الصفحات

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 561 لسنة 73 ق جلسة 21 / 11 / 2004

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى و محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة "

ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى

وأمين السر السيد / سعد رياض سعد

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 8 من شوال سنة 1425ه الموافق 21 من نوفمبر سنة 2004م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 561 لسنة 73 ق

المرفوع من :
السيد / المفوض العام لشركة بيع المصنوعات المصرية بصفته وموطنه القانونى 75 شارع رمسيس الأزبكية القاهرة .
حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى .
ضد
السيد / ..... المقيم مساكن الدهان طنطا .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .

------------------

" الوقائع "
فى يوم 8/3/2003 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ 22/1/2003 فى الاستئناف رقم 62 لسنة 51 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 17/3/2003 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 26/3/2003 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/10/2004 للمرافعة . وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر كمال أمين عبد النبى أحمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة شركة بيع المصنوعات المصرية الدعوى رقم 207 لسنة 1987 عمال طنطا الإبتدائية إنتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تدفع إليه مائة وخمسون ألف جنيه على سبيل التعويض ، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وإبان فترة عمله لديها أصدرت العديد من القرارات بتوقيع جزاءات عليه طعن عليها أمام المحكمة التأديبية بطنطا فى الطعون أرقام 40 ، 60 لسنة 6ق ، 122 لسنة 13ق ، 66 لسنة 14ق ، 209لسنة 14ق ، 13 لسنة 15ق التى أصدرت أحكامها بإلغاء هذه القرارات ، وإذ إمتنعت الطاعنة عن تنفيذ تلك الأحكام وأصيب من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية يستحق التعويض عنها ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره الأصلى وتقريريه التكميليين أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى أقوال شاهدى المطعون ضده وبتاريخ 26/2/2001 قضت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا القضاء لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 62 لسنة 51 قضائية ، وبتاريخ 22/1/2003 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل التعويض ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون من وجهين حاصل أولهما أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من القانون المدنى على أن مسئوليتها عن القرارات الصادرة منها بالمخالفة للقانون وعن عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية مصدرها القانون وتخضع للتقادم الطويل المنصوص عليه بالمادة 374 من القانون المدنى ، فى حين أن دعوى المطعون ضده بالتعويض عن عدم تنفيذ الأحكام ناشئة عن العمل غير المشروع وتخضع للتقادم الثلاثى الذى اكتملت مدته قبل رفع الدعوى ، هذا إلى أن دعواه قد سقطت أيضاً بالتقادم الحولى بإعتبارها ناشئة عن عقد العمل ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى شقه الأول مردود ، ذلك أنه من المقرر وفقاً للمادة 385/2 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من شأن صدور حكم نهائى بالدين أن لا يتقادم الحق فى اقتضائه إلا بمرور خمس عشرة سنة من وقت صدوره لمن يعد هذا الحكم حجة عليه ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكمين النهائيين الصادرين فى الدعويين رقمى 40 ، 60 لسنة 6 ق تأديبية طنطا قد قضيا بإلغاء قرار الطاعنة بنقل المطعون ضده إلى فرع الشركة الشعبى بمدينة قنا وكذلك إلغاء قراريها بالخصم من راتبه ، وكان طلب المطعون ضده التعويض عن امتناع الطاعنة عن تنفيذ هذين الحكمين هو بديل عن حقه فى طلب إلغاء قرارتها ، فإن لازم ذلك أن دعوى التعويض لا تسقط إلا بمضى خمس عشرة سنة ، وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضى برفض دفع الطاعنة بسقوط طلب المطعون ضده التعويض عن عدم تنفيذ الحكمين المشار إليهما بالتقادم الثلاثى ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس ، والنعى فى شقه الأخر مردود ، ذلك أنه لما كان الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698 من القانون المدنى ، فإنه لا يقبل منها التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة فى باقى أسباب الطعن القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بالتعويض على أن القرارات التى أصدرتها الطاعنة بمجازاة المطعون ضده أُلغيت جميعها بأحكام نهائية حائزة لقوة الأمر المقضى وأنها لم تنفذ تلك الأحكام ، فى حين أنها وقت أن قامت بتوقيع الجزاءات على المطعون ضده إنما استخدمت حقها المخول لها قانوناً خاصة وأن أحكام المحكمة التأديبية بإلغاء تلك الجزاءات لم يكن لثبوت تعسفها أو إساءة إستعمال السلطة ، فضلاً عن أنها أصدرت القرارات اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام إلا أن المطعون ضده لم يقدم صورها التنفيذية الأمر الذى يكون معه عدم التنفيذ ليس راجعاً إلى خطأ الشركة ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تحقيق هذا الدفاع والرد عليه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع وبمحاضر أعمال الخبير أنها حين أوقعت الجزاءات على المطعون ضده إنما كانت تستعمل حقها المخول لها قانوناً ولم تكن قراراتها فى هذا الشأن مشوبة بإساءة إستعمال السلطة علاوة على أنها أصدرت فعلاً القرارات اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام إلا أن عدم تنفيذها لم يكن راجعاً إلى خطأ الشركة لإمتناع المطعون ضده عن تقديم صورها التنفيذية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت خطأ الطاعنة وإلزامها بالتعويض على أنه صدر لصالح المطعون ضده أحكاماً نهائية بإلغاء الجزاءات الموقعة عليه وأنها إمتنعت عن تنفيذ تلك الأحكام ، وكان هذا الذى إستند إليه الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة آنف البيان مع أنه دفاع جوهرى لو تناوله الحكم بما يقتضيه من البحث والتمحيص لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وأعفت المطعون ضده من المصروفات .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق