الصفحات

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 775 لسنة 45 ق جلسة 10 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 126 ص 707

جلسة 10 من يونيو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفي صالح سليم، درويش عبد المجيد.

--------------------

(126)
الطعن رقم 775 لسنة 45 القضائية

(1) مسئولية "مسئولية تقصيرية".
علاقة التبعية - وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر التابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع.
(2) عمل "عقد العمل". مقاولة. عقد.
عقد العمل. تمييزه عن عقد المقاولة وغيره من العقود بتوافر عنصر التبعية.

-----------------
1 - علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها.
2 - تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو بتوافر عقد التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها إن "عقد العمل هو الذي سيتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر"، وما نصت عليه كذلك المادة 42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بأنه "العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل وإشرافه مقابل أجر".


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها القصر أقامت الدعوى رقم 1603 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا لها مبلغ خمسة آلاف جنيه، وقالت بياناً لدعواها إنه في يوم 8/ 7/ 1967 كان المطعون ضده الثالث يباشر أعمال طلاء واجهة أحد المباني وأثناء ما كان يقف بأعلى البناء سقطت منه قطعة من الخشب أحدثت بمورثها المرحوم...... إصابات أودت بحياته وأجرى عن الحادث تحقيق في القضية رقم 5228 لسنة 1968 جنح الأزبكية التي صدر فيها حكم جنائي بات قضى بإدانته، وأنه إذ كان مرتكب الحادث تابعاً للمطعون ضده الثاني والشركة الطاعنة ووقع الحادث منه أثناء تأديته عمله فإنهما يكونان مسئولين معه بالتضامن طبقاً لنص المادة 174 من القانون المدني عن تعويض ما حاق بها وبأبنائها القصر المشمولين بوصايتها من أضرار مادية وأدبية بسبب موت مورثهم ولذا فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بما طلبت وبتاريخ 15 من مايو سنة 1973 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث متضامنين أن يؤدوا للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مبلغ ألفين من الجنيهات. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة - استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 4476 لسنة 90 القضائية، وبتاريخ 30 من إبريل سنة 1975 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها قد أسندت إلى المقاول المطعون ضده الثاني عملية طلاء المبنى بمقتضى عقد المقاولة المقدم منها لتلك المحكمة، لم يرد بهذا العقد ثمت ما يشير إلى حقها في التداخل في أعماله بل تضمن نصوصاً تفيد استقلال المقاول في أداء عمله ومسئوليته عنه وعن عماله وما يصيب الغير من إضرار مما ينفي قيام علاقة التبعية وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى على خلاف ذلك وقصرت أسبابه عن بيان مدى توافر علاقة التبعية التي تقوم على الولاية في الرقابة والتوجيه واكتفى في التدليل على أن المطعون ضده الثاني عامل تابع لها وليس مقاولاً من مجرد ما ورد بالعقد من إثبات أنها قدمت إليه أخشاباً ليستخدمها في العمل مع أن ذلك لا يفيد تحقق عنصر التبعية ومن ثم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوصية بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وإذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بانتفاء علاقة التبعية بينها وبين أي من المطعون ضدهما الثاني والثالث على سند من أنها أبرمت مع المطعون ضده الثاني عقد مقاولة للقيام بأعمال طلاء المبني وهو وحده المسئول طبقاً لنصوص العقد عن علمه يعهد إليهم بتنفيذ هذه الأعمال وعن الأضرار التي قد تصيب الغير وما كان لها الحق في التدخل في عمله والإشراف على سيره، وإذ كان البين من الحكم الابتدائي إنه لم يعرض في قضائه لبحث مدى توافر علاقة التبعية من واقع الدعوى بل اجتزأ في أسبابه بعبارة مجملة مقتضية قوله "إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الثالث قد ارتكب الحادث أثناء وبسبب تأدية عمله لدى المدعى عليه الثاني الذي يعمل لدى المدعى عليه الأول بصفته"، ولم يفصح الحكم عن ماهية الأوراق التي استقى منها أن المطعون ضده الثاني يعمل لدى الشركة الطاعنة، وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أورد بأسبابه ما نصه "وحيث إن المحكمة ترى أن حكم محكمة أول درجة في محله للأسباب التي بني عليه والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتتخذها أسباباً لها وتضيف إليها أن المقاول من الباطن التابع له العامل المتسبب في الحادث في الوقت نفسه تابعاً للشركة المستأنفة فيما يقوم لحسابها ببعض أعمال لأن لها عليه سلطة الرقابة والتوجيه فهي مسئولة عن وعما يسببه وهو وعماله من أضرار للغير ولا عبرة لما تنعيه الشركة المستأنفة من أنها اشترطت عليه أن يكون مسئولاً عما يسببه عماله من أضرار للغير لأن هذا الشرط لا يتعدى أثره غير عاقديه لأنه يخول للشركة المستأنفة الرجوع على المقاول من الباطن ولكن لا يحول دون مسئوليتها والتزامها قبل الغير وذلك كله فضلاً عن أن هذا العقد الذي قدمته متضمناً أن الأخشاب وفيها العرق الذي وقع وكان سبب الحادث كان مملوكا للشركة...... مما يقطع أن المقاول من الباطن لم يكن أكثر من عامل تابع للشركة باتفاق مقطوعية ولو أعطى لعملية آتية تسميته.... "ولما كان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في تكييف العقد اعتباراً بأن إنزال حكم القانون على العقد هو مسألة قانون تخضع لرقابتها وكان تكييف عقد العمل وتمييزه عن المقاولة أو غيره من العقود وهو بتوافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها إن "عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر "وما نصت عليه كذلك المادة 42 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بأنه العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل أن يشتغل تحت إدارة صاحب عمل وإشرافه مقابل أجر"، وكان الذي يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن قوله بأن للشركة الطاعنة سلطة الرقابة والتوجيه على عمل المطعون ضده الثاني جاء مرسلاً مجهلاً في بيان المصدر الذي استمد منه دليل قيام هذه السلطة، وهو إذا ردف بعدئذ قوله بأن المطعون ضده الثاني عامل تابع للشركة الطاعنة وليس مقاولاً وفقاً للوصف الوارد بالعقد لم يستظهر قيام علاقة العمل الذي يلزم لثبوتها بيان مدى خضوع المطعون ضده الثاني في تنفيذ عمله لإشراف الشركة الطاعنة ورقابتها بل أرجع تحقق هذه العلاقة على ما تضمنه العقد من إثبات أن الشركة الطاعنة قدمت له أخشاباً لاستخدامها في العمل مع أن هذا الأمر بمجرده لا ينفي عن العقد أنه مقاولة إذ من الجائز في عقد المقاولة أن يقدم رب العمل للمقاول أدوات لاستخدامها في عمله بل وله أن يقدم المادة ذاتها التي يستخدمها في العمل محل المقاولة تطبيقاً لنص المادة 649 من القانون المدني، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في الفساد في الاستدلال مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق