الصفحات

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 276 لسنة 16 ق جلسة 19 / 3 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 55 ص 364

جلسة 19 من مارس سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة، رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة أحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر ومحمد عوض الله مكي، المستشارين.

----------------

(55)

القضية رقم 276 لسنة 16 القضائية

عاملون مدنيون (إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية) - الجهاز الإداري للدولة - الهيئات العامة.
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 46 لسنة 1964 - سريانه على وظائف الجهاز الإداري للدولة - لا تدخل الهيئات العامة في مدلول الجهاز الإداري للدولة - أثر ذلك أن تظل قواعد إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية سارية بالنسبة إلى العاملين في الهيئات العامة - لا يغير من ذلك ما نص عليه التفسير التشريعي رقم 2 لسنة 1965 من سريان إلغاء الإعانتين المذكورتين على العاملين بالوظائف التي تنظمها قوانين خاصة - إلغاء قواعد هاتين الإعانتين وضمها إلى المرتب يتم في الهيئات العامة اعتباراً من تاريخ تقريره بنص خاص - بيان ذلك ومثال.

-------------------
إن القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة قد نص في المادة الأولى من قانون إصداره على أن يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام المرافقة لهذا القانون وتسري أحكامه على وزارات الحكومة ومصالحها وغيرها من الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة كما تنظم شئون العاملين بها سواء منهم من كان ينطبق عليه قانون موظفي الدولة أو كادر العمال، ولا تسري هذه الأحكام على (1) وظائف القوات المسلحة والشرطة (2) الوظائف التي تنظمها قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين ويتضح من صريح عبارة هذه المادة أن المشرع جعل مجال سريان هذا القانون وظائف الجهاز الإداري للدولة واستثنى من داخل هذا المجال وظائف القوات المسلحة والشطة وتلك التي تنظمها قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين ومن ثم فإن الوظائف التي لا تتبع الجهاز الإداري للدولة لا يسري عليها هذا القانون وفقاً لقواعد إصداره.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1964 سالف الذكر قد عرفت الجهاز الإداري في مفهوم هذا القانون ونصت على أن "يتألف الجهاز الإداري للدولة من الوحدات الآتية ( أ ) وزارة الحكومة ومصالحها (ب) وحدات الإدارة المحلية وتتكون الوزارة من إدارات ومصالح أو منهما معاً ويشرف عليها وزيراً أو من يمارس سلطات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح ويكون إنشاء الوزارات والمصالح والإدارات - وتنظيمها بقرار من رئيس الجمهورية يتضمن تعريف مهمة الوزارة أو المصلحة أو الإدارة وتحديد الاختصاصات وتوزيعها بينها" وطبقاً لهذا التعريف لا تدخل الهيئات العامة ومن بينها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في دائرة الجهاز الإداري للدولة ولا تسري عليها تبعاً لذلك أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 ولا يطبق على العاملين بها حكم المادة 94 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التي نصت على أن "يستمر العاملون في تقاضي مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية وتضم إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية إلى مرتباتهم الأصلية اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 وتلغي من هذا التاريخ جميع القواعد والقرارات المتعلقة بها بالنسبة للخاضعين لأحكام هذا القانون وتبعاً لذلك تظل قواعد إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية سارية بالنسبة للعاملين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ولا تضم هذه الإعانة إلى المرتب إلا اعتباراً من أول يوليه سنة 1965 وهو التاريخ الذي حدده قرار رئيس الجمهورية رقم 3572 لسنة 1966.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما نصت عليه المادة الخامسة من التفسير التشريعي رقم 2 لسنة 1965 من أنه "تسري الأحكام المتعلقة بإلغاء إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية وضمها إلى المرتب على العاملين بالوظائف التي تنظمها قوانين وكادرات خاصة متى كانت هذه القوانين خالية من النص على تنظيم خاص بشأن إلغاء هاتين الإعانتين وضمهما إلى المرتب". ذلك أن هذا التفسير إنما يدور في نطاق الحكم الأصلي المفسر الذي لا يسري على الهيئات باعتبارها تخرج من مدلول الجهاز الإداري للدولة ولا يتحقق هذا الضم إلا اعتباراً من أول يوليه سنة 1965 وهو التاريخ الذي حدده القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 بنظام العاملين بهيئات سكك حديد مصر والبريد والموصلات السلكية واللاسلكية.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 774 لسنة 21 القضائية ضد وزارة النقل والهيئة العامة للسكك الحديدية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 15 من فبراير سنة 1967 طالباً "الحكم بأحقيته في ضم إعانة غلاء المعيشة إلى مرتبه الأصلي اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 وما يترتب على ذلك من آثار من حيث تسوية المعاش وصرف الفروقات مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.." وقال شرحاً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة سائق بالهيئة العامة للسكك الحديدية بالمرتبة الأولى بالكادر المتوسط ووصل مرتبه الأصلي إلى 43 جنيهاً شهرياً يضاف إليه 7 جنيهات و312 مليماً إعانة غلاء معيشة ومن ثم يكون مرتبه الشامل 50 جنيه و312 مليماً، وفي 2 من مايو سنة 1965 بلغ السن القانوني للتقاعد، وقامت الهيئة العامة للسكك الحديدية بتسوية معاشه على أساس ضم إعانة غلاء المعيشة، إلا أن إدارة المعاشات استبعدت الإعانة من المرتب تأسيساً على ما أشار به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أن ضم إعانة الغلاء لموظفي السكك الحديدية إنما يكون اعتباراً من أول يوليه سنة 1965، وقد قدم عدم تظلمات آخرها في 9 من إبريل سنة 1966 وبعد أن استعرض المدعي أحكام القانون 46 لسنة 1964 والتفسير التشريعي رقم 2 لسنة 1965 في شأن ضم إعانة غلاء المعيشة إلى المرتب قال أن العاملين الذين أحيلوا إلى المعاش في أول يوليه سنة 1964 إلى 30 من يونيه سنة 1965 يحرمون من تسوية معاشهم على أساس ضم إعانة الغلاء إلى المرتب وكذلك من العلاوة التي قررتها المادة الرابعة من القرار 2264 لسنة 1964 بدون سند قانوني، هذا إلى أن ما أشار به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أن الضم يكون في أول يوليه سنة 1965 اجتهاد يهدره صريح النص كما يترتب عليه عدم المساواة بين العاملين بالنسبة لمواعيد الضم خاصة وأن القواعد التي كانت تنظم إعانة الغلاء كانت تطبق على العاملين بالكادرات الخاصة على أساس المعاملة بالمثل إذ لو كانت اللجنة العليا لتفسير قانون العاملين تقصد تاريخاً للضم غير أول يوليه سنة 1964، لأشارت إلى ذلك صراحة ولو فعلت لخرجت عن حدود اختصاصها، وردت جهة الإدارة بما قرره الحاضر عنها بجلسة التحضير في 9 من يوليه سنة 1967 من أنه طبقاً للتفسير التشريعي رقم 2 لسنة 1965 الصادر تنفيذاً للقانون 46 لسنة 1964 تضم إعانة غلاء المعيشة إلى المرتب الأصلي اعتباراً من أول يوليه سنة 1965 بالنسبة للعاملين "بكادرات خاصة" وبجلسة 5 من يناير سنة 1970 حكمت محكمة القضاء الإداري "بأحقية المدعي في ضم إعانة غلاء المعيشة إلى مرتبه اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 وتسوية معاشه على هذا الأساس وصرف الفروق المالية المترتب على هذه التسوية من 9 من مايو سنة 1965 وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات". وأقامت قضاءها على أن المدعي كان من العاملين بهيئة السكك الحديدية، وكان معاملاً بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بأنه من طائفة العاملين الذين تنظم وظائفهم قوانين خاصة، ومن ثم يحق له أن يستفيد من قرار التفسير التشريعي وبالتالي من الفقرة الأولى من المادة 94 من القانون رقم 46 لسنة 1964 وعلى مقتضى ذلك يكون محقاً في ضم إعانة غلاء المعيشة إلى مرتبه اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 تاريخ نفاذ التفسير التشريعي وبالتالي يستحق تسوية معاشه على هذا الأساس حيث أن إعانة الغلاء لم تضف إلى مرتبه عندما سوى معاشة في 2 من مايو سنة 1965 تاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش وبهذه المثابة يستحق صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية من 2 من مايو سنة 1965 تاريخ إحالته إلى المعاش.
ومن حيث إن الطعن يقوم على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ذلك أنه باعتبارها منازعة في معاش يتعين رفعها خلال سنة من تاريخ قيد المعاش بالتطبيق للمادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، ولما كان الثابت أن المدعي أحيل إلى المعاش في 2 من مايو سنة 1965 وأقام دعواه في 15 من فبراير سنة 1967 فمن ثم يكون قد أقامها بعد مضي السنة المنصوص عليها في المادة السادسة سالفة البيان مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها وبالنسبة للموضوع يقوم الطعن على أن المادة السابعة من القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين بهيئة سكة حديد مصر تنص على أن "يمنح العامل اعتباراً من أول يوليه سنة 1966 مرتبه الحالي بما فيه إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية المضمومتين اعتباراً من أول يوليه سنة 1965... الخ". ومفاد ذلك أن إعانة غلاء المعيشة تضم لمرتب العاملين بالهيئة اعتباراً من أول يوليه سنة 1965 وإذا وجد نص قانوني يحكم هذه الخصوصية فإنه لا يجوز اللجوء إلى التفسير أو التأويل.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الدافع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن المستفاد من عريضة الطعن أن المدعي من المعاملين بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية ولما كان المدعي قد أحيل إلى المعاش في 2 من مايو سنة 1965 فقد أدركه القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، والذي تنص المادة الثالثة منه على أن "تسوى أحكام المواد 11، 12، 14، 17، 18، 46، 47، 54.... من القانون المرافق على جميع الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون المعاملين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 والمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ولائحة التقاعد للعلماء..." ومن ثم فإن هذه الأحكام تسري على المدعي، ولما كانت المادة 46 من القانون رقم 50 لسنة 1963 تنص على أنه "لا يجوز لكل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وصاحب الشأن المنازعة في قيمة مبلغ التأمين أو المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكافأة أو مبلغ التأمين وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية التأمين أو المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائي، وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية..." ولما كان الثابت أن المدعي أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية في 2 من مايو سنة 1965 وأقام دعواه في 15 من فبراير سنة 1967 أي قبل انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء خدمته القانونية، فمن ثم تكون دعواه باعتبارها منازعة في المعاش قد أقيمت في الميعاد ويكون الدفع بعدم قبولها في غير محله واجباً رفضه.
من حيث إنه بالنسبة إلى الموضوع أن القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة قد نص في المادة الأولى من قانون إصداره على أن يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدول بالأحكام المرافقة لهذا القانون وتسري أحكامه على وزارات الحكومة ومصالحها وغيرها من الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة كما تنظم شئون العاملين بها سواء منهم من كان ينطبق عليه قانون موظفي الدولة أو كادر العمال، ولا تسري هذه الأحكام على (1) وظائف القوات المسلحة والشرطة. (2) الوظائف التي تنظمها قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين" ويتضح من صريح عبارة هذه المادة أن المشرع جعل مجال سريان هذا القانون وظائف الجهاز الإداري للدولة واستثنى من داخل هذا المجال وظائف القوات المسلحة والشرطة وتلك التي تنظمها قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين "ومن ثم فإن الوظائف التي لا تتبع الجهاز الإداري للدولة لا يسري عليها هذا القانون وفقاً لقواعد إصداره.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1964 سالف الذكر قد عرفت الجهاز الإداري في مفهوم هذا القانون ونصت على أن "يتألف الجهاز الإداري للدولة من الوحدات الآتية ( أ ) وزارات الحكومة ومصالحها (ب) وحدات الإدارة المحلية وتتكون الوزارة من إدارات ومصالح أو منهما معاً. ويشرف عليها وزير أو من يمارس سلطات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح ويكون إنشاء الوزارات والمصالح والإدارات وتنظيمها بقرار من رئيس الجمهورية يتضمن تعريف مهمة الوزارة أو المصلحة أو الإدارة وتحديد الاختصاصات وتوزيعها بينها". وطبقاً لهذا التعريف لا تدخل الهيئات العامة ومن بينها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في دائرة الجهاز الإداري للدولة ولا تسري عليها تبعاً لذلك أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964. ولا يطبق على العاملين بها حكم المادة 94 من القانون رقم 46 لسنة 1964 التي نصت على أن "يستمر العاملون في تقاضي مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية وتضم إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية إلى مرتباتهم الأصلية اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 وتلغي من هذا التاريخ جميع القواعد والقرارات المتعلقة بها بالنسبة للخاضعين لأحكام هذا القانون" وتبعاً لذلك تظل قواعد إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية سارية بالنسبة للعاملين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ولا تضم هذه الإعانة إلى المرتب إلا اعتباراً من أول يوليه سنة 1965 وهو التاريخ الذي حدده قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1966.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ما نصت عليه المادة الخامسة من التفسير التشريعي رقم 2 لسنة 1965 من أنه "تسري الأحكام المتعلقة بإلغاء إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية وضمها إلى المرتب على العاملين بالوظائف التي تنظمها قوانين وكادرات خاصة متى كانت هذه القوانين خالية من النص على تنظيم خاص بشأن إلغاء هاتين الإعانتين وضمهما إلى المرتب..." ذلك أن هذا التفسير إنما يدور في نطاق الحكم الأصلي المفسر الذي لا يسري على الهيئات باعتبارها تخرج من مدلول الجهاز الإداري للدولة ولا يتحقق هذا الضم إلا اعتباراً من أول يوليه سنة 1965 وهو التاريخ الذي حدده القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 بنظام العاملين بهيئات سكك حديد مصر والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والذي ينص في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بسلطة مجلس إدارة كل هيئة في وضع اللوائح والقرارات المتعلقة بشئون العاملين طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 المشار إليه تسري أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 وأحكام القانون 158 لسنة 1964 وقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964، المشار إليها على العاملين بهذه الهيئات الخاضعين لقرارات رئيس الجمهورية 2190، 2191، 2192 لسنة 1959 وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار" كما تنص المادة السابعة منه على أن "يمنح العامل اعتباراً من أول يوليه سنة 1966 مرتبه الحالي بما فيه إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية المضمومتين اعتباراً من أول يوليه سند 1965 مضافاً إليه علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها بحد أدنى قدره 12 جنيهاً سنوياً ولو جاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة أو يمنح بداية مربوط هذه الدرجة أيهما أكبر، وتنص المادة الحادية عشر منه على أن "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1966 ويلغي كل حكم يخالف أحكامه".
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن المطعون ضده قد انتهت خدمته ببلوغه السن القانونية في 2 من مايو سنة 1965 أي قبل التاريخ الذي حدده القرار الجمهوري رقم 3576 لسنة 1966 لضم إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية فإنه من ثم لا يفيد من قواعد ضم إعانة غلاء المعيشة إلى المرتب بالتطبيق للمادة 94/ 1 من القانون رقم 46 لسنة 1964 والمادة الخامسة من التفسير التشريعي رقم 2 لسنة 1965 لأن هذه الأحكام لم تكن سارية على العاملين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية آنذاك، ومن ثم تكون تسوية معاش المدعي عند خروجه من الخدمة على هذا الأساس وإذ قامت جهة الإدارة بإجراء هذه التسوية على هذا النحو تكون قد أعملت في حقه صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه متعيناً إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق