الصفحات

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 170 لسنة 43 ق جلسة 23 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 323 ص 726

جلسة 23 من يونيه سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، وحسن عثمان عمار.

----------------

(323)
الطعن رقم 170 لسنة 43 القضائية

(1، 2) إيجار. "إيجار الأماكن". اختصاص.
(1) اختصاص مجالس المراجعة. زواله منذ العمل بالقانون 52 لسنة 1969 في 18/ 8/ 1969. القرارات الصادرة منه في تاريخ تال. لا حجية لها.
(2) التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة ولو كانت مؤجلة لإصدار قرار فيها. وجوب إحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة فور العمل بالقانون 52 لسنة 1969. لا محل لإعمال المادة 13 مرافعات. علة ذلك. أحكام القانون الخاص قيد على حكم القانون العام.

----------------
1 - مؤدى نصوص المواد 8، 13، 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 - 18/ 8/ 1969 - قد زال ما كان لمجالس المراجعة من اختصاص بالفصل في التظلمات من قرارات لجان تقدير الأجرة، وعاد الاختصاص بالفصل فيها إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص وتعين على تلك المجالس من ثم رفع يدها عن تلك التظلمات ووضعها بين يدي السلطة صاحبة الولاية بالفصل فيها فإن أصدر المجلس الذي كان معروضاً عليه تظلم من هذا القبيل قراراً فيه بعد ذلك التاريخ كان خارجاً عن حدود ولايته ومن ثم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون غير ذي حجية وكأنه لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه.
2 - تقضي الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات باستثناء الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها من الأثر الفوري للقانون المعدل للاختصاص بما يوجبه على الحكم التي زال عنها الاختصاص بإحالة ما يوجد لديها من دعاوى إلى المحاكم التي آل إليها الاختصاص. ومن المقرر أن الحكم الوارد في قانون خاص يكون قيداً على الحكم الوارد في قانون عام. ولما كان قانون المرافعات هو القانون العام في شأن الإجراءات القضائية، في حين يعتبر القانون رقم 52 لسنة 1969 - فيما ورد به من قواعد إجرائية - قانوناً خاصاً لا يجاوز نطاق تطبيقه ما ينظمه من أحكام محددة فيه، فإن ما نص عليه هذا القانون الأخير - في المادة 42 منه - من إحالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة إلى المحاكم الابتدائية بغير تفرقة بين ما كان منها مؤجلاً للنظر أو مؤجلاً لإصدار القرار فيه، يكون هو وحده الواجب الاتباع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن استأجر من المطعون عليه الأول الشقة المبينة بالأوراق بأجرة شهرية قدرها 17 جنيهاً، ثم حددت لجنة تقدير الإيجارات أجرتها بمبلغ 6 جنيهات و450 مليماً. تظلم الطاعن والمطعون عليه الأول من هذا التقدير أمام مجلس المراجعة الذي نظر التظلمين بجلسة 15/ 7/ 1969 ثم قرر إصدار قراره فيها بجلسة 26/ 8/ 1969 وفيها قرر رفع الأجرة إلى 6 جنيهات و978 مليماً ثم أحيل الأمر إلى المحكمة الابتدائية حيث قيدت الدعوى برقم 8493 سنة 1969 مدني كلي القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره، قضت بتحديد الأجرة بمبلغ 8 جنيهات. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 2014 سنة 88 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون عليه الأول بالاستئناف رقم 2018 سنة 88 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 12/ 1969 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وتحديد الأجرة 9 جنيهات و664 مليماً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ضد المطعون عليه الأول ومحافظة القاهرة، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لمحافظة القاهرة وبرفضه موضوعاً بالنسبة للمطعون عليه الأول.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. ولما كان الثابت من أوراق الطعن أنه لم توجه إلى محافظة القاهرة طلبات في الدعوى وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً فلم يبد فيها دفاعاً وأنه لم يحكم عليه بشيء، فإن اختصامه في هذا الطعن يكون بذلك غير مقبول.
وحيث إن الطعن بالنسبة إلى المطعون عليه الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه وإن كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات توجب على المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى إلى أن الفقرة الثانية منها قد استثنت من ذلك الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها أن تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة، ولما كان التظلم من قرار لجنة تقدير الإيجارات بشأن الشقة مثار النزاع قد رفع إلى مجلس المراجعة وكان المجلس قد نظره بجلسة 15/ 7/ 1969 وحدد لإصدار قراره فيه جلسة 26/ 8/ 1969، فإنه يكون بذلك محجوزاً للحكم في تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 في 18/ 8/ 1969 ويظل الاختصاص بالفصل فيه منعقداً لمجلس المراجعة آنف الذكر، ولا ينتقل هذا الاختصاص، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خطأ، إلى المحكمة الابتدائية إعمالاً لنص المادة 42 من ذلك القانون بشأن إحالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة إلى المحاكم الابتدائية التي حلت محلها في الاختصاص، ومن ثم ما كان يسوغ للمحكمة الابتدائية نظر التظلم والفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأغفل الرد على ما تمسك به الطاعن من أن التظلم كان محجوزاً للحكم بعد نظره بجلسة 15/ 7/ 1969 أمام مجلس المراجعة، فإنه يكون بالإضافة إلى مخالفته لأحكام قانون المرافعات، قد شابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 8 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، والمعمول به من تاريخ نشره في 18/ 1/ 1969، على أن "تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظة المختص........" وفي المادة 13 منه على أن "تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها...... ويكون الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية...." وفي المادة 42 منه على أنه "على مجالس المراجعة المنصوص عليها في القانون رقم 46 لسنة 1962 أن تحيل التظلمات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الابتدائية الكائن على دائرتها العقار وذلك بغير رسوم وبالحالة التي تكون عليها......" يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969 زال ما كان لمجالس المراجعة من اختصاص بالفصل في التظلمات من قرارات لجان تقدير الأجرة، وعاد الاختصاص بالفصل فيها إلى المحاكم صاحبة الولاية العامة بالفصل في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص، وتعين على تلك المجالس من ثم رفع يدها من تلك التظلمات ووضعها بين يدي السلطة صاحبة الولاية بالفصل فيها، فإن أصدر المجلس الذي كان معروضاً عليه تظلم من هذا القبيل قراراً فيه بعد ذلك التاريخ كان خارجاً عن حدود ولايته ومن ثم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ذي حجية وكأنه لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه، وكان لا يغير من هذا النظر ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات من استثناء الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها من الأثر الفوري للقانون المعدل للاختصاص بما يوجبه على المحاكم التي زال عنها الاختصاص من إحالة ما يوجد لديها من دعاوى إلى المحاكم التي آل إليها الاختصاص، ذلك أنه من المقرر أن الحكم الوارد في قانون خاص يكون قيداً على الحكم الوارد في القانون العام، ولما كان قانون المرافعات هو القانون العام في شأن الإجراءات القضائية، في حين يعتبر القانون رقم 52 لسنة 1969 - فيما ورد به من قواعد إجرائية - قانوناً خاصاً لا يجاوز نطاق تطبيقه ما ينظمه من أحكام محددة فيه، فإن ما نص عليه هذا القانون الأخير - في المادة 42 منه - من إحالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة إلى المحاكم الابتدائية بغير تفرقة بين ما كان منها مؤجلاً للنظر أو مؤجلاً لإصدار القرار فيه، يكون هو وحده الواجب الإتباع، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بقوله "إن الثابت من مطالعة قرار "مجلس المراجعة" أنه صدر في 26/ 8/ 1969 أي بعد صدور القانون رقم 52 لسنة 1969 - الذي عمل به من تاريخ نشره - في 18/ 8/ 1969 - ولما كانت المادة 42 منه صريحة في النص على....... وعلى مقتضى هذا النص يتعين على مجلس المراجعة أن يحيل هذا الطعن إلى المحكمة الابتدائية فإذا ما أصدر قراره بعد صدور القانون والعمل بأحكامه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون قراره قد صدر من جهة لا ولاية لها في إصدار القرار ولا يكون لهذا المجلس قانوناً إلا أن يحيل هذا الطعن إلى المحكمة وهو إذ فعل يكون قد صادف قراره صحيح القانون ولا يحاج في ذلك بالفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون إصدار قانون المرافعات بمقولة أن الطعن كان محجوزاً للحكم لأن المناط هنا هو الأخذ بما نص عليه القانون الخاص ذلك أن القاعدة أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا إذا خلت نصوص القانون الخاص من حكم يحكم هذه الحالة. لما كان ذلك فإن الحكم يكون قد واجه دفاع الطاعن ورد عليه رداً صحيحاً، ويكون النعي عليه بما ورد بسببي النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في قضائه على تقرير الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى على الرغم مما شابه من أخطاء سواء في تقدير قيمة الأساسات أو المباني أو توزيع قيمة الأرض على أدوار المبنى وإطراح الحكم بغير حق تقديرات لجنة تقدير الإيجارات في هذا الصدد رغم جدارتها والاطمئنان إليها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن آراء الخبراء لا تعدو أن تكون من بين أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع تقدير ما تطمئن إليه منها بعد الموازنة بينها وأنه لا جناح عليها في الأخذ بنتيجة تقرير الخبير متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه ويعتبر أخذها به إطراحاً لما عداه فيما تستقل بتقديره، لما كان ذلك يكون ما أبداه الطاعن في سبب النعي لا يعدو أن يكون مجادلة في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع، وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق