جلسة 4 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.
--------------
(159)
الطعن رقم 2382 لسنة 51 القضائية
بيع. ملكية. شيوع.
بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع، ليس للمشتري طلب تثبيت ملكيته لهذا المبيع قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عنده مسجلاً. م 826/ 2 مدني.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 64 لسنة 1976 مدني كلي الجيزة على الطاعن طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهما لقطعة أرض فضاء مساحتها 13 ط موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها لهما ومنع تعرض الطاعن لهما فيها. وقالا شرحاً لدعواهما إنهما يملكان هذه الأرض. ويضعان اليد عليها. بموجب عقد بيع مشهر في 17/ 6/ 1974 برقم 2454 شهر عقاري الجيزة. وإذ قام الطاعن - بغصبها مدعياً ملكيته لها فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 28/ 3/ 1979 برفضها. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3097 لسنة 96 ق طالبين إلغاءه والقضاء لهما بطلباتهما، ندبت المحكمة خبيراً آخر في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21/ 11/ 1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكية المطعون ضدهما للأرض محل النزاع وتسليمها لهما ومنع تعرض الطاعن لهما فيها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بعقد البيع سند المطعون ضدهما أن محله جزء مفرز في أرض شائعة، وإذ لم يكن يحق للبائع لهما أن يختص بهذا الجزء قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهما له قبل حصول القسمة يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النعي في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني على أن "إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرزاً من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة "يدل على أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجيز للمشتري طلب بتثبيت ملكيته لما اشتراه مفرزاً قبل إجراء القسمة ووقوع المبيع في نصيب البائع له ولو كان عقد مسجلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما اشتريا المساحة محل النزاع مفرزة في أرض مملوكة على الشيوع للبائعين لهما والطاعن وأنه لم يثبت حصول قسمة بين الشركاء المشتاعين، فإن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهما لهذه المساحة يكون قد خالف القانون، مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق