الصفحات

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 220 لسنة 49 ق جلسة 10 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 162 ص 887

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم؛ وأحمد شلبي.

------------------

(162)
الطعن رقم 220 لسنة 49 القضائية

بيع. بطلان. تسجيل. نظام عام. إيجار. "إيجار الأماكن.
بيع المالك المبنى أو جزء منه لمشتر ثان بعقد لاحق. ولو كان مسجلاً - بعد سبق بيعه لمشتر آخر. باطل بطلاناً مطلقاً. علة ذلك.

----------------
المادة الأولى من الأمر للعسكري رقم 4 لسنة 1973 قد جرى نصها بأن يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 336 من قانون العقوبات كل من أجر مكاناً مبنياً أو جزء منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة، وكذلك كل من باع مثل هذا المكان لأكثر من شخص واحد، مما مفاده أن بيع المالك المكان المبني أو جزءاً منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته ذلك للنظام العام، إذ أن مقتضى تجريم بيع المكان المبني أو جزء منه في هذه الحالة يرتب البطلان، وهو ما اتجه إليه المشرع منذ أن صدر الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 حتى صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم القانون رقم 136 لسنة 1981 والذي نص في المادة 33 منه على أن يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يبيع وحدة من المبنى لغير من تعاقد معه على شرائها وأن يبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً، لما كان ذلك. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين باعوا الشقة محل النزاع إلى المطعون عليها بتاريخ 9/ 3/ 1973 ثم قاموا ببيعها إلى غيرها مرة أخرى في تاريخ لاحق بعقد مسجل بتاريخ 22/ 12/ 1975 فيكون هذا البيع اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام، لا يغير من ذلك تقديم طلب شهره بتاريخ 2/ 9/ 1974، ولا يحول تسجيله دون الحكم للمطعون عليها بصحة عقدها ونفاذه لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 391 لسنة 1975 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع مؤرخ، وقالت بياناً للدعوى إن الطاعنين باعوا لها بموجب ذلك العقد الشقة المبينة بالأوراق لقاء ثمن مقداره 7500 ج على أن تتسلمها بعد قيامهم بإعدادها للسكن خلال عشرين شهراً من تاريخ البيع غير أنهم تراخوا في تنفيذ التزامهم فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان، وبتاريخ 15/ 11/ 1975 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد المذكور والتسليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3516 سنة 13 ق مدني وقرروا أن الشقة محل النزاع بيعت لآخر بعقد مسجل واختصم في الاستئناف وطلبت المطعون عليها محو التأشيرات والتسجيلات التي تولدت عن هذا العقد المسجل، وبتاريخ 5/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بعدم جواز إدخال الخصم الجديد لأول مرة في الاستئناف ولعدم قبول الطلب الأخير للمطعون عليها وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأسباب الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحقهم في الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم اعتبر عقد بيع الشقة موضوع النزاع إلى آخر باطلاً لأنه أشهر بتاريخ 12/ 12/ 1975 عقب إبرام البيع للمطعون عليها وصدور الحكم الابتدائي بتاريخ 5/ 11/ 1975 فخالف نصاً جنائياً ورد الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 وقام على سبب مخالف للنظام العام والتفت الحكم عما تمسكوا به من أن عقد البيع المذكور قدم طلب شهره بتاريخ 2/ 9/ 1974 قبل صدور حكم محكمة أول درجة، كما أنه لا يتضمن اتفاقاً على مخالفة نص جنائي، هذا إلى أن محكمة الموضوع لم تنبه الطاعنين إلى انطباق أحكام الأمر العسكري آنف الذكر بشأن عقد البيع الثاني، مما يعيب الحكم المطعون فيه والخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع:
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 قد جرى نصها بأن يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 336 من قانون العقوبات كل من أجر مكاناً مبيناً أو جزءاً منه لأكثر من مستأجر عن نفس المدة، وكذلك كل من باع مثل هذا المكان لأكثر من شخص واحد، مما مفاده أن بيع المالك المكان المبني أو جزءاً منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشتر آخر يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفة ذلك النظام العام، إذ أن مقتضى تجريم بيع المكان المبني أو جزء منه في هذه الحالة يرتب البطلان. وهو ما اتجه إليه المشرع منذ أن صدر الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1973 حتى صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 ثم القانون رقم 136 لسنة 1981 والذي نص في المادة 33 منه على أن يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يبيع وحدة من المبنى لغير من تعاقد معه على شرائها وأن يبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً لما كان ذلك. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين باعوا الشقة محل النزاع إلى المطعون عليها بتاريخ 9/ 3/ 1973 ثم قاموا ببيعها إلى غيره مرة أخرى في تاريخ لاحق بعقد مسجل بتاريخ 22/ 12/ 1975 فيكون هذا البيع اللاحق باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للنظام العام لا يغير من ذلك تقديم طلب شهره بتاريخ
2/ 9/ 1974 ولا يحول تسجيله دون الحكم للمطعون عليها بصحة عقدها ونفاذه لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، لما كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات الدفاع في الدعوى وحسبها أن تقيم قضاءهما وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله، ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، ذلك أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليها تقاعست عن استلام الشقة محل النزاع في الموعد المحدد في العقد المبرم بينهما وبينهم، مما حدا بهم إلى فسخ العقد والتصرف في الشقة ببيعها للغير، غير أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى هذا الدفاع الجوهري فيكون الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الطعن رفع بتاريخ 1/ 2/ 1979 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها، ولم يقدم الطاعنون رفق طعنهم عقد البيع موضوع النزاع، ومن ثم فإن نعيهم في هذا الخصوص يكون مجرداً عن الدليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق