الصفحات

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 454 لسنة 47 ق جلسة 24 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 439 ص 2411

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ سليم عبد الله سليم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رابح لطفي جمعه، عبد المنعم رشدي عبد الحميد، محمد رأفت خفاجي، مصطفى النحاس عبد الخالق زعزوع.

---------------

(439)
الطعن رقم 454 لسنة 47 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن. شرطه.
(2) استئناف "إعلان الاستئناف". إعلان.
انعقاد الخصومة في الاستئناف. شرطه. إعلان الخصم بصحيفة الاستئناف. قضاء المحكمة في موضوع الاستئناف رغم تخلف هذا الإعلان. أثره. بطلان الحكم.

----------------
1 - الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان البين أن موقف المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع من الخصومة كان سلبياً فلم تصدر منهم منازعة أو يثبت لهم دفاع، فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
2 - إعلان الخصم بصحيفة الاستئناف إجراء لازم لانعقاد خصومتها لا يغني عنه أي إجراء آخر، وإذ كان البين من مطالعة الصور الرسمية لصحيفة الاستئناف وسائر الإجراءات وشهادة قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة المؤرخة 20 - 3 - 1977 المودعة ملف الطعن أن الطاعن - على خلاف ما أثبته الحكم - لم يعلن بأصل صحيفة الاستئناف، وكانت العبرة في حصول الإعلان بحقيقة الواقع لا بما يورده الحكم بشأنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك في موضوع الاستئناف يكون قد وقع باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1197 سنة 1973 مدني كلي المنصورة على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بطردهم من الأرض المبينة بالصحيفة وبالتسليم تأسيساً على سبق انقضاء العلاقة الإيجارية بينهما وبين الطاعن، وبتاريخ 29 - 4 - 1975 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف 393 سنة 27 ق المنصورة، وإذ تنازلت المستأنفة عن مخاصمة المطعون ضده الثالث وأقر المطعون ضده الرابع بانعدام حيازته للعين، فقد قضت المحكمة في 9 - 12 - 76 بإثبات هذا التنازل وبطرد الطاعن والمطعون ضده الثاني من عين النزاع وبالتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع وفي الموضوع بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع أنهم لم ينازعوا الطاعن أمام محكمة الموضوع فلم يكونوا خصوماً حقيقيين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه...
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان البين أن موقف المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع من الخصومة كان سلبياً فلم تصدر منهم منازعة أو يثبت لهم دفاع، فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان. إذ قضى في الدعوى دون أن يعلن الطاعن بصحيفة الاستئناف الأمر الذي أدى إلى تخلفه عن جميع الجلسات فتعذر عليه تقديم مستنداته وإبداء دفاعه الجوهري في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن إعلان الخصم بصحيفة الاستئناف إجراء لازم لانعقاد خصومتها لا يغني عنه أي إجراء آخر، وإذ كان البين من مطالعة الصور الرسمية لصحيفة الاستئناف وسائر الإجراءات وشهادة قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة المؤرخة 20 - 3 - 1977 المودعة ملف الطعن أن - الطاعن - على خلاف ما أثبته الحكم - لم يعلن بأصل صحيفة الاستئناف؛ وكانت العبرة في حصول الإعلان بحقيقة الواقع لا بما يورده الحكم بشأنه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم في موضوع الاستئناف يكون قد وقع باطلاً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق