الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 86 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 86 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
عبدالله احمد لطف الزبيرى
مطعون ضده:
دار افيشين سيرفيسز اند كونسالتنتش دي دبليوسي ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/231 استئناف عمالي
بتاريخ 19-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7106 /2022 عمالي جزئي مختصماً فيها المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له وفقا لطلباته الختامية مبلغاً مقداره 486253 درهم والفائدة بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتي تمام السداد وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب وذلك علي سند من القول حاصله أنه التحق بالعمـل لـدي المطعون ضدها بتاريخ 13/11/2017 بموجب عقد عمل غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسى 25000 درهم واجمالي 33000 درهم وترك العمل لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية بعدم سداد الرواتب وكان ذلك بتاريخ 13/1/2022 وإذ امتنعت عن سداد مستحقاته العمالية فقد لجأ إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين التي أحالت شكواه إلى المحكمة لتعذر تسوية النزاع ودياً فأقام الدعوى مطالباً بالمبلغ سالف الذكر بالتفصيل الآتي : مبلغ 297000 درهم رواتب متأخرة ، مبلغ 99000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 25000 درهم بدل إجازة عن سنة ، مبلغ 65253 درهم مكافأة نهاية خدمة . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 390527 درهم ثلاثمائة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بواقع5% وحتى تمام السداد وألزمتها المصروفات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 231 لسنة 2023 عمالي. بتاريخ 19-04-2023 حكمت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي وألزمت الطاعن الرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين وكلفت مكتب إدارة الدعوى بتحصيل الرسم المؤجل عن المرحلة الابتدائية من المدعي. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/5/11 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لأن قيمة الدعوي الصادر فيها الحكم المطعون فيه لا تجاوز النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه من تلقاء نفسها وأنه لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 3/23 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) لسنة 2020 (( وتكون الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز 500000 درهم )) والنص في المادة 24 من اللائحة التنظيمية سالفة الذكر علي أنه (( تقدر قيمة الدعوي يوم رفعها وفي جميع الأحوال يكون التقدير علي أساس آخر طلبات الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ......... )) تدل مجتمعة على أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة ، والمقصود بقيمة الدعوي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي حسبما استقرت عليه طلباته الختامية وعلي أساس هذه القيمة يتم تحديد النصاب الإنتهائي لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالنقض علي الأحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة وقت رفعها لا تتجاوز خمسمائة ألف درهم وهو النصاب المقدر للطعن بالنقض لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوي محل الطعن مضافاً إليها الفائدة لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم وهي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بالنقض فإن قضاء محكمة الإستئناف يكون نهائياً غير قابل للطعن بالنقض ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق