الصفحات

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 27 لسنة 51 ق جلسة 26 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 442 ص 2423

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: دكتور سعيد عبد الماجد، إبراهيم فراج، وليم بدوي وزكي المصري.

------------------

(442)
الطعن رقم 27 لسنة 51 قضائية

(1) شركات "الشخصية الاعتبارية للشركة". وكالة "التوكيل في الخصومة".
الشخصية المعنوية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها. أثره. استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره.
(2، 3) شركات "اندماج الشركات". خلف "الخلف العام". عمل "انتقال ملكية المنشأة" "حقوق العمال".
2 - اندماج شركة في أخرى. أثره. اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة في حدود ما اتفق في عقد الاندماج.
3 - انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف ولو بالاندماج. أثره. استمرار عقود عمالها مع صاحب العمل الجديد. تطبيق القواعد التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة - قبل الاندماج - على عمال الشركة المندمجة. شرطه.
(4، 5) تأمينات اجتماعية "مكافأة النظام الخاص" عمل "المساواة".
4 - نشوء الحق في مكافأة النظام الخاص عن عقد العمل. أثره. عدم أحقية العاملين بالمنشأة المندمجة في المكافأة متى خلت عقودهم من تقريرها. لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بعمال الشركة الدامجة. علة ذلك.
5 - استحقاق مكافأة النظام الخاص. شرطه. ارتباط صاحب العمل مع عماله به قبل آخر يوليو سنة 1961 ووجود العامل بالخدمة في 22 - 3 - 1964. م 89 ق 63 لسنة 1963.

----------------
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتوكيل الذي بموجبه باشر المحامي رفع الطعن بالنقض أنه صادر من المستشار القانوني للشركة الطاعنة استناداً إلى التوكيل الصادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك متضمناً تفويضه في تمثيل الشركة أمام القضاء والإذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض وكان هذا التوكيل قد صار صحيحاً ممن يمثل الشركة قانوناً وقت صدوره، فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة، ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن.
2 - من المقرر طبقاً لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.
3 - مؤدى المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه، ولا يعني ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد والأحكام التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم والنظم التي كانت سارية في شأنهم لم تتضمن قواعد وأحكاماً مماثله، كما لا يعني أيضاً اعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الاندماج.
4 - من المقرر - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل فمن ثم فإنه لا يترتب على انتقال ملكية المنشأة بإدماجها في منشاة أخرى أحقية العاملين في المنشاة المندمجة في المطالبة بما يكون مقرراً لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهاية الخدمة ما دامت عقود عملهم التي ارتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام ذلك أن خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يمكن أن يترتب عليها تحميلها بحقوق للعاملين بالشركة المندمجة تتجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الاندماج، ولا محل لإعمال قاعدة المساواة في هذا المجال ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكفلها القانون، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكامه أو مخالفتها.
5 - مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل يلتزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل، وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الموجودين بالخدمة في 22 - 3 - 1964.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 54 لسنة 79 عمال كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيتهم في الانتفاع بالميزة الأفضل بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة الواردة بلائحة نظام موظفي وعمال الشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 22 - 12 - 1959. وقالوا بياناً لذلك أنهم كانوا يعملون بشركة الادخار والتأمين والتوفير، وإذ أدمجت في الشركة الطاعنة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 714 لسنة 1965 فقد نقلوا للعمل بها استمراراً لعقود عملهم، ولما كانت المادة 80 من اللائحة المشار إليها تقضي باستحقاق الموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً مكافأة ترك الخدمة في الحالات الواردة بها وتضمنت المواد التالية القواعد والأسس التي يتم بموجبها صرف المكافأة، وكان من مقتضى الإدماج سريان أحكام تلك اللائحة عليهم، وعدم قصر تطبيقها على العاملين أصلاً بالشركة الطاعنة نظراً لارتباطهم جميعاً برب عمل واحد وخضوعهم لنظام واحد، وإذ كانت المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 64 الصادر بتاريخ 22 - 3 - 1964 قد نصت على التزام أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية، لذا فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة - وبجلسة 19 - 5 - 1979 ندبت محكمة أول درجة خبير لبيان مدى أحقية المطعون ضدهم في الانتفاع بالميزة الأفضل، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بجلسة 19 - 1 - 1980 برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 233 لسنة 97 ق القاهرة. وبتاريخ 16 - 11 - 1980 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضدهم في الانتفاع بالميزة الإضافية بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 80 من لائحة نظام العمل بالشركة الطاعنة الصادرة بتاريخ 22 - 12 - 1959، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، والتزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة هو أن التوكيل رقم 1610 لسنة 1964 رسمي عام القاهرة الذي تم على أساسه الطعن بالنقض صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة السابق الذي زالت صفته قبل رفع الطعن ومن ثم فلم تكن له صفة في رفعه.
وحيث إن الدفع غير سديد ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانوناً وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتوكيل الذي بموجبه باشر المحامي رفع الطعن بالنقض أنه صادر من المستشار القانوني للشركة الطاعنة استناداً إلى التوكيل الصادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة آنذاك متضمناً تفويضه في تمثيل الشركة أمام القضاء والإذن له في توكيل المحامين في الطعن بالنقض وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل الشركة قانوناً وقت صدوره، فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة، ولا يؤثر على استمرار الوكالة الصادرة منها ومن ثم لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد للتقرير بالطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بصفة أساسية على أن اندماج الشركة التي كان يعمل بها المطعون ضدهم في الشركة الطاعنة يعني اعتبارهم مرتبطين معها برابطة العمل منذ التحاقهم بالشركة المندمجة وبذلك فهم يعتبرون من العاملين في الشركة الطاعنة قبل سريان القانون رقم 63 لسنة 1964 في 22 - 3 - 1964 ورتب الحكم على ذلك استحقاقهم للميزة الأفضل المقررة بلائحة نظام العمل في الشركة الطاعنة الصادرة في 22 - 12 - 1959 إعمالاً لحكم المادة 89 من القانون المشار إليه - وبالإضافة إلى ذلك فهم يستحقون هذه الميزة استناداً إلى أن قاعدة المساواة بين العمال التابعين لرب عمل واحد تستلزم مساواتهم بزملائهم العاملين بالشركة الطاعنة الذين يحصلون على الميزة الأفضل في حين أن أثر الاندماج طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1961 يقف عند حد اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج وقد قصرت المادة 145 من القانون المدة آثار الخلافة العامة على انصراف أثر العقد إلى ذمة الخلف العام دون اعتباره طرفاً فيه، كما أن المادة 85 من قانون العمل ليست إلا تطبيقاً تشريعياً للمادة 145 من القانون المدني فهي حينما نصت على بقاء عقود استخدام المنشأة قائمة في حالة حلها أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها، أو غير ذلك من التصرفات، واعتبرت الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن الفقد لم تقصد إطلاقاً اعتبار الخلف متعاقداً مع العامل منذ بداية عقد العمل، ومن ناحية أخرى فإن القول باعتبار المطعون ضدهم من العاملين بالشركة الطاعنة في 23 - 3 - 1964 قبل حصول الاندماج هو في حقيقته نظر يخالف العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 الذي ألغى كافة الأنظمة الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة والمعاشات والتعويضات ليحل محلها نظام موحد دون المساس بالحقوق التي اكتسبها العاملون قبل العمل به وذلك أن المطعون ضدهم لم يكونوا خاضعين لأي نظام يحقق لهم ميزة أفضل قبل العمل بهذا القانون وحتى آخر يوليو سنة 1961 وهو التاريخ الذي حددته المادة 89 من القانون لوقف العمل بالأنظمة الخاصة، ومن ثم فليس لهم حق مكتسب في الاستفادة من النظام الخاص الذي كانت الشركة الطاعنة قد وضعته للعاملين فيها قبل 22 - 3 - 1964. ولا مجال لإعمال قاعدة المساواة على المطعون ضدهم إلا في الحقوق التي كفلها لهم القانون، فإذا كانت شروط المميزة الأفضل التي وضعتها المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 لا تتوافر في حقهم فلا محل لمساواتهم بزملائهم في الشركة الطاعنة قبل 22 - 3 - 1964، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقيتهم في الانتفاع بالميزة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه (من المقرر طبقاً لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخرى يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة وتحل محلها حلولاً قانونياً فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج.) وقد جاء نص المادة 85 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 متضمناً نفس القاعدة فمؤدى هذه المادة أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب العمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه بما في ذلك إدماجها في أخرى لا يؤثر في عقد العمل ويبقى العقد قائماً بقوة القانون بين العامل وصاحب العمل الجديد وينصرف إليه أثره ويكون مسئولاً عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه، ولا يعني ذلك قانوناً وجوب تطبيق القواعد - والأحكام التي تضمنتها العقود والنظم الخاصة بعمال الشركة الدامجة قبل الاندماج على عمال الشركة المندمجة طالما أن عقودهم والنظم التي كانت سارية في شأنهم لم تتضمن قواعد وأحكاماً مماثلة، كما لا يعني أيضاً اعتبار عمال الشركة المندمجة عمالاً لدى الشركة الدامجة قبل حصول الاندماج. وإذ كان مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل يلتزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل، وذلك بالنسبة للعاملين لديهم الموجودين بالخدمة في 22 - 3 - 1974 وكان من المقرر - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبطت بها الشركة حق ناشئ عن عقد العمل فمن ثم فإنه لا يترتب على انتقال ملكية المنشأة بإدماجها في منشأة أخرى أحقية العاملين في المنشأة المندمجة في المطالبة بما يكون مقرراً لعمال المنشأة الدامجة من نظام خاص بمكافأة نهاية الخدمة ما دامت عقود عملهم التي ارتبطوا بها مع الشركة المندمجة لم تكن تقرر لهم هذا النظام ذلك أن خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة لا يمكن أن يترتب عليها تحميلها بحقوق للعاملين بالشركة المندمجة تتجاوز حقوقهم الواردة بعقود عملهم قبل الاندماج، ولا محل لإعمال قاعدة المساواة في هذا المجال ذلك أن المساواة لا تكون إلا في الحقوق التي يكلفها القانون، فلا يصح أن تتخذ سبيلاً إلى مناهضة أحكامه أو مخالفتها: وإذ كان البين من نص المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 أنها تشترط للاستفادة من الميزة الأفضل أن يكون صاحب العمل قد ارتبط مع عماله بالنظام الأفضل قبل آخر يوليو سنة 1961 وأن يكون العامل الذي طبق عليه هذا النظام موجوداً بخدمته في 22 - 3 - 1964، وكان المطعون ضدهم يفتقدون هذا الشرط الأخير لأن علاقتهم بالشركة الطاعنة لم تبدأ فعلاً إلا بعد الاندماج في 24 - 3 - 1965 وبعد وقف العمل بالنظم الخاصة وهو ما لا يمكن معه اعتبارهم من المستفيدين بنظام مكافأة نهاية الخدمة لدى الشركة الطاعنة الذي يتضمن الميزة الأفضل، ومن ثم فلا تجب المساواة بينهم وبين العمال الذين تتوافر في حقهم هذا الشرط لوجودهم بخدمة الشركة الطاعنة في ذلك التاريخ. ولا ينال من ذلك ما ترتب على الاندماج من اعتبار الشركة الطاعنة خلفاً عاماً للشركة المندمجة التي كان المطعون ضدهم يعملون فيها وانصراف أثر عقودهم إليها واعتبارها مسئولة عن تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها إذ أن التزامها قبلهم - كما سبق القول - لا يمكن أن يتجاوز ما ورد في عقودهم من حقوق. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وتقول بياناً لذلك إن من بين الدعامات التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه ما ذهب إليه من أن المطعون ضدهم يساهمون في تمويل رصيد الميزة بما يوازي 5% من مرتباتهم تقوم الشركة الطاعنة بخصمها لتمويل هذا النظام وفقاً لما جاء في المادة 64 من لائحة نظام العمل بالشركة الطاعنة الصادرة في 22 - 12 - 1959 وهو قول لم يرد في مزاعم المطعون ضدهم ولا دليل على حصول هذا الخصم من مرتباتهم. بل إن القول بذلك يخالف الثابت في الأوراق وذلك أن المادة 64 من اللائحة التي استند إليها الحكم لا تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة المطالب بها والتي وردت أحكامها في المواد من 80 إلى 83 من اللائحة المذكورة، وإنما هي خاصة بنظام التأمين والادخار الذي أنشأته الشركة لصالح عمالها وهو نظام منبت الصلة تماماً بمكافأة نهاية الخدمة موضوع المطالبة والتي لا يتصور أن يستمر تمويلها عن طريق خصم نسبة من رواتب العاملين بالشركة بعد سريان القانون رقم 63 لسنة 1964 اعتباراً من 22 - 3 - 1964 والذي ألغى هذه الميزة وجعل الحق المكتسب للعمال فيها التزاماً يقوم في ذمة الشركة ويقع عليها واجب أدائه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية عند استحقاقه على التفصيل الذي أوردته المادة 89 من القانون المذكور وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة تقوم بخصم النسبة التي نصت عليها المادة 64 من اللائحة من أجور العمال المطعون ضدهم وأن هذا الخصم يتم تمويلاًً لنظام الميزة الفضل فإنه يكون قد جاء مشوباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في - أسبابه بقوله: "هذا بالإضافة إلى أن المادة 64 من لائحة نظام العمل بالشركة المستأنف ضدها (الطاعنة) تضمنت النص على خصم ما يعادل 5% من مرتب العاملين بالشركة لحساب التأمين والادخار ومن ثم فيصبح جميع العاملين بالشركة المستأنف ضدها (الطاعنة) ومن بينهم المستأنفين (المطعون ضدهم) مساهمين في صندوق الادخار الذي يمول مكافأة نهاية الخدمة أو الميزة الإضافية موضوع هذه الدعوى وليس من العدل في شيء أن يساهم المستأنفون (المطعون ضدهم) في تمويل هذه الميزة ثم يحرموا منها عند تحقق شرط استحقاقها..." وهذا الذي أثبته الحكم المطعون فيه نقلاً عن المادة 64 من لائحة نظام العمل بالشركة الطاعنة الصادرة في 22 - 12 - 1959 من أنها تنص على أن يخصم من الموظف من تاريخ تعيينه ما يعادل مرتبه الإجمالي لحساب التأمين أو الادخار لا يفيد عقلاً أو منطقاً أن الخصم المنصوص عليه في هذه المادة لحساب التأمين والادخار خاص بمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 80 من اللائحة، ولا يفيد حصول هذا الخصم فعلاً من مرتبات المطعون ضدهم بعد نقلهم بالاندماج إلى الشركة الطاعنة حتى يمكن القول بأنهم يساهمون في تمويل هذه المكافأة - وهي قول لم يتحديه المطعون ضدهم - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه حين انتهى إلى أنهم يساهمون في تمويل نظام مكافأة نهاية الخدمة باعتبار الميزة الأفضل وليس من العدل أن يحرموا منها عند تحقق شرط استحقاقها قد جاء مشوباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ويتعين. لما تقدم من أسباب تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض دعوى المطعون ضدهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق