الصفحات

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 1129 لسنة 47 ق جلسة 21 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 430 ص 2360

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ د. عبد الرحمن عياد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه ومحمد ماضي أبو الليل.

---------------

(430)
الطعن رقم 1129 لسنة 47 القضائية

(1) إيجار "نقص منفعة العين المؤجرة". دعوى "الطلبات في الدعوى".
طلب تخفيض الأجرة لنقص في المنفعة. تكييفه. طلب نسخ جزئي لعقد الإيجار. أثر ذلك. وجوب نقص الأجرة بمقدار ما نقص من الانتفاع سواءً كان ذلك راجعاً إلى فعل المؤجر أو إلى سبب أجنبي.
(2) نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "تسبيب الحكم".
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسباب من أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء.

------------------
1 - طلب تخفيض مقابل النقص في المنفعة إنما هو طلب بفسخ جزئي لعقد الإيجار فيما يتعلق بهذا النقص، ومفاد نص المادة 565 من القانون المدني أن الأجرة تنقص بمقدار ما نقص من الانتفاع سواءً أكان ذلك راجعاً إلى فعل المؤجر أو سبب أجنبي، وهو حكم يتفق مع قواعد الفسخ والانفساخ والتي تسوي هاتين الحالتين في الأثر المترتب على نقص المنفعة.
2 - إذا كان الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة وهي إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، فلا يبطله ما أقام عليه قضاءه من أن سبب عدم إتمام المظلة غير خارج عن إدارة الطاعن إذ لمحكمة النقض تصحيح ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ دون أن تبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن استصدر أمراً بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد المطعون ضده الثاني وفاء لمبلغ 540 ج قيمة أجرة العين المؤجرة منه للمطعون ضدها الأولى بموجب عقد 21 - 7 - 1970 عن المدة من 1 - 2 - 1972 حتى 31 - 7 - 1973 بواقع 30 ج شهرياً، وإذ تنفيذ الأمر في 4 - 8 - 1973 تقدم الطاعن بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ المذكور وصحة الحجز، وللامتناع عن إصدار الأمر تحددت جلسة لنظر الموضوع قيدت برقم 1353 سنة 1973 مدني كلي سوهاج وبها دفعت المطعون ضدها الأولى بأن الطاعن لم يقم بإعداد العين المؤجرة طبقاً للمواصفات المتفق عليها في عقد الإيجار وأنها لذلك تتوقف عن سداد الأجرة حتى يقوم بتنفيذ التزامه أو تطلب إنقاص الأجرة بقدر نقص المنفعة، وبتاريخ 5 - 2 - 1974 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء للانتقال إلى العين المؤجرة لمعاينتها وبيان ما إذا كانت مواصفاتها تنطبق على الاتفاق المؤرخ 21 - 7 - 1970 من عدمه وفي الحالة الأخيرة بيان النقص في المواصفات ومدى تأثيره على انتفاع الشركة المطعون ضدها الأولى بالعين المؤجرة ومقدار ما يوازيه من أجرة وتاريخ بدأ الامتناع والأجرة المتأخرة وبتاريخ 4 - 6 - 1974 حكمت المحكمة باستبدال خبير الجدول بمكتب الخبراء لأداء ذات المأمورية، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 27 - 5 - 1975 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 174 لسنة 50 ق سوهاج بغية إلغائه والقضاء له بطلباته، وبتاريخ 12 - 6 - 1976 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير المنتدب للعين المؤجرة لمعاينتها بعد الاطلاع على الاتفاق المؤرخ 21 - 7 - 1970 لبيان ما إذا كان المستأنف (الطاعن) قد قام بتنفيذ المواصفات المتفق عليها أم لا في ضوء اعتراضاته، وفي حالة عدم تنفيذها بيان ما لم يتم وسبب عدم إتمامه وأثر ما لم يتم بسبب خارج عن إرادته على منفعة العين المؤجرة ومقدار ما يوازي نقص المنفعة إن كان من الأجرة المتفق عليها ابتداءً في العقد واحتساب ما قد يكون في ذمة الشركة المستأنف عليها الأولى (المطعون ضدها الأولى) من أجرة متأخرة ابتداءً من تاريخ امتناعها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ - 12 - 5 - 1977 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليها الأولى (المطعون ضدها الأولى) بأن تدفع للمستأنف (الطاعن) مبلغ 28.368 ج وبصحة الحجز بالنسبة لهذا المبلغ فقط. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية بأن سبب عدم إقامة باقي المظلة المتفق عليه مرده سبب خارج عن إدارته هو عدم التصريح بصرف كمية الأخشاب المطلوبة لها وتعذر حصوله عليها لأنها من المواد التموينية التي لا تتداول في السوق وأنه تقدم للجهة الإدارية بطلب هذا التصريح فأفادت المحافظة بأنه يجب عليه الاتصال بالمؤسسة التي تتبعها الشركة المطعون ضدها الأولى لتدبير كمية الأخشاب المطلوبة وإذ طلب من الأخيرة تدبيرها امتنعت بحجة أنها ليست شركة أخشاب وليست ملزمة بتدبيرها، والمحكمة إذ أعادت المأمورية للخبير المنتدب لبيان سبب عدم قيامه بتنفيذ المواصفات المتفق عليها وأثر ما لم يتم بسبب خارج عن إرادته على منفعة العين المؤجرة، فقد قدم تقريراً تناول فيه حالتين: أولاهما: أن الشركة لم تلتزم في عقد الإيجار بتقديم العروق الخشبية للطاعن أو معاونته في الحصول عليها مما يعتبر معه عدم إتمام باقي سقف المظلات غير خارج عن إرادته ويكون معه الإيجار المستحق للطاعن حتى نهاية سنة 1976 بعد خصم ما يوازي نقص المنفعة وما سبق صرفه إليه هو 28.368 ج، والحالة الثانية إذا أخذ في الاعتبار أن العروق الخشبية لا تصرف إلا بمقتضى تصاريح رسمية وبالتالي يكون عدم إتمام باقي سقف المظلات خارجاً عن إدارة الطاعن وتكون الأجرة الواجبة الدفع هي المتفق عليها في العقد، ومؤدى ذلك أن الخبير لم يبد رأيه إلا أن المحكمة الاستئنافية اعتبرت أن تقرير الخبير انتهى إلى مسئولية الطاعن عن عدم إتمام باقي المظلات وأن عدم إقامتها ناشئ عن سبب غير خارج عن إدارته، وأغفلت بذلك الحالة الثانية التي أوردها الخبير في تقديره رغم أنه كان يتعين عليها أن تناقش الحالتين وتبدي رأيها في أي الأمرين يجب الأخذ به في تقدير المبالغ المستحقة، وهي إن لم تفعل ولم تواجه دفاع الطاعن فإن حكمها يكون قاصراً.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، ذلك أن طلب تخفيض الأجرة مقابل النقص في المنفعة إنما هو طلب بفسخ جزئي لعقد الإيجار فيما يتعلق بهذا النقص، وإذ نصت الفقرة الأولى من المادة 565 من القانون المدني على أنه "إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجله أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضى، مما مفاده أن الأجرة تنقص بمقدار ما نقص من الانتفاع سواءً أكان ذلك راجعاً إلى فعل المؤجر أو إلى سبب أجنبي، وهو حكم يتفق مع قواعد الفسخ والانفساخ والتي تسوى بين هاتين الحالتين في الأثر المترتب على نقص المنفعة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد خلا من النص على التزام المطعون ضدها الأولى المستأجرة بأي عمل يتعلق بإتمام المظلة بما يفيد أن عدم إتمامها لا يرجع إليها، فإن عدم إتمام الطاعن المؤجر لها ولو كان بسبب أجنبي يستلزم نقص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع، ويكون غير مجد ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه لم يناقش الاحتمال الثاني الذي أورده الخبير في تقديره وهو أن عدم الإتمام كان بسبب خارج عن إدارته، وإذ كان الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة وهي إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، فلا يبطله ما أقام عليه قضاءه من أن سبب عدم إتمام المظلة غير خارج عن إرادة الطاعن إذ لمحكمة النقض تصحيح ما اشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ دون أن تبطله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق