الصفحات

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 844 لسنة 46 ق جلسة 19 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 269 ص 1420

جلسة 19 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله، والدكتور أحمد حسني.

--------------

(269)
الطعن رقم 844 لسنة 46 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم". نقض.
(1) إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء ما. شرطه.
(2) إضافة ميعاد مسافة لمن يكون موطنه في مناطق الحدود. المقصود بهذه المناطق. هي تلك الواقعة بالقرب من الحدود السياسية لمصر ولا تربطها بالمدن الرئيسية وسائل مواصلات منتظمة. مدينة مرسى مطروح. لا تعد من مناطق الحدود.

----------------
1 - مفاد نص المادة 16 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء ما فإنه يضاف إلى الميعاد الأصلي ميعاد مسافة بين المكان الذي يجب انتقال الشخص - أو ممثله - منه والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائي ما خلال هذا الميعاد، ويجب لإضافة ميعاد مسافة لمن يكون موطنه في مصر أن تكون المسافة السالف ذكرها خمسون كيلو متراً على الأقل حيث يضاف يوم واحد عنها كما يزاد يوم على ما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو متراً على ألا يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
2 - ميعاد المسافة بالنسبة لمن يكون موطنه في مناطق الحدود خمسة عشر يوماً بصرف النظر عن بعد هذا الموطن بالكيلو مترات، وإذ خلت نصوص قانون المرافعات من يبان المقصود بمناطق الحدود في نطاق تطبيقه فإنه يتعين الاستهداء بقواعد القانون الدولي والحكمة التي تغياها المشرع من إضافة ميعاد المسافة وتفاوت مدده، وعلى هدي ذلك تكون مناطق الحدود هي المناطق النائية التي تقع بالقرب من الحدود السياسية بين جمهورية مصر العربية والدول المجاورة لها ولا تربطها بالمدن الرئيسية بالجمهورية وسائل مواصلات منتظمة وذلك بصرف النظر عن مدى بعدها بالكيلو مترات. لما كان ذلك، وكانت مدينة مرسى مطروح - التي يقيم بها الطاعن - هي عاصمة محافظة مطروح وتربطها بباقي المدن الرئيسية مواصلات منتظمة فإنها
لا تعتبر من مناطق الحدود فلا يحق للطاعن سوى الاستفادة من ميعاد المسافة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2001 سنة 71 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدهما طالباً الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالشقة مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً. وبتاريخ 11/ 2/ 1975 قضت محكمة إسكندرية الابتدائية برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 259 سنة 31 ق مدني، وبتاريخ 9/ 5/ 1976 قضت محكمة استئناف إسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة دفعت فيها بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع المشار إليه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية أن الطاعن أودع قلم كتاب محكمة استئناف إسكندرية صحيفة الطعن بالنقض في 17/ 7/ 1976 وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 9/ 5/ 1976 فإن الطاعن يكون قد تجاوز المدة المقررة قانوناً للطعن بالنقض وسقط حقه فيه، ولا وجه لما ذهب إليه الطاعن من أن مدينة مرسى مطروح التي يقيم بها تعتبر من مناطق الحدود ابتغاء الاستفادة من ميعاد المسافة الوارد بالفقرة الثانية من المادة 16 من قانون المرافعات وهو خمسة عشر يوماً ذلك أن مناطق الحدود التي تقع على حدود الجمهورية مثل السلوم غرباً وسيناء شرقاً وحدود جمهورية مصر مع جمهورية السودان جنوباً أمام مدينة مرسى مطروح فلا تعد منطقة حدود إذ أنها عاصمة محافظة مطروح ويربطها بالإسكندرية طرق مواصلات متعددة ومنتظمة وهي السكة الحديد وسيارات الأتوبيس ومن ثم يكون ميعاد المسافة الواجب احتسابه هو أربعة أيام فقط طبقاًَ للفقرة الأولى ومن المادة 16 من قانون المرافعات باعتبار أن المسافة بين مدينة مرسى مطروح والإسكندرية تزيد على مائتي كيلو متر وإذ صدر الحكم المطعون فيه في 9/ 5/ 1976 وأودعت صحيفة الطعن بالنقض في 17/ 7/ 1976 فإن الطعن يكون قد أقيم بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مضافاً إليه ميعاد المسافة المقرر قانوناً.
حيث إن الدفع صحيح، ذلك أن مفاد نص المادة 16 من قانون المرافعات أنه إذا كان معيناً في القانون ميعاد للحضور أو لمباشرة إجراء ما فاته يضاف إلى الميعاد الأصلي ميعاد مسافة بين المكان الذي يجب انتقال الشخص - أو ممثله - منه والمكان الذي يجب عليه الحضور فيه أو القيام فيه بعمل إجرائي ما خلال هذا الميعاد، ويجب لإضافة ميعاد مسافة لمن يكون موطنه في مصر أن تكون المسافة السالف ذكرها خمسون كيلو متراً على الأقل بحيث يضاف يوم واحد عنها كما يزاد على ما يزيد عن الكسور على الثلاثين كيلو متراً على ألا يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام، أما من يكون موطنه في مناطق الحدود فإن ميعاد المسافة بالنسبة له خمسة عشر يوماً بصرف النظر عن بعد هذا الموطن بالكيلو مترات، وإذ خلت نصوص قانون المرافعات من يبان المقصود بمناطق الحدود في نطاق تطبيقه فإنه يتعين الاستهداء بقواعد القانون الدولي والحكمة التي تغياها المشرع من إضافة ميعاد المسافة وتفاوت مدده، وعلى هدى ذلك تكون مناطق الحدود هي المناطق النائية التي تقع بالقرب من الحدود السياسية بين جمهورية مصر العربية والدول المجاورة لها ولا تربطها بالمدن الرئيسية بالجمهورية وسائل مواصلات منتظمة وذلك بصرف النظر عن مدى بعدها بالكيلو مترات. لما كان ذلك، وكانت مدينة مرسى مطروح - التي يقيم بها الطاعن - هي عاصمة محافظة مطروح وتربطها بباقي المدن الرئيسية مواصلات منتظمة فإنها لا تعتبر من مناطق الحدود فلا يحق للطاعن سوى الاستفادة من ميعاد المسافة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون المرافعات، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9/ 5/ 1976 وكان ميعاد الطعن بالنقض ومدته ستون يوماً - قد بدأ في السريان اعتباراً من اليوم التالي لصدور الحكم وكان ميعاد المسافة بين موطن الطاعن بمدينة مرسى مطروح إلى مقر محكمة استئناف إسكندرية – التي أودع صحيفة الطعن في قلم كتابها – هو أربعة أيام طبقاً لنص المادة 16/ 1 من قانون المرافعات فإن الطاعن إذ أودع صحيفة الطعن في قلم كتاب المحكمة المشار إليها بتاريخ 17/ 7/ 1976 فإنه يكون قد أقام طعنه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض مضافاً إليه ميعاد المسافة المقرر قانوناً ومن ثم يكون حقه في الطعن قد سقط ويتعين لذلك قبول الدفع والحكم بعد قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد القانوني.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق