الصفحات

الاثنين، 3 يوليو 2023

الطعن 411 لسنة 47 ق جلسة 5 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 289 ص 556

جلسة 5 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

----------------

(289)
الطعن رقم 411 لسنة 47 القضائية

ضرائب. دعوى "وقف الدعوى". دفوع.
القضاء باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه لتعجيله من الوقف بعد الميعاد القانوني. صحيح طالما تمسك الخصم بهذا الدفع قبل التعرض للموضوع. لا يغير من ذلك الوقف القانوني مرة أخرى - قبل القضاء في الدفع - مدة 18 شهراً إعمالاً للقانون 14 لسنة 1961.

----------------
رخص الشارع للخصوم بمقتضى المادة 128 من قانون المرافعات في أن يتفقوا على وقف السير في الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة بهذا الاتفاق أياً كان سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لانقضاء هذه المدة، ورتب على عدم تعجيلها في الميعاد اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه، لما كان ذلك وكانت الدعوى أمام محكمة الاستئناف قد أوقفت في 15/ 11/ 1973 لمدة ستة شهور باتفاق الطرفين ولم يعجلها مورث الطاعن إلا في 29/ 5/ 1974 وبعد انتهاء مدة الإيقاف بأكثر من ثمانية أيام، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار مورث الطاعن تاركاً استئنافه بعد أن تمسكت المطعون ضدها بهذا الدفع قبل التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا يؤثر في ذلك أن تكون محكمة الاستئناف قد أوقفت الدعوى بتاريخ 10/ 6/ 1974 مدة ثمانية عشر شهراً طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 لإعادة النظر في النزاع بين مورث الطاعن والمطعون ضدها لأنه متى كان الثابت أن إجراءات إعادة النظر لم تسفر عن اتفاق بين الطرفين، فإن الدعوى تعود بقوة القانون إلى القضاء بحالتها التي كانت عليها قبل الوقف وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف الذكر بحيث يجوز - وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - لأي من طرفي الخصومة التمسك بسائر الدفوع التي تعيب الدعوى حتى تنتفي مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول في مفاوضات الصلح، كما لا يؤثر في سلامة الحكم أن تكون المطعون ضدها قد دفعت بجلسة 12/ 4/ 1976 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات طالما أن الثابت أنها أفصحت بصدر مذكرة دفاعها المقدمة بالجلسة ذاتها عن حقيقة مرماها من الدفع وهو اعتبار مورث الطاعن "المستأنف" تاركاً استئنافه وفقاً لنص المادة 128 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مصلحة الضرائب - المطعون ضدها - أقامت الدعوى رقم 126 سنة 1972 تجاري الزقازيق الابتدائية ضد مورث الطاعن طعناً في قرار لجنة الطعن طالبة إلغاءه فيما قضى به من تخفيض صافي إيراد المورث من الأطيان الزراعية، إلى 62 ج و873 م في كل سنة من 1955 إلى 1956 وإلى 633 ج و999 م في كل من السنوات من 1960 إلى 1962 واعتبار صافي إيراده فيها 1762 ج و400 م و2364 ج، وبتاريخ 17/ 10/ 1972 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه إلى مبلغ 562 ج و783 في السنوات من 1955 إلى 1959 وبتأييده فيما عدا ذلك استأنف مورث الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 سنة 15 ق المنصورة طالباً إلغاءه فيما قضى به من تعديل قرار اللجنة، وبتاريخ 15/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة ستة شهور باتفاق الطرفين، وبصحيفة معلنة في 29/ 5/ 1974 عجل المورث الاستئناف لجلسة 10/ 6/ 1974 وفيها قررت المحكمة وقف الدعوى لمدة ثمانية عشر شهراً للتصالح، وبتاريخ 15/ 1/ 1977 عادت فحكمت باعتبار مورث الطاعن تاركاً استئنافه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحاضر عن المطعون ضدها دفع بجلسة 12/ 4/ 1976 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قولاً أن تعجيله من الوقف الاتفاقي كان بعد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 128 من قانون المرافعات، وقد طلب مورثه رفض هذا الدفع لعدم إبدائه في أول جلسة تالية للإيقاف وارتضاء الحاضر عن المطعون وقف الدعوى للتصالح لمدة ثمانية عشر شهراً مما يستفاد منه تنازله عنه، إلا أن الحكم قضى باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه دون أن تدفع المطعون ضدها بهذا الدفع ودون أن يرد على دفاع مورثه من تنازلها عن التمسك بالدفع المبدى منها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الشارع رخص للخصوم بمقتضى المادة 128 من قانون المرافعات في أن يتفقوا على وقف السير في الدعوى لمدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق أياً كان سببه وأوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لانقضاء هذه المدة، ورتب على عدم تعجيلها في الميعاد اعتبار المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه، ولما كان ذلك وكانت الدعوى أمام محكمة الاستئناف قد أوقفت في 15/ 11/ 1973 ولمدة ستة شهور باتفاق الطرفين ولم يعجلها مورث الطاعن إلا في 29/ 5/ 1974 وبعد انتهاء مدة الإيقاف بأكثر من ثمانية أيام، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار مورث الطاعن تاركاً استئنافه بعد أن تمسكت المطعون ضدها بهذا الدفع قبل التعرض للموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا يؤثر في ذلك أن تكون محكمة الاستئناف قد أوقفت الدعوى بتاريخ 10/ 6/ 1974 مدة ثمانية عشر شهراً طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1962 لإعادة النظر في النزاع بين مورث الطاعن والمطعون ضدها، لأنه متى كان الثابت أن إجراءات إعادة النظر لم تسفر عن اتفاق بين الطرفين، فإن الدعوى تعود بقوة القانون إلى القضاء بحالتها التي كانت عليها قبل الوقف وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف الذكر بحيث يجوز - وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون - لأي من طرفي الخصومة التمسك بسائر الدفوع التي تعيب الدعوى حتى تنتفي مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول في مفاوضات الصلح، كما لا يؤثر في سلامة الحكم أن تكون المطعون ضدها قد دفعت بجلسة 12/ 4/ 1976 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات طالما أن الثابت أنها أفصحت بصدر مذكرة دفاعها المقدمة بالجلسة ذاتها عن حقيقة مرماها من الدفع وهو باعتبار مورث الطاعن (المستأنف) تاركاً استئنافه وفقاً لنص المادة 128 من القانون المذكور، وإذ كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق