الصفحات

الاثنين، 3 يوليو 2023

الطعن 434 لسنة 47 ق جلسة 4 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 288 ص 552

جلسة 4 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود حسين حسن، الدكتور سعيد عبد الماجد، وعاصم المراغي، ويوسف أبو زيد.

-------------

(288)
الطعن رقم 434 لسنة 47 القضائية

(1، 2) حكم. "ميعاد الطعن في الحكم". استئناف. خبرة.
(1) الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها. سريان مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلانها لا من تاريخ صدورها م 213 مرافعات. الحكم الصادر بندب خبير في الدعوى. لا ينقطع به تسلسل الجلسات. بدء سريان الطعن في الحكم الختامي من تاريخ صدوره.
(2) القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف. نعيه بالبطلان على الحكم الابتدائي لعدم إخطاره بإيداع تقرير الخبير. غير مقبول.

------------------
1 - مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل العام الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر ببيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية فإنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير في الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون (1).
2 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف ولم يعرض لموضوع النزاع فإن النعي على الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة بالبطلان لصدوره دون إخطار الطاعن بإيداع تقرير الخبير يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1951 لسنة 1970 تجاري كلي الإسكندرية ضد الطاعن طالبة إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 2500 جنيه و748 م وقالت شرحاً لدعواها إنه بتاريخ 1/ 11/ 1969 رسى على الطاعن مزاد بيع كمية من قشر الفول السوداني عن موسم 69 - 1970 بسعر الجوال الواحد 19 جنيه و500 مليم على أن يتم السحب فوراً من تاريخ التقشير بواقع خمسمائة جوال يومياً وأنه إزاء تقاعس الطاعن عن تنفيذ التزامه فقد اضطرت المطعون ضدها إلى التصرف في الكميات الناتجة وفقاً للتعاقد المبرم بين الطرفين نفاذاً للحكم رقم 237 لسنة 1970 مستعجل الإسكندرية وخسرت من جراء ذلك البيع المبلغ المطالب به والذي يمثل فرق السعر بين ما تم به البيع والثمن المقدر في العقد. وبتاريخ 5/ 1/ 1972 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل للاطلاع على مستندات الطرفين وملف العملية موضوع التداعي لبيان مدى أحقية المطعون ضدها في طلباتها فقدم مكتب الخبراء تقريراً انتهى فيه إلى أن المبلغ المستحق للشركة للمطعون ضدها قبل الطاعن هو مبلغ 509 جنيه و610 مليم. وبتاريخ 5/ 3/ 1975 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 509 جنيه و610 مليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 388 لسنة 31 ق بصحيفة مودعة في 1/ 11/ 1975 وبتاريخ 13/ 2/ 1977 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المقرر طبقاً لنص المادة 213 مرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأنه بصدور حكم خبير يقف السير في الدعوى بقوة القانون إلى أن يتقدم الخبير بتقريره وإذ تخلف الطاعن الحضور في جميع الجلسات منذ صدور الحكم بندب خبير ولم يخطر بإيداع التقرير فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر بعد تقديم الخبير تقريره لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه بهذا الحكم وكان الطاعن قد أودع صحيفة الاستئناف في 1/ 11/ 1975 خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلانه بهذا الحكم في 25/ 9/ 1975 وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببدء سريان ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف لا من تاريخ إعلانه وانتهى إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل العام الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة السالفة الذكر ببيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية فإنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره تأسيساً على أن الحكم بندب خبير في الدعوى لا يندرج تحت نطاق الاستثناءات التي أوردتها المادة 213 من قانون المرافعات يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني البطلان وفي بيانه يقول أن المادة 151 من قانون الإثبات توجب على الخبير إخطار الخصوم فور إيداع التقرير بهذا الإيداع بكتاب مسجل وإذ أهمل هذا الإجراء تكفل به قلم الكتاب بتكليف من المحكمة وإذ صدر الحكم دون إخطار الطاعن بإيداع التقرير بما ترتب عليه الإخلال بحقه في الدفاع فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند القضاء بسقوط حق الطاعن في الاستئناف ولم يعرض لموضوع النزاع فإن النعي على الحكم الابتدائي الصادر من محكمة أول درجة بالبطلان لصدوره دون إخطار الطاعن بإيداع تقرير الخبير يكون غير مقبول ولا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 18/ 12/ 1978 مجموعة المكتب الفني السنة 29 ص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق