جلسة 10 من يونيو سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين؛ رابح لطفي جمعة، عبد المنعم رشدي عبد الحميد، مصطفي زعزوع وحسن علي حسين.
---------------
(130)
الطعن رقم 1558 لسنة 51 قضائية
(1) حكم "إصدار الحكم".
ضم طعن في قرار لجنة تحديد الإيجارات إلى دعوى بطلب الإخلاء ليصدر فيها حكم واحد. ورود اسم المهندس في ديباجة الحكم ضمن تنكيل هيئة المحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 18 ق 49 لسنة 1977 بالنسبة للطعن في قرار اللجنة. عدم كفايته في ذاته دليلاً على اشتراك المهندس في المداولة في دعوى الإخلاء.
(2) دعوى "تقدير قيمة الدعوى". اختصاص "الاختصاص القيمي". استئناف.
النزاع حول طبيعة العلاقة الإيجارية وما إذا كانت عن عين خالية أم مفروشة أثره. اعتبار الدعوى المتعلقة بهذا النزاع غير مقدرة القيمة فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، ويجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر فيها.
(3) محكمة الموضوع "تقدير الدليل". نقض "السبب غير المنتج".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل النتيجة التي انتهى إليها. النعي على الحكم فيها استطرد إليه تزيداً تبريراً لقضائه غير منتج. مثال بشأن تأجير مفروش.
(4) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة". حكم "تسبيب الحكم" "ما لا يعد قصوراً".
إعادة النظر في تقدير أجرة باقي وحدات الأماكن المؤجرة ولو لم تكن محلاً للطعن من ذوي الشأن. مناطه. أن يحكم في موضوع الطعن بالقبول. م 19/ 2 ق 49 لسنة 1977.
(5) حكم "إغفال الفصل في بعض الطلبات".
إغفال الحكم الفصل صراحة أو ضمناً في أحد الطلبات تداركه بالرجوع إلى المحكمة التي أصدرته وليس بالطعن عليه. م 193 مرافعات. النص في منطوق الحكم "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات "لا يعد قضاءاً فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه. انصرافه فحسب إلى ما كان محلاً للبحث من الطلبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2929 سنة 1978 مدني كلي المنيا طالباً الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والمؤجرة للطاعن مفروشة وتسليمها مع المنقولات والأثاثات الموضحة بالكشف الملحق بعقد الإيجار المؤرخ 28/ 10/ 1975 تأسيساً على انتهاء مدة العقد، أبدى الطاعن طلباً عارضاً دفع به هذه الدعوى بصورية عقد الإيجار وملحقه طالباً الحكم باعتبار الشقة خالياً كما أقام الدعوى 1772 سنة 1979 مدني كلي المنيا بطلب الحكم بتعديل قرار لجنة تحديد الإيجارات عن شقة النزاع استناداً إلى أنه يستأجرها خالية وليست مفروشة، دفع المطعون ضده الأول هذه الدعوى بعدم قبولها لانتفاء مصلحة الطاعن في رفعها لأن العين مؤجرة مفروشة فلا تخضع لقواعد تحديد الأجرة، ضمت المحكمة الدعويين للارتباط وإحالتهما إلى التحقيق وبعد إجرائه حكمت بتاريخ 24/ 6/ 1980 في الدعوى الأولى برفض الطلب العارض وبإخلاء الطاعن من شقة النزاع وتسليمها ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، وفي الدعوى الثانية برفض الدفع بعدم قبولها وفي الموضوع برفضها - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 297 سنة 16 ق مأمورية المنيا بطلب بطلانه واحتياطياً بإلغائه وبرفض دعوى المطعون ضده الأول، والقضاء له بطلباته في الطلب العارض وفي دعواه، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف 304 سنة 16 ق مأمورية المنيا ابتغاء الحكم في طلب تسليمه المنقولات الذي أغفل الحكم المستأنف الفصل فيه، ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت في 18/ 4/ 1981 برفض الاستئناف الأول، وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إخلاء الطاعن من العين المؤجرة وبتسليمها مع المنقولات للمطعون ضده الأول، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف - على ما يبين من مدوناته - صدر من هيئة يضم بتشكيله مهندساً مما يدل على اشتراك هذا المهندس في المداولة في الحكم الصادر في دعوى الإخلاء، وفي المسائل الأولية السابقة على تقدير الأجرة في دعوى الطعن على قرار لجنة تحديد الإيجارات أو في القليل أنه حضر المداولة مع أن حضوره يجب أن يكون قاصراً فقط على بحث مدى سلامة قرار اللجنة الصادر بتحديد الأجرة، الأمر الذي يبطل الحكم، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه فإنه يكون بدوره باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه وقد ضمت محكمة أول درجة دعوى الطاعن بطلب تعديل قرار لجنة تحديد الإيجارات إلى دعوى المطعون ضده الأول بطلب الإخلاء ليصدر فيهما حكم واحد، ولما كانت المادة 18 من القانون 49 سنة 1977 قد نصت على أن يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية التي تنظر المطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة مهندس معماري أو مدني، فإن ورود اسم هذا المهندس في ديباجة الحكم الابتدائي ضمن تشكيل هيئة المحكمة لا يعدو أن يكون التزاماً بنص المادة المشار إليها ولا يدل في حد ذاته على أنه قد اشترك في المداولة أو أنه حضرها في دعوى الإخلاء أو في المسائل الأولية السابقة على تقدير الأجرة في دعوى الطاعن، بل إن الثابت في صدر مدونات الحكم الابتدائي أن المداولة تمت وفقاً للقانون، هذا إلى أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وليس في الأوراق ما يدل على خلاف ذلك.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني وبالوجه الثاني من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ ساير محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من أنها مختصة قيمياً بنظر دعوى المطعون ضده الأول بطلب الإخلاء تأسيساً على أن الطلب العارض المبدى من لطاعن في هذه الدعوى غير مقدر القيمة فينعقد الاختصاص بنظر الطلبين معاً للمحكمة الابتدائية طبقاً لنص المادة 46 من قانون المرافعات، في حين أن هذه المادة تخص المحكمة الجزئية فيما لو عرض عليها طلب أصلي تختص به قيمياً ثم يطرح عليها طلب عارض يخرج عن اختصاصها القيمي إذ يجب عليها إحالة الطلبين إلى المحكمة الابتدائية متى رأت أن الحكم في الطلب الأصلي وحده يرتب ضرراً بسير العدالة، ولا يجوز التحدي بأحكام المادة المذكورة في حالة ما إذا رفع الطلب الأصلي إلى المحكمة الابتدائية هذا إلى أن الحكم الابتدائي قد أخطأ كذلك إذ ذهب إلى أن الطلب العارض المبدى في دعوى الإخلاء بصورية عقد الإيجار هو طلب غير مقدر القيمة تختص المحكمة الابتدائية بنظره حالة أنه طلب مندمج في الطلب الأصلي فتقدر قيمته بقيمة هذا الطلب عملاً بنص المادة 38 من قانون المرافعات، ولما كانت قيمة كل من هذين الطلبين تدخل في النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة فإن الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول يكون غير جائز.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه أياً كان وجه الرأي فيما استندت إليه محكمة أول درجة تبريراً لاختصاصها بنظر دعوى الإخلاء المقامة من المطعون ضده الأول، وأياً كان وجه الرأي فيما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإن الواقع في هذه الدعوى أنها أقيمت بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من شقة النزاع تأسيساً على أنها مؤجرة مفروشة فلا تخضع للامتداد القانوني، فدفع للطاعن الدعوى - في صورة طلب عارض - بأن ما أثبت في العقد من أن الشقة مفروشة صوري وأنه استأجرها خالية فتخضع للامتداد القانوني، إذ كان ذلك، فإن جوهر النزاع على هذا النحو يكون في حقيقة الواقع دائراً حول طبيعة العلاقة الإيجارية بين الطرفين وما إذا كانت عن عين خالية فيمتد عقد إيجارها أم عن عين مفروشة فلا يمتد العقد، ولما كانت المادة 37/ 8 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وكانت المدة المشار إليها في الدعوى المطروحة غير محدودة، فإن هذه الدعوى تكون غير قابلة لتقدير قيمتها فينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية ويحوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالاستئناف، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد اتفق مع صحيح القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه فضلاً عن صورية كشف المنقولات الملحق بعقد الإيجار فإن قيمة هذه المنقولات تافهة ويدخل أغلبها في تهيئة المكان المؤجر للانتفاع به خالياً بما لا يمكن معه تغليب منفعتها على منفعة العين المؤجرة وبما يكشف عن أن ما ورد بالعقد لم يقصد به سوى التحايل على قانون إيجار الأماكن للتخلص من الأحكام الآمرة المتعلقة بتحديد الأجرة القانونية والامتداد القانوني ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مع أنه جوهري وتبنى أسباب الحكم الابتدائي الذي استخلص من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول ومن واقع الكشف الملحق بالعقد أن هذا الكشف جدي تتناسب قيمة المنقولات المبينة به مع الفروق بين الأجرة القانونية لشقة النزاع خالية وبين الأجرة المتفق عليها، فجاء الحكم مخطئاً في هذا المعيار إذ لا يصح الاعتداد به في معرض عدم تمتع الإجارة بالامتداد القانوني، هذا إلى خطئه في تطبيق هذا المعيار على الأدوات التي تدخل في إعداد المكان للاستعمال خالياً، كما أنه في تاريخ تحرير العقد لم تكن الأجرة القانونية للعين خالية قد تحددت، هذا ولا يكفي أن يكون الكشف بما ورد به من منقولات جدياً وإنما يتعين لكي لا تتمتع الإجارة بالامتداد القانوني أن تكون المنقولات التي زودت بها العين المؤجرة لها قيمة ذاتية تبرر تغليب منفعتها على منفعة المكان المؤجر.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه باعتبار شقة النزاع مؤجرة مفروشة على قوله "..... إنه يبين من مطالعة قائمة المنقولات المرفقة بعقد الإيجار والموقع عليها من المستأجر بالاستلام ومن أقوال شاهدي المطعون ضده الأول التي تطمئن إليها المحكمة أن شقة النزاع تحوي منقولات ومفروشات وأدوات ترى المحكمة أنها كافية ومفيدة في الانتفاع بها وأن منفعتها تغلب على منفعة المكان خالياً... مما تنتفي معه شبهة التحايل على القانون..."، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها، فإن ما استخلصته المحكمة في هذا الشأن وفي حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع وتقدير الدليل هو استخلاص سائغ يكفي لحمل قضائها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا يعيب الحكم ما استطردت إليه تزيداً من أن قيمة المنقولات تتناسب مع الفرق بين الأجرة القانونية للعين خالية وبين الأجرة المتفق عليها في العقد.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الخامس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعواه التي أقامها طعناً على قرار لجنة تحديد الإيجارات مع أنه قضى برفض الدفع بعدم قبولها تأسيساً على قيام صفته ومصلحته في رفعها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعيد النظر في تقدير أجرة جميع وحدات العقار عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون 49 سنة 1977 وهو نص يتعلق بالنظام العام، وبالرغم من تمسكه بذلك أمام محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد عليه فجاء قاصر التسبيب مخلاً بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الحكم الابتدائي أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول دعوى الطاعن على قوله "إن هذه الدعوى يقصد بها الاحتياط لدفع ضرر سوف يلحقه حتماً فيما لو قضي في النزاع باعتبار الشقة خالية يتمثل في فوات ميعاد الطعن في قرار تقدير الأجرة فتكون له مصلحة في رفعها...."، وهذا الذي قضى به الحكم لا يحول دون القضاء في موضوع الدعوى برفضها متى ثبت للمحكمة أن الشقة مؤجرة مفروشة، ولما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "يترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات التي شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر في الطعن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين" يدل على أن مناط إعادة النظر في تقدير أجرة باقي الوحدات ولو لم تكن محلاً للطعن من ذوي الشأن أن يحكم في موضوع الطعن بالقبول، أما وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعن فلا محل للتحدي بالنص سالف البيان، هذا ومن المقرر أنه إذا التفت الحكم عن الرد على دفاع غير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها فإنه لا يكون معيباً بالقصور ولا الإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضي في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول بقبوله وبتعديل الحكم المستأنف بإضافة تسليم المنقولات المبينة بالكشف الملحق بعقد الإيجار للمطعون ضده المذكور تأسيساً على أن محكمة أول درجة أغفلت الفصل في هذا الطلب في حين أن تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى المحكمة ذاتها عملاً بنص المادة 193 من قانون المرافعات وليس بالطعن في الحكم الاستئناف مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبوله.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر أن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً، فلا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في أحد الطلبات، وإنما يتعين وفقاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولما كان الثابت أن محكمة أول درجة لم تتعرض للفصل في طلب المطعون ضده الأول تسليمه المنقولات، وكانت عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات". الواردة بمنطوق حكمها لا تتصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محل بحثها ولا تمتد إلى ما لم تتعرض للفصل فيه، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام استئنافه للحكم له في طلب تسليمه المنقولات الذي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيه فإنه كان يتعين الحكم بعدم قبول هذا الاستئناف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبوله وبإجابة المطعون ضده إلى طلبه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الاستئناف 304 سنة 16 قضائية مأمورية المنيا المقام من المطعون ضده الأول صالح للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق