الصفحات

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 125 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 6 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 125 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
احمد فوزى محمد بن حمد الفلاسي
مطعون ضده:
خالد محمد يوسف عبدالكريم بوخماس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1576 استئناف مدني
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوي رقم 1451 لسنة 2022 مدني جزئي بطلب الحكم ببطلان عقد بيع اللوحة رقم 17 1 دبي وعدم انعقاده ومخاطبة هيئة الطرق والمواصلات بدبي بنقل الرقم من اسم المدعي عليه الي اسمه ، وقال بيانا لذلك انه سبق وان اقام الدعوي رقم 1531 لسنة 2021 مدني جزئي يطالب المطعون ضده بدفع مبلغ ستة ملايين درهم علي سند من ان هذا المبلغ هو ثمن شراء المطعون ضده منه اللوحة المعدنية انفة الإشارة وانه لم يوف بالتزامه بدفع الثمن ، وقد قضي نهائيا برفض الدعوي وفي الطعن بالتمييز رقم 36 لسنة 2022 مدني المقام منه بالرفض ، واقام حكم التمييز قضاءه علي انه عجز عن إقامة الدليل علي ان ثمن اللوحة كان بالمبلغ المطالب به ، ومفاد هذا الذي انتهي اليه الحكم ان الثمن مجهول وان جهالته موجبة لبطلان العقد وعدم انعقاده ، ولذا فقد اقام الدعوي ، وبتاريخ 17-10-2022 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1576 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 31-1-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 2-3-2023 ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ بني قضاءه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها علي ان الحكم السابق بت في مسالة أساسية هي انعقاد عقد البيع وصحته رغم ان هذه المسالة لم تكن محل بحث من الحكم ذلك انه اقام الدعوي السابقة بطلب الزام المطعون ضده بدفع الثمن المتفق عليه بمبلغ ستة ملايين درهم وقضي برفض الدعوي لعجزه عن إقامة الدليل علي قدر الثمن الذي يطالب به فموضوع الدعوي السابقة بهذه المثابة يختلف عن موضوع الدعوي الراهنة التي يطالب فيها ببطلان البيع للتجهيل بالثمن نتيجة التنازع علي مقداره مع المطعون ضده وان كلاهما عجز عن اثبات قدر الثمن الذي يدعيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر ان البيع عقد رضائي لا يشترط القانون الكتابة لانعقاده فينعقد بمجرد تراضي المتبايعين وان الثمن وان كان ركنا أساسيا في عقد البيع لا ينعقد بدونه باعتباره محلا لالتزام المشتري الا انه لا يشترط ان يكون الثمن معينا بالفعل في العقد فاذا خلا العقد المكتوب من تسمية الثمن فانه لا يبطل طالما تضمن إقرار طرفيه بان العقد تم نظير ثمن نقدي دفع او مؤجل الدفع ذلك ان إقرار طرفيه بذلك ولو شفاهة يعني اقرارهما باتفاقهما علي ثمن نقدي معين وهو ما يكفي لانعقاد البيع باعتباره عقدا رضائيا لا يلزم افراغه في محرر مكتوب فاذا ثار نزاع حول قدر الثمن المتفق عليه يقع علي عاتق الطرف المنازع عبء اثبات المبلغ الذي يدعيه ، لما كان ذلك وكان لا خلاف بين طرفي الخصومة علي بيع الطاعن اللوحة المعدنية ذات الرقم المميز للمطعون ضده وان البيع كان نظير ثمن نقدي يلتزم المطعون ضده بدفعه وانه لم يحرر عقد بالبيع واكتفي الطرفان بالتراضي عليه وان الخلاف بينهما علي قدر الثمن وليس علي حصول الاتفاق علي الثمن اذ بينما يدعي الطاعن ان البيع تم نظير مبلغ ستة ملايين درهم فان المطعون ضده يدعي ان الثمن مقداره مليون ونصف درهم حرر به شيكا سلمه لطرف وسيط بينهما ، ومفاد ذلك وجود الثمن في اتفاق الطرفين ومتحققا وان اختلافهما علي قدر الثمن لا يبطل العقد لأنه لا ينفي وجود اتفاق أصلا علي الثمن ويكون علي الطاعن وهو البائع عبء اثبات حقيقة ما انعقدت عليه ارادته والمشتري المطعون ضده بشان تحديد الثمن ، اذ كان ذلك وكان المقرر انه لا يقبل الطعن اذا كان لا يبتغي من ورائه الا تحقيق مصلحة نظرية صرف ، فاذا اخطات المحكمة في قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها فان الطعن في الحكم لخطئه في قبول الدفع لا يجدي الطاعن اذا كان مال دعواه حتما هو رفضها موضوعا لان مصلحته في الطعن عندئذ تكون نظرية لا يؤبه لها ، اذ كان ذلك فان النعي علي الحكم المطعون فيه الخطأ لعدم توافر شروط الحجية في الحكم المحاج به يكون غير منتج ولا يحقق للطاعن سوي مصلحة نظرية طالما ان عقد البيع ليس باطلا لإقراره والمطعون ضده بان البيع تم نظير ثمن متفق عليه وان الخلاف بينهما حول قدر الثمن وليس علي حصول الاتفاق علي الثمن ، ويضحي بالتالي النعي غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق