الصفحات

الاثنين، 3 يوليو 2023

الطعن 250 لسنة 45 ق جلسة 7 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 293 ص 574

جلسة 6 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولى؛ ود. عبد الرحمن عياد، وإبراهيم فوده وعبد الحميد المنفلوطي.

----------------

(293)
الطعن رقم 250 لسنة 45 القضائية

أوراق تجارية. عرف. بنوك.
اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك. جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيراً ناقلاً للملكية. عرف واجب التطبيق ما لم يثبت أن التوقيع قصد به التظهير التوكيلي.

-----------------
لا محل لإعمال حكم المادتين 134، 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك، وإذ لم يضع القانون التجاري أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية وذلك تيسيراً لتداوله وتمكينه له من أداء وظيفته كأداة وفاء، فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة استصدرت أمر أداء من محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون عليه بأن يؤدي لها 3400 جنيه قيمة شيك مسحوب لصالحها على المطعون عليه فأقام المطعون عليه تظلماً من هذا الأمر قيد برقم 4070 سنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة على سند من القول بسداد قيمة هذا الشيك إلى....... الذي كان قد ظهر له الشيك وبعد أن استرده منه سرق ضمن ما سرق من محل تجارته ثم فوجئ باتهامه في قضية الجنحة رقم 1493 سنة 1960 جنح عابدين بإصدار الشيك بدون رصيد فدفع هذا الاتهام بوفاء قيمة الشيك وقدم للتدليل على ذلك مخالصة منسوب صدورها من....... الذي كان قد أحيل له الشيك لتحصيله بتاريخ 29/ 1/ 1968 حكمت المحكمة باستجواب الطاعنة عما أسند إلى....... تحصيله لقيمة الشيك فقررت أنها والدته إلا أنها لم تحول له الشيك ولا تعلم عن المخالصة المنسوب صدورها منه شيئاً، وبتاريخ 29/ 5/ 1973 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الشيك موضوع النزاع سرق من محل تجارته ولتثبت الطاعنة أن الشيك لم يخرج من حوزتها وبعد أن استمعت المحكمة إلى أقوال شهود الطرفين قضت في 5/ 11/ 1973 بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه وبرفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ورفض التظلم وتأييد أمر الأداء المتظلم منه وقيد الاستئناف برقم 6037 سنة 90 ق، وبتاريخ 11/ 1/ 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببي الطعن القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى ما ادعاه المطعون عليه من أنه أوفى بقيمة الشيك إلى من يدعى......... الذي كان قد ظهر له الشيك واستلم الشيك منه وظل في حوزته حتى سرق من محل تجارته وعاد إلى حوزة الطاعنة رغم عدم وجود أي دليل من الأوراق على ذلك وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان تقدير الأدلة ومسائل الواقع مما تستقل به محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على قوله: "وحيث إن المستأنف ضده (المطعون عليه) قدم أمام محكمة الجنح إقراراً موثقاً بالشهر العقاري في 23/ 4/ 1962 بأنه تخالص عن قيمة هذا الشيك وأظهر استعداده لسحبه من الدعوى بناء على هذا التخالص وكانت المستأنفة (الطاعنة) وابنها....... قد ادعوا مدنياً أمام المحكمة وقضت المحكمة بحبس المتهم ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ العقوبة المقضى بها ولم تجادل المستأنفة ابنها أمام محكمة جنح عابدين أو عند نظر الاستئناف الذي أقامه المستأنف ضده عن هذا الحكم في صحة هذه المخالصة ولم يمثلا أمام محكمة الدرجة الثانية رغم إعلانهما ومن ثم فإن هذه المخالصة يعتد بها ويكون المستأنف ضده قد أدى قيمة الشيك لمالكه وهو ابن المستأنفة". وكان هذا الاستخلاص السائغ من الحكم المطعون فيه له سنده ولا خروج فيه على الثابت بالأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها أما ما أوردته الطاعنة بسبب النعي فإنه لم يكن إلا سرداً من الحكم المطعون فيه لمجمل دفاع المطعون عليه الذي سبق أن أبداه لدى تظلمه من أمر الأداء ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول أن محكمة جنح عابدين قضت في الجنحة رقم 11493 سنة 1960 عابدين بمعاقبة المطعون عليه جنائياً لعدم وفائه بقيمة الشيك ورغم ذلك فإن المطعون عليه تمسك بمخالصة منسوبة إلى...... برغم أن الشيك حوله إليه مع أن الثابت من الاطلاع على الشيك أنه لم يحول إليه تحويلاً ناقلاً للملكية وبذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ استند إلى هذا السداد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وحيث إن هذا النص غير سديد، ذلك أنه لما كان - لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة له وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصه سائغاً وكان تقدير الأدلة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب تسوغه؛ وكان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا محل لإعمال حكم المادتين 134/ 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك، وإذ لم يضع القانون التجاري أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية وذلك تيسيراً لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أسباب الطعن - قد استخلص في حدود سلطته في تحصيل فهم الواقع ومما هو ثابت بأوراقها اعتداده بالمخالصة المنسوبة....... لابن الطاعنة باعتبار أن هذا الشيك قد حول له من والدته تحويلاً ناقلاً للملكية وليس تظهيراً توكيلياً وأن - المطعون عليه عندما أوف بقيمة الشيك لأمر الطاعنة كان أداء لمالكه، وهو استخلاص سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ولم يخرج فيما قضى به على ما هو ثابت بالأوراق ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 11/ 1/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 86.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق