الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 38 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 38 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
محمد عادل حسن عبد الله
مطعون ضده:
بروكتر اند كامبل انترناشيونال اوبيريشنز اس ايه
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/907 استئناف عمالي
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 5628/2021 عمالي جزئي بطلب القضاء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له وفق طلباته المعدلة مبلغ 1076648 درهم وتذكرة عودة قيمة 4000 درهم أو ما يقابلها عيناً والفائدة القانونية 12 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بالرسوم والمصروفات وذلك علي سند من القول حاصله أنه التحق بالعمـل لـدي المطعون ضدها بتاريخ 11/2/2015 بموجب عقد محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي مبلغ 63061.91 درهم وإجمالى80759.75 درهم وقامت المطعون ضدها بفصله تعسفياً بتاريخ 8/4/2021 وامتنعت عن سداد مستحقاته التي أوردها تفصيلاً بمذكرته المؤرخة 24/6/2021 وتشمل مبلغ 54836 درهم مكافاة أداء سنوي تقديرية ، مبلغ 242280 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 234203 درهم بدل إنذار ، مبلغ 63062 درهم بدل إجازة عن 30 يوم ، مبلغ 294289 درهم مكافأة نهاية خدمة ، مبلغ 43723 درهم بدل سكن ، مبلغ 82255 درهم عمولة سنوية ، مبلغ 37000 درهم بدل مصاريف دراسية لأولاده ، مبلغ 25000 درهم تذاكر عودة لأسرته ، مبلغ 4000 درهم تذكرة عودة وإذ تعذر على إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان . ندبت محكمة أول درجة خبيراً ثم أعادت المأمورية لذات الخبير وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 425691 درهم والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية عدا تعويض الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم نهائياً بواقع 5% وحتى تمام السداد وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر وألزمتها المناسب من المصروفات وأعفت الطاعن من نصيبه فيها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم (907 لسنة 2022 عمالي) واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم (934 لسنة 2022 عمالي). أعادت محكمة الإستئناف المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبتاريخ 29/12/2022 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في طلبي التعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والقضاء مجدداً برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/2/27 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وذلك لجهة عدم إحتسابه مستحقات الطاعن العمالية ـــ مكافأة نهاية الخدمة، التعويض عن الفصل، بدل الإنذار ــ على أساس راتبه الثابت مضافاً إليه متوسط العمولة (المكافأة السنوية) التي اعتاد الحصول عليها وورد النص عليها في اللوائح الداخلية للمطعون ضدها وأثبتها الخبير المنتدب مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادتين 425 و427 من قانون المعاملات المدنية أنه لا ينفذ التصرف المعلق على شرط إلا إذا تحقق الشرط وأن المعلق بالشرط يثبت عند ثبوت الشرط ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلي عدم استحقاق الطاعن للمكافأة السنوية وحافز الأداء ومن ثم رفض احتساب مستحقات الطاعن العمالية على أساس راتبه الثابت مضافاً اليه متوسط المكافأة السنوية ـــ معولاً في هذا الذي خلص إليه على ما انتهى إليه الخبير في تقريره الأصلي والتكميلي من أن الطاعن لم يستوف شروط الحصول على المكافأة السنوية التي تستحق في يونيو من كل عام وحافز الأداء الذي يستحق في شهر رمضان من كل عام كون خدمته قد انتهت بتاريخ 8 أبريل 2021 قبل حلول ميعاد المكافأة وحافز الأداء بشهرين ــ فإنه يكون قد جاء سائغاً ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وهو ما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وذلك لجهة قضائه برفض طلب الطاعن عن بدل السكن من تاريخ انهاء خدماته وحتى الغاء اقامته مخالفاً بذلك نص المادة 3 من القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الإحترازية الذي نص على أن يبقى التزام المنشآت المتأثرة بالإجراءات الإحترازية تجاه هؤلاء العمال قائماً من حيث السكن والوفاء بكافة مستحقاتهم (عدا الأجر) وذلك حتى مغادرتهم البلاد أو التصريح لهم بالعمل بمنشأة أخرى) مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 131 مكرر من القانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل يدل على أن المشرع قصد بهذا النص مجابهة الحالات التي يوفر فيها صاحب العمل سكناً عينياً للعامل فيحق له البقاء في السكن بعد انتهاء علاقة العمل حتى يستوفى مستحقاته وفقاً للقواعد المشار اليها في هذا النص أما في حالة التزام صاحب العمل بدفع بدل نقدى للعامل مقابل أجرة السكن فلا يحق للعامل المطالبة ببدل السكن بعد انتهاء علاقة العمل لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان مقرراً له بموجب عقد عمله بدلاً نقدياً مقابل السكن ولم يوفر له صاحب العمل سكناً عينياً ، وبالتالي فهو لا يستحق ذلك البدل بعد انتهاء علاقة العمل وإذ التزم الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض طلب بدل السكن عن الفترة اللاحقة لنهاية علاقة العمل بين الطرفين فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بوجه النعي فيما يتعلق بالقرار الوزاري وما نص عليه من إجراءات إحترازيةــ على فرض صحة انطباق القرار المذكور ــ  طالما أنه لم يقدم ما يثبت ــ وعليه عبء الإثبات ــ واقعة تأثر المطعون ضدها بالإجراءات الإحترازية التي عناها القرار المذكور ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق