الصفحات

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 801 لسنة 5 ق جلسة 4 / 2 / 1961 إدارية عليا مكتب فني 6 ج 2 ق 88 ص 669

جلسة 4 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد/ سيد علي الدمراوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة سيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومحمد مختار العزبي المستشارين.

----------------

(88)

القضية رقم 1149 لسنة 5 القضائية

كادر العمال - تطبيقه 

- عدم سريانه على العمال المعينين بصفة مؤقتة - استطالة مدة خدمتهم لا تغير من هذا الحكم - أساس ذلك.

-----------------
إن العامل متى عين بصفة مؤقتة، وتخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم 78 - 31/ 29 الصادر في 29 من أبريل سنة 1947 والأصل في مثل هذا العامل أنه يعتبر مفصولاً بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة، فإذا أعيد بعد ذلك لمدة أخرى محددة لذلك كان هذا تعييناً جديداً له صفة التوقيت. ولا صحة في القول بأن استطالة الخدمة في هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة لأن هذا يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل ويفضي إلى تعديلها تبعاً لذلك. كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى، إذ يخرج على ما تقضي به هذه الأحكام.


إجراءات الطعن

في 20 من يوليه سنة 1959 أودع السيد رئيس إدارة قضايا الحكومة عن السيدين وزير المواصلات التنفيذي ومدير عام هيئة السكك الحديدية بصفتيهما للإقليم الجنوبي للجمهورية العربية المتحدة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 1149 لسنة 5 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بتاريخ 21 من مايو سنة 1959 في الدعوى رقم 536 لسنة 4 القضائية المقامة من السيد/ محمد أبو زيد أحمد ضد الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية والقاضي باستحقاق المدعي تسوية حالته في درجة مساعد صانع اعتباراً من نوفمبر سنة 1942 وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المستحقة وألزمت الحكومة المصروفات. وطلبت الحكومة للأسباب المبينة في صحيفة طعنها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين" وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون عليه في 24 من سبتمبر سنة 1959. وقد أبلغ الخصوم بجلسة 13 من نوفمبر سنة 1960 المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي أحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 31 من ديسمبر سنة 1960، وفي هذه الجلسة الأخيرة سمعت هذه المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم أرجأت النطق بالحكم في الطعن إلى هذه الجلسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يستفاد من أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده السيد/ محمد أبو زيد أحمد أقام الدعوى رقم 536 لسنة 4 القضائية ضد الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة المذكورة في 25 من يوليه سنة 1957، طلب فيها الحكم باعتباره في درجة مساعد صانع من تاريخ دخوله في الخدمة في 21 من نوفمبر سنة 1942 مع منحه درجة صانع دقيق اعتباراً من أغسطس سنة 1951 وما يترتب على ذلك من آثار مع صرف الفروق المالية اعتباراً من أول مايو سنة 1945 وإلزام المدعى عليها بالمصروفات. وقال بياناً لدعواه أنه عين في خدمة مصلحة السكك الحديدية (هندسة سكة حديد القباري) في 21 من نوفمبر سنة 1942 في درجة صانع دقيق (نجار) بعد تأدية امتحان ثابت بملف خدمته، وحين صدر كادر عمال اليومية في سنة 1945، لم تطبق أحكامه في حقه باعتبار كونه معيناً (ظهورات) وفي أغسطس سنة 1951 أعيد امتحانه لدرجة صانع دقيق نجار التي يشغلها وقال أنه يحق له من ثم المطالبة باعتباره في درجة مساعد صانع من تاريخ دخوله الخدمة مع مراعاة ترقيته إلى درجة صانع دقيق من أغسطس سنة 1951، ثم أوضح أن ما تدفع به الجهة الإدارية من أنه كان عاملاً مؤقتاً يرد عليه بأن كادر العمال لم يرد فيه نص يحرم طائفة العمال المؤقتين من تطبيق أحكامه، أو يقصر الانتفاع بهذه الأحكام على العمال الدائمين، وفضلاً عما تقدم فإنه يعتبر عاملاً له صفة الدوام من حيث الواقع، لأنه اكتسب هذه الصفة باستمراره في الخدمة استمراراً لا يتخلله فترات انقطاع طويلة على ما قضت به أحكام مستقرة صادرة من القضاء الإداري. وقد ردت الجهة الإدارية بأن المدعي لا يتحقق فيه شرط تطبيق أحكام كادر العمال، لأن هذا التطبيق منوط بأن يكون للعامل صفة الدوام والاستقرار في عمله، ولذلك كان الأصل فيه أن يطبق على العمال الدائمين أما العمال الظهورات أمثال المدعي فلا يفيدون من أحكامه، ثم بينت بعد ذلك أن مدد خدمته متقطعة كما هو ظاهر من الكشف المبين لمدد خدمته، وفضلاً عما تقدم فإنه دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلاً على الشهادة الابتدائية. وبجلسة 21 من مايو سنة 1959 حكمت المحكمة الإدارية بالإسكندرية "باستحقاق المدعي تسوية حالته في درجة مساعد صانع اعتباراً من 21 من نوفمبر سنة 1942 وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية المستحقة وألزمت الحكومة بالمصروفات". وأقامت قضاءها على أنه "متى كانت القاعدة أن يفيد العمال المؤقتون المعينون في الخدمة قبل أول مايو سنة 1945 من أحكام كادر العمال إذا اكتسبوا صفة الاستقرار والدوام باستمرارهم في الخدمة استمراراً لا تتخلله فترات انقطاع طويلة تزيد على الإجازات المسموح بها ومتى كانت هذه المحكمة استظهرت استقرار المدعي واستقراره في الفترة السابقة على أول مايو سنة 1945 فإنه يفيد من أحكام كادر العمال بحيث تسري أحكامه في حقه بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ تعيينه واستظهرت المحكمة بعد ذلك إلى أنه لا يستحق درجة صانع دقيق بعد خمس سنوات من تاريخ تعيينه لاكتمال هذه المدة بعد تاريخ نفاذ كادر العمال، ومن ثم لا يستحق هذه الترقية افتراضاً، بل يتعين لترقيته إلى هذه الدرجة اتباع الأحكام المنصوص عليها في كادر العمال ومراعاة وجود درجة خالية وسائر شروط الترقية إلى درجة صانع دقيق".
ومن حيث إن الطعن قد بني على أن العامل متى عين بصفة مؤقتة وتخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق كادر العمال كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم 782/ 31/ 29 الصادر في أبريل سنة 1947 كما بني على أنه لا صحة في القول بأن استطالة الخدمة في هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة لأن هذا يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل ويفضي إلى تعديلها تبعاً لذلك كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى إذ يخرج على ما تقضي به هذه الأحكام.
ومن حيث إنه يبين من استظهار حالة المدعي - من واقع ملف خدمته وباقي الأوراق - أنه التحق بخدمة مصلحة السكك الحديدية في 21 من نوفمبر سنة 1942 في وظيفة نجار بأجر يومي قدره 120 مليماً بصفة غير دائمة (ظهورات) وأنه استمر على هذا الوضع حتى بعد نفاذ أحكام كادر عمال اليومية وتطبيقه على عمال مصلحة السكك الحديدية، وعلى أثر تعديه أثناء العمال على أحد سائقي السيارات وقف عن العمل ثم رفع قرار الوقف بقرار أصدره مدير عام المصلحة في 20 من ديسمبر سنة 1952 ذكر فيه أنه عامل مؤقت (ظهورات) وفي مايو سنة 1952 منح أجراً جزافياً مقداره مائتا مليم يومياً ولم يثبت في الأوراق أنه أدى امتحاناً أو أنه منح علاوة بعد ذلك، وأنه عين في درجة صانع دقيق كما يقول، كما تبين من الأوراق أن مدة خدمته متقطعة، ولذلك لم يطبق عليه كادر العمال عند نفاذه في سنة 1945.
ومن حيث إنه ظاهر مما تقدم أن المدعي التحق بخدمة مصلحة السكك الحديدية في 21 من نوفمبر سنة 1942 في وظيفة نجار بصفة مؤقتة، وأنه لم يطبق عليه كادر عمال اليومية الدائمين عند تنفيذه، بسبب هذه الصفة المؤقتة التي لم تنفك عنه حتى الآن، وكان تعيينه ينتهي بانتهاء المدة المحددة له ثم يعاد تعيينه من جديد بالصفة المؤقتة التي كان عليها من قبل، كما أن المذكور ليس من طائفة العمال الدائمين الذين تحققت فيهم شروطه، وقت تنفيذ كادر العمال، حتى تنطبق عليهم أحكامه بأثر رجعي، وفضلاً عما تقدم فقد ظل على وضعه المؤقت بعد تنفيذ كادر العمال كما سلف الإيضاح.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العامل متى عين بصفة مؤقتة، وتخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بهذا التعيين على وفق أوضاع الميزانية، فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال كما أكد ذلك كتاب وزارة المالية رقم 782 - 31/ 29 الصادر في 29 من أبريل سنة 1947 والأصل في مثل هذا العامل أنه يعتبر مفصولاً بانتهاء المدة المحددة لخدمته المؤقتة، فإذا أعيد بعد ذلك لمدة أخرى محددة لذلك كان هذا تعييناً جديداً له صفة التوقيت وهي الصفة التي لم تزايله حتى بعد تنفيذ كادر العمال كما سلف البيان. ولا صحة في القول بأن استطالة الخدمة في هذه الحالة تقلب الصفة المؤقتة إلى دائمة لأن هذا يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل ويفضي إلى تعديلها تبعاً لذلك. كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى، إذ يخرج على ما تقضي به هذه الأحكام وبخاصة وأنه لم يستظهر من ملف خدمته ومن باقي الأوراق أنه عين على درجة دائمة من درجات كادر العمال.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه فيما قضى به من استحقاق المدعي تسوية حالته بدرجة مساعد صانع من تاريخ دخوله الخدمة في 21 من نوفمبر سنة 1942 وما يترتب على ذلك من آثار، ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وبرفض دعوى المدعي مع إلزامه بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق