الصفحات

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 760 لسنة 48 ق جلسة 24 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 438 ص 2403

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

------------------

(438)
الطعن رقم 760 لسنة 48 قضائية

(1) نقض "الخصومة في الطعن".
اختصام من كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. شرطه. أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
(2) نقض "نطاق الطعن" اختصاص "الاختصاص الولائي". نظام عام.
إثارة السبب المتعلق بالنظام العام من المطعون عليه أمام محكمة النقض. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم. مثال في الدفع بعدم الاختصاص الولائي.
(3) تقادم "التقادم المسقط. وقف التقادم". دعوى "دعوى مدنية" تعويض.
رفع الدعوى الجنائية، مانع قانوني يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه. أثره وقف سريان التقادم طوال مدة المحاكمة. مؤداه. عودة سريانه بصدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة.

-----------------
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، وإذ لم يكن المطعون ضدهم الثلاثة الأول خصوماً للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمطعون ضده - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - أن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم وكان الثابت أن الدعوى المرددة بين الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة - وهما من شركات القطاع العام - أمام محكمة الموضوع لا تعدوا أن تكون دعوى ضمان فرعية وهي بذلك تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة بذاتها عن الدعوى الأصلية إذ لا تعد دفعاً أو دفاعاً فيها، وبالتالي تحكمها قواعد الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام فتختص بنظرها هيئات التحكيم دون غيرها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 60 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وأن عناصر الفصل في الدفع بعد اختصاص جهة القضاء كانت مطروحة على محكمة الموضوع، إلا أن البين أن صحيفة الطعن اقتصرت على ما قضى به الحكم في موضوع دعوى الضمان، ومن ثم فإن قضاءه في الاختصاص بنظر تلك الدعوى يكون قد حاز قوة الأمر المقضي مما يعلو على اعتبارات النظام العام، فلا يجوز للمطعون ضدها الرابعة أن تتمسك في دفاعها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم بناءً على تعلقه بالنظام العام.
3 - وإن كانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن، إلا أنه تجب مراعاة ما يطرأ على هذا التقادم من أسباب توقف سريان مدته طبقاً للقانون إذ تقضي القواعد العامة بأن التقادم لا يسري كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، وإذ كان يتعين على المؤمن له في دعوى الرجوع على المؤمن أن يثبت تحقق مسئوليته قبل المضرور، فإذا تقررت تلك المسئولية بحكم جنائي كان حجة على المؤمن في تقرير مبدأ مسئولية المؤمن عن الحادث الضار المؤمن منه، مما مقتضاه إذ أنه كون الحادث الضار المؤمن منه جريمة أو نشأ عن خطأ نشأت عنه أيضاً جريمة رفعت بها الدعوى الجنائية على مرتكبها، سواءً كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر كالمؤمن له إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمي هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تتحقق إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أو عن ذات الخطأ الذي نشأت عنه تلك الجريمة فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التي يرفعها المؤمن له على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائياً في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائي يوقف المدني، والتزاماً بما تقضي به المادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، وما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم تكن قد فصل فيه نهائياً فإذا رفع المؤمن دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها في هذا الوقت عقيماً، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً في تلك الدعوى الجنائية، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يمتنع معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً، وبالتالي يقف سريان التقادم بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى - الهيئة العامة للطرق البرية والمائية - أقامت الدعوى رقم 194 – 1971 مدني كلي سوهاج ضد الطاعنة - شركة النيل العامة للنقل المائي - والمطعون ضدهما الثاني والثالث طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 19895 ج، وقالت بياناً لدعواها أن المطعون ضدهما الثاني والثالث تسبباً بخطئهما في 11 - 8 - 1964 أثناء قيادتها لجرار مقطورة مملوكين للطاعنة في إحداث تلف بكوبري أخميم وغرق بعض العوامات المملوكة لها ولما أقيمت الدعوى الجنائية ضدهما في الجنحة رقم 1969 - 1964 بندر سوهاج عن الحادث، طلبت الحكم بإلزامهما متضامنين مع الشركة الطاعنة التي يتبعانها بأن يدفعوا لها المبلغ سالف الذكر تعويضاً عن الضرر الذي لحق بمنشأتها، وبعد أن قضت محكمة جنح بندر سوهاج بتاريخ 8 - 5 - 1966 بإدانة المطعون ضدهما الثاني والثالث وبرفض الدعوى المدنية قبل الأخير وبإحالة الدعوى المدنية بالنسبة للباقين إلى محكمة سوهاج الابتدائية وبعد أن تأيد هذا الحكم استئنافياً في 17 - 4 - 1970، قامت بإعلان الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلباتها أمام تلك المحكمة. أقامت الطاعنة ضد المطعون ضدها الرابعة - شركة التأمين الأهلية - دعوى ضمان فرعية بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة سوهاج الابتدائية بتاريخ 12 - 7 - 1971 للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليها في الدعوى الأصلية دفعت المطعون ضدها الرابعة بسقوط دعوى الضمان الفرعية بالتقادم الثلاثي بتاريخ 26 - 2 - 1977 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضدها الأولى مبلغ 91895 ج وبعدم جواز نظرها بالنسبة للمطعون ضده الثالث، وفي الدعوى الفرعية بسقوط دعوى الضمان بالتقادم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 206 سنة 52 ق "مأمورية سوهاج" طالبة إلغاءه ورفض الدعوى واحتياطياً الحكم بطلباتها في دعوى الضمان، بتاريخ 23 - 2 - 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم - بالنسبة لما قضي به في دعوى الضمان - بطريق النقض، دفعت المطعون ضدها الرابعة بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول وبرفض الدفع بعدم الاختصاص وبرفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الثلاثة الأول، أنهم لم يكونوا خصوماً للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية التي اقتصر الطعن على الحكم الصادر فيها.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم، وإذ لم يكن المطعون ضدهم الثلاثة الأول خصوماً للطاعنة في دعوى الضمان الفرعية المطعون على الحكم الصادر فيها، فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة.
وحيث إن مبنى الدفع بعد اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعوى الضمان أنها مقامة بين شركتين من شركات القطاع العام فتختص بنظرها هيئات التحكيم دون غيرها عملاً بالقانون رقم 60 لسنة 1971 وأن الدفع بعدم اختصاص المحاكم يتعلق بالنظام العام، كان على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمطعون ضده - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة لمحكمة النقض - أن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام متى كان وارداً على الجزء المطعون فيه من الحكم وكان الثابت أن الدعوى المرددة بين الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة - وهما من شركات القطاع العام - أمام محكمة الموضوع لا تعدو أن تكون دعوى ضمان فرعية، وهي بذلك تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية، إذ لا تعد دفعاً أو دفاعاً فيها، وبالتالي يحكمها قواعد الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام فتختص بنظرها هيئات التحكيم دون غيرها عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 60 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وأن عناصر الفصل في الدفع بعدم اختصاص جهة القضاء كانت مطروحة على محكمة الموضوع، إلا أن البين أن صحيفة الطعن اقتصرت على ما قضى به الحكم في موضوع دعوى الضمان، ومن ثم فإن قضاءه في الاختصاص بنظر تلك الدعوى يكون قد حاز قوة الأمر المقضي مما يعلو على اعتبارات النظام العام، فلا يجوز للمطعون ضدها الرابعة أن تتمسك في دفاعها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم بناءً على تعلقه بالنظام العام.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط دعوى الضمان بالتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني على أساس انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ مطالبة المضرور لها بالتعويض أمام محكمة الجنح قبل أن ترفع دعواها على الشركة المؤمنة، في حين أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه كان متعذراً عليها رفع دعوى الضمان الفرعية أمام المحكمة الجنائية، أو رفع دعوى ضمان أصلية قبل أن يتحدد التزامها نهائياً قبل المضرور، ومن ثم فلا يبدأ تقادم دعواها من تاريخ المطالبة المذكورة، بل من الوقت الذي أصبح في مكنتها فيه ورفع الدعوى على المؤمن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كانت مطالبة المضرور المؤمن له بالتعويض هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المسقط بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن، إلا أنه تجب مراعاة ما يطرأ على هذا التقادم من أسباب توقف سريان مدته طبقاً للقانون، إذ تقضي القواعد العامة بأن التقادم لا يسري كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً وإذ كان يتعين على المؤمن له في دعوى الرجوع على المؤمن أن يثبت تحقق مسئوليته قبل المضرور، فإذا تقررت تلك المسئولية بحكم جنائي كان حجة على المؤمن في تقرير مبدأ مسئولية المؤمن له عن الحادث المؤمن منه، مما مقتضاه أنه إذا كون الحادث الضار المؤمن منه جريمة أو نشأ عن خطأ نشأت عنه أيضاً جريمة رفعت بها الدعوى الجنائية على مرتكبها، سواءً كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، ويعود التقادم إلى السريان منذ صدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر فالمؤمن له إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمي هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تتحقق إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أو عن ذات الخطأ الذي نشأت عنه تلك الجريمة فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التي يرفعها المؤمن له على المؤمن ولازمة للفصل في كليهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له حتى يفصل نهائياً في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائي يوقف المدني، والتزاماً بما تقضي به المادة 102 من قانون الإثبات من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، وما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فإذا رفع المؤمن دعواه أمام المحكمة المدنية كان رفعها في الوقت عقيماً، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً في تلك الدعوى الجنائية، فإن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً، وبالتالي يقف سريان التقادم بالنسبة إلى دعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن قيام الدعوى الجنائية لا يوقف سريان مدة التقادم وأيد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بسقوط حق الطاعنة في رفع دعوى الضمان بالتقادم رغم أن الثابت أنها رفعت قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق