الصفحات

الاثنين، 19 يونيو 2023

الطعن 17744 لسنة 87 ق جلسة 27 / 11 / 2019

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / على نور الدين الناطورى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ياسر جميل محمد محمود محمد علي " نائبي رئيس المحكمة " حاتم حميده ومحمد هديب

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر شوق.

وأمين السر السيد / أحمد لبيب.

المرفوع من
...... " المحكوم عليه "
ضد
النيابة العامة " المطعون ضدها "

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17744 لسنة 87 القضائية .
---------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 10506 لسنة 2016 جنايات قسم العامرية ثاني (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 3043 لسنة 2017 غرب الإسكندرية ) .
بأنه في يوم 3 من أغسطس سنة 2016 بدائرة قسم العامرية ثاني محافظة الإسكندرية.
حاز بقصد التعاطي مادة " الترامادول " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 16 من مايو سنة 2017 عملاً بالمواد 1، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم "152" من القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمعدل . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عمَّا أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 3 من يونيه سنة 2017، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في 12 من يوليه سنة 2017 موقعاً عليها من المحامي/ .......
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار مخدر " ترامادول " بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن خلا من الأسباب وصيغ في عبارات عامة معماة ومجملة وغامضة واطرح برد قاصر غير سائغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولأن من أجراه ليس له الحق في تفتيش الأشخاص داخل الدائرة الجمركية وفقاً لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1963، كما أن المحكمة لم تقم بتطبيق قانون الجمارك سالف الذكر على الواقعة. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال شاهدي الإثبات 1 .... رائد شرطة بمباحث مطار برج العرب، 2 ..... أمين شرطة بمصلحة أمن المواني بمطار برج العرب واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة، ومما ثبت بتقرير المعمل الكيميائي، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها، وقد أورد الحكم مؤدي كل منهم في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الواقعة وفق الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها - على النحو المار بيانه - وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله من غير المختص به وهم رجال الجمارك وذلك عملاً بالمادة 66 من قانون الجمارك وعدم توافر حالة التلبس بقوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله من غير المختص به وهم رجال الجمارك وذلك عملاً بالمادة 66 من قانون الجمارك وعدم توافر حالة التلبس، ولما كان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس والقول بتوافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافر أيهما هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان شاهد الإثبات الثاني قد تلاحظ له حالة مباشرة مهام عمله بفحص أمتعة الركاب اظهار جهاز الأشعة صورة لجسم معتم بداخل حقيبة المتهم فاصطحبه إلى شاهد الإثبات الأول إذ كان ما شاهده بالجهاز مبرراً كافياً ينبئ بذاته عن وقوع جريمة وعليه اصطحبه إلى الشاهد الأول الذي أجرى تفتيشه وكان له ذلك لما توافر من مظاهر على النحو السابق فعثر بحقيبته على الأقراص المخدرة المضبوطة، ومن ثم يضحى الدفع دونما سند من القانون وجدير بالرفض ..." وهو من الحكم رد سائغ وكاف لرفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش والتعويل على ما ضبط من مخدر كثمرة لهذا التفتيش، وذلك بأن قبول الطاعن ركوب الطائرة وتواجده داخل أحد المطارات يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته المواني الجوية لركوب الطائرات صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف، فإذا كان من مقتضى هذا النظام تفتيش الأشخاص والأمتعة عند ركوب الطائرة، فإن تحفظ أمين الشرطة - المعين على جهاز كشف الأجسام - للطاعن واستدعاءه للشاهد الأول والذي لا يماري الطاعن في أنه يعمل بإدارة البحث الجنائي بمطار برج العرب الدولي، ثم تفتيش وضبط المخدر بحقيبة ملابسه يكون صحيحاً على أساس الرضاء به مقدماً من صاحب الشأن رضاءً صحيحاً، هذا إلى إن ما يجريه الضابط من تفتيش في هذا الشأن هو من الواجبات التي يمثلها عليه الظروف التي يؤدي فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن فهو بهذه المثابة إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمره إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن من قام بتفتيش حقيبة الطاعن هو الضابط - شاهد الإثبات الأول - وليس أمين الشرطة - والذي يمتنع أيضاً بصفة الضبطية القضائية، بنص الفقرة الثانية من المادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لم تمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني سليم. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه بعدم تطبيق قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أمر لم يتصل بقضاء الحكم وغير متعلق به، ومن ثم فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق