الصفحات

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 228 لسنة 24 ق جلسة 25 / 6 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 82 ص 540

جلسة 25 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

----------------

(82)
الطعن رقم 228 لسنة 25 القضائية

(أ) نقض "إعلان تقرير الطعن". إعلان "كيفية الإعلان".
المادة 11 و12 مرافعات. تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه. عدم وجود المعلن إليه. تسليم الصورة إلى وكيله. إغفال المحضر بيان الخطوات التي سبقت تسليم الصورة للمخاطب معه. بطلان ورقة الإعلان. م 24 مرافعات.
(ب) نقض "تقرير الطعن" "الخصوم في الطعن". حراسة.
تحديد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة لسلطة الحارس. إذ تعدد الحراس ولم يرخص بانفرادهم بالعمل وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين. م 707/ 2 مدني انعقاد الخصومة بين الطاعنين والمطعون عليهما بوصفهما حارسين. بطلان الطعن بالنسبة لأحدهما. عدم تقديم ما يدل على جواز انفراد أيهما بالعمل. اختصام أحدهم دون الآخر لا يعتبر اختصاماً صحيحاً للمحكوم له عدم قبول الطعن.

--------------------
1 - الأصل وفقاً لنص المادتين 11 و12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وأنه لا يصح تسليم صورة هذه الأوراق إلى الوكيل إلا إذا بين المحضر في محضر الإعلان انتقاله إلى موطن المطلوب إعلانه وأثبت أنه لم يكن موجوداً به، وإذ كان يبين من مطالعة أصل ورقة إعلان تقرير الطعن أن المحضر لم يسلم صورة الإعلان للمطعون عليه الأول شخصياً بل لشخص ذكر أنه وكيله دون أن يبين في محضره الخطوات التي سبقت تسليم الصورة للمخاطب معه المذكور من توجهه إلى محل إقامة المراد إعلانه وإثبات غيابه عنه فإن إعلانه بتقرير الطعن يكون قد وقع باطلاً.
2 - تنص المادة 733 من القانون المدني على أنه "يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة..." كما أن مؤدى نص المادة 707/ 2 من ذات القانون أن الحراس إذا كانوا متعددين ولم يرخص في انفرادهم بالعمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل رأي - فإذا كانت الخصومة قد انعقدت بين الطاعنين والمطعون عليهما في النزاع الماثل بوصف هذين الأخيرين حارسين على محلج، وكانت المحكمة قد كلفتهما بتقديم صورة من سند الحراسة للوقوف على مدى سلطة كل منهما ولكنهما لم يقدما ما يدل على جواز انفراد أي منهما بالعمل، وكان اختصام أحد الحارسين دون الآخر لا يعتبر اختصاماً صحيحاً للمحكوم له، فإن إعلان المطعون عليه الأول في الطعن بصفته حارساً على المحلج يكون لازماً لقبول الطعن - وإذ كان إعلانه بتقرير الطعن قد وقع باطلاً - فإن ذلك يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن في محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما ضد الطاعنين الدعوى رقم 1439 سنة 1950 كلي القاهرة بصحيفة أعلنت في 11 من إبريل سنة 1950 وقالا في بيان دعواهما إن مجلس بلدي ببا أصدر في 23 من ديسمبر سنة 1946 قراراً بفرض رسم بلدي على المحالج الواقعة في دائرته على أساس المظهر الخارجي بمعدل 4 جنيهات عن كل دولاب وطبق هذا القرار على محلج ورثة المرحوم جرجس عبد الشهيد الذي يديرانه بصفتهما حارسين عليه، ولما كان بالمحلج 55 دولاباً فقد بلغت الرسوم السنوية المفروضة عليه 220 جنيهاً قاما بسدادها على السنة المالية 47 - 48. وفي السنة التالية عدلت الحكومة بدء السنة المالية فجعلت بدايتها أول مارس بدلاً من أول مايو وبذلك نقص من سنة 47 - 48 شهران وقد احتسب المجلس البلدي قيمة الرسم المستحق عن هذين الشهرين وخصمه من الرسوم المستحقة في السنة المالية 48 - 49. وفي 5 من إبريل سنة 1949 أصدر وزير الصحة قراراً رخص بموجبه للمجالس البلدية والقروية تحصيل الرسم على المحالج على أساس الإنتاج الفعلي بواقع 10 مليمات عن كل قنطار من القطن المحلوج و5 مليمات عن كل أردب من البذرة ونشر هذا القرار في 28 من إبريل سنة 1949 على أن يسري ابتداء من أول مارس سنة 1949، وعلى هذا الوضع تمكن مجلس بلدي ببا من تحصيل رسمين منهما عن سنة واحدة أولهما على أساس 4 جنيهات عن كل دولاب والثاني على أساس الإنتاج الفعلي وبلغ قيمة ما تقاضاه منهما المجلس بدون حق مبلغ 457 جنيهاً و400 مليم، وانتهيا إلى طلب إلزام المدعى عليهما (الطاعنين) متضامنين بأن يدفعا لهما هذا المبلغ والفوائد بواقع 5% سنوياً من 15/ 9/ 1949 والمصاريف والأتعاب والنفاذ. وقد دفع الطاعنان هذه الدعوى بعدم اختصاص المحاكم بنظرها لما تنطوي عليه من مساس بأساس ربط الضريبة كما طلبا رفضها موضوعاً. وفي 20 من نوفمبر سنة 1952 قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم الاختصاص. وفي 16 من إبريل سنة 1953 حكمت حضورياً بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون عليهما مبلغ 274 جنيهاً، 50 مليماً والمصاريف المناسبة و300 قرش أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 700 سنة 70 ق القاهرة وطلبا قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم أصلياً - بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى. واحتياطياً - برفضها مع إلزام المستأنف عليهما بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. كما استأنفه المطعون عليهما بالاستئناف رقم 711 سنة 70 ق القاهرة وطلبا تعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهما بالطلبات الموجهة إليهما بصحيفة افتتاح الدعوى. وبجلسة 20 مارس سنة 1954 قررت محكمة استئناف القاهرة بضم الاستئنافين وقضت فيهما بجلسة 6 من إبريل سنة 1954 حضورياً بقبولهما شكلاً وبرفض الدفع واختصاص المحاكم بنظر الدعوى وفي موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف وإلزام مجلس بلدي ببا ووزارة الشئون البلدية والقروية بأن يدفعا للدكتور منير جرجس عبد الشهيد والسيد/ ناشد عبد الشهيد بصفتهما حارسين على محلج ورثة المرحوم جرجس عبد الشهيد مبلغ 237 جنيهاً، 400 مليم وفوائده بواقع 4% سنوياً من 19 إبريل سنة 1950 لغاية السداد والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وقد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطاعن على دائرة فحص الطعون وأصر الحاضر عن الطاعنين على طلباته وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت أصلياً رفض الطعن بعدم قبوله شكلاً واحتياطياً إحالته إلى الدائرة المدنية فقررت دائرة الفحص إحالته إلى هذه الدائرة.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لبطلان إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه الأول الدكتور منير جرجس عبد الشهيد وذلك تأسيساً على أنه يبين من أصل ورقة إعلان تقرير الطعن أن المحضر اكتفى في إعلان هذا التقرير إليه بتسليم صورته إلى وكيله السيد/ حكيم جرجس دون أن يثبت في محضره مبرر تسليم الصورة لغير شخص المطلوب إعلانه وإذ كان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة لأن الحكم المطعون فيه صدر لصالح المطعون عليهما بصفتهما حارسين على محلج ورثة المرحوم جرجس عبد الشهيد وقد أصبح هذا الحكم باتاً بالنسبة لأحدهما وهو المطعون عليه الأول فإن بطلان الطعن بالنسبة له يترتب عليه بطلان الطعن أيضاً بالنسبة للمطعون عليه الثاني.
ومن حيث إن الأصل وفقاً لنص المادتين 11، 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه وأنه لا يصح تسليم صور هذه الأوراق إلى الوكيل إلا إذا بين المحضر في محضر الإعلان انتقاله إلى موطن المطلوب إعلانه وأثبت أنه لم يكن موجوداً به، وإذ كان يبين من مطالعة أصل ورقة إعلان تقرير الطعن أن المحضر لم يسلم صورة الإعلان للمطعون عليه الأول شخصياً بل لشخص ذكر أنه "السيد/ حكيم جرجس وكيله" دون أن يبين في محضره الخطوات التي سبقت تسليم الصورة للمخاطب معه المذكور من توجهه إلى محل إقامة المراد إعلانه وإثبات غيابه عنه فإن إعلانه بتقرير الطعن يكون قد وقع باطلاً.
ومن حيث إن المادة 733 من القانون المدني نصت على أنه: "يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وماله من حقوق وسلطة وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة...." كما نصت المادة 707/ 2 على أنه "إذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي....." ومؤدى ذلك أن الحراس إذا كانوا متعديين ولم يرخص في انفرادهم بالعمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي - ولما كانت الخصومة قد انعقدت بين الطاعنين والمطعون عليهما في النزاع الماثل بوصف هذين الأخيرين حارسين على محلج ورثة المرحوم جرجس عبد الشهيد، وكانت المحكمة في سبيل تحقيق رد الطاعنين على الدفع قد كلفتهما بتقديم صورة من سند الحراسة للوقوف على مدى سلطة كل من الحارسين ولكنهما لم يقدما ما يدل على جواز انفراد أي منهما بالعمل، وكان اختصام أحد الحارسين دون الآخر لا يعتبر اختصاماً صحيحاً للمحكوم له، لما كان ذلك فإن إعلان المطعون عليه الأول في الطعن بصفته حارساً على المحلج يكون لازماً لقبول الطعن، ولما كان إعلان المطعون عليه الأول بتقرير الطعن قد وقع باطلاً مما يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثاني فإن الدفع بعدم قبول الطعن يكون في محله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق