الصفحات

السبت، 29 يوليو 2023

الطعن 1081 لسنة 49 ق جلسة 1 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 158 ص 872

جلسة أول نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعيد عبد الماجد، صلاح الدين عبد العظيم، نائبا رئيس المحكمة، الدكتور أحمد حسني.

--------------

(158)
الطعن رقم 1081 لسنة 49 القضائية

ضرائب "ضريبة تركات" دفع غير المستحق".
طلب الوارث استرداد ما دفعه من ضريبة التركات استناداً إلى عدم استحقاق مصلحة الضرائب له. الالتجاء إلى القضاء مباشرة - ودون سبق عرض النزاع على لجنة الطعن - بغية استرداد ما دفع بغير وجه. صحيح. علة ذلك.

---------------
لما كان المطعون ضدهن قد أسس دعواهن على أن الفرق في تقدير قيمة العقار المخلف عن المورث نتيجة إعمال القانون رقم 37 لسنة 1966 ومقداره 9230 جنيهاً لا تندرج في أصول التركة ولا تخضع لضريبة التركات أو رسم الأيلولة ومن حقهن استرداد المبالغ التي سددتها لمصلحة الضرائب لأنها غير مستحقة لها قانوناً، ولما كانت الدعوى على هذه الصورة هي دعوى رد ما دفع بغير وجه حق ولا تعتبر اعتراضاً على تقديرات المصلحة لعناصر التركة بحيث تخضع لحكم المادة 37 من القانون 142 لسنة 1944، بل يكون للمطعون ضدهن أن يرفعها إلى القضاء مباشرة ذلك لأن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها. فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو يستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن الدعوى رقم 1008 سنة 1971 ضرائب كلي شمال القاهرة ضد الطاعنة بطلب الحكم بتطبيق أحكام القانون رقم 37 سنة 1966 على العقار الموضح بصحيفة الدعوى والذي آل إليهن بالميراث وخصم فرق التقدير وقدره 9230 جنيهاً من عناصر التركة وقلن بياناً لذلك إن مورثهن توفى في 10/ 4/ 1966 وخلف حصة شائعة في عقار قدرت قيمتها على أساس الضريبة العقارية التي كانت سارية في تاريخ وفاة المورث ثم صدر القانون رقم 37 سنة 1966 بتاريخ 15/ 8/ 1966 - وقضى بتخفيض القيمة الإيجارية الواردة بدفاتر الحصر بنسبة 20% اعتباراً من أول يناير سنة 1966 وذلك بالنسبة للعقارات التي خفضت قيمتها الإيجارية طبقاً للقانون رقم 7 سنة 1965 وترتيباً على ذلك يحق لهن خصم فرق التقدير من عناصر التركة، وبتاريخ 26/ 3/ 1978 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتطبيق أحكام القانون رقم 37 سنة 1966 على العقار محل الدعوى الذي آل إلى المطعون ضدهن بالميراث عن مورثهم...... وخصم فرق التقدير من عناصر التركة - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 337 سنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 19/ 3/ 1979 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك تقول إن الحكم بنى قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى على أن الدعوى وفقاً لطلبات المطعون ضدهن هي استرداد ما دفع دون وجه حق ورتب على ذلك ولاية المحكمة الابتدائية بنظرها ابتداء، في حين أن الدعوى - وفقاً لطلبات المطعون عليهن والوقائع المطروحة - تقوم على الطعن في تقدير عناصر التركة وهو ما يوجب عرض النزاع على لجنة الطعن دون اللجوء مباشرة إلى المحكمة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المطعون ضدهن قد أسس دعواهن على أن الفرق في تقدير قيمة العقار المخلف عن المورث نتيجة إعمال القانون رقم 37 سنة 1966 ومقداره 9230 جنيهاً لا يندرج في أصول التركة ولا يخضع لضريبة التركات أو رسم الأيلولة ومن حقهن استرداد المبالغ التي سددتها لمصلحة الضرائب لأنها غير مستحقة لها قانوناً، ولما كانت الدعوى على هذه الصورة هي دعوى رد ما دفع بغير وجه حق ولا تعتبر اعتراضاً على تقديرات المصلحة لعناصر التركة بحيث تخضع لحكم المادة 37 من القانون 142 سنة 1944، بل يكون للمطعون ضدهن أن يرفعها إلى القضاء مباشرة ذلك لأن الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو مستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون مما يتعين معه رفض الطعن.


(1) نقض جلسة 19/ 6/ 1974 - طعن رقم 75 لسنة 38 ق - مجموعة المكتب الفني سنة 25 ص 1087.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق