الصفحات

الثلاثاء، 25 يوليو 2023

الطعن 1833 لسنة 51 ق جلسة 6 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 119 ص 674

جلسة 6 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر، محمد سعيد عبد القادر وعلي عبد الفتاح خليل.

----------------

(119)
الطعن رقم 1833 لسنة 51 القضائية

حكم "إصدار الحكم". بطلان.
وجوب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه. جزاء مخالفة ذلك. بطلان الحكم. م 175 مرافعات.

---------------
يدل نص المادة 175 من قانون المرافعات - على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت وإلا كان الحكم باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 520 سنة 1979 مدني كلي أسوان ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بصحيفة الدعوى بالشفعة نظير الثمن الذي تم بيع العقار به وقدره 2360 ج والملحقات وقدرها 90 ج والتسليم، وقال بياناً لدعواه إن الطاعن اشترى من باقي المطعون ضدهم قطعة الأرض الكائنة ببندر إدفو محافظة أسوان والبالغة مساحتها 136 متراً مربعاً وإذ كان شريكاً على الشيوع في جملة مسطحها بحصة قدرها 80 م2 ميراثاً عن والده، و70 م2 بالحكم رقم 367 سنة 1972 مدني إدفو المسجل برقم 193 توثيق أسوان ومن ثم يحق له أخذ هذا العقار بالشفعة، وإذ أعلن هذه الرغبة لكل من الطاعن والبائعين له بإنذار رسمي، وأودع الثمن الوارد بالعقد والمصروفات خزانة محكمة أسوان الابتدائية فقد أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان، وبتاريخ 31/ 3/ 1980 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المشتري الثاني، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 30 س 55 ق أسيوط - مأمورية أسوان - وبتاريخ 15/ 9/ 1981 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف في أخذ العقار بالشفعة نظير الثمن المشار إليه والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يوقع على مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه سوى رئيس الدائرة التي أصدرته وأحد عضويتها - وهو عضو اليسار - ولم يوقع على تلك المسودة عضو اليمين بالدائرة فيكون الحكم باطلاً طبقاً لنص المادة 175 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 175 من قانون المرافعات على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسباب موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً" يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته وإلا كان الحكم باطلاً، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على مسودة أسباب الحكم المطعون فيه أنها أودعت بتاريخ 15/ 6/ 1981 مزيلة بتوقيع رئيس الدائرة التي أصدرته وهو المستشار...... وعضو اليسار بالدائرة وهو المستشار.... دون أن يوقع عليها عضو اليمين بها المستشار..... وكان مؤدى ذلك عدم تحقق الحكمة التي توخاها الشارع من إيجاب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على مسودته المشتملة على أسبابه ليقوم الدليل على أن المداولة استقرت على أسباب الحكم كما ثبتت في مسودته - فإن الحكم يكون باطلاً بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق