الصفحات

الأربعاء، 26 يوليو 2023

الطعن 12400 لسنة 78 ق جلسة 13 / 2 / 2017

برئاسة المستشار فتحى محمد حنضل، وعضوية المستشارين عبد البارى عبد الحفيظ، والسيد طنطاوي وأحمد فراج، وأحمد عبد الله،

وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أحمد حافظ سمرة،

وأمانة سر محمد محمود الضبع.  

------------------

" الوقــائــع "
في يـوم 15/ 2/ 2016 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف المنصورة الصـادر بتاريخ 12/ 1/ 2016 في الدعوى رقم 830لسنة 66 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 20/ 4/ 2016 أعلن المطعون ضده الأخير بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 26/ 4/ 2016 أودع المطعون ضده الأخير مذكرة بدفاع .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : بطلان الطعن بالنقض .
وبجلسة 11/ 7/ 2016 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة 24/ 10/ 2016 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة ونائب الدولة ووكيل الطاعنة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

-------------------
" الـمـحـكمـــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته أقام الدعوى رقم 1974 لسنة 2005 مدنى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم برد وبطلان عقد الصلح المؤرخ 20/ 3/ 2004 المنسوب إليه ، وذلك على سند أن الطاعنة اتفقت مع أحد العاملين لدى المطعون ضده الأول والذى يحمل توكيلاً صادراً منه على إقامة الدعوى رقم 3736 لسنة 2003 مدنى جنوب الجيزة الابتدائية بإسم المطعون ضده الأول عن نفسه كمدعٍ أول وبصفته المذكورة كمدعى ثانٍ على المطعون ضده بشخصه فقط بطلب الحكم بتسليم العين موضوع عقد البيع المؤرخ 2/ 1/ 1992 ، وإذ قدمت الطاعنة فى تلك الدعوى عقد الصلح المشار إليه ، فانسحب تاركاً الدعوى للشطب حيث شطبت بتاريخ 5/ 10/ 2005 ولم تجدد من الشطب ، وإذ كان عقد الصلح المشار إليه مزوراً عليه فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 38355 لسنة 124 ق استئناف القاهرة - مأمورية شمال الجيزة - وبتاريخ 18/ 6/ 2008 قضت المحكمة بالتأييد ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى ببطلان الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الطاعنة اختصمت المطعون ضده عن نفسه دون أن تختصمه بصفته ولياً طبيعياً على ابنته إيزيس ماريا عبد الوهاب محمد ، وان النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة .
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ، فإن الغرض المقصود من هذا النعى إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات ، وأن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، ولئن كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن اختصام المطعون ضده الأول دون أن تذكر صفته إلا أنه يبين من الأوراق أن اختصامه فى صحيفة الطعن بالنقض كان عن نفسه وبصفته ، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله متعيناً رفضه .
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وذلك حين قضى برد وبطلان عقد الصلح المؤرخ 20/ 3/ 2004 فى دعوى تزوير أصلية رغم سبق رفع دعوى موضوعية بشأن الورقة المطعون عليها بالتزوير ، إذ سبق الاحتجاج بها فى الدعوى رقم 3736 لسنة 2003 مدنى محكمة جنوب الجيزة الابتدائية والتى تم شطبها بجلسة 5/ 10/ 2005 ، ولم يفطن الحكم إلى أن هذا الشطب لا يمنع بأى حال المطعون ضده من تجديدها فتستأنف سيرها وبالتالى فلا تقبل الدعوى الحالية بحسبانها دعوى تزوير أصلية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن دعوى التزوير الأصلية طبقاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد شرعت لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ، إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، وأن مناط الالتجاء إلى هذه الدعوى ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى الدعوى ينظرها القضاء ، وإلا تعين على مدعى التزوير التقرير به فى قلم الكتاب طبقاً للإجراءات التى رسمها قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد من 49 إلى 58 منه باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره ، ومؤدى ذلك أن طريق دعوى التزوير الأصلية يظل مفتوحاً لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ضد من بيده ذلك المحرر طالما أن هذا الأخير لم يحتج به عليه فى دعوى موضوعية طرحت أمام القضاء وأقامت قضاءها فى موضوع الدعوى سواء بالقبول أو الرفض وكان حكمها مبنياً على الورقة ، وأما إذا كان المحرر المزور قد قدم للمحكمة إلا أنها لم تفصل فى أمر صحته أو تزويره لتنازل المتمسك به عن الاحتجاج به فى مواجهة المنسوب إليه الورقة أو حصول عارض من عوارض الخصومة يمنع من الحكم فى الدعوى ، فإن ذلك لا يمنع من قبول دعوى التزوير الأصلية طالما لم يفصل فى التزوير فى الدعوى السابقة صراحاً أو ضمناً . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه سبق إقامة الدعوى رقم 3736 لسنة 2003 المشار إليها وقدم عقد الصلح المؤرخ 20/ 3/ 2004 والتى تم شطبها بجلسة 5/ 10/ 2005 ولم تقل المحكمة كلمتها فى المحرر المشار إليه من حيث صحته أو تزويره ، ولم يصدر فيها حكم فى موضوع الدعوى المذكورة سواء بالقبول أو الرفض بناء تلك الورقة وإذ لم تتوافر بذلك الحالات المانعة من رفع دعوى التزوير الأصلية ، فإن سلوك المطعون ضده الأول طريق الطعن بالتزوير وإقامة الدعوى المطروحة بطلب رد وبطلان عقد الصلح المدعى بتزويره وقضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع تأسيساً على ما سبق بيانه ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ويكون النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لــذلــــــــك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق