الصفحات

السبت، 15 يوليو 2023

الطعن 2150 لسنة 51 ق جلسة 22 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 182 ص 1171

جلسة 22 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة شكري العميري وعبد الرحمن فكري.

--------------

(182)
الطعن رقم 2150 لسنة 51 القضائية

(1) إثبات "الإثبات بالكتابة" تزوير.
المقصود بالإمضاء. م 14/ 1 ق الإثبات. المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون. محرر قائم بذاته له حجيته في الإثبات.
(2) إثبات "الإثبات بالبينة" - محكمة الموضوع.
تقدير أقوال الشهود. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير المحررات". دعوى.
استظهار المقصود من عبارات المذكرات المقدمة في الدعوى. فهم للواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.
(4) وكالة "الوكالة بالتسخير". عقد.
عقد الوكالة بالتسخير. مقتضاه. أثره.
(5) محكمة الموضوع. دعوى. نقض.
محكمة الموضوع. سلطتها في إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الدعوى دون التقيد بتكييف الخصوم لها. خضوعها لرقابة محكمة النقض. العبرة في التكييف بحقيقة المقصود من الطلبات.
(6) حكم "عيوب التدليل" "ما لا يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.

----------------
1 - إذ كان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14/ 1 من قانون الإثبات والمقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه والإمضاء بالكربون من صنع يد من نسبت إليه فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات.
2 - ولئن كان تقدير أقوال الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك ألا يحرف الكلم عن مواضعه أو أن يخالف الثابت من هذه الأقوال.
3 - بيان المقصود من العبارات الواردة بالمذكرات المقدمة في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو فهم للواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً.
4 - عقد الوكالة بالتسخير يقتضي أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستتراً ويترتب على قيامها في علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو المدين بها إليه.
5 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الدعوى دون تقيد بتكييف الخصوم لها وهي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض - العبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات.
6 - إذا كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 12 لسنة 1978 تجاري كلي دمنهور على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 8/ 2/ 1977 وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ألف جنيه. وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع سالف البيان تم التعاقد بينهما على أن يبيع له الأخير عشرين طناً من اللب المستورد بثمن خمسمائة وثمانين جنيهاً للطن - وكذلك ثمانية عشر طناً من اللب الأسمر بثمن خمسمائة وثلاثين جنيهاً للطن ودفع له مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل العربون وتحدد يوم 10/ 2/ 1977 ميعاداً للتسليم على أن يدفع من القيمة الكلية للصفقة مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيهاً وسدد الباقي على قسطين متساويين يستحق أولهما في 15/ 3/ 1977 والثاني في 15/ 4/ 1977 وتضمن العقد شرطاً جزائياً يقضي بإلزام المخل من عاقديه بالتزامه بدفع مبلغ خمسمائة جنيه، ولما كان الطاعن لم يوف بالتزاماته الناشئة عن العقد رغم أعذاره فقد أقام الدعوى بطلباته. طعن الطعن على عقد البيع سند الدعوى بالتزوير وأعلن مذكرة شواهده على الوجه الذي رسمه القانون. قضت المحكمة بقبول الادعاء بالتزوير شكلاً وقبل الفصل في قبول شواهده وموضوعه وموضوع الدعوى باستجواب الخصوم وبعد تنفيذ حكم الاستجواب حكمت بقبول الشاهدين الثاني والثالث من مذكرة شواهد التزوير وأحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع أقوال الشهود إثباتاً ونفياً قضت برفضه وبتغريم الطاعن مائة جنيه وحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى ثم قضت للمطعون ضده بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 ق الإسكندرية (مأمورية استئناف دمنهور) وبعد أن قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي في الادعاء بالتزوير قضت بتاريخ 26/ 5/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أضفى الحجية على الورقة الكربونية المؤرخة 8/ 2/ 1977 رغم عدم تسليمه بها ومنازعته فيها واعتبرها في عداد المحررات التي لها قوة في الإثبات على خلاف ما تنص به المادة 14 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968 فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 14/ 1 من قانون الإثبات وكان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه وكان الإمضاء بالكربون من صنع يد من نسبت إليه فإن مؤدى ذلك أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر المحرر المؤرخ 8/ 2/ 1977 سند المطعون ضده في الدعوى وهو صورة كربونية موقع عليها من الطاعن بالكربون أيضاً تحت عبارة البائع من المحررات العرفية التي لها قوة الإثبات وأضفى عليها حجية تلك الأوراق وفقاً لما تقضي به المادة 14/ 1 من قانون الإثبات 25 لسنة 1968 وخلص من ذلك إلى ما انتهى إليه في قضاءه فإن النعي عليه بسبب الطعن يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أنه يعرف القراءة والكتابة من أنهما لم يشهدا بذلك كما أنه قدم أوراقاً رسمية تقطع بعدم معرفته لهما وأنه يستعمل خاتماً في معاملاته وأيد ذلك شاهديه من أنه يستعين بآخرين في القراءة. فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان تقدير أقوال الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك ألا يحرف الكلم عن مواضعه أو أن يخالف الثابت من هذه الأقوال - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الشاهد الأول من شاهدي المطعون ضده قرر أنه قد حضر تحرير العقد موضوع النزاع وشهد توقيعه. كما أورد الشاهد الثاني بأن الطاعن أجبره بتوقيعه على هذا العقد - ومن ثم يكون الحكم قد التزم الثابت بأقوال الشاهدين وأعمل سلطته في تقديرها ولا عليه بعد ذلك إن التفت عن مستندات المقدمة منه بعد أن أقام قضاءه على دعامة كافية لحمله ويكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع وتطبيق القانون والقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع وإلى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في مدوناته إلى القول في معرض الرد على ما تمسك به من طلب إدخال من يدعى.... لتقديم دفاتره التجارية والإحالة إلى التحقيق وتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده لإثبات أن التعامل كان لحساب الأول وأن الأخير كان وكيلاً مُسخراً غير مُجد له لأن المطعون ضده ماطل صاحب الحق في مطالبته بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد المؤرخ 8/ 2/ 1977 مع أن قصده لم ينصرف إلى ذلك وإنما كانت غايته أنه يُثبت حسبما جاء بما أبداه من أوجه دفاع أمام درجتي التقاضي أن الاتفاق على الصفقة قد انعقد بينه وبين الخصم الذي طلب التصريح بإدخاله على كافة شروط العقد ولا توجد ثمة رابطة عقدية بينه وبين المطعون ضده بما يعيبه بالخطأ في تحصيل فهم الواقع وتطبيق القانون والقصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان بيان المقصود من العبارات الواردة بالمذكرات المقدمة في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو فهم للواقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً وأن عقد الوكالة بالتسخير يقتضي أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستتراً ويترتب على قيامها في علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله، كما تضاف إليه جميع الالتزامات فيكون هو المدين بها إليه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن خلص من تحصيل غاية الطاعن من طلباته الاحتياطية التي أوردها بمذكرات دفاعه للمحكمة التي أصدرته بما له من سلطة تقديرية في فهم الواقع منها والسابق بيانها بسبب النص والذي انتهى منه أن استهدف إثبات أن المطعون ضده كان وكيلاً مسخراً له وأن التعامل لم يكن لحسابه وعول في قضائه برفضها بعدم جداوة منها بحسبانه أن عقد الوكالة بالتسخير يقتضي أن يعمل الوكيل المسخر باسم الشخص وإن كان يعمل لحساب الموكل وتضاف آثار ما بعقده من تصرفات قانونية مع الغير بما ترتبه من حقوق والتزامات إلى ذمته وكان هذا الذي انتهى إليه هو مما يتفق مع ما جاء بهذه المذكرات ويؤكده الواقع منها ويكفي لحمل قضاءه في هذا الصدد ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يضحى النص على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى على أنها دعوى فسخ عقد بيع مع أنها في حقيقتها هي دعوى رد عربون ومثله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الدعوى دون تقيد بتكييف الخصوم وما هي في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض. وأن العبرة في التكييف هي بحقيقة المقصود من الطلبات فيها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما عناه المطعون ضده من طلبات في الدعوى هو الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 8/ 2/ 1977 وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ ألف جنيه وظل متمسكاً بهذه الطلبات حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن اعتداد الحكم بهذا التكييف باعتبار أن منشأ الحق في هذه الطلبات هو الإخلال بالتزام تعاقدي يحكم العقد سالف البيان بما يرتبه من آثار وكان هذا التكييف هو الذي يتفق وصحيح القانون - ومن ثم يضحى تعييب الحكم المطعون فيه بهذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول بالرد ما تمسك به من دفاع مؤداه أنه وإن صح أن تعاقد مع المطعون ضده إلا أن الأخير لم يعرض عليه الثمن عرضاً قانونياً عند إبداء رغبته في استلام البيع مما يضحى معه عقد البيع مفسوخاً دون حاجة إلى إنذار وبالتالي لا يحق له استرداد العربون أو المطالبة بشيء قبله - بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن وقد أقر بامتناعه عن تنفيذ التزامه بالتسليم وفقاً لما تضمنه عقد البيع سند الدعوى والمؤرخ 8/ 2/ 1977 فلا على المطعون ضده إن لم يوف لالتزامه المقابل عرضاً وإيداعاً ويكون ما تمسك به من دفاع في هذا الصدد ولا يستند على أساس قانوني يستأهل الرد عليه ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل ذلك ولا يعد ذلك قصوراً مبطلاً له ويضحى نعيه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق