الصفحات

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 110 لسنة 25 ق جلسة 25 / 6 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 79 ص 519

جلسة 25 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد رفعت، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

-----------------

(79)
الطعن رقم 110 لسنة 25 القضائية

(أ) دعوى "استعمال الدعوى" "الطلبات العارضة". مقاصة "المقاصة القضائية".
م 152، 155 مرافعات. الطلبات العارضة التي يجوز للمدعى عليه إبداؤها. مثال.
(ب) نقض "أسباب الطعن" "ما يعتبر أسباباً جديدة".
دفع المستأجر بعدم مسئوليته عما لم يزرعه من أطيان زيادة عن المساحة الواردة في عقده. يعتبر سبباً جديداً.

--------------
1 - للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 152 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية وأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها - وعلى المحكمة طبقاً لنص المادة 155 من ذات القانون أن تحكم في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه، فإذا كانت دعوى الطاعن الفرعية - على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها - تنطوي على طلب بالمقاصة القضائية بين ما يستحقه الطاعن وباقي المستأجرين في هذه الدعوى الفرعية قبل المطعون عليها الأولى قيمة ما حصلته زيادة عن الإيجار المستحق لها وبين ما تستحقه هذه الأخيرة قبلهم من الإيجار في الدعوى الأصلية - وكان هذا الطلب منهم يعتبر دفاعاً في الدعوى الأصلية يرمي إلى تفادي الحكم عليهم بطلبات المطعون عليها الأولى - فإن هذا وذاك يجعل الدعوى الفرعية مقبولة يتحتم على المحكمة قبولها والحكم فيها طبقاً لنص المادة 155 من قانون المرافعات.
2 - إذا كان الطاعن لم يتمسك في الاستئناف إلا بأنه لم يزرع مقداراً معيناً من الأطيان المؤجرة إليه لعدم صلاحيته للزراعة وعدم إمكان ريه وأنه تركه بوراً - ولم يتمسك بعدم مسئوليته عما لم يزرعه زيادة عن المساحة الواردة في عقد إيجاره - فإنه لا يجوز له إثارة هذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائعه على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن وزارة المالية (المطعون عليها الأولى) رفعت الدعوى رقم 264 لسنة 1948 مدني كلي الجيزة على الطاعن والمطعون عليهما الثاني والثالث وأحمد محمد سليمان البحيري بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 2180 جنيهاً و691 مليماً والفوائد من تاريخ الاستحقاق للسداد وذلك قيمة متأخر الإيجار المستحق لها عن الأطيان المؤجرة إليهم والبالغ مقدارها 78 فداناً و9 قراريط و22 سهماً وما حصر عليهم زيادة عن هذه المساحة في السنوات 1945 و1946 و1947 الزراعية وفي أثناء نظر الدعوى. وبجلسة 30/ 11/ 1950 رفع الطاعن دعوى فرعية على المطعون عليها الأولى يطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 4299 جنيهاً و300 مليم قيمة ما حصلته هذه الأخيرة زيادة على الإيجار المستحق لها مؤسساً دعواه هذه على أن الحراس الذين عينوا على الحاصلات التي حجزت عليها المطعون عليها الأولى قد بددوها وأن هذه الأخيرة مسئولة عن أعمال هؤلاء الحراس وعن ثمن تلك الحاصلات حسب المقدر لها في محاضر الحجز لا محاضر البيع كما أن الأطيان المؤجرة لم يزرع منها في سنة 1947 مساحة مقدارها 23 فداناً و3 قراريط و8 أسهم تركت بوراً لعدم صلاحيتها للزراعة وعدم إمكان ريها رفع بشأنها دعوى إثبات حالة. وبتاريخ 22 مارس سنة 1951 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء الزراعيين بوزارة العدل للاطلاع على عقد الإيجار ودفاتر المساحة وتقرير الخبير في دعوى إثبات الحالة وتحديد المساحة التي يتعين محاسبة المستأجرين على إيجارها وتحديد المبالغ المدفوعة منهم والمتحصلة من بيع الحاصلات المحجوز عليها ومناقشتهم في ذلك واتخاذ ما يلزم لإظهار الحق في الدعويين، وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1952 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن وزملائه بأن يدفعوا للمطعون عليها الأولى مبلغ 2131 جنيهاً و764 مليماً والمصاريف المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في الدعوى الفرعية برفضها وإلزام الطاعن بمصاريفها، فرفع المحكوم عليهم استئنافاً عن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة قيد برقم 99 سنة 70 ق طالبين إلغاءه ورفض دعوى المطعون عليها الأولى قبلهم والحكم للطاعن بمبلغ 4299 جنيهاً و300 مليم مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة في الدعويين الأصلية والفرعية عن الدرجتين. وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1953 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة، فطعن الطاعن، في هذا الحكم بتاريخ 15 من مارس سنة 1955 بطريق النقض، وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وبجلسة 21 من إبريل سنة 1959 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وصممت النيابة على رأيها فقررت الدائرة إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 4 من يونيه سنة 1959 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين أولهما خاص بقضاء الحكم في الدعوى الفرعية ويتحصل في النعي على الحكم ببطلانه لمخالفته للقانون ولخلوه من السبب الصحيح الذي يمكن أن يقام عليه ولتخاذله وتناقض منطوقه مع الأسباب التي اعتمد عليها - وفي ذلك يقول الطاعن إنه قد رفع بتاريخ 30/ 11/ 1950 وطبقاً للمادتين 150 و152 من قانون المرافعات دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليها الأولى بأن تدفع له ولباقي المدعين فيها (المطعون عليهما الثاني والثالث) مبلغ 4299 جنيهاً و300 مليم وهو مقدار ما حصلته منهم زائداً عن استحقاقها فندبت محكمة أول درجة خبيراً لأداء المأمورية الموضحة في حكمها إظهاراً للحقيقة في الدعويين وقد انتهت محكمة أول درجة بعد اطلاعها على هذا التقرير إلى رفض الدعوى الفرعية لما رأته من ثبوت مسئولية الطاعن عن إيجار الأطيان المحصورة عليه كلها وعدم مسئولية المطعون عليها الأولى عن أي عجز في قيمة المحصولات المحجوز عليها - فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بتأييده لا استناداً إلى أسبابه ولكن استناداً إلى أسباب أخرى جديدة مؤداها أن الدعوى الأصلية مطالبة بالأجرة المتأخرة اعتمدت محكمة أول درجة فيها بحق تقرير الخبير الذي حاسب الطاعن هو وباقي المستأجرين عما سددوه فعلاً من الأجرة وما وصل المؤجرة فعلاً من أثمان الحاصلات المحجوز عليها - أما الدعوى الفرعية فمبناها مساءلة المطعون عليها الأولى والحراس المعينين على المحجوزات عن قيمة ما ضاع من المستأجرين من المحصولات المختلفة، وهذا أمر آخر - الطاعن وزملاؤهم وشأنهم في التداعي عنه بدعوى على حدة. ولا يجوز الجمع بين الدعوى الأصلية الخاصة بالمطالبة بمتأخر الإيجار وبين تحقيق هذا التبديد لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى. وهذه الأسباب التي أقامت المحكمة الاستئنافية قضاءها عليها بعدم جواز الجمع بين الدعويين الأصلية والفرعية ورغم ما هو قائم بينهما من ارتباط - لا يمكن أن تنتج عقلاً رفض الدعوى الفرعية، ومن شأن هذه الأسباب أن تبقى "تلك الدعوى الفرعية" قائمة لم يفصل فيها - وتكون المحكمة بذلك قد تخلت عن الحكم فيها رغم رفعها إليها والحكم فيها ابتدائياً مما كان يوجب على المحكمة مناقشة أسسها التي تعتبر في نفس الوقت دفع للدعوى الأصلية واجب تحقيقها والفصل فيها كما تقضي بذلك المادة 155 مرافعات، هذا إلى أن القضاء بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى الفرعية يتناقض مع ما ورد في الأسباب من ترك موضوع تلك الدعوى للتداعي عنه بين الطرفين بدعوى على حدة. ومحصل ما ينعى به الطاعن في السبب الثاني قصور الحكم في الدعوى الأصلية عن بحث أوجه الدفع الجوهرية التي قدمها رداً على الدعوى الأصلية - وفي ذلك يقول الطاعن إن عقد الإيجار انعقد على تأجير 78 فداناً و9 قراريط و22 سهماً وأن الواقع هو أنه امتنع عليه فعلاً في مدة الإيجار الانتفاع بأكثر من 66 فداناً من هذه الأطيان بسبب الغرق والشرق وإذ كان الحكم المطعون فيه - مسايرة للحكم الابتدائي - قد اعتمد تقرير الخبير الذي أثبت أنه حصر على المستأجرين 83 فداناً و11 قيراطاً و17 سهماً في سنة 1945، 78 فداناً و6 قراريط و21 سهماً في سنة 1946 و84 فداناً و6 قراريط و7 أسهم في سنة 1947 واعتبر الحكم تبعاً لذلك أن الطاعن مسئول عن إيجار هذه المقادير كلها في تلك السنوات دون أن يناقش أمر مسئولية المستأجر عن زيادة مقادير الأطيان المطالب بإيجارها عن المقدار الوارد بعقد الإيجار - تلك الزيادة التي قرر الطاعن عدم الانتفاع بها إذ العبرة فيما زاد عن المقدار الوارد بعقد الإيجار هو بما يزرعه المستأجر فعلاً لا بما هو صالح للزراعة - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يبطله. ويضيف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد تخلى عن بحث ما تمسك به الطاعن من أن مبلغ التأمين البالغ 1150 جنيهاً المدفوع في 10/ 10/ 1944 والمبلغ المماثل له المدفوع منه بعلم خبر في 29/ 9/ 1947 يتعين خصمهما من الإيجار اكتفاء منه "أي الحكم" بما قرره الخبير من أنه يعتقد أن هذا المبلغ مكرر. ووجه القصور في بحث هذا الشق من النزاع يبدو في أن الخبير بعد أن أورد دعوى المطعون عليها الأولى وردها على دفاع المستأجرين خرج من ذلك إلى أنه لو أخذ بنظرية المطعون عليها الأولى يكون مقدار ما تستحقه من الإيجار هو مبلغ 2131 جنيهاً و664 مليماً ولو أخذ بنظرية المستأجرين في الدعوى الفرعية لكان في ذمة المطعون عليها الأولى مبلغ 3227 جنيهاً و870 مليماً على فرض، ومبلغ 3377 جنيهاً و785 مليماً على فرض آخر، ثم ترك الأمر للمحكمة لتقرر ما تراه في شأن الدعويين مما كان يجب معه على المحكمة أن تفحص عناصر كل دعوى إذا أرادت الأخذ بها لا أن تعتبر الأمر مناضلة بين دعويين فتقول إن محكمة أول درجة قد أصابت في اعتمادها تقرير الخبير، لأن الخبير ترك أمر البت في كل من الدعويين للمحكمة ومن ثم فإن إرجاع سبب الحكم إلى تقرير الخبير إرجاع يعتبر قصوراً يبقى وجه الدفع في ذاته غير مفصول فيه من المحكمة.
وحيث إن النعي بما ورد في السبب الأول في محله - ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه - أن الطاعن رفع بتاريخ 30/ 11/ 1950 دعوى فرعية ضد المطعون عليها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 4299 جنيهاً و300 مليم قيمة ما حصلته منه ومن باقي المستأجرين زيادة عن الإيجار المستحق لها استناداً إلى حصول تبديد وتلاعب في المحصولات المحجوز عليها أنتج عجزاً في مقاديرها وأثمانها وإذا خصم هذا العجز من الإيجار المطلوب منهم في سنة 1946، 1947 على أساس مسئولية المطعون عليها الأولى عنه يصبحون هم غير مدينين بشيء من الإيجار موضوع الدعوى بل دائنين وأثبت الحكم أن الطاعن طلب من المحكمة إجراء هذا الخصم لهذا السبب ورفض الدعوى قبلهم كما أثبت أن الخبير - في تقريره - ترك أمر الفصل في هذه النقطة للمحكمة ثم عقب الحكم رداً على تلك الدعوى الفرعية بقوله: "إن الدعوى الحالية "الأصلية" مطالبة بالأجرة المتأخرة من الإيجارة المعقودة بين المستأنفين "الطاعن وزملائه" عما سددوه فعلاً من هذه الأجرة وما وصل للمؤجرة من أثمان المحصولات المحجوز عليها التي بيعت وفاء للإيجار المطالب به، وأما التزام المؤجرة والحراس المعينين على هذه المحجوزات بثمن ما ضاع على المستأنفين من المحصولات المختلسة وفرق أثمانها المدعى به ومسئوليتهم عنه هم أو غيرهم فالمستأنفون هم وشأنهم في التداعي عنه بدعوى على حدة إذ لا يجوز الجمع بين الدعوى الحالية الخاصة بالمطالبة بمتأخر الإيجار وبين تحقيق هذا التبديد والتلاعب في المحجوزات الإدارية وتنفيذ البيوع التي تمت عنها ومعرفة مدى مسئولية المؤجرة أو غيرها عن ذلك كله وخصم ما يظهر نتيجة هذه المسئولية من الأجرة المستحقة بمقتضى عقد الإيجار لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى" - وانتهى الحكم من ذلك إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي برفض تلك الدعوى الفرعية. ولما كان للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 152 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية وأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، وكانت المادة 155 من ذات القانون قد أوجبت على المحكمة أن تحكم في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه، وكانت دعوى الطاعن الفرعية - على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها مما سبق بيانه - ينطوي على طلب بالمقاصة القضائية بين ما يستحقه الطاعن وباقي المستأجرين في هذه الدعوى الفرعية قبل المطعون عليها الأولى وبين ما تستحقه هذه الأخيرة قبلهم من الإيجار في الدعوى الأصلية، فضلاً عن أن هذا الطلب منهم يعتبر دفاعاً في الدعوى الأصلية يرمي إلى تفادي الحكم عليهم بطلبات المطعون عليها الأولى - وهذا وذاك يجعل الدعوى الفرعية مقبولة يتحتم على المحكمة قبولها والفصل فيها طبقاً لنص المادة 155 من قانون المرافعات - لما كان ذلك - فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم جواز الجمع بين الدعويين الأصلية والفرعية واعتبار أن موضوع الطلبات في الدعوى الفرعية لا محل لبحثه إلا في دعوى أخرى يرفعها الطاعن وزملاؤه يكون مخالفاً لنص المادتين 152، 155 من قانون المرافعات بما يتعين معه نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه في خصوص ما ورد في الشق الثاني من السبب الثاني من أسباب النعي وهو الخاص بطلب الطاعن خصم مبلغ 1150 جنيهاً المدفوع في 29/ 9/ 1947 من الإيجار علاوة على مبلغ التأمين المماثل له المدفوع في 10/ 10/ 1944 فقد أورد الحكم المطعون فيه رداً على هذا الطلب ما يأتي: "وما دام أن أمر تبديد المحصولات المحجوز عليها والتلاعب في بيعها قد تقرر تركه للتقاضي بشأنه بدعوى على حدة فلا أهمية لما يقوله المستأنفون من أن المستأنف عليها قد أدرجت خطأ في حساب المسدد من أثمان بيع المحصولات المحجوز عليها مبلغ 1150 جنيهاً مصرياً في حين أن حقيقة المبلغ هو تأمين دفعه المستأنفون هو مبلغ آخر مساو له أحدهما بصفة تأمين عن الإجارة موضوع القضية والآخر تأمين عن عطاء إجارة تقدموا لها في سنة 1947 وأن المستأنف عليها قد أدرجت كلا المبلغين في كشف حساب المسدد من الإجارة موضوع هذه الدعوى وأن الخبير أخطأ فيما توهم من أن هذا المبلغ مكرر في كشف الحساب المذكور في حين أنه غير مكرر في الحقيقة" ولما كان يتضح مما سبق بيانه نقلاً عن الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب خصم مبلغ 1150 جنيهاً مدفوع كتأمين في 10/ 10/ 1944 من الإيجار وخصم مبلغ مماثل له من الإيجار أيضاً مدفوع كتأمين ثان في 29/ 9/ 1947 - أي أنه طلب خصم هذين المبلغين من الإيجار المطلوب في الدعوى الأصلية وكان الحكم فيما انتهى إليه من عدم أهمية البت في دفاع الطاعن سالف الذكر لم يواجه هذا الدفاع برفضه من حيث طلبه خصم كلا المبلغين من الإيجار. لما كان ذلك فإن الحكم المذكور يشوبه قصور يبطله ويستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن النعي في خصوص الشق الأول من السبب الثاني من أسباب النعي مردود - ذلك أن الحكم الابتدائي قد أورد في أسبابه التي أخذ بها الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى الأصلية أورد الحكم الابتدائي في صدره أن الخبير أثبت في تقريره أنه قد حصرت على المستأجرين في سنة 1947 مساحة مقدارها 84 ف 6 ط 7 س ثم أورد الحكم بعد ذلك في صدد الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص "وحيث إن المحكمة ترى فوق ذلك أن المدعى عليهما الأول والثاني "الطاعن والمطعون عليه الثاني" مسئولان عن سداد الإيجار عن الأرض المحصورة عليهما كاملاً والمؤجرة لهما وأنه لا عبرة بما يدعيانه من أنهما لم يزرعا جزءاً من هذه الأرض من سنة أو أكثر من سنى الإيجار" ويبين من الحكم المطعون فيه ومن صحيفة الاستئناف والمذكرة المقدمة في هذا الاستئناف والتي أودع الطاعن صورة رسمية من كل منها ملف الطعن - أن الطاعن لم يتمسك في الاستئناف إلا بأنه لم يزرع مقدار 23 ف 3 ط 18 س من الأطيان المؤجرة لعدم صلاحية هذا المقدار للزراعة وعدم إمكان ريه وتركه بوراً في سنة 1947 ولم يتمسك بعدم مسئوليته عما لم يزرعه من هذه الأطيان زيادة عن المساحة الواردة في عقد الإيجار البالغ مقدارها 78 ف 9 ط 22 س فقط - ومن ثم يكون نعيه بذلك الآن جديداً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة - أما ما تمسك به الطاعن من عدم مسئوليته عما لم يزرعه من الأطيان المؤجرة فقد عرض له الحكم واعتمد في شأنه تقرير الخبير المعين في دعوى إثبات الحالة التي رفعها الطاعن ضد المطعون عليها الأولى عن هذه المساحة والذي انتهى فيه إلى أن تلك الأطيان صالحة للزراعة وأن تركها بوراً كان بسبب ناشئ عن إهمال المستأجر زرعها وخدمتها في الوقت المناسب ورفض الحكم لذلك طلب الطاعن خصم مقابل الأجرة عن هذه المساحة. ورد الحكم في هذا الصدد سائغ ويستند إلى أدلة مستقاة من الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها مما ينفي عنه القصور الذي يعيبه به الطاعن ويتعين لذلك رفض هذا الشق من سبب النعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق