الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 29 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 4 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 29 لسنة 2023 طعن عمالي
طاعن:
سوشانت جانيش جبار جانيش فيتال جبار
مطعون ضده:
سراي لخدمات الشحن ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1244 استئناف عمالي
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر عمر يونس جعرور وبعد المداولة .
حيث تتحصل الوقائع وحسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1616 لسنة 2022 عمال جزئي في مواجهة الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 950,000 درهم ، وتقدمت بشكواها للجهات المختصة التي إحالة الشكوى للمحكمة، فقيد الدعوى بطلباتها تأسيساً على أنه عمل لديها بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة اعتباراً من 12-4-2021 بوظيفة مديرا للتسويق وسلمته المطعون ضدها المبلغ محل المطالبة لتسليمه الي شركات متعاقدة معها الا انه استولى على المبلغ وأخذ يتهرب عن القدوم إلى العمل وتفاجأت بتقديمه لاستقالته وامتنع عن سداد المبلغ دونما سبب أو مبرر . وتداولت الدعوى أمام المحكمة وبتاريخ 2/6/2022 حكمت بمثابة الحضوري برفض دعوى المدعية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1244 لسنة 2022 عمال وبتاريخ15-12-2022 قضت المحكمة بمثابة الحضوري بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 790,000 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات . طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعها لدى مكتب إدارة الدعوي لدى هذه المحكمة بتاريخ 20-2-2023 طلب فيها نقضه . وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها -في الميعاد- طلبت فيها عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لما تقضي المادتان 152 و176 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 21992 وتعديلاته -المنطبق على الواقعة- أن ميعاد الطعن بالنقض على الحكم هو ستون يوماً ويبدأ هذا الميعاد - بحسب الأصل - من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ويستثنى من ذلك الأحوال التي بينتها المادة 152 المشار إليها إذ يبدأ ميعاد الطعن فيها على الحكم من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاع. لما كان ذلك وكان الثابت بأن الحكم المطعون فيه صدر بمثابة الحضوري ولم يمثل الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يقدم أية مذكرة بدفاعه ولم يعلن بالحكم المطعون فيه ولا بالسند التنفيذي وأن المطعون ضدها قدمت طلب لإعلانه بالشر بالسند التنفيذي لقاضي التنفيذ بتاريخ 16-2-2023 وصرح القاضي بإعلان الطاعن بالسند التنفيذي بالنشر بتاريخ 1-3-2023 فيما أن الطعن قيد بتاريخ 20-2-2023 بما يكون معه باب الطعن بالتمييز مفتوحاً للطاعن ويكون معه الطعن قدم في الميعاد وتقضي المحكمة بقبول الطعن شكلاً.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
وحيث أن الطاعن ينعى بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخافة الثابت في الأوراق إذ قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به استناداً لتقرير الخبرة على الرغم من أن الخبير لم يعلنه بشكل صحيح بالمهمة وأعد التقرير بناء على أقوال طرف واحد وخلو الدعوى من الدليل ولا يعقل ان تسلمه المطعون ضدها مبلغ 950000 درهم خلال فترة قصيرة من عمله التي بدأت بتاريخ 2-5-2021 حتى تاريخ 29-11-2021 سافر خلالها سبع مرات وأنه لم يعمل لديها وان وكانت اقامته على الشركة من أجل الإقامة وانه مستثمر وأن عرضه سداد مبلغ 700000 درهم للمطعون ضدها كان بقصد رفع التعميم الصادر عليه ودون ان يتفحص الحكم الأسس التي بني عليها التقرير بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، وهو غير ملزم بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم، ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالا على كل منها، ما دام أن الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وحجج الخصوم، وكان حكمه يقوم على أسباب تكفى لحمله، وتسوغ النتيجة التي انتهى إليها. ومن المقرر أيضا أن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود المأمورية المكلف بها وانه ليس ملزماً بأداء مأموريته على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب للقيام به على النحو الذى تتحقق به الغاية التي هدفت اليها المحكمة من ندبه وأن يستقى معلوماته من أية أوراق تقدم له من كلا الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ثم هي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم اذ في أخذها بما تقدم ذكره من البينات ما يفيد الرد الضمني المسقط لهذه الأقوال والحجج ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من أن ((الثابت بنتائج الخبرة التي تطمئن إليها المحكمة في ضوء ما قامت عليه من جهد مبذول في البحث والتحقيق في وقائع الدعوى ومستنداتها، أن تبين للمحكمة أن المستأنف ضده قام بمغادرة الدولة بتاريخ 21/7/2021 وعاد مرة اخرى بتاريخ 6/8/2021 ثم سافر مرة اخرى بتاريخ 12/8/2021 وإنه خلال المدة من 21/7/2021 حتى 29/11/2021 قام بمغادرة الدولة والعودة اليها اكثر من 7 مرات حتى تاريخ 29/11/2021 إذ سافر إلى دولة الهند ولم يعد مرة أخرى، ولم يحضر أمام المحكمة أو أمام الخبرة رغم القيام بإعلانه بالنشر ولم يقدم ثمة مستندات يثبت بها قيامه بالعمل لدى المستأنفة بعد تاريخ 31/7/2021 اذا ثابت وفقاً للسابق ايضاحه في التقرير تقاضي المستأنف ضده راتبه عن شهر يوليو 2021 وبالتالي انتهت الخبرة إلى أن المستأنف ضده التحق بالعمل لدى المستأنفة بتاريخ 2/5/2021 بوظيفة مدير تسويق المبيعات براتب شهري قدره 5,000 درهم وإنه قام بترك العمل لدى المستأنفة بتاريخ 31/7/2021 . وكان الثابت للخبرة من مطالعة مستندات الدعوى انه بتاريخ 7/7/2021 اصدرت المستأنفة ايصال دفع برقم (00917) باسم المستأنف ضده ثابت به استلامه مبلغ 480,000 درهم من المستأنفة وذلك لتسليمه الى شركة احمد بومباي للتجارة العامة وبتاريخ 7/7/2021 اصدرت المستأنفة ايصال دفع برقم (00918) باسم المستأنف ضده ثابت به استلامه مبلغ 350,000 درهم من المستأنفة وذلك لتسليمه الى شركة احمد بومباي للتجارة العامة وان المستأنفة قامت بتقديم بلاغ جزائي ضد المستأنف ضده بتهمة خيانة الامانة واختلاس اموال من الشركة مبلغ 875,000 درهم, ومما أكده الخبير في تقريره أن المستأنف ضده قام بتاريخ 19/9/2022 بأرسال رسالة الكترونية الى مدير المستأنفة اورد بها انه وفقا لمناقشتنا فان العرض النهائي الذى يمكنه سداده هو 700,000 درهم على أقساط وأنه يطلب الموافقة والتأكيد على هذا العرض حتى يمكن تسوية المشكلة ودياً خارج المحكمة، وأنه توجد رسائل عبر تطبيق الواتس اب متبادلة فيما بين طرفي التداعي ثابت بها قيام المستأنفة بمطالبه المستأنف ضده بسداد مبالغ مدين بها وقيام المستأنف ضده بالرد انه سوف يسددها . وقد أكد الخبير في تقريره أنه بتاريخ 26/10/2022 تم الانتقال الى مقر الشركة المستأنفة وتم الاطلاع من خلال جهاز الحاسب الألى للشركة على البريد الإلكتروني المرسل اليه الرسالة المنسوب صدورها من المستأنف ضده والمؤرخة في 19/9/2022 ومطابقة الرسالة بالصورة الضوئية المقدمة، كما تم الاطلاع على ايصالات السداد ارقام (917 , 918) المؤرخة في 7/7/2021 موضوع الدعوى وكذا الايصالات السابقة واللاحقة على تلك الايصالات وتسلسلها كما تم الاطلاع على البرنامج المحاسبي بالشركة (تالي) وتبين انه مدرج به سحب مبلغ 350,000 درهم ومبلغ 480,000 درهم من حساب الشركة بالبنك بتاريخ 5/7/2021 وهى ذات المبالغ الثابتة بالإيصالات محل الدعوى, وانتهى الخبير بالنتيجة إلى أنه وبخصم مبلغ ال (40,000) درهم المحول من المستأنف ضده للمستأنفة فقد ترصد بذمته مبلغ (790,000) درهم وعليه ولكل ما تقدم ولما ثبت للمحكمة انشغال ذمة المستأنف ضده بهذا المبلغ بموجب ما تقدم بيانه من مستندات ورسائل واتساب متبادلة بين الطرفين , وما انتهى إليه الخبير في تقرير خبرته دون أن يقدم المستأنف ضده أي دليل على خلاف ذلك , بما يستوجب ذلك إلغاء الحكم المستأنف , والقضاء مجددا للمستأنفة بمبلغ (790,000) درهم)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع في تقديره لا يجوز التحدي به أمام هذه محكمة ويكون معه النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة: برفض الطعن، وإلزام الطاعن بالمصروفات، ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق