الصفحات

الخميس، 6 يوليو 2023

الطعن 605 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 605 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
كريم أحمد فهمي عماد الدين فهمي احمد فهمي
مطعون ضده:
رسلان مصطفيف بصفته الشخصية وبصفته مدير /بروفت ماكس للإستثمارات ش ذ م م
بروفت ماكس للإستثمارات ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/206 استئناف تجاري
بتاريخ 28-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (كريم أحمد فهمي عماد الدين فهمي أحمد فهمي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 772 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما( رسلان مصطفيف بصفته الشخصية وبصفته مدير بروفت ماكس للاستثمارات و بروفت ماكس للاستثمارات ش ذ م م) بطلب الحكم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 372 لسنة 2021 م تجاري كلي من غموض وإبهام ببيان ما إذا كان المدعى عليه الأول متضامناً مع المدعى عليها الثانية في سداد المبلغ المقضي به في الدعوى من ماله الخاص من عدمه إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ، تأسيساً على إنه سبق أن أقام المدعي الدعوى 372 لسنة 2021 م تجاري كلي ضد المدعى عليهما وصدر فيها حكم وتقدم المطعون ضده الاول بطلب تصحيح خطأ مادى في الحكم صدر بموجبه حكم بقبول الطلب وتصحيح عدل منطوق الحكم ليكون " حكمت المحكمة حضوريا : بالزام المدعى عليه الاول " بصفته مديرا للمدعى عليها الثانية" والمدعى عليها الثانية بأن يؤديا للمدعى مبلغ ثمانمائة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثين درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة في 21-9-2020م وحتى السداد التام والزامهما بالمصروفات والرسوم ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . وحيث أن هذا المنطوق شابه الغموض والابهام مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 29-12-2022م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 8-3-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى (كريم أحمد فهمي عماد الدين فهمي أحمد فهمي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 30-3-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول دعوى تفسير الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 372 لسنة 2021 م تجاري كلي فى مواجهة المطعون ضدهما رغم ثبوت ما شابه غموض وابهام بشأن ما إذا كان المطعون ضده الأول متضامناً مع المطعون ضدها الثانية في سداد المبلغ المقضي به من عدمه، بيان ما إذا كان يمكن أن يصدر بحقه قرار الضبط والإحضار والمنع من السفر من عدمه مما حال دون تنفيذه الحكم في مواجهته حيث أصدر قاضي التنفيذ بتاريخ 9-1-2023م قراراً في التنفيذ رقم 1596 لسنة 2022 م تجاري المقيد لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 372 لسنة2021م تجاري كلي بوقف وإلغاء كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة في مواجهة المنفذ ضده المطعون ضده الاول رسلان مصطفيف على أمواله الشخصية وقصرها على صفته كمدير للشركة المطعون ضدها الثانية بما يثبت ما شاب الحكم موضوع الدعوى من غموض وابهام بما كان يستوجب على الحكم المطعون فيه مراجعة عبارات منطوق الحكم موضوع الدعوى وتفسيره ببيان ما إذا كان المطعون ضده الأول مع وجود كلمة (يؤديا) فى المنطوق يكون متضامناً مع المطعون ضدها الثانية في سداد المبلغ المقضي به من عدمه ومسألته في ماله الخاص عن سداد المبلغ المقضي به من عدمه ، وامكان أن يصدر بحقه قرار الضبط والإحضار والمنع من السفر من عدمه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (138) من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو ابهام لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها أو شاب هذا المنطوق شك في تفسيره أو كان يحتمل أكثر من معنى ، فإنه يجب لإجراء تفسير هذا الغموض أو الابهام الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، وأنه يتعين لقبول طلب التفسير أن يكون مشوباً بأحد هذه الحالات ، وأنه لا يرد التفسير على ما قد يكون في الأسباب من غموض ما دام المنطوق واضحاً وإنما يكون السبيل في هذا الشأن هو الطعن على الحكم لقصور في التسبيب وأن دور المحكمة يقتصر على تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو ابهام وذلك دون نظر لمدى مطابقة قضائه لحكم القانون أو الواقع الثابت في الأوراق لأن المحكمة المنوط بها التفسير ليس من مهمتها مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع ، وإذا خلا المنطوق من الغموض أو الابهام وجب القضاء بعدم قبول التفسير.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن تفسير منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 372 لسنة2021 تجاري كلي على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان المدعي أقام المدعى الماثلة على سند بأن منطوق الحكم في الدعوى 372 لسنة2021 م تجاري كلي جاء مشوباً بالغموض والابهام مما يستوجب تفسيره، وباطلاع المحكمة على منطوق الحكم الذي تم تصحيحه بناء على طلب تصحيح الخطأ المادي المقدم من المدعية وهو " حكمت المحكمة حضورياً بالزام المدعى عليه الاول " بصفته مديرا للمدعى عليها الثانية" والمدعى عليها الثانية بأن يؤديا للمدعى مبلغ ثمانمائة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثين درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة في 21-9-2020م وحتى السداد التام والزامهما بالمصروفات والرسوم ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات " ، وحيث أن المحكمة ترى أن لم يشب منطوق الحكم شك في تفسيره أو أنه يحتمل أكثر من معنى وخلا من الغموض والابهام ، الامر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى وعلى النحو الوارد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان المستأنف-المدعي- قد أقام الدعوى الماثلة على سند بأن منطوق الحكم في الدعوى 372 لسنة 2021 م تجاري كلي جاء مشوباً بالغموض والابهام مما يستوجب تفسيره،-[[ إذ إنه بجلسة 2424-11-2021م قُضي في الدعوى 372 لسنة 2021 م تجاري كلي حضورياً: بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ ثمانمائة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثين درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة في 21-9-2020م وحتى السداد التام وإلزامهما بالمصروفات والرسوم ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .]]]- وحيث إنه باطلاع المحكمة على منطوق الحكم في الدعوى372 لسنة2021 تجاري كلي، والذي تم تصحيحه بناء على طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم المقدم من المدعى عليهما(المستأنف ضدهما) ، وهو-بأن قضت المحكمة-(( حكمت المحكمة حضورياً بالزام المدعى عليه الاول " بصفته مديرا للمدعى عليها الثانية" والمدعى عليها الثانية بأن يؤديا للمدعى مبلغ ثمانمائة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثين درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة في 21-9-2020م وحتى السداد التام، والزامهما بالمصروفات والرسوم ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات )). ولما كان ذلك، وكان يقتصر دور المحكمة على تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام وذلك دون النظر لمدى مطابقه قضائه لحكم القانون أو الواقع الثابت في الأوراق، لأن المحكمة المنوط بها التفسير ليس من مهمتها مراجعة سلامة الحكم أو معاودة نظر النزاع، ومن ثم إذا خلا المنطوق من الغموض أو الإبهام وجب القضاء بعدم قبول طلب التفسير. وحيث إن منطوق الحكم موضوع التفسير جاء واضحا لا غموض فيه أو إبهام وليس هناك حاجه لتفسيره، وإنه لم يشب منطوق الحكم موضوع التفسير شك في تفسيره، أو أنه يحتمل أكثر من معنى، وقد خلا من الغموض والابهام، ومن ثم فإن النعي على الحكم المستأنف لا يعدو أن يكون جدلاً .... بغية التوصل إلى نتيجة مغايرة، ومن ثم يكون النعي على غير أساس، بما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.) وكان ما تصدره المحكمة من تصحيح لما يقع في الحكم من أخطاء مادية كتابية أو حسابية يجوز الطعن عليه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح وفقا لنص المادة (137) من قانون الإجراءات المدنية وليس طلب تفسيره، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغا ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافيا لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمنا الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن فيكون يكون النعي عليه بما سلف غير أساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:   
 برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق