الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2023

الطعن 28 لسنة 2023 تمييز دبي عمالي جلسة 18 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 28 لسنة2023 طعن عمالي
طاعن:
اسماعيل الصفار محامون ومستشارون قانونيون
مطعون ضده:
الفاتح ابراهيم محمد ابراهيم
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2286 استئناف عمالي
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً

وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الفاتح ابراهيم محمد ابراهيم - تقدم بشكوى إلى دائرة العمل المختصة شاكياً الطاعنة - إسماعيل الصفار محامون ومستشارون قانونيون - لامتناعها عن سداد مستحقاته العماليــة، وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع وديــاً فقد أحالته إلى المحكمة حيث قُيدت صحيفته إلكترونياً بتاريخ 25/07/2022 وأعلنت قانوناً للطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (597,000) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع (9%) من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (2000) درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 25/06/2015 بأجر شهري يتساوى فيه الإجمالي والأساسي ـ مبلغ (15000) درهم ـ وأن الطاعنة أنهت خدماته دون مبرر مشروع بتاريخ 30/06/2022 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية التي أوردها تفصيلاً بصحيفة الدعوى . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وتم تبادل المذكرات وبتاريخ 24/10/2022 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (202,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 25/07/2022 وحتى تمام السداد، وبتذكرة عودة أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمت الطاعنة بالمصروفات ورفضت عدا ذلك من طلبات وكلفت المطعون ضده بسداد المتبقي من الرسم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 2022 / 2286 استئناف عمالي. بتاريخ 30/1/2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالمصروفات، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2023/2/16 طلبت فيه نقضه وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع كونه قد التفت وأهدر إقرار المطعون ضده القضائي الصريح والجازم في صحيفة دعواه ومذكراته المقدمة أمام محكمة أول درجة، وعدم الرد على دفاع الطاعنة بخصوص هذا الإقرار الذي أقر فيه المطعون ضده بعدم وجود علاقة عمل تربطه بالطاعنة وأن العلاقة بينهما هي علاقة شراكة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن مفاد نص المادة 395 من قانون المعاملات المدنية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي أي العقد المستتر ومن المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها قد واجهت كافة عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم أمامها فإذا ما التفتت عن أوجه الدفاع المذكورة والتي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ولم توردها وتقسطها حقها في البحث والتمحيص فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قيام علاقة العمل بين الطرفين ــ الطاعنة والمطعون ضده ــ وتبعاً لذلك قضي للمطعون ضده بمستحقات عمالية على ما أورده بمدوناته (( الثابت من أوراق الدعوى أن هنالك عقد عمل مبرم بين طرفي الدعوى ولم تنكره المدعى عليها ولكنها تدعى بأن حقيقة العلاقة بين طرفي الدعوى أنها كانت علاقة شراكة بالرغم من تمييز عقد العمل عن غيره من العقود و توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف صاحب العمل وإدارته من مظاهر هذه التبعية تحديد نوع العمل ومنح العامل أجراً ...... وبالتالي فإن القضاء له بمستحقات عمالية لا يخالف التطبيق الصحيح للقانون)) دون أن يعرض للدفاع الذي تمسكت به الطاعنة ـــ ويقسطه حقه في البحث والتمحيص مع ما له من أهمية ليقف على مدى توافر شروط الأخذ به من عدمه ــ والذي يتحصل في أن المطعون ضده قد أقر في مذكراته المقدمة أمام محكمة البداية ـــ المذكرة المقدمة بجلسة 10/8/2022 ، المذكرة الختامية المؤرخة 31/8/2022 ــ بعدم وجود علاقة عمل تربطه بالطاعنة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق