الصفحات

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 126 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 13 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 126 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
هزاع حسن أحمد حاتم دواري
مطعون ضده:
طوكيو مارين أند نيتسيدو فاير انشورانس كومباني ليمتد (فرع دبي )-
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1635 استئناف مدني
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تحصل في ان الطاعن تقدم بشكوي الي مصرف الامارات المركزي قيدت برقم 1635 لسنة 2022 م.ت يطالب بالزام شركة التامين المطعون ضدها بان تؤدي له مبلغ مليوني درهم علي سبيل التعويض والفائدة القانونية 9% سنويا من تاريخ رفع الدعوي ومبلغ 75000 درهما تعويضا عن قيمة المركبة وذلك علي سند من ان سيارة مؤمن عليها لدي المطعون ضدها اصطدمت بالسيارة قيادته مما ادي الي اصابته بإصابات بليغة اثبتتها التقارير الطبية فضلا عن حدوث تلفيات بالمركبة قيادته ، وقد ضبط عن ذلك المحضر رقم 189 لسنة 2021 جزاء وتم حفظه لوفاة قائد المركبة المتسببة في الحادث ، وبتاريخ 1-8-2022 أصدرت لجنة تسوية وحل المنازعات التامينية قرارا بالزام الشركة المطعون ضدها بان تؤدي للطاعن مبلغ خمسة الاف درهما تعويضا عن الضرر الجسدي والمعنوي والفائدة القانونية 5% سنويا من تاريخ صيرورة القرار نهائيا ورفضت التعويض عن الضرر المادي المتعلق بالأخلال بمصلحة مالية للمضرور والتعويض عن هلاك المركبة ، اقام الطاعن الدعوي رقم 1548 لسنة 2022 مدني جزئي يطعن علي قرار اللجنة ويطالب بمبالغ التعويض محل المنازعة امام اللجنة وعرضه علي الطبيب الشرعي لأثبات ما تخلف عن اصابته من عاهة مستديمة وتحديد نسبة العجز ، علي سند من ان تقدير اللجنة للتعويض عن اصابته لا يكافئ الضرر الجسدي والادبي باعتبار انه نتج عن الإصابة عاهة مستديمة اذ لم يعد قادرا علي السير بغير عكاز وان اصابته حالت دون انتظامه في الدراسة الجامعية لمدة استطالت سنة فضاع عليه عام دراسي وانه يعاني من الحسرة والالم عما ال اليه حاله من عاهة مستديمة تحد من حركته ونشاطه وهو في ريعان شبابه كما ان السيارة قيادته تحطمت من جراء الحادث علي النحو الثابت من الصور المتخذة لها وانه مؤمن عليها بمبلغ التعويض الذي يطالب به ، وبتاريخ 5-10-2022 حكمت المحكمة بتعديل قرار لجنة التامين بزيادة مبلغ التعويض عن الاضرار الجسدية ليصبح خمسون الف درهم والتأييد فيما عدا ذلك ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1635 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 31-1-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 28-2-2023 وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك انه تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله انه تخلف عن اصابته بكسر مضاعف بعظام الفخذ الايسر عاهة مستديمة اذ لم يعد يقدر علي السير الطبيعي وصارت حركته بطيئة ومحدودة ففقد جزء من منفعة الساق الايسر وطلب عرضه علي الطبيب الشرعي لأثبات العاهة ونسبة العجز الناتج عن الإصابة ، الا ان الحكم المطعون فيه رفض طلبه بقالة ان اصابته طفيفة وبالمخالفة لما ورد بالتقارير الطبية من انه يعاني من كسر مفتت بعظمة الفخذ الايسر وكسور متعددة في القدم اليمني مما استلزم اجراء عدة عمليات جراحية لتثبيت الكسور بمسامير وشرائح ، كما ان تقدير الحكم للتعويض لا يتناسب مع طبيعة اصابته وما نتج عنها من تعطل منفعة الساق اليسرى وما لحق به من اذي نفسي لما ال اليه حاله ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر ان للمضرور الحق في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور اليه هذا الضرر ويتفاقم بما مفاده انه كلما كان الضرر متغيرا تعين علي القاضي النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند الحكم مراعيا التغيير في الضرر ذاته من زيادة راجع اصلها الي خطا المسئول ذلك ان المسئول ملزم بجبر الضرر كاملا وان التعويض لا يكون كافيا لجبره اذا لم يراع في تقديره قيمة الضرر ومداه عند الحكم ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان طلب الخصم تمكينه من اثبات دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين علي محكمة الموضوع اجابته اليه متي كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوي والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بانه تخلف عن اصابته نتيجة الحادث المروري الذي تعرض له عاهة مستديمة فلم يعد قادرا علي السير الطبيعي وانه يستخدم عكازا في السير وان حركته صارت محدودة وطلب عرضه علي الطبيب الشرعي لأثبات العاهة ونسبة العجز ، وكان الحكم المطعون فيه رفض طلب الطاعن رغم أهمية ذلك في تحديد مدي الضرر الذي لحقه وتفاقمه واثر ذلك في تقدير التعويض المكافئ لما صار اليه الضرر ، وذهب في قضائه الي ان إصابة الطاعن طفيفة اثبتت التقارير الطبية علاجه منها ودون ان يبين وجه استدلاله علي طبيعة إصابة الطاعن رغم ان التقارير الطبية اثبتت ان إصابة الطاعن تمثلت في كسر مفتت بعظمة الفخذ الايسر وكسور متعددة بالقدم اليمني وانه أجريت له جراحة لتركيب مسمار بعظام الفخذ وانه مكث بالمستشفي تسعة أيام وغادرها علي كرسي متحرك وان حالته وصفت لاحقا بوجود تأخر في الشفاء والتحام كسر الفخذ مع وجود تحرك للمسمار المركب مما استلزم دخوله المستشفى لأجراء جراحة اخري لإزالة البراغي المتشابكة الداخلية لمسمار عظم الفخذ ، وانه لا يوجد بالأوراق ما يفيد عرض الطاعن بعد ذلك علي الطبيب المعالج ومن انه شفي تماما من اصابته ، وان تلقي العلاج ليس قرين الشفاء ، فانه يكون قد ران عليه القصور المبطل فضلا عن الاخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه علي ان يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق