الصفحات

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 2 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
ان سي بيه ليمتد
مطعون ضده:
شركة لاكشري لخدمات الاشراف الاداري لجمعيات الملاك ذ.م.م
شركة داماك ستار العقارية ذ . م . م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1354 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / أحمد محمد عامر وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائـع _ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت علي المطعون ضدهما الدعوي رقم 1367 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لها مبلغ 308690 درهم والمطعون ضدها الثانية مبلغ 4710000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% ، ذلك تأسيساً على أنها سبق أن اشترت من المطعون ضدها الثانية -مطور عقاري- الوحدة العقارية رقم EBB/4/404) ) مع عدد 100 موقف سيارات ملحقة بها بمشروع برج المكاتب اكزكيوتيف ولم تستلمها أو شهادات ملكيتها من دائرة الأراضي والأملاك حتى تاريخه ، وقد ثبت في الدعوى رقم 351 لسنة 2015 عقاري وجود نقص في المساحات لم تعدلها المطعون ضدها الثانية لدى دائرة الأراضي والأملاك حتى تاريخ 2018 لتتمكن من استصدار سندات ملكية صحيحة ، وبالتالي لا تستحق المطعون ضدها الاولى ما حصلت عليه منها في التنفيذ رقم 3258 لسنة 2018 من مبلغ 308690 درهم -المطالب به- عن رسوم خدمات ويكون لها الحق في استرداده ، كما انه قد ترتب على عدم تسليم المطعون ضدها الثانية الوحدات لها من تاريخ الانجاز في 2014 وحتى اليوم فقدانها كسب مؤكد ف قد تعاقدت في تاريخ 1/1/2015 مع شركة "ستاندر هولدينج ليمتد" لتأجير الوحدة سالفة الذكر مع مواقف السيارات لمدة ستة سنوات بعقد ايجار رسمي بإجمالي مبلغ 4.710000 درهم ، وقد اضطرت لإلغاء ذلك العقد بسبب عدم تسلُمها الوحدة أعلاه والمواقف التابعة لها أو سندات الملكية ولما كان فوات الكسب هو ضرر لحق بها وأن ما حصلت عليه المطعون ضدها الأولى دون وجه حق هو مبلغ 308690 درهم المطالب به ، واستناداً على أحكام القانون والمادة (282) معاملات مدنية ، فإن إجمالي قيمة الضرر ي عادل مبلغ  308690 درهم مضافاً إليه مبلغ 4.710000 درهم بما يساوي إجمالي مبلغ 5.018690 درهم ، ومن ثم أقامت دعواها ، وبتاريخ  04/07/2021 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى عن طلب رسوم الخدمات بالنسبة للمطعون ضدها الأولي ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 351 لسنة 2015 عقاري كلي لطلب التعويض للمطعون ضدها الثانية ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1354 لسنة 2021 مدني ، طالبة -وفق طلباتها الختامية- إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بسداد مبلغ 4.710000   درهم تعويضاً عن الأضرار المادية المتمثلة في تفويت فرصة استثمار الوحدات العائدة للطاعنة اعتبارا من يونيو 2015 وحتى تاريخ الحكم بالدعوى الماثلة والفائدة القانونية عن المبلغ بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، تأسيساً علي اضطرارها الى توقيع اتفاقية انهاء مبكر لعقد استثمار المواقف بقيمة 4,710,000 درهم ورد المبالغ المسددة من المستأجر بسبب تعسف المطعون ضدهما ب عدم تسليمها الوحدات محل النزاع للإصرار على تحصيل رسوم الخدمات بالمخالفة للوائح دائرة التنظيم العقاري ، وبتاريخ 29/11/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 2022/1/3 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما -في الميعاد- دفعا فيها ب عدم جواز الطعن في مواجهة المطعون ضدها الأولى لكونه واقع على حكم صادر ضمن النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدها الأولى ، وب رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم علي خمسة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد قضاء محكمة أول درجة في قضائها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً و بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها ، في حين أن موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تسليمها الوحدات المشتراه وإصرار المطعون ضدهما على أن ت سدد رسوم الخدمات حتي يتم التسليم ، فتلك الرسوم لا تستحق إلا بعد تسلمها الوحدات ، والمطعون ضدها الأولى قد احتسبتها اعتباراً من تاريخ الإنجاز رغم نشوب النزاع رقم 351 لسنة 2015 عقاري كلي بين الطرفين بشأن النقص في المساحات قضي فيه لصالحها بحكم بات بإنقاص قيمة العقد بمقدار النقص بالإضافة الى التعويض عن الأضرار المتمثلة في عدم تسليم الوحدات حتى يونيو 2015 ، فإذا ما تنازلت المطعون ضدها الاولى عن حقها في الاختصاص الولائي بفتح ملف التنفيذ رقم 3257 لسنة 2018 مدني عن رسوم الخدمات بمبلغ 603734 درهماً ، ومن ثم فلا يحق لها الزعم أن المحكمة غير مختصة ، فموضوع الدعوى الراهنة تضمن طلب التعويض عن الضرر المرتبط مباشرة بعقد بيع الوحدات المتمثل في عدم التسليم فتكون هذه المحكمة هي صاحبة الاختصاص في مسألة ذلك التعويض ، وكان يسع الحكم أن يرفض الطلبات المتعلقة برسوم الخدمات ويمضي فيما يخص طلب التعويض عن فوات الكسب بسبب تعسف المطعون ضدهما ، إلا أنه أيد حكم أول درجة في قضائه بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 351 لسنة 2015 عقاري كلى دبى ، في حين أن طلبها في الدعوى سالفة الذكر كان للتعويض عن الضرر  الذي لحق بها عن عدم تسليمها الوحدات عن الفترة من 16/3/2014 وحتى يونيو 2015 ، وطلبها في الدعوى الراهنة الحكم بالتعويض لما بعد يونيو 2015 وحتي تاريخ الحكم فيها عن ما لحق بها من ضرر عن فوات الكسب بعدم انتفاعها بالوحدات بسبب فرض المطعون ضدهما رسوم خدمة والتعسف في عرض التسليم بشرط سداد تلك الرسوم ، وهو يدخل ضمن نطاق الدعوى الماثلة لعدم سبق طلبه أو عرضه على القضاء أو الفصل فيه وقد ثبت خطأ المطعون ضدها الثانية (مطور المشروع) لوجود نقص في مساحة الوحدة المبيعة المتفق عليها عن المساحة الفعلية على ارض الواقع بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 351 لسنة 2015 عقاري كلي وامتناعها بال مخالفة للوائح دائرة التنظيم العقار عن تسليمها الوحدات الا بعد دفع رسوم خدمات الوحدات عن الفترة من 2013 وحتى 2018 وبالتالي فهي لم تتمكن من الانتفاع بها ، والمطعون ضدها الأولى اخطأت في اختلاقها الخلاف بمطالبتها بدون وجه حق لرسوم الخدمات التي احتسبتها على الوحدة المملوكة للطاعنة حال أنها لم تتسلمها حتى تاريخه ، وما زالت حتى 18/2/2021 باسم المطعون ضدها الثانيه ، بما يثبت معه خطأ المطعون ضدهما ويكون الضرر المادي الذي لحق بها والذي تطالبهما به هو عن فوات الكسب من الانتفاع بالوحدات منذ تاريخ يونيو 2015 وحتى تاريخ الحكم بالدعوى الماثلة لسبق الحكم للطاعنة في الدعوى 351 لسنة 2015 عقاري كلي بالتعويض المستحق لها عن الفترة السابقة علي هذا التاريخ -من تاريخ الإنجاز 16/3/2014 وحتى يونيو2015- ، كما أنها قد جحدت وأنكرت الإنذارات أو رسائل بالبريد الالكتروني المقدمة من المطعون ضدهما رفق مذكرتهما المقدمة بجلسة 8/8/2021 لعدم تتضمنها ما يثبت استلامها لها ، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي بالنسبة للشق خاص المطعون ضدها الأولي والدفع المبدى من المطعون ضدهما بالنسبة لها ، فإ ن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيه ولو من تلقاء نفسها ومن المقرر أن مفاد نصوص المواد 173 من قانون الإجراءات المدنية المستبدلة بموجب القانون الاتحادي رقم ( 18 ) لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية و23/3 و24 من اللائحة التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 33 ) لسنة 2020 أن العبرة في تقدير قيمة الدعوي هي بالقيمة النقدية المطالب بها وفقا للطلبات الختامية بها مضافاً اليها الملحقات مقدرة القيمة والتضمينات والريع والمصروفات والفوائد وعلي هذا الأساس يتم تحديد النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف بحيث لا يقبل الطعن بالتمييز علي الاحكام الصادرة منها متي كانت قيمة الدعوي وقت رفعها لا تجاوز خمسمائة الف درهم وهو النصاب المقدر للطعن أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكانت الدعوي المرفوعة من الطاعنة بطلب الزام المطعون ضدها الأولي بأن تؤدى لها مبلغ 308690 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% فإن قيمتها بهذه المثابة مضافاً إليه الفوائد المطالب بها لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم ومن ثم فهي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق التمييز على الحكم المطعون فيه بما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن لقلة النصاب بالنسبة للمطعون ضدها الأولي.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النعى ? فيما يخص المطعون ضدها الثانية- غير سديد ذلك أن النـص في الماده 49 من قانـون الإثبات في المعامـلات المدنيه والتجاريه المعدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لسنة 2020 على أن ((الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينه ولكن لا تكون لتلك الأحكام أوالقرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. 2ـ وتقضى المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)) يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضى  ولا يقبل أي دليل ينقض هذه القرينة بإعادة طرح النزاع الذي فصلت فيه المحكمة مرة اخرى على القضاء ، وذلك متى أتحد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين ، ويكون المحل متوافراً في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً ولو تغيرت الطلبات ، لأن العبرة في هذا الخصوص هى بطبيعة الدعوى وليس بنوع الطلبات التى قدمها الخصوم ، والمقصود بالسبب هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب سواء كانت واقعة مادية أو تصرفا قانونياً وهو لا يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصم فلا عبرة بتعدد أدلة الإثبات على السبب الواحد أو اختلاف دليل الإثبات من دعوى إلى أخرى ، لأن العبرة في حجية الأمر المقضى هو باتحاد السبب وليس باتحاد الدليل ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة ذات المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو اثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ، وأن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى أسبابه المرتبطه به أرتباطاً وثيقاً, ، وأن وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم جواز نظر دعوى الطاعنة قبل المطعون ضدها الثانية لسبق الفصل في طلبها قبلها بال تعويض عن الاضرار التي لحقتها عن عدم تسليمها الوحدة العقارية والمواقف -موضوع الدعوي- وما ترتب عليه من فقدها التعاقد البالغ قيمته مبلغ 4710000 درهم مع احدي الشركات المستأجرة لها وذلك تأسيسا على ما أورده بأسبابه من أن (( البين للمحكمة أن المدعية -الطاعنة- قد اقامت الدعوى رقم 351 لسنة 2015 عقاري كلي بطلب الزام المدعى عليها في الدعوى الماثلة -المطعون ضدها الثانية- بأن تؤدي لها مبلغ 5756506 درهماً على سند من انها تعاقدت معها على شراء 12 وحدة سكنية وعدد مائة موقف سيارات وتبين أن صافي المساحة اقل من المساحة الفعلية مما الحق بها اضراراً يستوجب التعويض وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها -المطعون ضدها الثانية- بأن تؤدي للمدعية مبلغ 376285.30 درهماً عن الضرر من تاريخ 16/3/2014 حتى يونيو 2015 وكان الثابت من أسباب الحكم أن ذلك التعويض عن عدم الانتفاع بالوحدة على النحو المبين بتقرير الخبرة المودع ملف تلك الدعوى ، وقد تأيد ذلك الحكم استئنافيا بالاستئناف الرقيم 317 لسنة 2016 استئناف عقاري ومن ثم بات له الحجية ويمتنع على هذه المحكمة اعادة بحث تلك الطلبات مرة اخري بالدعوى الماثلة )) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وبما لا مخالفة فيه للقانون ، وكان لا يسعف الطاعنة تحديها بأن طلبها في الدعوى رقم 351 لسنة 2015 عقاري كلي كان للتعويض عن الضرر وفوات الكسب الذي لحق بها عن عدم تسليمها الوحدات عن الفترة من 16/3/2014 وحتى يونيو 2015 ، وأن طلبها في الدعوى الراهنة هو الحكم بالتعويض عن ذات الضرر لفترة ما بعد يونيو 2015 وحتي اليوم وتسليمها الوحدات ذلك أن البين من أوراق الدعوي رقم 351 لسنة 2015 عقاري كلي أنه بعد قضاء المحكمة الابتدائية للطاعنة فيها بالتعويض عن ما لحق بها من ضرر عن عدم الانتفاع بالوحدات -موضوع الدعوى- من تاريخ 16/3/2014 حتى يونيو 2015 استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بموجب الاستئناف رقم 333 لسنة 2016 عقاري طالبة (فسخ الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد التعويض السنوي حتى يونيو???? وتعديله ليكون مستحقاً وحتى تاريخ تسليم المستأنف ضدها -المطعون ضدها الثانية- للوحدات موضوع الدعوى) كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 317 لسنة 2016 عقاري ، فتناولت محكمة الاستئناف طلب الطاعنة سالف الذكر وانتهت فيه إلى أن مبلغ التعويض المقضي به لها ابتدائياً هو تعويض كافي لجبر ضرر حرمانها من الانتفاع بالوحدات رغم سدادها كامل الثمن ، بما مفاده أنه قدر في حدود سلطته الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى مبلغ التعويض المقضي به وفقاً لطلباتها أمام محكمة الاستئناف -حتى تاريخ التسليم- وقد صار هذا الحكم باتاً بقبولها إياه وعدم الطعن عليه بالتمييز ، فيكون هذا الحكم قد حاز الحجية المانعة من العودة إلي ا لمنازعة في هذه المسألة مرة أخرى ، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمــة : بعدم جواز الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى ، وبرفضه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق