الصفحات

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 3 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 3 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
الفارس لتأجير المعدات  ( ش.ذ.م.م )
مطعون ضده:
شركه عمان للتامين (ش.م.ع)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1482 استئناف مدني
بتاريخ 18-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر ? سعد زويل ــ والمرافعة وبعد المداولة.
            حيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت  على  الطاعنة الدعوى رقم 1496 لسنة 2021 مدنى جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 570.456.36 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، تأسيساً على أنها  اتفقت مع  الطاعنة على إصدار وثائق التأمين لصالح الأخيرة ،  وقد نفذت التزامها إلا أن  الطاعنة  أخلت  بالتزامها ولم تقم بسداد أقساط التأمين، ما  حدا بها لقيد النزاع رقم 21/2021 تعيين خبرة مدني ندب فيه خبير أودع تقريره انتهى فيه إلي مسؤولية  الطاعنة عن مبلغ المطالبة،  ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، وبتاريخ  28/7/2021 حكمت المحكمة حضورياًّ بإلزام  الطاعنة  بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 570.456.36 درهماً ، والفائدة القانونية بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1482/2021 مدني ، وبتاريخ 18 ــ 11 ــ 2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ،طعنت الطاعنة  في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ   29ـــ  12ــ 2021  طلبت  فيها نقضه، وقدم محامى الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
         وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
       وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدفع المبدي منها أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، رغم أن الشركة المطعون ضدها لم تعرض دعواها على لجنة فض المنازعات التأمينية قبل اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بالأقساط التأمينية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
          وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 110 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن هيئة التأمين وتنظيم اعماله المستبدلة بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2018 على أن " 2- تشكل في الهيئة لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين..... 3- لا تقبل الدعاوي المترتبة علي المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين إذا لم تعرض تلك المنازعات علي اللجان المشكلة وفقاً لأحكام البند 2من هذه المادة " والنص في المادة 4 من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 33 لسنة 2019 بشأن نظام لجان تسوية وحل المنازعات التأمينية علي أنه " تختص اللجان بتسوية وحل المنازعات التأمينية لكافة أنواع وفروع التأمين الناشئة عن شكاوي المؤمن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب الصفة أو المصلحة في المنازعة التأمينية ضد الشركة فقط ومهما كانت قيمتها سواء كانت مقدرة القيمة أو غير مقدرة القيمة " يدل علي أن هذا القانون من التشريعات الاستثنائية لوروده علي خلاف أحكام القواعد العامة في الاختصاص فلا يجوز التوسع في تفسيره ويتعين قصره علي ما ورد به نصا من جعل اختصاص لجان تسوية المنازعات التأمينية مقصوراً علي المنازعات التأمينية التي تكون مع شركة التأمين فقط يطالبها فيها المؤمن لهم والمستفيدين والمتضررين بما لهم من حقوق قبلها فيخرج من اختصاص هذه اللجان تلك الانزعة التي لا  تكون موجهة إلى شركة التأمين ، وهو ما أكدته المادة الخامسة من القرار رقم 33 لسنة 2019 فقد عددت المسائل التي تخرج عن اختصاص اللجان ومنها دعاوي حلول شركة التأمين ورجوعها علي المتسبب في الضرر المؤمن منه بما دفعته من تعويض للمضرور وكذلك رجوعها علي شركة التأمين التي تضمن مسئولية المتسبب في الضرر ودعاوي أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين ضد شركات التأمين ومطالبات شركات التأمين و تسوية الأرصدة المالية فيما بينها ، وبناء علي ذلك فإنه إذا كانت الدعوى موجهة من شركة التأمين ضد المؤمن لهم بطلب  تسوية الأرصدة المالية فيما بينها ، فإن المنازعة تكون برمتها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبين بسبب الطعن ، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه،  ذلك أن  حكم محكمة أول درجة صدر من دائرة غير مختصة قيمياً بنظر الدعوي لتجاوز قيمة المطالبة نطاق الاختصاص القيمي للدائرة المختصة بنظر دعاوي اليوم الواحد ، ذلك أن قيمة المطالبة هي36/ 570,456 درهماً  إماراتي ، وبالتالي تخرج الدعوى الماثلة عن الاختصاص القيمي للدائرة الناظرة لدعاوي جلسة اليوم الواحد لمخالفتها نص المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإحالة الدعوي للدائرة المختصة قيمياً بنظرها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في غير محله  ، ذلك أن النص في المادة 48 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة على أن " متي تمت المرافعة في الدعوي قضت المحكمة فيها أو حددت موعداً لإصدار الحكم ......" مفاده أن للقاضي بصفة عامة ودون التقيد بدعاوي معينة أو بأية نصاب قيمي  الخيار بين أن يصدر حكمه في ذات يوم الجلسة التي حصلت فيها المرافعة أو أن يؤجل الحكم في الدعوي إلي جلسة لاحقة يحددها ، كما أن المقرر أن الاسناد إلي بعض دوائر المحكمة الجزئية الفصل في جلسة واحدة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة 22 من ذات  اللائحة وبعد تحضيرها من مكتب إدارة الدعوي ، لا يمنع هذه الدوائر من نظر دعاوي أخري مما تدخل في الاختصاص العادي للدوائر الجزئية بحسب قيمة الدعوي وفقاً للمادة 23 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المشار إليها ، ويكون للقاضي أن يستخدم الرخصة المخولة له في المادة 48 سالفة البيان  فيحكم في الدعوي فوراً في ذات الجلسة بعد انتهاء المرافعة ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة الدعوي وقت صدور الحكم الابتدائي كانت تدخل في نصاب الاختصاص القيمي العادي للدوائر الجزئية ، وكانت محكمة  أول درجة قد أصدرت حكماً في الدعوى وليس قراراً  ، فلا عليها إن أصدرت حكمها في ذات يوم الجلسة التي حصلت فيها المرافعة  ، ولا علي الحكم المطعون فيه إن التفت عن دفع الطاعنة  بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى  لكونه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن المطعون ضدها تطالب بأقساط تأمينية "منازعة تأمينية" عن الأعوام 2018 و 2019 و 2020  بمبلغ  570,456.36 درهماً ، رغم أنها قدمت بجلستي 2و 9/9/2021 عده مستندات  قدمت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف تؤكد سدادها لتلك الأقساط ،  لم تنكرها  المطعون ضدها ولم تطعن عليها بأية مطعن ينال من صحتها ، إلا أن الحكم المطعون ضده  التفت عنها ، وأن طبيعة العلاقة بينها وبين المطعون ضدها كانت تتم من خلال وسيط تأمين وهو واحة الخليج ولا يوجد تعاملات مباشرة بينهما ، وأن سدادها  للأقساط التأمينية محل النزاع   لوسيط التأمين هو إبراء لذمتها من أي مطالبات في الدعوي الماثلة لكون وسيط التأمين هو مفوض عن شركة التأمين ، وأن الشركة  وسيط التأمين أصدرت اشعار دائن لصالحها  عن عام 2018 بمبلغ 1,880,000 درهم ، وأن هذا الاشعار لا يصدر من شركات الوساطة التأمينية إلا إذا كانت  بصفتها المؤمن لها  قد قامت بالفعل بسداد كافة الأقساط التأمينية بل وترصد لها مبالغ بذمة شركة التأمين وأنها طلبت ندب خبير تأميني غير السابق ندبه لبحث هذه المستندات الجديدة ، وبالنسبة لمطالبات الأقساط التأمينية عن عام 2019 ، فإن الثابت من صور الشيكات وايصالات إستلام المبالغ أنها قامت بالفعل بسداد كافة الأقساط عن عام 2019 ، وذلك بتحريرها شيكات لوسيط التأمين "شركة واحة الخليج للتأمين والتي بدورها تقوم بسداد هذه الأقساط إلى شركة التأمين "المطعون ضدها" مصدره وثائق التأمين ، وبالنسبة لمطالبات الأقساط التأمينية عن عام 2020 ، فإنها قامت بإنهاء التعاقد مع المطعون ضدها ، بإخطارها لوسيط التأمين برغبتها في انهاء التعاقد وإلغاء وثائق التأمين مع المطعون ضدها وذلك حسبما هو ثابت من البريد الالكتروني المرسل  لها  بتاريخ 18 مايو 2020 لوسيط التأمين ، وأنها قدمت كشف حساب وسيط التأمين صادر من السجلات الحسابية المنتظمة لها والمبين به أنها تداين  الأخيرة  ، وأن المستندات المقدمة أمام محكمة الاستئناف  لم تكن تحت يد بصر محكمة أول درجة ولم تطلع عليها الخبرة السابق ندبها في النزاع رقم 21 لسنة 2020 تعيين خبرة مدني ، وأنها طلبت ندب خبير تأميني لبحث المستندات المقدمة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، إلا أن الحكم المطعون فيه أسس قضائه على أنها لم تقدم أي جديد في الاستئناف ، وأن الحكم الاستئنافي يعتبر مسبباً تسبيباً كافياً ، وتبنى مضمون تقرير الخبير المشار إليه والنتيجة التي توصل إليها، رغم تمسكها أمام محكمة الاستئناف بشكل خاص بما يفيد عدم صحة النتيجة التي آل إليها هذا التقرير ، و أبرزت ما يؤكد براءة ذمتها من المبالغ المزعوم ترتبها بحقها لصالح الشركة المطعون ضدها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
         وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 246 من قانون المعاملات المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن المقرر أيضاً  أن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن من  المقرر كذلك  أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديما صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها كما أن لها السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير مما لا يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير كما لا تلتزم  بإجابة طلب الخصم بندب خبير أخر طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يغنيها عن ذلك وما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن المسألة المطلوب فيها إعادة  المأمورية للخبير لبحثها ، لما كان ذلك وكــان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده في مدوناته من أن (( الثابت بالأوراق أن المدعية ( المطعون ضدها )  تعاقدت مع المدعى عليها ( الطاعنة )  وذلك للتأمين على الخطوط المالية وتأمين هندسي وتأمين ضد الحوادث وكانت المدعية قد نفذت التزاماتها باستصدار وثائق التأمين، وكان البين تقرير النزاع رقم 21/2021 المرفق بملف الدعوى، والذي انتهى أن المدعى عليها مسؤولة أمام المدعية بمبلغ36/ 570.456 درهماً ، الأمر الذي ترى معه المحكمة بتحقق مسؤولية المدعى عليها بالمبلغ المطالب به ، ......ولا ترى المحكمة بإحالة الدعوى لخبير آخر طالما أنها اطمأنت للتقرير المودع بالنزاع وترفض طلب المدعى عليها وتلتفت عنه...))،  وإذ كان هذا الذي خلصت إليه المحكمة المطعون في حكمها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والمستندات المقدمة فيها،  لا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من أنها قدمت مستندات أمام محكمة الاستئناف تفيد سدادها المبالغ المطالب بها وما يفيد إنهاء العلاقة مع المطعون ضدها ، ذلك أن الثابت من تلك المستندات أنها  مرددة بينها وبين شركة واحة الخليج لواسطة التأمين وليس الشركة المطعون ضدها ،  ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق