الصفحات

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 28 لسنة 45 ق جلسة 21 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 431 ص 2365

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

-----------------

(431)
الطعن رقم 28 لسنة 45 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
(2) عقد "أثار العقد".
أثر العقد. انصرافه إلى طرفيه وإلى الخلف العام أو الخاص. عدم حجيته على الخلف إذا استند في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.
(3) إيجار "انفساخ العقد". عقد.
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان السبب في هذا الهلاك. م 569/ 1 مدني.
(4) قانون "سريان القانون من حيث الزمان". إيجار "إيجار الأماكن".
هدم العقار الآيل للسقوط - المؤجر قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969. لا محل لإعمال حكم المادة 39 من هذا القانون على واقعة النزاع ولو بطريق القياس.
(5) نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "تسبيب الحكم".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة - لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ.
(6) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حكم الإثبات الذي لا يفصل على وجه قطعي في أي نقطة من نقط النزاع لا حجية له.

----------------
1 - إذ كان يشترط فيمن يختصم في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن كونه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضدها الرابعة أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهتها وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء وقد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق بها، فإنه لا يقبل اختصامها في الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
2 - من المقرر أن العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص، وأنه لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي.
3 - طبقاً للقواعد العامة ولما نصت عليه المادة 569 - 1 من القانون المدني ينقضي عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً، إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل. أياً كان السبب في هذا الهلاك، أي سواءً كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير، ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر، وإنما يكون المؤجر ملزماً بتعويض المستأجر في حالة هلاك العين المؤجرة بخطأ المؤجر.
4 - إذا كانت الفقرة هـ من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1947، تنص على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أراد المالك هدمه لإعادة بنائه بشكل أوسع ولم تكن هذه المادة تجيز للمستأجر أن يطلب العودة للمكان الجديد، ثم ألغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 24 لسنة 1965 ولما صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 أعطى في المادة 39 منه - في حالة هدم العقار لأيلولته للسقوط - للمستأجر الحق في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه، ثم ألغى القانون رقم 49 لسنة 1977 هذا الحق، لما كان ذلك وكان القانون إنما يسري على الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به ولا يسري على الماضي إلا بنص خاص، وكان الثابت بالأوراق أن العقار الذي كان الطاعن يستأجر ثلاث محلات فيه قد هدم كلية سنة 1966 وانفسخ بذلك عقد إيجاره تلقائياً فور الهدم فإن الحكم الذي أوردته المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن حق المستأجر في العودة لا يسري على واقعة الدعوى التي تمت قبل تاريخ العمل به، ويكون ما ذهب إليه الطاعن بشأن تمسكه بما نصت عليه هذه المادة في دلالتها بطريق القياس لا محل له أياً كان وجه الرأي في جواز إعمال هذه الدلالة.
5 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في العودة إلى العقار بعد إعادة بنائه فإنه لا يبطله ما وقع في أسبابه من خطأ في تطبيق القانون بتقريره أن العقار هدم لإقامة عمارة سكنية على مسطح أكبر مما لا يشمله نص المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 والذي يقتصر على حالة الهدم للأيلولة للسقوط بمعنى إعمال أثر رجعي لهذه المادة، ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم، إذ لمحكمة النقض في هذه الحالة تصحيح ما يقع في تقريرات الحكم القانونية من خطأ دون أن تبطله.
6 - ما قاله الطاعن بشأن حكمي الإثبات الصادرين في 6 - 6 - 72، 17 - 6 - 1973 لا يجدي لأنهما - وبداءة - لم يفصلا على وجه قطعي في أي نقطة من نقط النزاع فلا حجية لهما وبالتالي فلا محل للقول بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الأمر المقضي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2021 لسنة 1970 مدني كلي الجيزة بطلب الحكم على المطعون ضدهم الثلاثة الأول وفي مواجهة المطعون ضدها الأخيرة بأحقيته في استئجار ثلاث محلات في المبنى المبين بالصحيفة ووضع يده عليها وتمكينه من شغلها وقال شرحاً لدعواه أنه يستأجر من المطعون ضدها الرابعة ثلاث محلات بالعقار رقم 511 شارع الأهرام بالجيزة وقد صدر قرار من المطعون ضده الثالث بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل واسع فأقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري طلب فيها وقف هدم العقار وإذ تنفذ الهدم أثناء نظر الدعوى أضاف إلى طلباته طلب التعويض إلا أن محكمة القضاء الإداري قضت برفض الدعوى وقالت في أسباب حكمها أن إجراءات هدم العقار باطلة وأن الحاضر عن المطعون ضده الثاني تعهد بتسليم الطاعن محلات في العمارة الجديدة، وقد أقامت المطعون ضدها الأولى العمارة وطلب منها تمكينه من استئجار محلات مماثلة لمحلاته السابقة إلا أنها امتنعت عن إجابته إلى طلبه ولذا فقد أقام هذه الدعوى للحكم بالطلبات آنفة الذكر. وبتاريخ 29 - 4 - 971 حكمت المحكمة بأحقية الطاعن في استئجارها ثلاث محلات في عمارة النصر 511 شارع الأهرام وشغلها ووضع يده عليها بعد استلامها فاستأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف 2882 لسنة 88 ق القاهرة وبتاريخ 6 - 6 - 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لمعاينة العين موضوع النزاع وبيان ما إذا كانت توجد بها وحدات معدة للتأجير وتماثل في استعمالها وحدات المبنى القديم وبتاريخ 17 - 6 - 1973 قضت بإعادة المأمورية إلى الخبير لفحص ما أبداه الطاعن من اعتراضات على التقرير الذي قدمه ثم حكمت بتاريخ 23 - 11 - 1974 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة وبرفضه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة أن الطاعن اختصمها للحكم في مواجهتها بطلباته ولم يوجه إليها ثمة طلبات كما لم يحكم عليها بشيء فهي ليست خصماً حقيقياً في الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان يشترط فيمن يختصم في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فضلاً عن كونه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضدها الرابعة أمام محكمة الاستئناف ليصدر الحكم في مواجهتها وأنها وقفت الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليها بشيء وقد أسس الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق بها؛ فإنه لا يقبل اختصامها في الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالثاني والسادس منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والتناقض وحاصلهما أنه لا أساس في الأوراق لما قرره الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضدها الأولى تلقت العقار أرضاً فضاء من شركة مصر للتأمين ورغم قوله أن ذلك تم عن طريق الشراء فقد رفض إعمال نص المادة 146 من القانون المدني في صدد التعهد الصادر من محامي الحكومة أمام محكمة القضاء الإداري بتدبير محلات للطاعن في المبنى الجديد بدلاً من محلاته القديمة بحجة أن المطعون ضدها الأولى ليست خلفاً خاصاً لشركة مصر للتأمين في حين يبين من حكم مجلس الدولة رقم 1178 لسنة 20 ق أن قرار الهدم الصادر من المطعون ضده الثاني بناءً على طلب المطعون ضده الثالث كان لصالح المطعون ضدها الأولى فإن كانا يمثلانها في الإخلاء والهدم فإنها تلتزم بتعهدها أمام القضاء الإداري وإن كانا يمثلان المالكة السابقة فإن المطعون ضدها الأولى تلتزم بذلك التعهد طبقاً للمادة 146 من القانون المدني وإذ لم يناقش الحكم أساس ذلك التعهد وأساس تلقي إدارة قضايا الحكومة له ونقله إلى مجلس القضاء أمام محكمة القضاء الإداري فإنه يكون قد شابه القصور فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون والتناقض.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر أن العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص وأنه لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو ملتق عنه إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقي وكان الثابت من الأوراق وهو ما يقر به الطاعن أن سبب تملك المطعون ضدها الأولى للبناء الجديد هو إقامته بمعرفتها دون أن تتلقاه من مالكة العقار المهدوم فإنها لا تعتبر خلفاً خاصاً لها ولا تنتقل إليها الالتزامات المتصلة بالعقار والناشئة عن عقود كانت قد أبرمتها مالكة العقار المهدوم ويستوي في ذلك أن تكون المطعون ضدها الأولى قد تلقت الأرض فضاءً كما أورد الحكم في مدوناته أو أن تكون قد تلقتها بما عليها من مبان قبل هدمها وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على التعهد الصادر من المطعون ضدهما الثاني والثالث بتدبير محلات للطاعن في العقار الجديد لانتفاء صفتهما في ذلك ولم يأخذ بقيام خلافه للمطعون ضدها الأولى عن المالكة السابقة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يكون مشوباً بالقصور أو التناقض في التسبيب.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أنه ليس للطاعن حق العودة إلى المبنى المنشأ تطبيقاً لنص المادة 39 من القانون 52 لسنة 69 لأن حق العودة مشروط بنطاق تطبيق الباب الثاني من القانون وهي حالة هدم المبنى الآيل للسقوط أو ترميمه وإصلاحه وإن هدم العقار لبناء عقار جديد على سطح أوسع ليس من هذه الحالات مع أن من قواعد تفسير القانون قاعدة الأولوية فإذا كان هدم العقار بطريق قانوني يخول لشاغل العقار حق العودة إلى المبنى الجديد فمن باب أولى يجب أن يخول هذا الحق لشاغل العقار الذي يهدم بغير الطريق القانوني كما أنه لا يجوز ترتيب الحقوق بناءً على الخطأ فلا يصح أن يكون لهادم العقار بطريق مخالف للقانون حقوقاً أكبر من المالك الذي يتبع القانون وإذ خالف الحكم هذه القاعدة العامة في التفسير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه طبقاً للقواعد العامة ولما نصت عليه المادة 569/ 1 من القانون المدني ينقضي عقد الإيجار بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً، إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل، أياً كان السبب في هذا الهلاك أي سواءً كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير، ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم إذا أقام بناءً جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر، وإنما يكون المؤجر ملزماً بتعويض المستأجر في حالة هلاك العين المؤجرة بخطأ المؤجر، وقد كانت الفقرة هـ من المادة الثانية من القانون 121 لسنة 1947 تنص على أنه يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أراد المالك هدمه لإعادة بنائه بشكل أوسع ولم تكن هذه المادة تجيز للمستأجر أن يطلب العودة للمكان الجديد ثم ألغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 24 لسنة 1965 ولما صدر القانون رقم 52 لسنة 1969 أعطى في المادة 39 منه في حالة هدم العقار لأيلولته للسقوط - للمستأجر الحق في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه - ثم ألغي القانون رقم 49 لسنة 1977 هذا الحق لما كان ذلك وكان القانون إنما يسري على الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به ولا يسري على الماضي إلا بنص خاص، وكان الثابت بالأوراق أن العقار الذي كان الطاعن يستأجر ثلاث محلات فيه قد هدم كلية سنة 1966 وانفسخ بذلك عقد إيجاره تلقائياً فور الهدم، فإن الحكم الذي أوردته المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن حق المستأجر في العودة لا يسري على واقعة الدعوى التي تمت قبل تاريخ العمل به، ويكون ما ذهب إليه الطاعن بشأن تمسكه بما نصت عليه هذه المادة في دلالتها بطريق القياس لا محل له، أياً كان وجه الرأي في جواز إهمال هذه الدلالة. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعن في العودة إلى العقار بعد إعادة بنائه، فإنه لا يبطله ما وقع في أسبابه من خطأ في تطبيق القانون أن العقار هدم لإقامة عمارة سكنية على مسطح أكبر مما لا يشمله نص المادة 39 والذي يقتصر على حالة الهدم للأيلولة للسقوط بما يعني إعمال أثر رجعي لهذه المادة، ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم، إذ لمحكمة النقض في هذه الحالة تصحيح ما يقع في تقريرات الحكم القانوني من خطأ دون أن تبطله ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض والقصور في التسبيب ومخالفة حجية الأمر المقضي وفي بيان ذلك يقول أن الحكم لم يناقش دفاعه الجوهري الذي يبدي فيه أن حقوقه تسبق في الأولوية حقوق المتصرف إليهم في الدور الأرضي من العمارة طبقاً لنص المادة 573 من القانون المدني كما لم يناقش سعة ذلك الدور الذي يستوعب محلات المتصرف إليهم والطاعن وغيره وذهب إلى أنه ليس بالمبنى محلات تماثل المحلات القديمة لكي يستأجرها الطاعن أو غيره مخالفاً بذلك ما أورده بمدوناته مما جاء بملحق تقرير مكتب الخبراء وأن الحكم بقوله أنه لم يعد للطاعن الحق في العودة بطريق الإيجار أو غيره بعد أن تم التصرف في الدور الأرضي يشير إلى تفرقة بين التمليك والإيجار دون أن يبينها وفضلاً عن ذلك فإن حكمي محكمة الاستئناف الصادرين بتاريخ 6 - 6 - 1972 و17 - 6 - 1973 قد تضمنا التسليم بحقه في العودة إلى العقار الجديد ولم يبق إلا بحث شروط هذه العودة حسبما نظمها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 ومع ذلك فقد عادت المحكمة وقضت بحكمها المطعون فيه بعدم أحقيته في العودة أصلاً مخالفة بذلك حكماً سابقاً حاز حجية الأمر المقضي.
وحيث إن جميع هذه الأسباب غير منتجة، لأن الطاعن لا حق له في استئجار أماكن بالعقار بعد إعادة بنائه على ما سبق بيانه من الرد على السبب الأول وما قاله بشأن حكمي الإثبات الصادرين في 6 - 6 - 72، 17 - 6 - 73 لا يجدي لأنهما - وبداءة - لم يفصلا على وجه قطعي في أي نقطة من نقط النزاع فلا حجية لهما وبالتالي فلا محل للقول بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الأمر المقضي.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق