الصفحات

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 765 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 765 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
محمد عصام العاص
مطعون ضده:
خالد عبدالعزيز الاديب
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/1 استئناف أمر أداء
بتاريخ 12-04-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
وحيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده (خالد عبد العزيز الاديب) تقدم لدى لدائرة أوامر الاداء وانفاذ العقود التجارية بمحكمة دبي الابتدائية بأمر الأداء رقم 2678 لسنة 2022 م ضد الطاعن (محمد عصام العاص) بطلب استصدار أمر أداء بإلزامه بأداء مبلغ( 1,200,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً اعتبارا من تاريخ الاستحقاق في 1-10-2020م علي سند من أنه يداين المدعى عليه مبلغ( 1,200,000) درهم بموجب سند مديونية مذيل وممهور بتوقيعه وقد تعهد برد هذا المبلغ بتاريخ 1-2-2020م ولم يفعل وأنه قد كلفه بالوفاء بتاريخ 18-11-2022م ولم يستجيب، وأنه لما كان المبلغ محل طلب الامر دين من النقود ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الاداء مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بالزام المدعى عليه بطلباتها فيه.
بجلسة 215-12-2022م أمرت المحكمة فى ماده تجاريه: بإلزام المدعي عليه بأن يودي للمدعي مبلغ (1,200,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
استأنفت المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 2023م أمر أداء وطعن بالتزوير على سند الدين.
قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب المختبر الجنائي بشرطة دبي لإجراء المضاهاة اللازمة على إقرار المديونية سند الدعوي والمنسوب صدروه عن المستأنف، وبتاريخ 28-2-2023م ورد كتاب المختبر الجنائي يفيد تعذر اجراء المضاهاة الفنية المطلوبة لعدم مراجعة المستأنف للإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الاستكتاب.
بجلسة 12-4-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الامر المستأنف.
طعن المدعى عليه (محمد عصام العاص) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 2-5-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث ان مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء أمر الأداء المستأنف بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ (426.613.19) درهماً تعويلاً على سند الدين دون تحقيق دفاعه بالطعن عليه بالتزوير على سند من رسالة المختبر الجنائي المؤرخة 28-2-2023م التي تفيد تعذر اجراء المضاهاة الفنية المطلوبة لعدم مراجعته للإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء الاستكتاب رغم مخالفتها لنص المادة (16) من القانون رقم 13 لسنة 2020م بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية بإمارة دبى لعدم استدعاء الخبير له و عدم طلبه للحضور ورغم سداده أمانة الخبرة وتوجه الى مقر المختبر الجنائي بدبى من أجل مقابلة الخبير المكلف حيث تم افادته بأنه سوف يتم التواصل معه لتحديد موعداً بيد أن الخبير المنتدب لم يتواصل معه ويدعوه للحضور لاستكتابه رغم وضوح عنوانه و أرقام هواتفه بما كان يستوجب على المحكمة المطعون فى حكمها اجابة طلبه بمنحه فرصه لمراجعة الخبير لإنجاز المهمة مما أضر بدفاعه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم ومدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الخصوم بشأنها وأثرها على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى والا كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعن بتزوير سند الدين سند أمر الاداء على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كانت المحكمة قد مكنت المستأنف من تحقيق دفاعه في الدعوي، وكان البين ان الاستئناف حين نظر بجلسة المرافعة الاخيرة بعد ورود تقرير الخبير الجنائي لم يبدي المستأنف عذرا مقبولا لتخلفه عن المثول أمام المختبر الجنائي لإجراء الاستكتاب اللازم للمضاهاة الفنية، وبالتالي فان المحكمة تلتفت عن طلب المستأنف في هذا الخصوص.) وكان الثابت بالأوراق أن المستند المطعون عليه بالتزوير هو السند الوحيد لإثبات الدين بذمة الطاعن ولإصدار أمر الأداء المستأنف بإلزامه بسداده بما يثبت أن هذا المستند منتجاً في النزاع، وكانت الاوراق قد خلت من أي دليل يكفي لتقرير صحته أو تزويره أو لتقرير صحة الدين موضوع الامر من عدمه ، فتكون المضاهاة هي وسيلة الطاعن الوحيدة لإثبات دفاعه الجوهري بتزويره وهو دفاع منتج وأمراً لازماً للفصل في موضوع أمر الاداء المستأنف ،وكانت دعوة الخبير له أو اخطاره بالمثول لإجراء الاستكتاب أمراً لازماً وكانت الاوراق قد خلت مما يفيد اخطاره بالمثول أمام الخبير المنتدب أو دعوته للاستكتاب وتخلفه عن المثول رغم اخطاره ،فيكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه ينطوي على حرمانه من تحقيق دفاعه الجوهري بشأن تزوير المستند سند أمر الاداء المستأنف وبحث مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به بشأنه وأثره على عقيده المحكمة بشأن الموضوع بما يصمه بالقصور فى التسبيب والخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضد بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق