الصفحات

الأحد، 2 يوليو 2023

الطعن 558 لسنة 48 ق جلسة 26 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 267 ص 451

جلسة 26 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم؛ إبراهيم هاشم وحسن البكري.

----------------

(267)
الطعن رقم 558 لسنة 48 القضائية

عمل. شركات. "شركات القطاع العام".
العاملون بشركات القطاع العام بالفئة الثانية عشرة في ظل اللائحة 3309 لسنة 1966. عدم جواز نقلهم إلى المستوى الثالث بالجدول المرافق للقانون 61 لسنة 1971، اقتصار النقل على شاغلي الفئات من الثامنة إلى الحادية عشرة فحسب.

------------------
قسم القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة العاملين بالقطاع العام الفئات الوظيفية إلى فئات أدناها الفئة الثانية عشرة بأجر سنوي من 60 - 84 ج ثم أعيد تقسيم هذه الفئات بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي حل محل اللائحة سالفة الذكر ونص في المادة 79 فقرة سادسة منه على أن "ينقل بالمستوى الثالث المنصوص عليه في الجدول المرافق، العاملون بالفئات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة وذلك بصرف النظر عن مرتباتهم التي يتقاضونها عند تطبيق أحكام هذا النظام، ومن ثم فإنه يكون قد أورد حكماً صريحاً في شأن الفئات التي عينتها، وهي أن النقل إلى المستوى الثالث مقصور على شاغلي الفئات من الثامنة إلى الحادية عشرة، ولا يسري على غيره من الفئات وهو نص قاطع الدلالة على قصد الشارع منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ليشمل نقل شاغلي الفئة الثانية عشرة إلى المستوى الثالث بالجدول الملحق بالقانون رقم 61 لسنة 1971، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم شاغلي الفئة الثانية عشرة للمستوى الثالث بجدول القانون المشار إليه تأويلاً لنص المادة 79 فقرة سادسة منه، وقولاً منه بأن المشرع لو قصد إرجاء تنظيم شأنهم لنص على ذلك مثل ما نص عليه القانون رقم 58 لسنة 1971، فإنه يكون قد خالف القانون بأن فسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلولها، وجره ذلك إلى خطأ أخر هو قضاؤه بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط المستوى الثالث بأجر شهري قدره 12 ج تطبيقاً للقانون رقم 48 لسنة 1974 الذي يشترط لتطبيقه شغل وظيفة من المستوى الثالث طبقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 وهو ما لا يتوافر في المطعون ضدهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 778/ 1975 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة وطلبوا الحكم بأحقية كل منهم لأول وظائف المستوى الثالث من القانون رقم 61/ 1971 واستحقاق كل منهم لأول مربوط هذا المستوى وقدره تسعة جنيهات شهرياً اعتباراً من 1/ 10/ 1971 ولأول مربوطه بواقع اثني عشر جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 5/ 1974 طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1974 المعدل للقانون السابق مع استحقاقهم العلاوات الدورية لوظائف هذا المستوى في السنوات 1972 حتى 1975 وقدرها خمسمائة مليم شهرياً كل سنة، والفروق المالية المستحقة عن هذه التسوية وقدرها 119 ج لكل منهم، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة - شركة......... - في تاريخ سابق على شهر أكتوبر سنة 1971 في وظيفتي بواب وعامل مصعد وصار أجرهم في هذا التاريخ 7 ج شهرياً وبصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 فإنهم يستحقون أول مربوط المستوى الثالث وقدره 9 ج شهرياً وبصدور القانون رقم 48 لسنة 1974 الذي رفع الحد الأدنى للأجور يستحقون 12 ج شهرياً وإذ أنكرت الطاعنة عليهم هذا الحق ورفضت منحهم العلاوات الدورية فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. وبتاريخ 4/ 11/ 1975 حكمت المحكمة بأحقية كل من المطعون ضدهم لأول وظائف المستوى الثالث من القانون رقم 61 لسنة 1971 بأجر قدره تسعة جنيهات اعتباراً من 1/ 10/ 1971 وقبل الفصل في موضوع باقي الطلبات بندب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وبتاريخ 2/ 11/ 1976 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط المستوى الثالث وقدره 12 ج شهرياً اعتباراً من 1/ 5/ 1974 وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل منهم عدا الثاني مبلغ 102 ج وللمدعي الثاني 94 ج و710 م وإعادة الدعوى للمناقشة في باقي الطلبات وفي 26/ 4/ 1977 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لكل منهم مبلغ ستة جنيهات جملة المستحق لكل منهم علاوات دورية عن المدة من 1/ 1/ 1976 حتى 31/ 12/ 1976 وما يستحق لهم بعد ذلك. استأنفت الطاعنة الحكم الصادر بتاريخ 2/ 11/ 1976 أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 2050/ 63 ق كما استأنفت الحكم الصادر بتاريخ 26/ 4/ 1977 وقيد استئنافها برقم 879/ 94 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في 31/ 1/ 1978 (أولاً) بالنسبة للاستئناف رقم 2050/ 93 ق بعدم جوازه. (ثانياً) بالنسبة للاستئناف رقم 879 سنة 94 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بتاريخ 26/ 4/ 1977 من إلزام الطاعنة بمبلغ ستة جنيهات قيمة العلاوة عن المدة من 1/ 1/ 1976 حتى 31/ 12/ 1976 وبرفض الاستئناف وتأييد الأحكام المستأنفة فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين وفي بيان ذلك يقول إن الحكم إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 14/ 11/ 1975 وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضدهم لأول وظائف المستوى الثالث من القانون رقم 61 لسنة 1971 تأسيساً على أنهم يستحقون النقل حكماً إلى لأول مربوط المستوى المذكور عملاً بنص المادة 79 منه في فقرتها السادسة حتى لا يتساوى من عين قبل نفاذ القانون مع من يعين بعد ذلك، ولخلو هذا القانون من النص على عدم تطبيق الجدول الملحق به على شاغلي الفئة الثانية عشرة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 مثل ما ورد بالقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة. ورتب على ذلك تأييد الحكم الصادر بتاريخ 2/ 11/ 1976 القاضي بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط المستوى الثالث المشار إليه بمرتب شهري قدره 12 جنيهاً تطبيقاً للقانون رقم 48 لسنة 1974 رغم عدم انطباقه عليهم في حين أن كان نص المادة 79 فقرة سادسة من القانون رقم 61 لسنة 1971 قاطع الدلالة على قصد الشارع من عدم نقل العاملين بالفئة الثانية عشرة إلى المستوى الثالث الوارد بالجدول الملحق به لحين صدور تشريع ينظم أوضاعهم بصفة نهائية، وأن ما ورد بالقانون رقم 58 لسنة 1971 من إرجاء هذا التنظيم يؤكد قصد الشارع استمرار احتفاظهم بما اكتسبوه في ظل القرار الجمهوري رقم 3309/ 1966 وسريان أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 عليهم طالما لم يرد في شأنهم نص في القانون رقم 61 لسنة 1971 وذلك عملاً بنص المادة الأولى في فقرتها السادسة منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي باستحقاق المطعون ضدهم للمستوى الثالث من القانون المذكور وطبق عليهم أحكام القانون رقم 48 لسنة 1974 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار لائحة العاملين بالقطاع العام قد قسم الفئات الوظيفية إلى فئات أدناها الفئة الثانية عشرة بأجر سنوي من 60 - 84 جنيهاً، ثم أعيد تقسيم هذه الفئات بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي حل محل اللائحة سالفة الذكر ونص في المادة 79 فقرة سادسة منه على أن "ينقل بالمستوى الثالث المنصوص عليه في الجدول المرافق العاملون بالفئات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة وذلك بصرف النظر عن مرتباتهم التي يتقاضونها عند تطبيق أحكام هذا النظام"، فإنه يكون قد أورد حكماً صريحاً في شأن الفئات التي عينتها، وهي أن النقل إلى المستوى الثالث مقصور على شاغلي الفئات من الثانية إلى الحادية عشرة، ولا يسري على غيره من الفئات وهو نص قاطع الدلالة على قصد الشارع منه، فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته ليشمل ليشمل نقل شاغلي الفئة الثانية عشرة إلى المستوى الثالث بالجدول الملحق بالقانون رقم 61 لسنة 1971، لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم شاغلي الفئة الثانية عشرة للمستوى الثالث بجدول القانون المشار إليه تأويلاً لنص المادة 79 فقرة سادسة منه، وقولاً منه بأن المشرع لو قصد إرجاء تنظيم بشأنهم لنص على ذلك مثل ما نص عليه القانون رقم 58 لسنة 1971، فإنه يكون قد خالف القانون بأن فسر أحكامه بما لا يتفق مع مدلولها، وجره ذلك إلى خطأ أخر هو قضاؤه بأحقية المطعون ضدهم لأول مربوط المستوى الثالث بأجر شهري قدره 12 جنيهاً اعتباراً من 1/ 5/ 1974
تطبيقاً للقانون رقم 48 لسنة 1974 الذي يشترط لتطبيقه شغل وظيفة من المستوى الثالث طبقاً للقانون رقم 61 لسنة 1971 وهو ما لا يتوافر في المطعون ضدهم.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق