الصفحات

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 447 لسنة 46 ق جلسة 26 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 222 ص 202

جلسة 26 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: مجدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فودة وعبد العزيز هيبه.

-----------------

(222)
الطعن رقم 447 لسنة 46 القضائية

(1، 2، 3) حيازة. ملكية. تقادم. "تقادم مكسب". خلف.
(1) الدعوى بطلب طرد المدعى عليه والتسليم استناداً إلى ملكية المدعي للعقار. تكييفها. دعوى ملكية وليست دعوى حيازة. لا يغير من ذلك عدم طلب الحكم بالملكية.
(2) دعوى الملكية ودعوى الحيازة. ماهية كل منهما.
(3) كسب الخلف الخاص الملكية بالتقادم بضم حيازة سلفه. شرطه. انتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسليماً مادياً.

----------------
1 - إذ كان البين من الصورة الرسمية لكل من الحكم المطعون فيه وصحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل محل النزاع وتسليمه إليه استناداً إلى ملكيته له فدفعها المطعون عليه بأنه هو المالك للمنزل بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون دعوى ملكية ولا يغير من طبيعتها أن المدعي لم يطلب فيها الحكم بالملك إذ أن طلبه الحكم بطرد المدعى عليه منتزع من حقه في الملك لا من حقه في الحيازة التي لم يتعرض لطلب حمايتها.
2 - دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعي به ومشروعيته، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته.
3 - تنص المادة 952 من القانون المدني على أنه "تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو يكن هناك تسليم مادي للشيء موضوع هذا الحق. وتنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المذكور على أنه "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" ومفاد هذا أن إدعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلعة يقتضي انتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً مع توافر الشرائط القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاماً، يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما. وإذ كان الطاعن وهو مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفي لم يسجل بعد ولم يتسلمه فعلاً، وقد استند في ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفه، لم يقدم ما يدل على انتقال حيازته المادية بتمكنه من الاستحواذ عليه، فإن حيازته له تفقد عنصرها المادي، ولا يكون هناك محل للقول بتملكه بهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1309 سنة 1968 م مدني كلي المنصورة للحكم بطرد المطعون عليه من المنزل الموضح بصحيفة الدعوى وتسليمه له استناداً إلى أنه يمتلك المنزل موضوع النزاع بالشراء من ورثة..... وأن المدعى عليه يضع اليد عليه بدون سند من القانون، طلب المدعى عليه "المطعون عليه" رفض الدعوى على أساس أنه تملك المنزل بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وفي 11/ 12/ 1969 م قضت المحكمة بندب خبير للانتقال إلى عين النزاع لتحقيق ملكيتها وبيان ما إذا كانت تدخل ضمن عقد البيع المؤرخ 21/ 12/ 1965 - الذي بموجبه اشترى المدعي "الطاعن" المنزل - ومن الواضع اليد عليها ومدته وسببه، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 22/ 1/ 1975 م بطرد المدعى عليه "المطعون عليه" من المنزل موضوع النزاع، استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 191 سنة 27 ق. وبتاريخ 4/ 3/ 1976 م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف إذ كيفت الدعوى بابها دعوى استحقاق تستند إلى حق الملكية وترمي إلى استرداد حيازة الشيء وأنها بذلك تختلف عن دعوى الحيازة التي تستند إلى الحيازة المجردة من حق الملكية فإنها تكون قد خلطت بين دعوى الحق وبين دعوى الحيازة والدعوى الماثلة ليست من قبيل دعوى الاستحقاق وإنما هي دعوى يكفي فيها الاستناد إلى الحيازة القانونية الناشئة أصلاً عن حق الملكية أو المنقولة التي تنتقل إلى المدعي بالطريق القانوني والتي لا تناهضها حيازة أخرى قانونية أولى بالحماية أو تكسب صاحبها حقاً يحول دون الحكم للمدعي بطلباته.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان البين من الصورة الرسمية لكل من الحكم المطعون فيه وصحيفة افتتاح الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الاستئناف أن الطاعن أقام الدعوى بطلب طرد المطعون عليه من المنزل محل النزاع وتسليمه إليه استناداً إلى ملكيته له فدفعها المطعون عليه بأنه هو المالك للمنزل بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإن الدعوى على هذه الصورة تكون دعوى ملكية ولا يغير من طبيعتها أن المدعي لم يطلب فيها الحكم بالملك إذ أن طلبه الحكم بطرد المدعى عليه منتزع من حقه في الملك. لا من حقه في الحيازة التي لم يتعرض لطلب حمايتها، لما كان ذلك وكانت دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترقي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة ويتناول البحث فيها أساس الحق المدعي به ومشروعيته أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته، وكان الحكم المطعون فيه قد أنهى صحيحاً إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى استحقاق مما يطالب فيها المالك باسترداد ملكية من تحت يد من يحوزه بغير موافقته فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني أن المحكمة رغم تكييفها الدعوى خطأ بأنها دعوى استحقاق لم تبحث ملكية البائع للطاعن وحيازته القانونية للمنزل محل النزاع أو الاستفادة منها مستقلاً عن حيازة الخلف، ولما كان المستأنف ضده وهو خلف خاص للبائع له باعتباره مشترياً بعقد عرفي لم تنتقل إليه الحيازة على ما سلف فإن إدعاءه المتملك عن طريقها يكون إدعاء ظاهر الفساد) وكان الطاعن وهو مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفي لم يسجل بعد ولم يتسلمه فعلاً وقد استند في ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة يضم مدة حيازة وسلفه لم يقدم ما يدل على انتقال حيازته المادية بتمكينه من الاستحواذ عليه فإن حيازته له تفقد عنصرها المادي ولا يكون هناك محل للقول بتمليكه بهذا السبب، ولما كان ما ذهب إليه الحكم في هذا الخصوص صحيحاً وسائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي تنتهي إليها - ولا عليه من بعد إذا هو لم يبحث وضع يد المطعون عليه ومدى توافره على شرائط كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة لعدم الجدوى منه - فإن النعي عليه بهذا السبب يكون قائماًً على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى في الأسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه لما كان المستفاد من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المنزل موضوع النزاع والذي يدخل ضمن مشتراة بعقدي البيع الابتدائيين المؤرخين 31/ 12/ 1965 و5/ 3/ 1971 مملوك للبائعين للطاعن بموجب العقد المسجل رقم 6985 سنة 1950 توثيق القاهرة وأن وضع يد المطعون عليه ومورثه من قبله على المنزل كان بوصفهما من العمال والمستأجرين لدى صاحب العزبة الأصلي وليس بنية الملك فكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تستنتج من ذلك أن المنزل كان في حيازة البائعين للطاعن حيازة قانونية لا تناهضها حيازة المطعون عليه العرضية والتي تكتسب حقاً لهما مهما طالت مدتها وأن حيازة البائعين القانونية تنتقل إلى الطاعن المشتري منهم وقد ثبت من عقدي البيع الابتدائيين المشار إليهما فيما سلف أنهم قاموا بتسليم العين المبيعة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن البائعين للطاعن لم يكونوا حائزين للمنزل موضوع النزاع وبالتالي فلم يتقبلوا له الحيازة التي يستند إليها في اكتساب ملكيته بضم مدة وضع يده إلى مدة وضع يدهم واعتبر وضع يد المطعون عليه على المنزل بصفة عارضة حيازة قانونية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وحجب نفسه عن بحث مدى توافر حيازة المطعون عليه شرط كسب الملكية بوضع اليد الطويلة بدعوى عدم جدواه بما يشوبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الطاعن حين ادعى ملكية المنزل موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة وضع يد البائعين له عليه لم يقدم ما يفيد انتقال حيازة المنزل المبيع إليه على نحو يمكنه معه الانتفاع به دون عائق ولو لم يتسلمه فعلاً، وكان استدلاله على انتقال حيازة المنزل إليه على هذه الصورة - وعلى نحو ما سفلت الإشارة إليه في الرد على السبب الثاني - بما ورد في عقد شرائه الذي ما زال عرفياً لم يسجل من أن البائعين له سلموه العين المبيعة استدلالاً غير سائغ قانوناً إذ العبرة في هذا الشأن بوضع اليد الفعلي لا بمجرد تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة، لما كان ذلك وكان عدم ثبوت ملكية المطعون عليه لا يقتضي بذاته ثبوتها للطاعن ولا أحقيته فيما طلب فإنه لا على الحكم المطعون فيه إذا هو لم يبحث مدى توافر حيازة المطعون عليه للمنزل موضوع النزاع على شرائط كسب ملكية له بالتقادم الطويل المدة لعدم جدواه ويكون النعي عليه بهذه الأسباب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق