الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 906 لسنة 46 ق جلسة 26 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 223 ص 207

جلسة 26 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مجدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده، وعبد الحميد المنفلوطي.

------------------

(223)
الطعن رقم 906 لسنة 46 القضائية

(1، 2) قرار إداري. إعلان. محكمة الموضوع. حكم.
(1) قرارات لجان المنشآت الآيلة للسقوط. ق 52 لسنة 1969. ميعاد الطعن فيها. سريانه من تاريخ إعلانها. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني بصدورها أو إقرار الطاعن بحصول الإعلان.
(2) الطعن في قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. عدم التزام محكمة الموضوع بإتباع وسيلة معينة للتحقق من ميعاد حصوله.
(3) إثبات. خبرة.
دعوة الخبير للخصوم لحضور الاجتماع الأول. أثره. للخبير مباشرة أعماله ولو في غيبتهم مثال بشأن إجراء المعاينة.

-------------------
1 - من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار إليها بالمادة 32 من ذات القانون في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إليه وأن ميعاد الطعن في قرارات تلك اللجان لا ينفتح إلا بالإعلان الذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدورها، وما ورد بصحيفة الطعن في القرار من أن الطاعنين فيه (المطعون عليهم) قد أعلنوا به في 30/ 11/ 1971، لا يعتبر دليلاً على حصول هذا الإعلان في ذلك التاريخ، ولا يوجب تبعاً لذلك الالتزام بما أورده الحكم الابتدائي من أسباب في هذا الشأن من أن أحداً من الخصوم لم يجادل في حصول إعلان الطاعن في قرار الهدم في 30/ 11/ 1971.
2 - لم يوجب المشرع على محكمة الموضوع إتباع وسيلة معينة للتحقق مما إذا كان الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أقيم في الميعاد القانوني من عدمه.
3 - من المقرر قانوناً بنص المادتين 146، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم، بطلان عمل الخبير، وأنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 10/ 1971 صدر قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 191 سنة 1971 حي غرب الإسكندرية بإزالة العقار رقم..... التابع لقسم الجمرك الإسكندرية - المعين عليه الطاعن حارساً قضائياً - حتى سطح الأرض وإخلائه إدارياً من سكانه المطعون عليهم من الأول للتاسع الذين أقاموا طعناً في هذا القرار بالدعوى رقم 3349 لسنة 1971 مدني كلي الإسكندرية طالبين إلغاءه وبتاريخ 20/ 6/ 1972 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لمعاينة العقار محل النزاع لبيان ما إذا كانت حالته تستدعي هدمه حتى سطح الأرض من عدمه، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن حالة العقار المذكور لا تستدعي هدمه حتى سطح الأرض حيث قام سكانه بهدم جميع دورات المياه التي كان بها تصدعات وأعادوا بناءها، وبتاريخ 23/ 10/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وفي الموضوع برفضه وقيد الاستئناف برقم 1358 سنة 29 ق، وبتاريخ 8/ 6/ 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم قبول الطعن الذي أقيم من المطعون عليهم بالتسعة الأول من قرار الهدم بعد الميعاد - وهو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالطريق الإداري المرسوم وفقاً للمادتين 33، 34 من القانون رقم 52 لسنة 1969 حيث لم يقيموا هذا الطعن إلا في 6/ 12/ 1971 رغم ثبوت إعلانهم بالقرار المذكور بالطريق الإداري في 7/ 10/ 1971 تاريخ اعتراضهم عليه لدى الجهة الإدارية على ما جاء بصحيفة طعنهم، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من القول بخلو الأوراق مما يدل على إعلان المطعون عليهم التسعة الأول بقرار الهدم محل الطعن في تاريخ معين وأن مجرد علمهم به بطريق آخر لا يغني عن وجوب إعلانهم حتى يجري ميعاد الطعن في حقهم، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من تفسير لتناقضه في ذلك مع ما ورد بصحيفة الطعن على القرار المذكور من أنهم أعلنوا به في 30/ 11/ 1971 أو مبرر لخروجه على ما أورده الحكم الابتدائي في هذا الشأن من أن أحداً من الخصوم لم يجادل في أن القرار المطعون فيه قد أعلن للمطعون عليهم التسعة الأول في التاريخ المذكور، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، هذا فضلاً عن أن قواعد القانون رقم 52 لسنة 1969 من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تتحقق من تلقاء نفسها من إعلان قرار الهدم للمطعون عليهم التسعة الأول وتاريخ حصول هذا الإعلان بتكليف الطاعن بتقديم ما يدل على ذلك، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واكتفى بالقول بأن أحداً من الخصوم لم يقدم ما يدل على إعلان القرار المذكور للمطعون عليهم التسعة الأول في تاريخ معين فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه - عن الشق الأول منه - فإنه لما كان من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 52 سنة 1969 أن لكل ذي شأن أن يطعن في القرارات الصادرة من لجان المنشآت الآيلة للسقوط المشار إليها بالمادة 32 من ذات القانون في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار إليه وأن ميعاد الطعن في قرارات تلك اللجان لا ينفسخ إلا بالإعلان الذي لا يغني عنه العلم اليقيني بصدورها، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أسس رفضه للدفع بعدم قبول الطعن في قرار الهدم لرفعه بعد الميعاد المبدى من الطاعن على ما أورده بمدوناته من أنه "لا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلان المستأنف عليهم بقرار اللجنة حتى يجري ميعاد الطعن وأما قول المستأنف بأنهم علموا بقرار اللجنة المطعون فيه فور صدوره فإن العلم لا يغني عن إعلان القرار ولا يسري ميعاد الطعن بمجرد العلم - وإذ كان ذلك - وكان هذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الدفع لا يتناقض مع ما ورد بصحيفة الطعن في القرار من أن الطاعنين فيه (المطعون عليهم)، قد أعلنوا به في 30/ 11/ 1971، لأن هذا القول منهم لا يعتبر دليلاً على حصول هذا الإعلان في ذلك التاريخ ولا يوجب تبعاً لذلك الالتزام بما أورده الحكم الابتدائي من أسباب في هذا الشأن من أن أحداً من الخصوم لم يجادل في حصول إعلان الطاعنين في قرار الهدم في 30/ 11/ 1971. وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يفيد تقدمه لمحكمة الموضوع بما يعتبر إعلان للمطعون عليهم التسعة الأول بقرار الهدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قائماً على أسباب سائغة تحمله وغير مشوب بأي قصور. والنعي في شقه الثاني في غير محله ذلك أنه لما كان المشرع لم يوجب على محكمة الموضوع إتباع وسيلة معينة للتحقق مما إذا كان الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد أقيم في الميعاد القانوني من عدمه، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وكان حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله؛ - وإذ كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الطعن على خلو الأوراق مما يفيد إجراء إعلان القرار وأن العلم بصدور القرار بطريقة أخرى لا يغني عن الإعلان فإنه إذ رفض الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة يكون قد التزم صحيح القانون، ومن ثم يكون هذا النعي بشقيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني بطلانه وفي بيان ذلك يقول إنه وجه إلى الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة خطابا يعتذر فيه عن حضور المعاينة التي كان قد حدد لإجرائها يوم 20/ 12/ 1972، إلا أن الخبير قام بالمعاينة في اليوم المحدد لها في غيبته وهو ما يترتب عليه بطلان تقريره وبالتالي بطلان الحكم المطعون فيه لتأييده الحكم الابتدائي الذي أخذ بالتقرير المذكور لأسبابه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر قانوناً بنص المادتين 146، 147 من قانون الإثبات أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير وأنه يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح، إذ كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته "أن الثابت من خطاب المستأنف (الطاعن) ذاته المرفق بالتقرير أن المستأنف يقر في خطابه بأنه وصله إخطار في 4/ 12/ 1972 لتحديد ميعاد 20/ 12/ 1972 ويطلب تأجيل الميعاد والثابت بالتقرير أن الخبير قام بالمعاينة يوم 20/ 12/ 1972 أي بعد إخطار المستأنف وتحديد ميعاد لمباشرة المأمورية وكان الطاعن لم يفصح لمحكمة الموضوع عن العذر الذي منعه من حضور المعاينة في الميعاد الذي أجريت فيه كما لو يوضح وجه الضرر الذي لحقه من إجراء المعاينة في غيبته فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه كان من بين أسباب استئنافه أنه قدم إلى محكمة أول درجة مذكرة أوضح فيها مطاعنه على تقرير الخبير وفساد عمله وعدم اتساق النتيجة التي انتهى إليها مع الواقع وأن الحكم الابتدائي لم يرد على هذا الدفاع أو يعرض له إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى في الرد على ذلك بقوله إن الحكم الابتدائي انتهى سليماً إلى الأخذ بما ورد بتقرير الخبير مشوباً بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يورد في سبب النعي بيان المطاعن التي وجهها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها مكتفياً بالإشارة في هذا الخصوص إلى ما أورده بالمذكرة التي قدمها لمحكمة أول درجة وبصحيفة الاستئناف - وإذ لا يغني عن إيراد هذا البيان في سبب الطعن أن يقدم الطاعن صورة من هذه المذكرة وتلك الصحيفة تاركاً لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه لتقف على وجه القصور الذي يشوب الحكم لأن المستندات إنما تقدم إلى هذه المحكمة لتكون دليلاً على أسباب الطعن مع بيانها بياناً صريحاً بصحيفة الطعن.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق