الصفحات

الأربعاء، 5 يوليو 2023

الطعن 1368 لسنة 48 ق جلسة 23 / 6 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 324 ص 732

جلسة 23 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين، د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطي.

----------------

(324)
الطعن رقم 1368 لسنة 48 القضائية

إيجار. "إيجار الأماكن".
إقامة الابن بالمسكن مع والده المستأجر حتى وفاته. أثره. استمرار الإيجار بالنسبة له. إقامته بعد ذلك بمسكن ملحق بالشركة مقر عمله. لا يعد إسقاطاً من جانبه لحقه في إجارة مسكنه الأصلي. ق 52 لسنة 1969.

-----------------
القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، تناول بالبيان فيما أورده من أحكام آمرة - تسري من تاريخ العمل به - حقوق المقيمين في المسكن المؤجر من أقارب المستأجر، بما نصت عليه المادة 21 منه أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، والتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم". مما مفاده أنه يكفي لاستمرار عقد إيجار المسكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه عند الوفاة، وأنه بتحقق ذلك يصبحون مستأجرين للمسكن على نحو يلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار باسمهم، يخضع في أحكامه لما تسبغه القواعد العامة المقررة في القانون المدني على عقود الإيجار وما أضافته إليها القوانين الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن من ضمانات للمستأجرين، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بأن إقامته في الشقة مثار النزاع لم تنقطع منذ ولادته فيها وإلى ما بعد وفاة والده - في سنة 1969 - ثم والدته - في سنة 1976 - وكان قوام ما شاد عليه الحكم قضاءه بالإخلاء هو قوله إن الطاعن يعمل في شركة خصصت لديها سكناً لإقامته وأنه أقام به واستقر فيه بدليل إلحاق ابنته في مدرسة مجاورة اعتباراً من ديسمبر سنة 1975 مما قد أسقط حقه في الإقامة في شقة النزاع ولا يجيز له الاحتماء بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، لعدم إقامته مع والدته في تاريخ وفاتها في سنة 1976، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أهدر بذلك الحق المستمد للطاعن من إقامته في تلك الشقة مع والده المستأجر لها عند وفاته - مما لم ينفه الحكم عن الطاعن - وهو ما يضفي عليه صفة المستأجر لها - كوالدته سواء بسواء - منذ ذلك التاريخ، واستدل الحكم على ما اعتبره إسقاطاً من الطاعن لحقه في إجارة تلك الشقة، بتخصيص مسكن له في الشركة التي يعمل بها مدة عمله فيها، في حين إن إسقاط الحق - بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون - لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود، وإذ كانت المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب الوظيفة، لا تحظى بالحماية المقررة في الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن، ومنها الامتداد القانوني لعقود الإيجار - مما لا يسوغ معه الاستدلال بتلك الواقعة على الإسقاط، فإن الحكم المطعون فيه يكون علاوة على ما عابه من خطأ في تطبيق القانون قد شابه فساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2939 سنة 1976 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن وآخرين بصفتهم ورثة المرحومين....... و....... للحكم بانتهاء عقد إيجار الشقة المبينة بصحيفتها، وقال بياناً لذلك أن المرحوم....... - والد الطاعن - كان يستأجر تلك الشقة منذ أكثر من خمسة وثلاثون عاماً، وإذ تزوج أولاده واستقل كل منهم بمسكن خاص به، فقد خلت له الشقة مع زوجته إلى أن توفى منذ سبع سنوات سابقة على رفع الدعوى، فانفردت الزوجة - المرحومة........ والدة الطاعن - بسكناها حتى لحقت بزوجها في 12/ 6/ 1976 وإذ ادعى الطاعن بغير حق إقامته معها في الشقة قبل وفاتها فقد أقام المطعون عليه هذه الدعوى. قضت المحكمة برفضها. استأنف المطعون عليه الحكم بالاستئناف رقم 417 لسنة 33 ق الإسكندرية. وبتاريخ 17/ 6/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الإيجار. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه على الرغم مما سلم به الحكم المطعون فيه من اعتبار الطاعن مستأجراً أصلياً لعين النزاع تبعاً لولادته فيها وإقامته بها، إلا أنه ساوى بينه وبين ورثة المستأجر الذين يستمدون حقهم في البقاء في العين بعد وفاته من حكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 واعتبر أن إقامة الطاعن بصفة مؤقتة في مسكن آخر بمقر علمه، مسقطاً لحقه في الانتفاع بالشقة مثار النزاع، كما نفى عنه الإقامة مع والدته في تلك الشقة عند وفاتها في حين أن إقامته فيها لم تنقطع منذ ولادته، حيث عايش والديه حتى وفاتهما كما تزوج فيها وأنجب، وأن تخصيص استراحة مؤقتة له من قبل الشركة التي يعمل فيها ليس من شأنه إسقاط حقه في الشقة المشار إليها، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ما ذهب إليه خطأ من عدم إقامة الطاعن مع والدته عند وفاتها، قضاءه بالإخلاء فإنه يكون علاوة على ما شابه من خطأ في تطبيق القانون، قد عابه فساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه بغض النظر عما أورده الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية بشأن اعتبار أفراد عائلة مستأجر المسكن ومن يرى هو أن يتكفل بسكناهم، مستأجرين أصليين مثله تماماً، وما وضعه الحكم لهذا المذهب من القول من ضوابط، مما لا حاجة بهذه المحكمة إلى عرضه على صحيح حكم القانون، لعدم استناد ذلك الحكم إليه في قضائه، فإنه لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، قد تناول بالبيان فيما أورده من أحكام آمرة - تسري من تاريخ العمل به - حقوق المقيمين في المسكن المؤجر من أقارب المستأجر، بما نصت عليه المادة 21 منه من أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم مما مفاده أنه يكفي لاستمرار عقد إيجار السكن بالنسبة لأولاد المستأجر بعد وفاته ثبوت إقامتهم معه عند الوفاة، وأنه بتحقق ذلك يصبحون مستأجرين للمسكن على نحو يلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار باسمهم، يخضع في أحكامه لما تسبغه القواعد العامة المقررة في القانون المدني على عقود الإيجار وما أضافته إليها القوانين الاستثنائية المنظمة لإيجار الأماكن من ضمانات للمستأجرين. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك بأن إقامته في الشقة مثار النزاع لم تنقطع منذ ولادته فيها وإلى ما بعد وفاة والده - في سنة 1969 - ثم والدته - في سنة 1976 - وكان قيام ما شاد عليه الحكم قضاءه بالإخلاء هو قوله إن الطاعن يعمل في شركة خصصت لديها سكناً لإقامته وأنه أقام به واستقر فيه بدليل إلحاق ابنته في مدرسة مجاورة اعتباراً من شهر ديسمبر سنة 1975 مما يعتبر معه أنه قد أسقط حقه في الإقامة في شقه النزاع ولا يجوز له الاحتماء بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لعدم إقامته مع والدته في تاريخ وفاتها في سنة 1976، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد أهدر بذلك الحق المستند للطاعن من إقامته في تلك الشقة مع والده المستأجر لها عند وفاته - مما لم ينفه الحكم عن الطاعن - وهو ما يضفي عليه صفة المستأجر لها - كوالدته سواء بسواء - منذ التاريخ، واستدل الحكم على ما اعتبره إسقاطاً من الطاعن لحقه في إجارة تلك الشقة، بتخصيص مسكن له في الشركة التي يعمل بها مدة عمله فيها، في حين أن إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة له يحميها بالقانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود، وإذ كانت المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب الوظيفة لا تحظى بالحماية المقررة في الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن، ومنها الامتداد القانوني لعقود الإيجار مما لا يسوغ معه الاستدلال بتلك الواقعة على الإسقاط، فإن الحكم المطعون فيه يكون علاوة على ما عاره من خطأ في تطبيق القانون قد شابه فساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه بهذين السببين دون حاجة إلى النظر فيما جاوزهما.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق