الصفحات

الأحد، 2 يوليو 2023

الطعن 1026 لسنة 45 ق جلسة 28 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 268 ص 456

جلسة 28 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

---------------

(268)
الطعن رقم 1026 لسنة 45 القضائية

نقض. حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الدعوى بطلب إلزام المدعى عليهم متضامنين. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لبعضهم وبسقوطها بالتقادم قبل آخرين مع إعادتها للمرافعة بالنسبة للخصم الآخر. قضاء غير منه للخصومة. القضاء بعدم جواز استئنافه استقلالاً. صحيح م 212 مرافعات.

----------------
النص في المادة 212 مرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين جميعاً بأن يدفعوا لها مبلغ....... وفوائده القانونية وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى بقبول الدفع المبدى من الشركات المطعون ضدها الأولى والثانية والرابعة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفه وبقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الخامسة بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالنسبة لها بالتقادم وحددت جلسة لنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة، فإن هذا الحكم لا يعتبر منهياً للخصومة برمتها كما لا يندرج تحت نطاق الأحكام الأخرى التي أجازت المادة 212 سالفة الذكر الطعن فيها استثناء، ومن ثم يكون الطعن عليه بالاستئناف غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 152 سنة 1971 تجاري كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضدهم طلبت فيها الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 1076 ج و562 م وفوائده القانونية وقالت شرحاً لدعواها أنه قد تم شحن 340 طرداً بها قطع غيار لها على الباخرة...... من ميناء براغ تشيكوسلوفاكيا ولدى تفريغ الشحنة بميناء الإسكندرية في 25/ 2/ 1970 اكتشف بها عجزاً قدره سبعة صناديق ولما كان المطعون ضدهم من الأولى إلى الرابعة بصفتهم وكلاء عن السفينة فهم مسئولون عن هذا العجز كما أن المطعون ضدها الخامسة هي الشركة المؤمن لديها على البضاعة فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها السابقة، دفعت الشركات المطعون ضدهما الأولى والثانية والرابعة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها كما دفعت المطعون ضدها الخامسة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم استناداً لنص المادتين 274، 275 من القانون التجاري البحري المصري. وبتاريخ 31/ 10/ 1971 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية أولاً: بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم الأولى والثانية والرابعة لرفعها على غير ذي صفة ثانياً بقبول الدفع بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضدها الخامسة وبعدم قبولها ثالثاً: إعادة الدعوى للمرافعة لنظرها بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة، ثم قررت المحكمة بعد ذلك إحالة الدعوى بالنسبة لها إلى هيئة التحكيم التي قضت بتاريخ 18/ 11/ 1973 برفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثالثة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 521/ 88 ق وبتاريخ 30/ 6/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني فيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن هذا الحكم قضي بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن حكم محكمة أول درجة إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثانية والرابعة وقبول الدفع بسقوط حق الطاعنة في رفع الدعوى بالتقادم بالنسبة للمطعون ضدهما الخامسة فإنه يكون قد صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة برمتها، وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة والدفع بسقوط الحق في الموضوع هما من الدفوع التي يقصد بها إنهاء الخصومة والقضاء فيهما قضاء منه للخصومة بالنسبة لمن قضي لصالحه في الدفع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 212 مرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب عليه حتماً من زيادة نفقات التقاضي، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين جميعاً بأن يدفعوا لها مبلغ 1036 جنيهاً و560 مليم وفوائده القانونية وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 31/ 10/ 1971 قضى بقبول الدفع المبدى من الشركات المطعون ضدها الأولى والثانية والرابعة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة وقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الخامسة بسقوط حق الطاعنة في إقامة الدعوى بالنسبة لها بالتقادم وحددت جلسة لنظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة فإن هذا الحكم لا يعتبر منهياً للخصومة في الدعوى برمتها كما لا يندرج تحت نطاق الأحكام الأخرى التي أجازت المادة 212 سالفة الذكر الطعن فيها استثناء، ومن ثم يكون الطعن فيه بالاستئناف غير جائز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون وأقام قضاءه على قوله "وإذ كان الحكم المستأنف قد صدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي به الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وليس من الأحكام التي تقبل الطعن المباشر المبينة بهذه المادة فإن النعي عليه بالخطأ في القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك تقول أن المادة 115 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائمة على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة، وإذ قضى الحكم الابتدائي بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة دون تأجيل الدعوى لاختصام ذي الصفة فإن ذلك الحكم يكون باطلاً فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع لرفض محكمة أول درجة إجابة الطاعن إلى طلب فتح المرافعة للرد على الدفوع المبداة من المطعون ضدهم.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير مقبول ذلك أنه موجه إلى حكم محكمة أول درجة ولما كان الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائي المشار إليه بل قضى بعدم جواز استئنافه لأسباب مستقلة فإن هذا النعي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه في إخلاله بحق الدفاع دون بيان ذلك تقول إن محكمة الاستئناف كانت قد حجزت الدعوى للحكم لجلسة 13/ 5/ 1975 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين وبعد أن تقدمت هي بمذكرتها في الأجل المحدد فوجئت بأن المطعون ضدها الرابعة أبدت في مذكرتها دفعاً جديداً بعدم جواز نظر الاستئناف فتقدمت الطاعنة إلى محكمة الاستئناف بطلب فتح باب المرافعة للرد على هذا الدفع إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون إبداء أسباب لذلك.
وحيث إن النعي بهذا السبب مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم وإنهاء المرافعة بها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن التفتت عن طلب الطاعنة فتح باب المرافعة في الدعوى طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق