الصفحات

الأربعاء، 21 يونيو 2023

الطعن 842 لسنة 45 ق جلسة 31 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 302 ص 1619

جلسة 31 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفي كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطى، محمد حسب الله، أحمد ضياء الدين عبد الرازق ود. جمال الدين محمود.

---------------

(302)
الطعن رقم 842 لسنة 45 القضائية

إعلان. بطلان. حكم "ما يعد قصوراً".
بيان المدعي موطنه الأصلي بصحيفة افتتاح الدعوى وإعادة إعلانها. ثبوت أنه لا يقيم فيه عند إعلانه بصحيفة الاستئناف. القضاء ببطلان إعلانه بالصحيفة في النيابة. إغفال الحكم بالرد على دفاع المستأنف أن المستأنف عليه هو الذي تسبب في هذا البطلان. قصور.

--------------
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن البطلان لا يجوز أن يتمسك به من تسبب فيه، ويستوي أن يكون من تسبب في البطلان هو الخصم نفسه أو شخص آخر يعمل باسمه كما أنه لا يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو خطأ بل تكفي مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطلان إلى الخصم أو من يعمل باسمه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أوضحا في صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية المرفوعة منهما ضد الهيئة الطاعنة وفي ورقة إعادة الإعلان الخاص بهذه الدعوى أنهما يقيمان بشارع...... ولما وجهت الهيئة إليهما الإعلان بصحيفة الاستئناف على هذا العنوان أثبت المحضر المكلف بإجرائه أنهما غير مقيمين به بل إن محل إقامتها كأن.... فوجهت إليهما الإعلان بتلك الصحيفة في هذا العنوان الأخير، لكن المحضر أثبت فيه أنه لم يستدل عليهما ولا يوجد لهما أي موطن به، كما أن الهيئة الطاعنة استعانت بضابط الشرطة المختص للتحري عن محل إقامة المطعون ضدهما فأخطرها بذات بيانات المحضر الواردة في الإعلانين المشار إليهما، مما أدى إلى إعلانها المطعون ضدهما بصحيفة الاستئناف - المودعة قلم الكتاب بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1971 - في مواجهة النيابة العامة يوم 30 من سبتمبر سنة 1971، فدفع المطعون ضدهما باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب، بمقولة أن محل إقامتها بمصنع البساتين لتصدر الأثاث التي تلتزم الهيئة بإعلانهما فيه بتلك الصحيفة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول ذلك الدفع واعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضدها في مواجهة النيابة العامة بغير الرد على دفاع الهيئة الطاعنة الذي أبدته أمام المحكمة الاستئنافية بعدم أحقيتها في التمسك بهذا البطلان بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات، حالة أنه دفع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الاستئناف، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 3967 سنة 1970 مدني كلي القاهرة ضد الهيئة الطاعنة بطلب براءة ذمتها من مبلغ 28413 ج و581 م موضوع المطالبة الخاصة بعملية تصدير أثاث إلى الاتحاد السوفيتي الواردة بالإخطار المؤرخ 9/ 4/ 1970 واعتباره كأن لم يكن، وذلك على سند من القول إن هذه العملية غير خاضعة للقانون رقم 63 لسنة 1964 لأنها عقد توريد وليست مقاولة أو تصنيع. وبتاريخ 28 من يونيو سنة 1971 حكمت المحكمة للمطعون ضدهما بطلباتهما المشار إليها. استأنفت الهيئة هذا الحكم باستئنافها المقيد برقم 3878 سنة 88 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 14 من مايو سنة 1975 بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدهما واعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 23 من فبراير سنة 1980 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث أن مما تنعاه الهيئة الطاعنة بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. وبياناً لذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على بطلان إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الاستئناف في مواجهة النيابة، في حين أنه طبقاً للمادة 21/ 2 من قانون المرافعات لا يجوز لهما التمسك بهذا البطلان لأنهما تسببا فيه بأن ضمنا صحيفة الدعوى بيان الموطن الأصلي لهما الذي أورده الحكم المطعون فيه في ديباجته - على الرغم من عدم إقامتها به مما أدى إلى التحري عن موطنهما ثم إعلانهما في مواجهة النيابة، وقد تمسكت الهيئة بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف لكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه". مفاده - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن البطلان لا يجوز أن يتمسك به من تسبب فيه ويستوي أن يكون من تسبيب في البطلان هو الخصم نفسه أو شخص آخر باسمه كما أنه لا يشترط أن يكون قد صدر من الخصم غش أو خطأ بل تكفي مجرد الواقعة التي تؤكد نسبة البطلان إلى الخصم أو من يعمل باسمه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أوضحا في صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية المرفوعة منهما ضد الهيئة الطاعنة وفي ورقة إعادة الإعلان الخاص بهذه الدعوى أنهما يقيمان بشارع...... رقم 100 بالقاهرة، ولما وجهت الهيئة إليهما الإعلان بصحيفة الاستئناف على هذا العنوان أثبت المحضر المكلف بإجرائه أنهما غير مقيمين به بل إن محل إقامتها كائن بشارع....... رقم 22 بالقاهرة فوجهت إليهما الإعلان بتلك الصحيفة في هذا العنوان الأخير لكن المحضر أثبت فيه أنه لم يستدل عليهما ولا يوجد لهما أي موطن به، كما أن الهيئة الطاعنة استعانت بضابط الشرطة المختص للتحري عن محل إقامة المطعون ضدهما فأخطرها بذات بيانات المحضر الواردة في الإعلانين المشار إليهما مما أدى إلى إعلانهما المطعون ضدهما بصحيفة الاستئناف - المودعة قلم الكتاب بتاريخ 5 من أغسطس سنة 1971 - في مواجهة النيابة العامة يوم 30 من سبتمبر سنة 1971، فدفع المطعون ضدهما باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانهما بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب بمقولة أن محل إقامتهما بمصنع البساتين لتصدير الأثاث الذي تلتزم الهيئة بإعلانهما فيه بتلك الصحيفة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول ذلك الدفع واعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان إعلان المطعون ضدهما في مواجهة النيابة العامة بغير الرد على دفاع الهيئة الطاعنة الذي أبدته أمام المحكمة الاستئنافية بعدم أحقيتهما في التمسك بهذا البطلان بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون المرافعات، حالة أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الاستئناف، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة لهذا السبب بغير حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق