الصدد ذلك أنه فضلاً عما سبق لهذه المحكمة أن قضت به من أن نص المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ليس نصاً حاصراً لمن يعتبرون من ذوي الشأن بالنسبة إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في أحكام المحاكم التأديبية - وأن الجهة التي يتبعها الموظف المقدم للمحاكمة التأديبية تعتبر من ذوي الشأن في مجال تطبيق هذه المادة، فإن ما تدفع به الشركة الطاعنة أن جاز إثارته بالنسبة إلى الأحكام التي تصدر من المحكمة التأديبية حين ترفع إليها الدعوى التأديبية ضد الموظف من النيابة الإدارية - وهي الحالة التي ورد بشأنها نص المادة 32 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الحكم الذي تصدره المحكمة التأديبية في الدعوى التي يرفعها إليها الموظف طعناً على القرار الصادر بفصله، إذ أنه يقيم الدعوى على الجهة مصدرة القرار وتكون هي الخصم الذي تتخذ في مواجهته كافة إجراءات الدعوى، وقد كان هذا هو الحال بالنسبة إلى الحكم المطعون فيه، فقد صدر في الدعوى التي أقامها المطعون عليه طعناً على القرار الذي أصدرته الشركة الطاعنة بفصله وقد اتخذت كافة إجراءات الدعوى في مواجهتها.
ومن حيث إن الحكم في الطعن على هذا النحو ينهي الحكم الوقتي الذي أصدرته دائرة فحص الطعون بوقف التنفيذ.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون الطعن قد قدم بعد الميعاد القانوني، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً مع إلزام الشركة الطاعنة بمصروفاته.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعنة بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق