الصفحات

الخميس، 13 يوليو 2023

الطعن 3159 لسنة 33 ق جلسة 13 / 11 /1993 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 18 ص 219

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(18)

الطعن رقم 3159 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - تقارير الكفاية – ما لا يبطل تقرير الكفاية.
المادتان 28 و29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
- استلزم المشرع وضع تقرير الكفاية عن العامل سنوياً استظهاراً لكفاءته واجتهاده وإنجازاته سنوياً - العبرة في ذلك بالعام الموضوع عنه التقرير وليس بالأعوام السابقة عليه - لا يبطل التقرير لمجرد اختلاف درجة الكفاية المقيم بها العامل في أحد الأعوام عن الأعوام السابقة عليه - لا يبطل كذلك لعدم احتوائه على الأسباب المبررة لخفض درجة الكفاية في هذا العام عن الأعوام السابقة عليه - أساس ذلك: أن المشرع لم يتطلب تسبيب التقرير في هذه الحالة - لم يرتب المشرع البطلان على إغفال هذا الأمر - لم يستلزم المشرع إخطار العامل بأوجه النقص في الأداء أولاً بأول إلا في حالة مستوى الأداء الأقل من المستوى العادي - مؤدى ذلك: أن التقرير المقيم بدرجة "جيد" لا يبطل لعدم إخطار العامل به لأن الأداء لم ينزل عن المستوى العادي - لا يبطل التقرير كذلك بدعوى أنه لم يستمد من واقع السجلات والبيانات التي تعدها جهة الإدارة لهذا الغرض - أساس ذلك: أن المشرع لم يقيد الإدارة بأن يكون مصدرها الوحيد في قياس الأداء هو السجلات المعدة لهذا الغرض - أجاز المشرع للإدارة أن تستقي قياسها من أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء - يدخل في ذلك كافة مفردات ملف الخدمة باعتباره الوعاء الذي يتضمن كل ما يتعلق به من أوراق وبيانات خاصة بالعامل فضلاً عما يتوفر لدى الرؤساء الإداريين عن العامل بحكم رئاستهم له واتصالهم بعمله - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 12 من يوليو سنة 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين/ وزير المالية ومدير مصلحة الجمارك، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3159 لسنة 33 قضائية ضد السيد/ .......، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) بجلسة 14/ 5/ 1987 في الدعوى رقم 630 لسنة 40 قضائية، والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء تقرير الكفاية المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات "وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، بإلغاء هذا الحكم، والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي، وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وتحددت جلسة 24/ 5/ 1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 9/ 8/ 1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 23/ 10/ 1993 وبها نظر، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي (المطعون ضده) أقام أمام المحكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) الدعوى رقم 630 لسنة 40 قضائية ضد المدعى عليهما (الطاعنين) بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/ 11/ 1985 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفايته عن عام 1984 فيما تضمنه من تقدير كفايته بدرجة جيد وأحقيته في تقديرها بدرجة ممتاز، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال في شرح أسانيد دعواه إنه أخطر بتاريخ 4/ 7/ 1985 بتقدير كفاية أدائه عن 1984 بدرجة جيد، وهو تقرير يخالف القانون، ولا يقوم على سبب يبرره، لأنه لا يستمد من واقع سجلات معدة لهذا الغرض أو من بيانات أو نتائج تدريب أو غير ذلك مما هو منصوص عليه في المادة (28) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، إذ إن مصلحة الجمارك لا يوجد بها السجلات المنصوص عليها في المادة (27) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون بل إن التقرير يناقض ما هو ثابت بملف خدمته من أوراق تنطق بالامتياز، وحصوله على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية السابقة، وقد أهله هذا الامتياز لأن يسند إليه العديد من المهام ومن ثم يكون ما أثبته الرئيس المباشر في التقدير المطعون فيه من أن قدراته عادية وتنقصه القدرة على اتخاذ القرارات لا يقوم عليه دليل عارياً عن السبب، مخالفا للقانون، ومشوباً بإساءة استعمال السلطة.
وبجلسة 14/ 5/ 1987 حكمت محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات والترقيات) بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء تقرير الكفاية المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن المدعي أخطر الكفاية المطعون فيه بتاريخ 4/ 7/ 85 وتظلم منه بتاريخ 17/ 7/ 1985 وأقام دعواه بتاريخ 9/ 11/ 1985، فإنها تكون أقيمت خلال الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء، مما يتعين الحكم بقبولها شكلاً.
وبخصوص موضوع الدعوى فقد أقامته المحكمة على أساس أنه ولئن كان الثابت أن الرئيس المباشر للمدعي قدر درجة كفايته بمرتبة جيد (كفء) "ثمانون درجة من مائة" مشيراً إلى أن قدرات المدعي عادية وتنقصه القدرة على اتخاذ القرارات، ووافق الرئيس الأعلى على هذا التقدير، ثم اعتمدت لجنة شئون العاملين التقرير بذات التقدير، مما يستظهر منه أن هذا التقرير قد مر بالمراحل القانونية المقررة، بيد أن هذا التقرير جاء خلواً من أية تقديرات تشير إلى إجراء قياس كفاية الأداء قبل وضع التقرير النهائي على النحو الذي تستلزمه المادة (28) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، ومن ثم فإن الجهة الإدارية تكون قد أغفلت القيام بإجراء جوهري استلزمه القانون قبل وضع التقرير النهائي لتقدير كفاية الأداء مما يشوب التقرير بالبطلان، ولذلك يتعين الحكم بإلغائه وعدم الاعتداد به.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، لأن تقرير الكفاية المطعون فيه صدر وفقاً للمادة (28) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، ومر بجميع المراحل والإجراءات التي رسمها القانون، وقام على السبب المبرر له، إذ أثبت الرئيس المباشر أن قدرات المدعي عادية وتنقصه القدرة على اتخاذ القرارات، وصدق رئيس المصلحة على ذلك واعتمد التقرير من لجنة شئون العاملين.
ومن حيث إن المادة (28) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983، تنص على أن "تضع السلطة المختصة" نظاماً يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها. ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء.
ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء. ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتضع السلطة المختصة نظاماً يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها.
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهري يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس. وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التي تستخدم في شأنهم ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها.
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنوياً من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتوضع بملفات خدمتهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين.
وتنص المادة (29) من ذات القانون على أنه "يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادي، بأوجه النقص في هذا الأداء طبقاً لنتيجة القياس الدوري للأداء أولاً بأول".
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن ذهبت أن مفاد هذين النصين هو أن المشرع وضع تنظيماً متكاملاً لقياس كفاية أداء العاملين المدنيين بالدولة فأعطى للسلطة المختصة بمفهومها المحدد في هذا القانون مكنة وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء يختلف من جهة إلى أخرى تبعاً لاختلاف طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها. ووضع ضوابط واجبة التطبيق عند وضع مثل هذا النظام وهي أن يكون قياس كفاية الأداء مرة في السنة سابقة على وضع التقدير النهائي وعلي أن يستقي القياس من واقع السجلات والبيانات ونتائج التدريب وأية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها على أنه يجب إخطار العامل الذي يرى رؤساؤه أن أداءه أقل من مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء طبقاً لنتيجة القياس الدوري للأداء أولاً بأول. وأن من المقرر أن تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ولجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه، طالما كانت هذه التقديرات غير مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة، فلا يؤثر في صحة وسلامة تقرير الكفاية أن يختلف في مرتبة الكافية عن التقارير السالفة واللاحقة عليه والتي حصل فيها العامل على تقدير ممتاز، ذلك لأن من المقرر أن ما يسري في هذا الشأن هو مبدأ سنوية التقرير بمعنى ضرورة قياس كفاية الأداء بكل عناصره سنوياً، ولو كان العامل يستصحب دائماً تقدير كفايته السابق لما أوجب المشرع ضرورة قياس كفاية أدائه ووضع التقرير عنه سنوياً، ويظل كل عامل مستصحباً تقديراته السابقة دائماً سواء كانت ممتازة أو متوسطة أو ضعيفة وهو ما يخالف طبائع الأشياء والتغير الذي يطرأ على سلوك الفرد وإنجازاته وكفاءته من عام لآخر ومن ثم فإن المشرع استلزم في المادة 28 سالفة الذكر وضع تقرير الكفاية عن العامل سنوياً استظهاراً لكفاءته واجتهاده وإنجازاته سنوياً والعبرة في ذلك هو بالعام الموضوع عنه التقرير وليس بالأعوام السابقة عليه، فلا يبطل التقرير أو يعد مخالفاً للقانون لمجرد اختلاف درجة الكفاية المقيم بها العامل في أحد الأعوام عن الأعوام السابقة عليه. كما لا يبطل التقرير لعدم احتوائه على الأسباب المبررة لخفض درجة الكفاية في هذا العام عن الأعوام السابقة عليه، فلم يتطلب المشرع تسبيب التقرير في هذه الحالة، كما لم يرتب البطلان على إغفال هذا الأمر ولم يستلزم المشرع في المادة (29) المشار إليها إخطار العامل بأوجه النقص في الأداء أولاً بأول إلا في الحالة التي يكون فيها مستوى أدائه أقل من المستوى العادي، ومن ثم فلا يبطل التقرير المطعون فيه والمقيم فيه أداء العامل بتقدير جيد لعدم الإخطار المشار إليه في هذه المادة لعدم انطباقها في الحالة التي لم ينزل فيها أداء العامل عن مستوى الأداء العادي كما لا يبطل التقرير بدعوى أنه لم يستمد من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض، ذلك لأن المادة (28) سالفة الذكر لم تقيد الإدارة بأن يكون مصدرها الوحيد في قياس الأداء هو السجلات المعدة لهذا الغرض وإنما أجاز لها المشرع أن تستقي قياسها من أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء ويدخل في ذلك كافة مفردات ملف الخدمة باعتباره الوعاء الذي يتضمن كل ما يتعلق به من أوراق وبيانات خاصة بالعامل، فضلاً عما يتوفر لدى الرؤساء الإداريين عن العامل بحكم رئاستهم له واتصالهم بعمله.
ومن حيث إن الثابت أن تقرير الكفاية المطعون فيه قد مر بالمراحل القانونية وفقاً للنظام الذي وضعته السلطة المختصة حيث جاء تقدير الرئيس المباشر للمدعي (المطعون ضده) بمرتبة جيد، وأيده في ذلك كل من الرئيس الأعلى ولجنة شئون العاملين، ومن ثم يكون هذا التقرير قد وضع وفقاً للإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً، ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من بطلان تقرير الكفاية المطعون فيه، لأنه خلا من أية تقديرات تشير إلى إجراء قياس كفاية الأداء قبل وضع التقرير النهائي، وهو إجراء جوهري استلزمته المادة (28) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، لا وجه بهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه، ذلك لأن هذا الإجراء وإن كان واجباً إلا أن إغفال بيانه في تقرير الكفاية لا يؤدي في ذاته إلى بطلان التقرير، بحسبان أن بيان هذا الإجراء ليس مقصوداً لذاته، بل لإخطار العامل الذي يقل مستوى أدائه عن المستوى العادي، فإذا لم ينزل أداء العامل عن مستوى الأداء العادي، وقيم أداؤه بمرتبة جيد، فلا يلزم إخطاره في هذه الحالة وبالتالي لا يبطل تقرير الكفاية إذا خلا من بيان قياس كفاية الأداء قبل وضع التقرير النهائي، وإذ لم يثبت المدعي، ولم يتبين من الأوراق أن تقدير الجهة الإدارية لكفاءة المدعي (المطعون ضده) جاء مشوباً بالانحراف أو استعمال السلطة، ولا يغير من ذلك دعوة المدعي للمشاركة في الدورة التدريبية للمستخلصين الجدد في المدة من 30/ 7/ 1983 حتى 22/ 8/ 1983 وصدور قرار رئيس قطاع جمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية رقم 438 بتاريخ 4/ 11/ 1984 بنقله لشغل وظيفة مدير إدارة بالإدارة العامة للمناطق الحرة، إذ أن هذا لا يمنع السلطة المختصة من تقدير درجة كفايته حقاً وعدلاً، وتقدير كفايته بمرتبة جيد لا يكشف عن أنها أساءت استعمال السلطة المخولة لها، وبناء على ذلك وإذ خلا التقرير المطعون فيه من أوجه البطلان التي أسندها المدعي (المطعون ضده) إليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، الأمر الذي يتعين فيه الحكم بإلغائه، والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات،

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق